الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يناير 2025

الطعن 2598 لسنة 37 ق جلسة 10 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 61 ص 513

جلسة 10 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(61)

الطعن رقم 2598 لسنة 37 القضائية

عاملون مدنيون - بدلات - بدل تفرغ أطباء بيطريين.
رئيس الوزراء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالكامل بالفئات المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراراً بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزة للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 6150 لسنة 1976 بتحديدها.
وأن القرار الإداري إذا انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعمال مالية لا ينتج أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً بموجب الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه.
بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين إذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية اعتبار من أول إبريل لسنة 1977 فقد أضحى معين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أياً كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أي وجهة ومما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه في صورة حوافز أو مكافآت تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تغدو في حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 5/ 1991 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراًَ بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) في الطعن رقم 452 لسنة 22 ق. س المقام من السيدين/ محافظ كفر الشيخ ومدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ بصفتهما ضد السيد/...... فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الماثل الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين اعتباراً من 10/ 8/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مخصوماً منه ما تقاضاه من مكافآت أو حوافز بديله لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 12/ 1995 وبجلسة 25/ 12/ 1995 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 13/ 1/ 1996 وبها تم نظر الطعن حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن في أنه بتاريخ 20/ 6/ 1989 أقام السيد/...... الدعوى رقم 1380 لسنة 13 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين اعتباراً من 10/ 4/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ويستند في طلباته إلى أنه حصل على بكالوريوس الطب البيطري سنة 1985 والتحق بخدمة الجهة المدعى عليها في 10/ 4/ 1988 وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البيطريين.
وأنه طبقاً لهذين القرارين يتضح أن جميع الشروط المتطلبة لصرف هذا البدل متوافرة في حقه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرفه إليه دون سند الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 18/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين اعتباراً من 10/ 8/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وبتاريخ 17/ 6/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقرير طعن قيد برقم 452 لسنة 22 ق. س ناعية على الحكم المشار إليه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وانتهت إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 25/ 3/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإداري - بهيئة استئنافية - حكمها محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها على عدم توافر الاعتماد المالي اللازم لمواجهة الأعباء المترتبة على القرارين سالفي الذكر في موازنة الجهة الإدارية مما يجعل تنفيذها غير ممكن وغير جائز قانوناً هذا بالإضافة إلى صدور توجيهات من السلطة المختصة بعدم صرف بدلات تفرغ لأي قطاع من قطاعات المهنيين. ومن ثم يكون طلب هذا البدل على غير سند من الواقع والقانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وجانبه الصواب ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6190 لسنة 1976 الصادر تنفيذاً له صدراً بأداتهما القانونية السليمة.
وأنه بتوافر المصرف المالي اعتباراً من 1/ 4/ 1977 فقد غدا قرار وزير الزراعة المشار إليه متعين التنفيذ اعتباراً من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أياً كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغائه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أي وجه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزراء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين أعضاء نقابة الأطباء البيطريين اللذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالكامل بالفئات المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراره بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 6150 لسنة 1976 بتحديدها وأن قضاء المحكمة قد أطرد على أن القرار الإداري إذا انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية لا ينتج أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً أو متى أصبح كذلك بموجب الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه وأن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلاً لمستحقيه وفقاً لأحكام القرارين المشار إليهما اعتباراً من الأول من أبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من مجلس الوزراء بعدم صرف بدلات تفرغ لأي من قطاعات المهنيين مع اقتراح صرف حوافز عوضاً عنها ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتمل بتوافر المصرف المالي بدءاً من الأول من أبريل سنة 1977. يؤكد ذلك ويسانده قضاء المحكمة الصادر بجلسة 18 ديسمبر سنة 1988 في الطعنين رقمي 2214، 2313 لسنة 31 ق. ع فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلاً بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من مجلس الوزراء ولا شأن له باعتبارات مالية وأنه ومن ثم فإن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين إذ صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية اعتباراً من أول أبريل سنة 1977 فقد أضحى معين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أياً كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أي وجه.
وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه في صورة حوافز أو مكافآت تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو في حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي حاصل على بكالوريوس الطب البيطري سنة 1985 والتحق بخدمة الجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 10/ 4/ 1988 واستلم العمل في 10/ 8/ 1988 ومقيد بنقابة الأطباء البيطريين تحت رقم 13538 ويشغل وظيفة طبيب تناسليات وتلقيح صناعي وهى إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 فمن ثم تكون شروط استحقاق صرف البدل المشار إليه قد توافرت في حق المدعي اعتباراً من تاريخ استلامه العمل في 10/ 8/ 1988.
ومن حيث إنه ولئن استحق هذا البدل اعتباراً من التاريخ المذكور إلا أنه متى ثبت أنه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر من مكافأة أو حوافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى آخر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن التقادم الخمسي فيما يختص بالماهيات وما في حكمها مما تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شرائطه وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 20/ 6/ 89 فإن الحق في متجمد البدل لم يسقط بعد بالتقادم الخمسي بالنظر إلى تاريخ استحقاقه مخصوماً منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات من مكافأة أو حوافز بديله لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه مما يتعين معه القضاء بأحقية المدعي في صرف التفرغ المقرر للأطباء البيطريين اعتباراً من 10/ 8/ 1988.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فمن ثم يتعين الحكم بإلغائه طبقاً لما تقدم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 اعتباراً من 10/ 8/ 1988 مخصوماً منه ما تقاضاه من مكافآت أو حوافز بديله لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق