جلسة 23 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(21)
الطعن رقم 1320 لسنة 34 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - تصحيح أوضاع العاملين - شروط.
القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين - والقانون رقم 135 لسنة 1980.
يشترط لتسوية حالة العامل طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - شروط ذلك.
(1) أن يكون العامل موجوداً بخدمة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة في 1/ 1/ 1984.
(2) وأن يكون ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التي تغير شكلها القانوني من مصالح أو هيئات عامة إلى مؤسسات عامة ثم تحولت إلى هيئات عامة أو وحدات حكومية بعد 31/ 12/ 1974.
(3) وأن يكون موجوداًًَ بخدمة إحدى الجهات المشار إليها في البند السابق في تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 في 23/ 8/ 1973.
(4) وأن يستمر في العمل بخدمة هذه الجهة حتى 1/ 1/ 1984 - إذا توافرت هذه الشروط بشأن العامل وجب تسوية حالته - عاملون بمصلحة التأمين - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 26/ 3/ 1988 أودع السيد الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1320 لسنة 34 ق ضد السيد/ ..... في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 27/ 1/ 1988 في الدعوى رقم 6239 لسنة 38 ق والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في اعتبار بدء تعيينه بالدرجة السادسة المخفضة بماهية 10.500 جم شهرياً عملاً بالمادة السابعة فقرة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات "وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاًَ وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 27/ 3/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر ثم بجلسة 10/ 4/ 1995 المسائية حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/ 4/ 1995 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 28/ 10/ 1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ .... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) الدعوى رقم 6239 لسنة 38 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 7/ 1984 طلب في ختامها الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 أصلياً باعتباره حاصلاً على المؤهل المتوسط في عام 1955 واحتياطياً باعتباره حاصلاً على المؤهل العالي في عام 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب.
وقال في بيان أسانيد دعواه، أنه عين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في 12/ 5/ 1949 وحصل أثناء خدمته بها على شهادة إتمام الدارسة الثانوية القسم الخاص (التوجيهية) في عام 1955 وعلى بكالوريوس في التجارة سنة 1960 ثم عين بوزارة التربية والتعليم بالدرجة السادسة الفنية العالية بتاريخ 29/ 9/ 1960 ثم عين بمصلحة التأمين بوزارة الاقتصاد بالدرجة السادسة وبأقدمية فيها ترجع إلى 29/ 9/ 1960 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 بإدماج مصلحة التأمين في المؤسسة المصرية العامة للتأمين التي ألغيت بالقانون رقم 111 لسنة 1975 وحلت محلها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 الهيئة المصرية العامة للتأمين التي تحولت بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ومن ذلك يبين أن المدعي يتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ومن ثم يحق له أن يطلب أصلياً تسوية حالته طبقاً للبند (1) من هذه المادة أي طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المؤهلات المضافة إلى هذا الجدول بحسبانه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص) التوجيهية التي أضيفت إلى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وذلك بقرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980 واحتياطياً بتسوية حالته طبقاً للبند (2) من المادة (7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 أي طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 باعتباره حاصلاً على بكالوريوس التجارة عام 1960، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ امتنعت الهيئة عن تسوية حالته لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 27/ 1/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أساس أن الدعوى من دعاوى التسويات، وأقيمت قبل 30/ 6/ 1985 التاريخ المنصوص عليه بالمادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 1984 معدلاً بالقانون رقم 138 لسنة 1984 فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً، أما عن قضاء المحكمة بخصوص موضوع الدعوى فقد قام على أساس أن الثابت أن المدعي قد عين في 12/ 5/ 1949 عاملاً بالمطبعة الأميرية وحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص) التوجيهية سنة 1955 وعلى بكالوريوس التجارة سنة 1960 ثم عين بهذا المؤهل الأخير مدرساً بالتعليم التجاري بوزارة التربية والتعليم في الدرجة السادسة الفنية ثم عين بمصلحة التأمين في 16/ 4/ 1961 في وظيفة من الدرجة السادسة واستلم العمل بمصلحة التأمين بوزارة الاقتصاد في 1/ 5/ 1961 واعتبرت أقدميته في الدرجة السادسة راجعة إلى 29/ 9/ 1960 تاريخ تعيينه بوزارة التربية والتعليم بالمؤهل العالي ولما كانت مصلحة التأمين هي مصلحة حكومية أنشئت بالقانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وأن هذه المصلحة أدمجت طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 1965 في المؤسسة المصرية العامة للتأمين وأن المدعي قد نقل إلى هذه المؤسسة وإذ تحولت هذه المؤسسة إلى هيئة عامة بعد 31/ 12/ 1974 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين التي حلت محلها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقانون رقم 10 لسنة 1981 واستمر المدعي في الخدمة حتى 1/ 1/ 1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون قد توافر في شأنه الشروط اللازمة للاستفادة من المادة (7) من هذا القانون ولا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة ومن بين هذه المؤسسات المؤسسة المصرية العامة للتأمين إذ لم تدمج مصلحة التأمين في المؤسسة العامة للتأمين إلا في 1965 أو صدور القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين ذلك لأنه فضلاً عن أن نصوص اللائحة لا تسمو على نصوص القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنها لم تتضمن ما يمنع من سريان القانون رقم 7 لسنة 1984 على من يستفيد من أحكامه وبناءً على ذلك فإن المدعي وقد حصل على الشهادة المنصوص عليها في البند (38) من قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980، فإنه يكون من حقه تسوية حالته بافتراض بدء تعيينه بالدرجة السادسة المخفضة عملاً بنص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والتسوية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأنه: 1 - صدر ضد الهيئة الطاعنة في حين أنها ليست ذات صفة في الدعوى ذلك لأن المدعى عليهما صاحبا الصفة في الدعوى في الفترة السابقة على التحاق المدعي بالهيئة الطاعنة هي الهيئة العامة للمطابع الأميرية التي عمل بها عاملاً فنياً في المدة من عام 1949 حتى 29/ 9/ 1960 ثم وزارة التربية والتعليم التي عمل بها اعتباراً من هذا التاريخ الأخير حتى عين بمصلحة التأمين، 2 - وتجاهل أن العاملين بالهيئة يسري بشأنهم لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادر بها قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 323 لسنة 1981 تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين وأن هذه اللائحة تضمنت أحكاماً خاصة بالتسويات وقررت للعاملين بالهيئة مزايا تفوق تلك المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، 3 - ولأنه ذهب إلى أن المدعي قد توافر في شأنه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 في حين أنه لا يوجد بملف خدمته الوارد من هيئة المطابع الأميرية سوى شهادة الابتدائية الحاصل عليها سنة 48 وشهادة الثانوية العامة (القسم العام - الثقافة) الحاصل عليها سنة 1954، وأنه استمر في العمل بالهيئة كصانع دقيق، إلى أن أنهيت خدمته في 19/ 11/ 1960 بعد حصوله على بكالوريوس التجارة سنة 1960 ولا يوجد بملف خدمته شهادة الثانوية العامة القسم الخاص الذي ذهب إلى أنه حصل عليها عام 1955 وإذ عين المدعي بمصلحة التأمين سنة 1961 بالمؤهل العالي وأن هذه المصلحة قد أدمجت بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين بقرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 وأنه ظل يعمل بالمؤسسة المذكورة حتى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 221 سنة 1976، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين، التي حلت محلها طبقاً للقانون رقم 10 سنة 1981 الهيئة الطاعنة فمن ثم فإنه قد تخلفت في شأنه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي برفض الدعوى، 4 - ولأن الهيئة أصدرت القرار رقم 120 سنة 1980 بتسوية حالة المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 بتعديل أقدميته ومنحه علاوتين من علاوات الفئة الوظيفية التي كان يشغلها وذلك باعتباره معيناً بالمؤهل العالي بمصلحة التأمين قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 1981.
ومن حيث إن القانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ينص في المادة (7) على أن "تسري على العاملين الموجودين بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التي تغير شكلها القانوني من مصالح أو هيئات عامة إلى مؤسسات عامة ثم تحولت إلى هيئات عامة أو وحدات حكومية بعد 31/ 12/ 1974 الأحكام التالية:
(1) التسوية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المؤهلات المضافة إلى هذا الجدول ويلغى تطبيق حكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
(2)...... (3)......
ويشترط للانتفاع بالأحكام السابقة أن يكون العامل موجوداً بخدمة إحدى تلك الوحدات في تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 واستمر بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ويستحق العامل الزيادة المترتبة على تطبيق الأحكام السابقة أو المزايا المحتفظ بها بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أيهما أكبر" وفي المادة (9) على أن "مع مراعاة أحكام المادة الخامسة يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يكون العامل موجوداًَ بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على تنفيذ أحكامه صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يناير سنة 1984" وفي المادة (12) على أن "يعمل بهذا القانون من أول يناير سنة 1984". والواضح من هذه النصوص أن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع النزاع هي إحدى وحدات الجهاز الإداري في الدولة أو الهيئة العامة التي كان العامل في خدمتها في 1/ 1/ 1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 فمن ثم ولما كان الثابت أن المدعي كان في خدمة الهيئة الطاعنة في هذا التاريخ فمن ثم فإنها تكون الجهة صاحبة الاختصاص بالنزاع، أي المتصلة به موضوعاً. ويغدو الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها، لرفعها على غير ذي صفة غير مستند على أساس حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى، فإن المستفاد من النصوص المتقدمة أنه يشترط لتسوية حالة العامل طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981، (1) أن يكون العامل موجوداً بخدمة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة في 1/ 1/ 1984، (2) وأن يكون ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التي تغير شكلها القانوني من مصالح أو هيئات عامة إلى مؤسسات عامة ثم تحولت إلى هيئات عامة أو وحدات حكومية بعد 31/ 12/ 1874، (3) وأن يكون موجوداً بخدمة إحدى الجهات المشار إليها في البند السابق في تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 في 23/ 8/ 1973، (4) وأن يستمر في العمل بخدمة هذه الجهة حتى 1/ 1/ 1984 فإذا توافرت هذه الشروط بشأن العامل وجب تسوية حالته طبقاًَ للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980، المشار إليه، متى كان حاملاً لإحدى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المؤهلات التي أضيفت إلى هذا الجدول، تنفيذاً للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 وعومل به ابتداءً، تعييناً أو نقلاً، أو حصل عليه أثناء الخدمة بعد تعيينه بمؤهل أدنى وهو أمر تكشف عنه صراحة المادة الثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973، بإحدى الوحدات التي تغير شكلها القانوني من مصلحة أو هيئة عامة إلى مؤسسة عامة ثم تحولت إلى هيئة عامة أو وحدة حكومية 31/ 12/ 1974 أما إذا كان قد عمل بهذه الوحدة ابتداءً على أساس المؤهل العالي، فإنه يتخلف بشأنه مناط تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 ولا محل في هذا الصدد للقول بأن المادة (6) من هذا القانون (رقم 135 لسنة 1980) خولت العاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية أثناء الخدمة الخيار بين تطبيق أحكام المادة الثانية أو معاملتهم بمؤهلاتهم الجديدة فتطبق عليهم أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون، لأن مناط هذا الخيار أن يكون العامل قد عين ابتداءً بإحدى المؤهلات الواردة بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المضافة إليه ثم حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة، فإذا تتوافر في شأنه مناط تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 135 - لسنة 1980 فإنه يلغي تطبيق المادتين 4، 5 من القانون رقم 135 لسنة 1980 ويستحق العامل الزيادة المترتبة على تطبيق الأحكام السابقة أو المزايا المحتفظ بها بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أيها أكبر ولا تصرف أية فروق مالية سابقة على 1/ 1/ 1984.
ومن حيث إن الثابت أن مصلحة التأمين قد أنشئت بالقانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال بوزارة المالية لتتولى الإشراف والرقابة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون وقد عين بها المدعي بتاريخ 20/ 4/ 1961 بالدرجة الساسة لحصوله على بكالوريوس في التجارة سنة 1960 وأرجعت أقدميته في هذا الدرجة إلى 29/ 9/ 1960 تاريخ تعيينه بالمؤهل العالي مدرساً للمواد التجارية بوزارة التربية والتعليم، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965، بإدماج مصلحة التأمين في المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وتنفيذاً لهذا القرار صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 459 لسنة 1965 بنقل العاملين بمصلحة التأمين إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وإلى وزارة الاقتصاد وقد نقل المدعي إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين لتحل محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين وطبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، حلت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين ونقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتأمين ومنهم المدعي، إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية فمن ثم فإن المدعي يكون قد تحدد مركزه القانوني عند تعيينه بمصلحة التأمين بتاريخ 20/ 4/ 1961 وفى 23/ 8/ 1973 تاريخ العمل بالقانون رقم 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 باعتباره من حملة المؤهلات العالية، وبالتالي تخلف في حقه مناط تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 135 سنة 1980 وترتيباً على ذلك يكون طلب المدعي الأصلي بتسوية حالته طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أساس المؤهل المتوسط، غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء برفض طلب المدعي الأصلي وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) للفصل في طلب المدعي الاحتياطي، بتسوية حالته طبقا للبند (2) من المادة (7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 أي طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980، على أساس أنه من حملة المؤهلات العليا المنصوص عليها في هذه المادة والذي حجبت محكمة القضاء الإداري نفسها عن نظره بسبب إجابتها المدعي إلى طلبه الأصلي، وذلك حتى لا يفوت على المدعي درجة من درجات التقاضي، مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الطلب الاحتياطي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، و برفض الطلب الأصلي وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) للفصل في طلب المدعي الاحتياطي وأبقت الفصل في المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق