الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يناير 2025

الطعن 17134 لسنة 89 ق جلسة 18 / 1 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي /عادل إبراهيم خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أحمد أبو ضيف , عمرو جمال عبد الله ، وائل عادل أمان و أيمن محمد صابر " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى البكري.

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 6 من رجب سنة 1445 ه الموافق 18 من يناير سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17134 لسنة 89 ق .

المرفوع من
1 ورثة/ ..... وهم: ..... المقيمين/ ..... - مركز الزقازيق. حضر عن الطاعنين المحامي/ .......
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر (بصفته). يعلن/ بمقر الهيئة - ميدان رمسيس - محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.

----------------

" الوقائع "
في يوم 6/8/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 12/6/2019 في الاستئناف رقم 3413 لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 4/9/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 10/9/2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 21/12/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/1/2024 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلٌّ من محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وائل عادل أمان "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1693 لسنة 2018 مدني شمال القاهرة الابتدائية طلباً لحكم يلزم الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي إليهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار أدبية ولحق مورثهم من ضرر نتيجة وفاته في حادث قطار . رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ٣٤١٣ لسنة ٢٣ ق القاهرة ، وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف ، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين درء مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن وفاة مورثهم في حادث القطار استناداً منه إلى أن حصول الحادث راجعاً إلى خطأ الأخير. والحال أن عبور مورث الطاعنين من المكان الذي وقع فيه الحادث لا يعفي الهيئة المطعون ضدها من مسئوليتها عنه لعدم اتخاذها الاحتياطات التي تمنع عبور المشاة خطوط السكة الحديد من غير الأماكن المعدة لذلك ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ... " يدل على أن المسئولية المقررة في هذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس . ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في السبب الأجنبي حتى يعفي حارس الشيء إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي لا ذاتي لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية . وكانت الهيئة المطعون ضدها بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات التي تعتبر مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر من الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تؤدى إلى تجنب وقوع الإضرار بالغير وضمان سلامته وتمنع قيام أسبابه ومن ثم فهي تلتزم أن توفر في المجازات التي تقيمها لعبور المشاة سبل العبور الآمن من بوابات حديدية وأجراس وإنارات ضوئية للتنبيه وأن تعهد إلى حراس تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور آمناً مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد أو مشقة أو أعباء مالية مادامت أنها الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم . ولما كان الثابت في الدعوى أن مورث الطاعنين حال عبوره أحد خطوط السكة الحديد من أحد الأماكن المأهولة بالسكان دهمه القطار قيادة تابع الهيئة المطعون ضدها مما أودى بحياته . ولما كانت الأخيرة بوصفها من يتولى حراسة القطار المتسبب في الحادث لكونه من الآلات الميكانيكية التي تعتبر مصدر خطر جسيم لم تتخذ جميع الاحتياطات التي تؤدي إلى تجنب وقوع الضرر بالغير ، وتمنع قيام أسبابه . وقصرت في ذلك بتركها أماكن - في منطقة الحادث المأهولة بالسكان - تسمح بعبور المشاة خطوط السكك الحديدية ، دون أن توفر مجازات تيسر لهم سبيل العبور الآمن ، ولم تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر . فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى مسئولية الهيئة المطعون ضدها معتبراً أن الحادث مرده إلى خطأ المضرور مورث الطاعنين لعبوره خطوط السكك الحديدية من مكان بعيد عن أماكن عبور المشاة ؛ مع أن هذا الخطأ من الممكن توقعه ودرئه ، فلا تندفع به مسئولية الهيئة المطعون ضدها . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق