الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يناير 2025

الطعن 1260 لسنة 38 ق جلسة 3 / 12 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 14 ص 107

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: صلاح عبد الفتاح سلامة، ومحمد عبد الرحمن سلامة، والسيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(14)

الطعن رقم 1260 لسنة 38 القضائية

جامعات - جامعة الأزهر - اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي - الاستبعاد من عضوية اللجان - أسبابه.
المادة (153) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
قرار شيخ الأزهر رقم 53 لسنة 1986 بقواعد تشكيل اللجان العلمية معدلاً بالقرار رقم 248 لسنة 1990.
يتعين أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي وفقاً لأقدمية الأستاذية من الأساتذة والأساتذة المتفرغين بحيث أصبحت تلك الأقدمية قيداً على السلطة المختصة في تحديد المرشحين لعضوية تلك اللجان - حدد المشرع بقرار شيخ الأزهر سبب الاستبعاد فيمن تؤهلهم أقدميتهم لعضوية تلك اللجان بصدور أحكام تأديبية من مجالس التأديب ضدهم - لا يكفي سبباً للاستبعاد فيمن تؤهله أقدميته في وظيفة أستاذ من عضوية تلك اللجان مجرد الاتهام فقط أو الإحالة لمجلس التأديب ما دام لم يكن قد صدر حكم بالإدانة عند تشكيل تلك اللجان. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 3/ 4/ 1992 أودع الأستاذ الدكتور.... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن بتوكيل رسمي عام رقم 1016 لسنة 1991 توثيق ضواحي الجيزة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1260 لسنة 38 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلسة 9/ 3/ 1992 في الدعوى رقم 4730 لسنة 44 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً - وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه - وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقد تم إعلان الطعن للجهة الإدارية المطعون ضدها في 23/ 4/ 1992.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار تشكيل اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من هذا التشكيل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلستها في 15/ 5/ 1995 وبجلسة 3/ 7/ 1995 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظره جلسة 1/ 10/ 1995، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 3/ 1992 وأقيم الطعن الماثل في 3/ 4/ 1992 مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تتحصل في إنه بتاريخ 14/ 5/ 1990 أقام الطاعن الدعوى رقم 4730 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار استبعاد اسمه من بين أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لطب الأسنان وجراحاتها وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات، وقال الطاعن في دعواه المشار إليها شرحاً لها أن اسمه قد استبعد من تشكيل اللجنة المشار إليها بسبب إحالته إلى مجلس التأديب عن مخالفات غير حقيقية وأنه ينطوي على مخالفة للقواعد المطبقة بجامعة الأزهر في اختيار تلك اللجان فضلاً عن أن استبعاد اسمه قد أهدر باحثاً مشرفاً له كأستاذ منذ 29/ 11/ 1971، وبجلسة 9/ 3/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات، وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة تعد من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في تشكيل هذه اللجان والعدد الذي تتكون منه كل لجنة بشرط أن يتوافر في أعضاء هذه اللجان الشروط التي تطلبها القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لهذه اللجان، وأنه لا رقابه للقضاء على هذه القرارات إلا في حدود إساءة استعمال السلطة، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أنه إذا كان الثابت أن مجلس جامعة الأزهر قد أصدر قرار تشكيل اللجان العلمية بالجامعة بجلسته رقم 306 بتاريخ 7/ 3/ 1990، وقد تضمن هذا القرار تشكيل اللجنة العلمية الدائمة لطب الأسنان وجراحاتها ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لهذه اللجان من حيث التخصص ومدة الأستاذية، ومن ثم فقد ارتأى الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك أن قرار التشكيل قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ومن ثم صدر الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن.
ومن حيث إن الطاعن قد أسس طعنه على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون فلم تلتزم الجامعة بما ورد بقرار شيخ الأزهر رقم 248 لسنة 1990 والذي قصد الاستبعاد على من صدرت ضدهم أحكام تأديبية وساوت الجامعة في الأثر القانوني بين صدور قرار تأديبي وبين مجرد الإحالة إلى مجلس التأديب الأمر الذي ارتأى معه الطاعن أن الجامعة تعمدت إساءة استعمال سلطتها، كما أشار تقرير الطعن إلى وقوع بطلان في الحكم وحدوث خطأ فيه لأنه أقام قضائه على القول بأن تشكيل تلك اللجان يصدر عن سلطة تقديرية وأهدر ما ورد بقرار شيخ الأزهر رقم 248 لسنة 1990 الذي تضمن مراعاة الأقدمية في تشكيل تلك اللجان كما أشار تقرير الطعن إلى أن معظم أعضاء اللجان التي قامت بالجامعة المطعون ضدها كانوا من غير أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعة كذلك أشار تقرير الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يكشف الحكم المطعون فيه عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه عقيدتها وأضاف عن تقاعس الجامعة خلال نظر الدعوى المشار إليها عن تقديم أية مستندات كان يتعين أن تنهض دليلاً على صحة ما طالب به المدعي في دعواه واختتم الطاعن طلباته بالحكم له بالطلبات السابق بيانها وقدم الحاضر عن الطاعن خلال فترة حجز الطعن للحكم مذكرة بدفاعه تخلص إلى ذات الأسباب التي تبناها تقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن مجلس جامعة الأزهر قد أصدر قرار تشكيل اللجان العلمية بالجامعة بتاريخ 7/ 3/ 1990، ولئن كان القرار المشار إليه لم يتضمن أسباب استبعاد الطاعن من عضوية اللجنة العلمية الدائمة لطب الأسنان وجراحاتها، إلا أن الثابت من مذكرات الدفاع التي تقدمت بها الجهة الإدارية المطعون فيها أن سبب استبعاد الطاعن من التشكيل يرجع إلى إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بسبب ما نسب إليه من مخالفات أتاها الطاعن في فترات سابقة ومعاصرة لقرار تشكيل اللجان.
ومن حيث إن المادة 153 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشغلها والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن "تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة - ويصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على ترشيح من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على ترشيح مجلس الجامعة...... ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة المتخصصين في الجامعات أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، أو من غيرهم".
أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختص.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على اقتراح مجلس الجامعة باللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه اللجان.
ومن حيث إن قرار شيخ الأزهر رقم 53 لسنة 1986 قد نص في البند رابعاً من قواعد تشكيل اللجان العلمية الدائمة قد نص في فقرته الثانية على أن يتم تشكيل اللجان المشار إليها طبقاً لأقدمية الأساتذة المرشحين... كما أن قرار فضيلته رقم 248 لسنة 1990 بتعديل القرار رقم 53 لسنة 1986 المشار إليه قد أكد ذات القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من البند رابعاً المشار إليها إذ نصت الفقرة (2) المشار إليها على أن تشكيل اللجان وفقاً لأقدمية الأستاذية من الأساتذة والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين (إذا توافرت فيهم شروط الأستاذية).....
ونص في البند (5) على أن يراعى استبعاد من صدرت ضدهم أحكام تأديبية من مجالس التأديب الجامعي من عضوية اللجان العلمية الدائمة وذلك لمدة دورة واحدة.
ونص قرار شيخ الأزهر رقم 248 لسنة 1990 المشار إليه في البند (2) من الأحكام الانتقالية على أن "تسري قواعد العمل الواردة بالقرار المذكور اعتباراً من أول مارس سنة 1990".
ومن حيث إنه بإعمال صحيح ما ورد بقرار شيخ الأزهر رقم 248 لسنة 1990 فإنه اعتباراً من أول مارس سنة 1990 يتعين أن يتم تشكيل اللجان العلمية المشار إليها وفقاً لأقدمية الأستاذية من الأساتذة والأساتذة المتفرغين بحيث أصبحت تلك الأقدمية قيداً على السلطة المختصة في تحديد المرشحين لعضوية تلك اللجان كما وأن المشرع قد حدد بالقرار المذكور سبب الاستبعاد فيمن تؤهلهم أقدمياتهم لعضوية تلك اللجان بصدور أحكام تأديبية من مجالس التأديب ضدهم ولا يكفي سبباً للاستبعاد فيمن تؤهله أقدميته في وظيفة أستاذ من عضوية تلك اللجان مجرد الاتهام فقط أو الإحالة لمجلس التأديب ما دام لم يكن قد صدر حكم بالإدانة عند تشكيل تلك اللجان.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تنازع في أن أقدمية الطاعن تؤهله لعضوية تلك اللجان إذ إنه يشغل وظيفة أستاذ من 29/ 7/ 1971 بالقرار الوزاري رقم 197 لسنة 1971 (حافظة مستندات الطاعن) ومن ثم فإن قرار تشكيل اللجان العلمية المشار إليها يكون قد صدر خلاف القانون.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء مما يتعين القضاء بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار تشكيل اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر والصادر بتاريخ 7/ 3/ 1990 فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من هذا التشكيل، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق