الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يناير 2025

الطعن رقم 131 لسنة 31 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 4 / 1 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2025م، الموافق الرابع من رجب سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 31 قضائية دستورية

المقامة من
جمال غريب أحمد زيدان
ضد
1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

-------------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من يونيه سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المستبدل بها القانون رقم 109 لسنة 1976.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبيَّن بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.‏
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعـــوى وسائر الأوراق - ‏ في أن المدعي أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى التي صار قيدها برقم 2580 لسنة 2008 عمال كلي، ضد رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، طالبًا الحكم باعتبار إجازته التي حصل عليها خلال المدة من 15/ 10/ 2005 إلى 20/ 11/ 2005، بمناسبة ترشحه لعضوية مجلس الشعب - النواب حاليًّا - إجازة مدفوعة الأجر؛ على سند أنه يعمل موظفًا بالإدارة الفنية بشركة خدمات البترول الجوية - إحدى شركات القطاع الخاص -، وقد خاض انتخابات مجلس الشعب لدورة 2005 - 2010، بالدائرة الأولى بمحافظة السويس، وطلب الحصول على إجازة مدفوعة الأجر من الشركة عن المدة السالفة الذكر، إلا أنها رفضت طلبه، استنادًا إلى أنه غير مخاطب بنص المادة التاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المستبدل بها القانون رقم 109 لسنة 1976. وحال نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة المشار إليه؛ لمخالفته نص المادتين (8 و40) من دستور سنة 1971، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المستبدل بها القانون رقم 109 لسنة 1976، تنص على أنه ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان جوهر النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب حول طلب المدعي الحكم باعتبار إجازته التي حصل عليها خلال الفترة من 15/ 10/ 2005 إلى 20/ 11/ 2005 بمناسبة ترشحه لعضوية مجلس الشعب إجازة مدفوعة الأجر، وكان النص المطعون فيه قد قصر الحق في الحصول على هذه الإجازة على الفئات المخاطبة به من دون العاملين في القطاع الخاص؛ ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون هو الحاكم للنزاع الموضوعي، وتتحقق بالفصل في دستوريته المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الدعوى الدستورية المعروضة. ويتحدد نطاق الدعوى فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المستبدل بها القانون رقم 109 لسنة 1976، من قصر الحصول على إجازة مدفوعة الأجر على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة، وذلك دون العاملين بالقطاع الخاص.
ولا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة إلغاء النص المطعون فيه ضمن كامل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بموجب المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب؛ إذ إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن استبدال المشـرع لقاعـدة قانونية بغيرهـا، أو إلغاءهـا، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال مدة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة؛ ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التي تتم في ظلها وحتى إلغائها، فإذا أُلغيت هذه القاعدة أو حلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين؛ فما نشأ مكتملًا في ظل القاعدة القديمة من المراكز القانونية، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل خاضعًا لحكمها وحدها. متى كان ذلك، فإن إلغاء النص المطعون فيه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، المار ذكره، لا يمنع المحكمة الدستورية العليا من إعمال رقابتها الدستورية عليه، باعتباره قد طُبق على المدعي خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليه.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد (8 و40 و62) من دستور 1971 - المقابلة للمواد (9 و53 و87) من الدستور القائم - إذ أقام تفرقة غير مبررة بين فئة العاملين بالحكومة والقطاع العام من جهة، وبين فئة العاملين بالقطاع الخاص من جهة أخرى، في مجال الترشح لعضوية مجلس الشعب، بما منحه للفئة الأولى من الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة دون الفئة الثانية، وهو ما يسهم في إعطاء الفئة الأولى فرصًا أوفر في ممارسة حقوقهم السياسية، وحال بين العاملين بالقطاع الخاص وبين التمتع بالفرص ذاتها، بما يخل بمبدأ المساواة ويهدر تكافؤ الفرص بين هاتين الفئتين.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره؛ إذ إن هذه الرقابة تستهدف - أصلًا - صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها - أيًّا كان تاريخ العمل بها - لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة، يناقض بعضها بعضًا، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم شرطًا لمشروعيتها الدستورية. إذ كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي إلى النص المطعون فيه تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي، وكان النص المطعون فيه قد عُمل به حتى أُلغي بموجب المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالي، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
وحيث إن النص في المادة (87) من الدستور على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق....، مؤداه أن هذا النص قد ناط بالمشرع تنظيم حق الترشـــح بما يكفل تحقيق المقاصد التي توخاها المشرع الدستوري من تقريره، وهو ما يُلزم المشرع بأن يضع تنظيمًا يقوم على دعائم موضوعية تُهيئ الفرص المتكافئة أمام المرشحين، بما يقتضيه الصالح العام.
وحيث إن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص وفقًا لنصوص المواد (4 و9 و53) من الدستور القائم، التي تردد حكمها في الدساتير المصرية السابقة ـــ تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في التشريعات المنظمة للحقوق، ولكنها ليست مساواة حسابية؛ ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية، ولمقتضيات الصالح العام، وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر، انتفى مناط التسوية بينهم، وكان لمن توافرت فيهم الشروط ـــ دون سواهم ـــ أن يمارسوا الحقوق التي كفلها المشرع لهم. ولا يُعد التجاء المشرع إلى أسلوب تحديد شروط موضوعية يقتضيها الصالح العام للتمتع بالحقوق، إخلالًا بشرطي العموم والتجريد في القاعدة القانونية؛ ذلك أنه يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين لدى القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم، على ما بينها من تفاوت في مراكـزها القانونية، معاملـة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها؛ ذلك أن من بينها ما يستند إلى أُسس موضوعيـة، بما مـؤداه: أنـه كلما كان القانـون مغايرًا بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائمًا على أُسس موضوعية، مستهدفًا غايات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلًا وحدة القاعدة القانونية في شـأن من تتماثل مراكزهم القانونية، بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعًا في إطار السلطة التقديرية التي يملكهـا المشرع، غير مصادم في ذلك لمبدأ المساواة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم، أو تصنيف، أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو عن طريق المزايا أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا عن أهدافها؛ ليكون اتصال الأغراض التي توخاها بالوسائل المؤدية إليها منطقيًّا، وليس واهيًا، بما يخلّ بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًّا.
وحيث إن الأصل في سلطة المشـرع فـي موضـــوع تنظيــم الحقــوق- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة تعتبر تخومًــا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. ويتمثل جوهر هذه السلطة في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي يقدّر مناسبتها أكثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وكلما كان التنظيم التشريعي مرتبطًــا منطقيًّــا بهذه الأغراض -بافتراض مشروعيتها- كان هذا التنظيم موافقًــا للدستور.
متى كان ما تقدم، وكانت الجهات العامة التي يعمل بها العاملون المخاطبون بالنص المطعون فيه تقوم على أداء خدمات ومصالح حيوية للمجتمع، وترتبط مباشرة بحاجات أساسية للمواطنين، الذين تتشكل من بينهم جماعة الناخبين، وكانت العلاقة التنظيمية التي تربط المخاطبين بالنص المطعون فيه مع جهات عملهم، ويُحتمل معها التأثير في توجيه التصويت الانتخابي لصالحهم، ومنحهم مزية إضافية لا تتوافر لمنافسيهم، سواءً تم ذلك بصورة صريحة تتمثل في استغلال أي من العاملين المخاطبين بالنص مكنات جهة عمله، وتسخيرها لصالحه، أو كان بطريق الانحياز لجماعة الناخبين بتقديم خدمات، أو منحهم مزايا، مكافأةً لهم على انتخابه، ومن ثم فإن اعتبار العاملين المخاطبين بالنص المشار إليه في إجازة خلال العملية الانتخابية، وإبعادهم عن جهات عملهم، والنأي بها عن التأثير في الانتخابات التشريعية، يُعد وسيلة ارتآها المشرع، مع غيرها من الوسائل، محققة لشفافية تلك الانتخابات، وضمانًا لنزاهتها، وكان إلزام العاملين المخاطبين بالنص المطعون فيه بهذه الإجازة يتعين أن يقابله حقهم في الحصول على أجورهم عنها، التي تلتزم بها جهات عملهم، تؤديها إليهم من المال العام، تحقيقًا للمصلحة العامة التي يتصدرها تكوين مجلس يمثل السلطة التشريعية للبلاد، يُنتخب أعضاؤه على أسس ديمقراطية، بما يغدو معه تعيين المشرع للعاملين المخاطبين بالنص المطعون فيه قد أصاب الأهداف التي تغياها من إقراره، وذلك في إطار من سلطته التقديرية في الاختيار بين البدائل المحققة لأغراض مشروعة. ولا كذلك الحال بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذي لا يتمتع بخصائص وامتيازات السلطة العامة في مواجهة جماعة الناخبين، على نحو يخبو معه أي تأثير ملحوظ لاستمرار العاملين بالقطاع الخاص في أعمالهم على نتائج العملية الانتخابية، كون هذا الأمر عينه هو المناط في إلزام العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام بالحصول على إجازة حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة، وذلك أخذًا في الاعتبار أن العلاقة العقدية التي تربط القطاع الخاص بالعاملين فيه تخول طرفيها تحديد حقوق والتزامات كليهما؛ إعمالًا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم علاقات القانون الخاص، غير مقيدين بالأوامر والنواهي التي تنظم روابط العمل التي تقع في نطاق القانون العام، وبما لا مخالفة فيه لضوابط النظام العام، مما مؤداه جواز الاتفاق في عقد العمل الفردي أو الجماعي على تخويل العاملين بالقطاع الخاص رخصة الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا تراءى لأحدهم الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، دون أن يفرض هذا الأمر بتشريع آمر على النحو الوارد بالنص المطعون فيه، إذ إن إلزام صاحب العمل بأداء أجر عامل أو أكثر من تاريخ تقديم أوراق الترشيح حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة، قد يقوض انتظام سير العمل في المنشأة الخاصة، ويحول بين صاحب العمل وحقه في الحصول على عائد عمل المرشح خلال فترة الإجازة الانتخابية؛ لينتقص بذلك عنصرًا من العناصر الإيجابية للذمة المالية لمنشأة القطاع الخاص - أيًّا كانت طبيعتها القانونية - بما يؤدى من أجور إلى العاملين بها خلال إجازتهم؛ ومن ثم فلا يكون استبعاد العاملين بالقطاع الخاص من فئات العاملين المخاطبين بالنص المطعون فيه إلا نتيجة حتمية لاختلاف عناصر المركز القانوني للعاملين من الفئتين اختلافًا يسوغ المغايرة في الأحكام القانونية التي تنظم علاقات العمل خلال فترة الانتخابات العامة، لا سيما أن هذه المغايرة تلتئم مع التزام الدولة بالعمل على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع على ما تجري به المادة (36) من الدستور.
لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه - في النطاق المحدد سلفًا - لا يتضمن إخلالًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق، دون انتقاص من حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية، ولم يخالف أي نص آخر من نصوص الدستور؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق