جلسة 28 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولي أبو صافي، والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(48)
الطعن رقم 4480 لسنة 40 القضائية
اتحاد الصناعات والغرف الصناعية - تشكيل مجلس إدارة الغرفة الصناعية - اتحاد الصناعات هو المشرف والمهيمن على انتخابات الغرف الصناعية التابعة له.
القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات هو قرار إداري.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 361 لسنة 1980 بشأن القواعد والإجراءات التنظيمية الواجب مراعاتها في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية ومجالس إدارة اتحاد الصناعات.
اتحاد الصناعات والغرف الصناعية هو من أشخاص القانون العام - مجلس إدارة الغرفة الصناعية يشكل كل ثلاث سنوات ويصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة على أن يكون ثلث أعضاء المجلس بالانتخاب بواسطة المنشآت الصناعية المنتمية للغرفة، ويعين وزير الصناعة الثلث الباقي - أناط قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 ثم قرار وزير الصناعة رقم 361 لسنة 1980 باتحاد الصناعات الإشراف والهيمنة على العملية الانتخابية لانتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة كل غرفة صناعية من الغرف التابعة له بدءاً من تشكيل لجنة لإعداد جداول الانتخاب وعرضها والفصل في الاعتراضات المقدمة عن الجداول المذكورة، ومروراً بفتح باب الترشيح وإعداد قائمة بالمرشحين وتلقى الاعتراضات عليها والفصل في تلك الاعتراضات، وانتهاء بالعملية الانتخابية ذاتها إلى أن يعلن الإتحاد نتيجة الانتخاب - يستفاد من ذلك أن اتحاد الصناعات بوصفه شخصاً من أشخاص القانون العام وهو المهيمن على انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية له أن يصدر قرارات إدارية نهائية تتعلق بالعملية الانتخابية بدءاً من إعداد جداول الانتخابات حتى إعلان نتيجتها - وبالتالي فإن قراره النهائي بإعلان نتيجة الانتخابات لإحدى الغرف الصناعية هو محصلة قرارات مركبة بدءاً من إعداد القوائم وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخابات، ومن ثم فإن قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يتضمن في طياته صحة ما تم من إجراءات تنظيمية كان واجباً مراعاتها في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية التابعة له ومن ثم فهو ولا شك قرار إدارة صدر من شخص عام يملك إصداره بقصد تحقيق أثر قانوني هو انتخاب ثلثا أعضاء مجلس إدارة الغرفة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 14سبتمبر سنة 1994 أودع الدكتور.... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 25/ 8/ 1994 في الدعوى رقم 4391 لسنة 48 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة / / 199 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بجلسة 13/ 8/ 1995، وتداولت المحكمة نظر الطعن إلى أن قررت بجلسة 12/ 11/ 1995 النطق بالحكم بجلسة 14/ 1/ 1996 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/ 1/ 1996 لإتمام المداولة وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة، وحجزته للحكم أخر الجلسة، وصدر الحكم في هذه الجلسة الأخيرة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المدعى (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 4391 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعها سكرتارية تلك المحكمة طلب في ختامها أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لقيام هذا التشكيل على أساس انتخابات باطلة قانوناً.
ثانياً: وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شارحاً دعواه أنه وجه إنذاراً إلى رئيس إتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بضرورة اتخاذ اللازم نحو إصدار بطاقة انتخابية واحدة (في دورة الانتخابات الجديدة) باعتبار قيدها بعضوية واحد، ولها صوت واحد لأن تعدد البطاقات للمنشأة يقع باطلاً وذلك لأن المادة 3 من القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1958 تنص على منح العضوية لكل منشأة صناعية وأن لكل منشأة ممثل واحد ولا يكون له أكثر من صوت واحد، وأن لائحة غرفة السينما تؤكد ذلك المفهوم، إلا أن إتحاد الصناعات المصرية رد على الإنذار بمقولة أن ما جاء فيه مخالف للقانون ويتجافى ما استقرت عليه حقوق أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة السينما، واستند الإتحاد في ذلك إلى أن مفهوم المادة الثالثة المشار إليها أن المنشأة الصناعية الواحدة يمكن أن تتعدد عضويتها بالغرفة تبعاً لقيامها بأكثر من صناعة أو نشاط فضلاً عن أن الطالب كان له ثلاثة أصوات برقم عضوية واحدة وكان عضواً بالجمعية العمومية لغرفة صناعة السينما منذ أكثر من دورة انتخابية سابقة للدورة المطعون فيها (93/ 1996) ولم يسبق الادعاء بما جاء في إنذاره المشار إليه.
وأضاف المدعي قائلاً أن ما ساقه إتحاد الصناعات في رده على الإنذار الموجه إليه غير صحيح ذلك أن مسألة اعتراضه أو عدم اعتراضه (المدعي) على إجراء الانتخابات بطريقة معينة لا يؤثر في الفهم الصحيح للقانون أنه بالنسبة لكل غرف الصناعات فهي لا تتبع مبدأ تعدد الأصوات تبعاً لتعدد وجود النشاط الواحد وإنما يكون تعدد الأصوات بقدر عدد المنشآت المستقلة.
وخلص المدعي لما تقدم، إلى أنه يترتب على بطلان انتخاب مجلس إدارة الغرفة نتائج يتعذر تداركها مما يتعين معه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة السينما.
وعقب إتحاد الصناعات المصرية على الدعوى بمذكرة طلب فيها أصلياً بعدم قبول شق الدعوى العاجل لعدم توافر شروط الاستعجال، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، ومن قبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي، كما دفع الحاضر عن غرفة صناعة السينما بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
وبجلسة 25/ 8/ 1994 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات، وأسست المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه يعتبر من القرارات الإدارية لصدوره من شخص من أشخاص القانون العام وإفصاحاً عن أرادته في إنشاء مركز قانوني يتمثل في تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، ولما كان المدعي حضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة عن الدورة 93/ 1996 والذي عقد في 17/ 6/ 1993 وباشر الانتخابات وأعلنت النتيجة في ذات يوم 17/ 6/ 1993، وإذ أقام دعواه الماثلة في 31/ 3/ 1994 أي بعد مرور أكثر من تسعة أشهر فمن ثم تعتبر غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية أولاً: فصل الحكم في غير النزاع الذي طرحه المدعي، فقد ذهب الحكم إلى أن المدعي يهدف إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إتحاد الصناعات المصرية بإعلان نتيجة انتخابات غرفة صناعة السينما التي جرت يوم 17/ 6/ 1993، في حين أن الطاعن أتجه بدعواه إلى قرار تشكيل مجلس إدارة غرفة السينما لقيام هذا التشكيل على أساس انتخابات باطلة قانوناً، لأن اللائحة الداخلية التي تمت الانتخابات على أساسها لائحة باطلة قانوناً لأنها لم تصدر بالأداة القانونية ولم تعرض على الجمعية العمومية. ثانياً: أن الطاعن لا يطعن في قرار إداري وإنما يطعن في تصرفات غير صادرة من سلطة إدارية، وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إسباغ الصفة الإدارية على قرار إتحاد الصناعات المصرية غير صحيح قانوناً ذلك أنه ليس كل ما يصدر من أشخاص القانون العام يعتبر قرارات إدارية، وأن القرار الصادر من إتحاد الصناعات بالقرار نتيجة الانتخابات لا يعتبر قراراً إدارياً منشئ لمركز قانوني وإنما هو مجرد إجراء شكلي بتسجيل نتيجة الانتخابات، ذلك أن طعن المدعي ينصرف إلى العملية الانتخابية التي أسفرت عن تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، فلا يوجد إذن قرار إداري صادر من سلطة إدارية يتعين الطعن فيه إلى الميعاد - وقد خلط الحكم بين أمرين مختلفين هما الاختصاص القضائي بالطعن في التصرفات الصادرة من أشخاص القانون العام، والطبيعة القانونية لهذه التصرفات، وأنه إذا كان صحيحاً أن غرفة صناعة السينما تعد من أشخاص القانون العام التي يختص القضاء الإداري وحده بالطعن في تصرفاتها، إلا أنه ليس صحيحاً أن ما يصدر عن هذه الغرفة يعتبر قرارات إدارية يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة.
وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة عقب فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وموضحاً أن الطاعن يطعن في تشكيل مجلس إدارة الهيئات الخاصة لغرفة صناعة السينما استناداً إلى البطلان الذي شاب تلك الانتخابات نتيجة للمخالفات الصارخة المرتكبة.
ومن حيث إن جوهر النزاع الماثل يتمثل فيما إذا كان الطاعن قد هدف من دعواه وقف تنفيذ وإلغاء قرار إداري بإعلان نتيجة انتخابات غرفة صناعة السينما، ومن ثم يتحصن ذلك القرار من الإلغاء بفوات مواعيد الطعن فيه على نحو ما ذهب إليه الحكم الطعين، أم أن الطاعن طلب في دعواه وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لقيام هذا التشكيل على أساس انتخابات باطله، وأنه لا يطعن على قرار إداري وأنه ليس كل ما يصدر من أشخاص القانون العام يعتبر قرارات إدارية ومن ثم فلا تتقيد الدعوى بمواعيد رفع دعاوى الإلغاء على نحو ما ذهب إليه الطاعن في تقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية تنص على أن "تنشأ غرف صناعية للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة.
وتنص المادة الخامسة من القرار المشار إليه على أن "يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل كل ثلاثة سنوات بقرار من وزير الصناعة على أن يكون ثلثا أعضائه ممن تنتخبهم المؤسسات الصناعية المنتمية للغرفة بواسطة ممثليها، والثلث الباقي يعينهم وزير الصناعة من بين المشتغلين بالصناعة.
وقد نصت المادة السادسة على أن "يكون انتخاب الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة على النحو التالي:
1 - يعلن رئيس إتحاد الصناعات عن فتح باب الترشيح قبل نهاية مدة مجلس إدارة الغرفة بشهرين على الأقل وعن المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح.
2 - يتقدم المرشحون بطلباتهم كتابة إلى الإتحاد في الموعد المحدد.
3 - يقوم الإتحاد بعد قفل باب الترشيح بتبليغ المنشآت بالانضمام إلى الغرفة الصناعية بأسماء المرشحين وأسماء المنشآت التي يمثلونها إن وجدت.
4 - يجتمع ممثلو المنشآت الصناعية الملزمة بالانضمام إلى الغرفة في المكان والزمان المحددين ويتم الانتخاب بالاقتراع السري.
5 - يعلن الإتحاد نتيجة الانتخاب ويبلغ بها وزارة الصناعة في اليوم التالي على الأكثر.
ومن حيث إن قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 361 لسنة 1980 بشأن القواعد والإجراءات التنظيمية الواجب مراعاتها في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية ومجلس إدارة إتحاد الصناعات ينص في المادة (2) منه على أن يشكل رئيس الإتحاد قبل نهاية دورة مجالس إدارة الغرف الصناعية بأربعة أشهر لجنة تقوم بإعداد جدول انتخاب لكل غرفة ويجب أن يشتمل هذا الجدول على ما يلي.......
وتنص المادة (3) بعرض جدول الانتخاب بعد الإعادة بمكان ظاهر بمقر الغرفة المختصة ولمدة خمسة عشر يوماً ولكل ذي شأن التقدم باعتراضهم.......
وتنص المادة (4) على أن يفصل الإتحاد في الاعتراضات المقدمة من أعضاء الغرف الصناعية وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويخطر مقدم الاعتراض بقرار رئيس الإتحاد في الاعتراض....
وتنص المادة (7) على أن يعلن رئيس مجلس إدارة الإتحاد عن فتح باب الترشيح لمجالس إدارة الغرفة الصناعية قبل نهاية مدة مجلس إدارة كل غرفة بشهرين على الأقل........
وتنص المادة (8) على أن يشكل رئيس الإتحاد لجنة لتلقي طلبات الترشيح......
وتنص المادة (10) من القرار الوزاري المشار إليه سلفاً على أن "تعد لجنة تلقي طلبات الترشيح قائمة بالمرشحين خلال الثلاثة أيام التالية لانتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح وتعلن بمكان ظاهر بمقر الغرفة المختصة، ولكل ذي شأن التقدم باعتراضاته عليها كتابة...... وتفحص هذه الاعتراضات لجنة تشكل لهذا الغرض وتعتمد قراراتها من رئيس الإتحاد".
وتنص المادة (21) من القرار على أن يعلن الإتحاد نتيجة الانتخاب ويبلغ بها وزارة الصناعة في اليوم التالي على الأكثر.
ومن حيث إنه يبين من سائر النصوص المتقدمة أن إتحاد الصناعات والغرف الصناعية هو من أشخاص القانون العام، وأن مجلس إدارة الغرفة الصناعية يشكل كل ثلاث سنوات ويصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة أن يكون ثلثا أعضاء المجلس بالانتخاب بواسطة المنشآت الصناعية المنتمية للغرفة، ويعين وزير الصناعة الثلث الباقي، ومن ناحية أخرى فقد ناط قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 المشار إليه ثم قرار وزير الصناعة رقم 262 لسنة 1980 بإتحاد الصناعات الإشراف والهيمنة على العملية الانتخابية لانتخاب ثلثا أعضاء مجلس إدارة كل غرفة صناعية من الغرف التابعة له، بدءاً من تشكيل لجنة لإعداد جداول الانتخاب وعرضها، والفصل في الاعتراضات المقدمة عن الجداول المذكورة، ومروراً بفتح باب الترشيح وإعداد قائمة بالمرشحين، وتلقى الاعتراضات عليها، والفصل في تلك الاعتراضات، وانتهاء بالعملية الانتخابية ذاتها إلى أن يعلن الإتحاد نتيجة الانتخاب ويستفاد من ذلك كله أن إتحاد الصناعات بوصفه شخصاً من أشخاص القانون العام وهو المهيمن على انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية، له أن يصدر قرارات إدارية نهائية تتعلق بالعملية الانتخابية بدءاً من إعداد جداول الانتخابات حتى إعلان نتيجتها، فهو له حق الفصل في الاعتراض المقدم عن جداول الانتخابات المعلنة، وله حق الفصل في الاعتراض المقدم عن قائمة المرشحين، وله حق مراقبة عملية الانتخاب في ذاتها من حيث طريقة الإدلاء بالأصوات واستبعاد ما بطل منها، ومن ثم فإن قراره النهائي بإعلان نتيجة الانتخابات لإحدى الغرف الصناعية هو محصلة قرارات مركبة بدءاً من إعداد القوائم وانتهاء نتيجة الانتخابات، وتحديد الفائزين في عملية الانتخابات، ومن ثم فإن قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يتضمن في طياته صحة ما تم من إجراءات تنظيمية كان واجباً مراعاتها في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية التابعة له، ومن ثم فهو ولا شك قرار إداري صدر من شخص عام يملك إصداره، بقصد تحقيق أثر قانوني، وهو انتخاب ثلثا أعضاء مجلس إدارة الغرفة، مما يتضمن في الحقيقة والواقع صحة وسلامة جداول الانتخابات وقوائم المرشحين، وعملية التصويت والفرز، وهذه كلها ولا شك ترتب أثاراً قانونية وينتج عنها إعلان تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة الصناعية وترتيباً على ما تقدم كله فإن تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة السينما في الدورة 93/ 1996 لا يعدو أن يكون هو جوهر القرار الصادر من إتحاد الصناعات بإعلان نتيجة الانتخابات التي أعلنت في 17/ 6/ 1993، وأن العبرة على أي حال بالجوهر والمعاني لا باللفظ والمباني، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن المدعي (الطاعن) يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إتحاد الصناعات المصرية بإعلان نتيجة انتخابات غرفة السينما عن الدورة (93/ 1996) فأنه يكون قد أصاب الحق فيما ذهب ويكون النعي عليه بمقولة أنه فصل في غير النزاع الذي طرحه المدعي، نعياً غير سديد.
ومن حيث إنه لا وجه لما يتمسك به الطاعن من أن جوهر طعنه ينصب على أن اللائحة الداخلية لغرفة صناعة السينما، والتي تم على أساسها الانتخاب، لائحة مخالفة للقانون ولقرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1958، ذلك أن الانتخابات محل النزاع الماثل لا شأن لها باللائحة المذكورة، فقد جرت الانتخابات استناداً إلى القواعد الواردة بالقرار الوزاري رقم 261 لسنة 1980 بشأن القواعد والإجراءات التنظيمية الواجب مراعاتها في انتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية، ومن ناحية أخرى فإن نعي المدعي (الطاعن) على اللائحة يمثل سبباً من أسباب طعنه على القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن ما آثاره الطاعن في مذكرته - كوجه من أوجه الطعن - من أن المخالفات الجسيمة التي أصابت قرار إعلان نتيجة الانتخابات تكفي لوصفه بالانعدام مما لا يجعل الطعن فيه مقيداً بالمواعيد القانونية فمردود عليه بأن الطاعن لم يوضح ماهية تلك المخالفات، ومن ناحية أخرى فإن ما ينعيه الطاعن على العملية الانتخابية من أنه تم السماح لكل منشأة أن يكون لها أكثر من ممثل واحد وبالتالي أكثر من صوت، فإن الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية أعملت في ذلك أحكام القرار الوزاري رقم 261 لسنة 1980 المشار إليه سلفاً والقرارات الصادرة من وزير الصناعة في ذلك الشأن.
ومن حيث إن ترتيباً على ما تقدم كله ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مثل في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 17/ 6/ 1993 وفيها أعلنت نتيجة الانتخابات التي أسفرت عن تشكيل مجلس إدارة غرفة السينما من الأعضاء المنتخبين، ولما كان الطعن لم يقم دعواه طعناً في القرار الصادر بإعلان النتيجة إلا في 31/ 3/ 1994 فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يجعل الطعن فيه بطلب إلغائه غير قائم على أساس صحيح من القانون ويكون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق