جلسة 2 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي ، أشرف المصري وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(1)
الطعن رقم 34145 لسنة 83 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) ترويج عملة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية دفعها للتداول . وجوب استظهار الحكم له . إثباته استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج .
(3) تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
لآحاد الناس في حالة التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة وإحضارهما إلى أقرب مأمور للضبط القضائي . المادة 37 إجراءات جنائية .
كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟
التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الظاهر البطلان . لا يعيبه .
مثال .
(4) جريمة " أركانها " . ترويج عملة . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
انبساط سلطان الجاني على العملة المقلدة . كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته المادية . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم . حد ذلك ؟
نعي الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب . ما لم يدفع به أمامها .
إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد .
2- من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على المحكمة استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته من تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني ، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال شهود الإثبات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أنه والمحكوم عليه الآخر يروجان العملة المقلدة ، وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- من المقرر أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس إحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة - على البيان المتقدم - أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وكان ما فعله كل من شاهدي الإثبات الأول والثاني بوصفهما من آحاد الناس - على ما يبين من مدونات الحكم ومفهوم ما حصله من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأُول - تحفظهما على الطاعن - حال فرار المحكوم عليه الآخر - لحين حضور مأمور الضبط القضائي إلى مكان الواقعة لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرضاً مادياً يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة بعد أن شاهدا جناية الشروع في ترويج عملة مقلدة في حالة تلبس ارتكبها الطاعن والمحكوم عليه الآخر بشراء تليفونين نقالين من المجني عليه - شاهد الإثبات الأول - ودفعاها كثمن عملة ورقية أجنبية مقلدة اكتشف تقليدها شاهد الإثبات الأول ، وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما هو الحال في الدعوى - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فيما ما سلف بيانه إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب على ذلك طالما أنه - في صورة الدعوى - دفع قانوني ظاهر البطلان .
4- من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً للعملة المقلدة المضبوطة أن يكون محرزاً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للعملة شخصاً آخر ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن والمحكوم عليه الآخر على العملة المقلدة المضبوطة تأسيساً على أدلة سائغة تتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن انتفاء صلته بالمضبوطات من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة في حكمها بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
5- من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 205 من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... - بأنهما : 1- حازا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد ( إحدى وعشرين ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكي ) مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- شرعا في ترويج عشر ورقات نقدية من ضمن العملة الورقية المقلدة موضوع الاتهام السابق بأن دفعا بها للتداول وقدماها إلى المبلغ / .... ثمناً لهاتفين محمولين ابتاعاه منه مع علمهما بأمر تقليدها إلا أن أثر جريمتهما قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو اكتشاف سالف الذكر أمر تقليدها وعدم قبوله لها وضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت غيابياً عملاً بالمواد 30 /2 ، 45 /1 ، 46 /3 ، 202 /1 ، 202 مكرر ، 203 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من/ .... ، .... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات لما أسند إليهما ومصادرة الأوراق النقدية المقلدة وألزمتهما بالمصروفات الجنائية .
وإذ أُعيدت إجراءات المحاكمة للأول فقضت المحكمة المذكورة حضورياً عملاً بالمواد 30 /2 ، 45 /1 ، 46 /3 ، 202 /1 ، 202 مكرر ، 203 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ،32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المقلدة المضبوطة وألزمته بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً بقصد الترويج خارج البلاد والشروع في ترويجها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت عامة مجملة وتمسك دفاعه بانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي في حقه ، بيد أن الحكم اطرحه جملة واحدة رغم جوهريته ، كما اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بفعل آحاد الناس ، فضلاً عن انتفاء صلته بالعملات المقلدة ، كما قام بالإرشاد عن المحكوم عليه الآخر مما كان يقتضي إعمال المادة 205 عقوبات الخاصة بالإعفاء من العقاب في حقه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على المحكمة استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته من تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون ، وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني ، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال شهود الإثبات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أنه والمحكوم عليه الآخر يروجان العملة المقلدة ، وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس إحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة - على البيان المتقدم - أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وكان ما فعله كل من شاهدي الإثبات الأول والثاني بوصفهما من آحاد الناس - على ما يبين من مدونات الحكم ومفهوم ما حصله من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأُول - تحفظهما على الطاعن - حال فرار المحكوم عليه الآخر - لحين حضور مأمور الضبط القضائي إلى مكان الواقعة لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرضاً مادياً يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة بعد أن شاهدا جناية الشروع في ترويج عملة مقلدة في حالة تلبس ارتكبها الطاعن والمحكوم عليه الآخر بشراء تليفونين نقالين من المجني عليه - شاهد الإثبات الأول - ودفعاها كثمن عملة ورقية أجنبية مقلدة اكتشف تقليدها شاهد الإثبات الأول ، وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص من عناصر سائغة ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيــجة التي انتهت إليها – كــــما هو الحال في الدعوى - . لما كــــان ذلك ، وكــــان الحكم المطعون فيه قد انتهى فيما ما سلف بيانه إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب على ذلك طالما أنه - في صورة الدعوى – دفع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً للعملة المقلدة المضبوطة أن يكون محرزاً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للعملة شخصاً آخر ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن والمحكوم عليه الآخر على العملة المقلدة المضبوطة تأسيساً على أدلة سائغة تتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن انتفاء صلته بالمضبوطات من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة في حكمها بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 205 من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق