الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يناير 2025

الطعن 4347 لسنة 35 ق جلسة 3 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 54 ص 463

جلسة 3 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(54)

الطعن رقم 4347 لسنة 35 القضائية

عاملون مدنيون - بدلات - بدل تفرغ مهندسين زراعيين.
بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976. إذا تقرر بأداة قانونية سليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتباراًَ من 1/ 4/ 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثاره أي توجيهات أياً كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب شاغلاً لإحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة المشار إليه على سبيل الحصر فضلاً على كونه مهندساً زراعياً ومقيداً بنقابة المهن الزراعية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 14/ 8/ 1989 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4347 لسنة 35 قضائية، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) بهيئة استئنافية بجلسة 27/ 6/ 1989 في الطعن رقم 477 لسنة 18 ق. س، والقاضي "بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن الدرجتين - وطلب في ختام تقرير الطعن - ولما اشتمل عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعية في تقاضي بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتباراً من تاريخ وقف صرفه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - لما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين، طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 اعتباراً من تاريخ وقف صرفه، وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية.
وتحددت جلسة 7/ 7/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر، وبما تلاها من جلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 1/ 12/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية - موضوع) لنظره بجلسة 6/ 1/ 1996 وبها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيدة/..... أقامت أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية الدعوى رقم 1069 لسنة 32 قضائية ضد السادة/ محافظ البحيرة، ووزير الزراعة، ووزير المالية بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 4/ 1985 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في تقاضي بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتباراً من تاريخ وقف صرفه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. استناداً من المدعية إلى أنها قد توافر في شأنها شروط استحقاق هذا البدل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 - وبجلسة 29/ 4/ 1988 حكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بأحقية المدعية في تقاضي بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتباراً من 30/ 4/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ولم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم. فأقامت هيئة قضايا الدولة طعناً عليه أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) بهيئة استئنافية بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 6/ 1986 وقيدت برقم 477 لسنة 18 ق. س، طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبجلسة 27/ 6/ 1989 حكمت المحكمة "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين أن الميزانية العامة بالدولة وردت خالية من الاعتمادات المالية لهذه البدلات، وبالتالي يفتقد قرار منح البدل مقومات تنفيذه ويظل كذلك لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف البدل، ومن ثم يكون طلب المدعي الحكم بأحقيته في البدل الذي يطالب به فاقداً لسنده الصحيح. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين الحكم بإلغائه ورفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، لأن الثابت أن المدعية تشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976، وهي مقيدة بنقابة المهن الزراعية، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنها شروط استحقاق بدل التفرغ الذي تطالب به اعتباراً من تاريخ وقف صرفه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976، إذ تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتباراً من 1/ 4/ 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثاره أي توجيهات أياً كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب مهندساً زراعياً ومقيداً بنقابة المهن الزراعية ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة المشار إليه، على سبيل الحصر.
ومن حيث إن الثابت أن المدعية حاصلة على بكالوريوس في الزراعة سنة 1976، وعينت بالقرار رقم 736 لسنة 1979، وتسلمت العمل بتاريخ 3/ 9/ 1979، وقيدت بنقابة المهن الزراعية، وتشغل وظيفة مهندسة زراعية، وهي إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 المشار إليه، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنها شروط استحقاق بدل التفرغ الذي تطالب به، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن مرتبات العاملين بالدولة وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تتقادم بمضي خمس سنوات إذا لم يطالب بها صاحب الحق قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، وأن المحكمة تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، فمن ثم وإذ لم تقدم المدعية مما يثبت أنها طالبت إدارياً بصرف بدل التفرغ المستحق لها قبل أن تقيم دعواها بتاريخ 30/ 4/ 1985، فإنها تستحق أن تصرف هذا البدل اعتباراً من 30/ 4/ 1980. مخصوماً منه ما تقاضته من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه بحسبان أن هذه المكافآت والحوافز لا تعدو أن تكون البدل ذاته بمسمى آخر، وهو ما يتعين القضاء به للمدعية وإلزامها والجهة الإدارية (محافظة البحيرة) المصروفات مناصفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 5662 لسنة 1976، وذلك اعتباراً من 30/ 4/ 1980، مخصوماً منه ما تقاضته من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل فئته وقاعدة استحقاقه وألزمت المدعية والجهة الإدارية (محافظة البحيرة) المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق