الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2025

الطعن رقم 140 لسنة 20 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 4 / 1 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مـن يناير سنة 2025م، الموافق الرابع من رجب سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 20 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 14/ 12/ 1997، ملف الطعنين رقمي 1087 و1200 لسنة 33 قضائية عليا

المقام أولهما من
رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر (الشركة القابضة لكهرباء مصر حاليًّا)
ضد
1- محسن محمد أبو جبة - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمنتجات الألومنيوم إليو مصر
2- وزير البترول
والمقام ثانيهما من
رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء القاهرة
ضد
1- محسن محمد أبو جبة - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمنتجات الألومنيوم إليو مصر
2- رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر (الشركة القابضة لكهرباء مصر حاليًّا)
3- وزير البترول

----------------------

" الإجراءات "

بتاريخ التاسع والعشرين من يونيه سنة 1998، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعنين رقمي 1087 و1200 لسنة 33 قضائية عليا، نفاذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14/ 12/ 1997، بوقف الطعنين وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية القواعد التي أقرتها هيئة كهرباء مصر واعتمدها مجلس الوزراء في شأن محاسبة شركات الاستثمار عن الطاقة الكهربائية الموردة إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت هيئة كهرباء مصر مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولًا: (1) بعدم قبول الدعوى. (2) عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. ثانيًا: برفض الدعوى.
وقدمت شركة توزيع كهرباء القاهرة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن قررت المحكمة إعادة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن الشركة المصرية لمنتجات الألومنيوم (إليو مصر) أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 827 لسنة 38 قضائية، ضد كل من هيئة كهرباء مصر وشركة توزيع كهرباء القاهرة، طالبةً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من هيئة كهرباء مصر، والمطالبة الصادرة من شركة توزيع كهرباء القاهرة بسداد مبلغ مقداره 135546,604 جنيهًا. وقالت في بيان ذلك إنه بتاريخ 31/ 12/ 1978، أبرمت عقدًا مع هيئة كهرباء مصر لتوريد الطاقة الكهربائية اللازمة إليها على أساس الأسعار السائدة، وبدأت في استهلاك التيار الكهربائي اعتبارًا من أول فبراير 1979، وتمت المحاسبة خلال عام 1979 بموجب مطالبات وردت من شركة توزيع كهرباء القاهرة، وفقًا للعقد وطبقًا للشرائح المنصوص عليها بقائمة الأسعار المرفقة به، إلا أنه في خلال شهر فبراير 1980 وردت مطالبة من شركة توزيع كهرباء القاهرة عن مقابل استهلاك شهر يناير عام 1980، وفقًا للأسعار العالمية، ومطالبة أخرى وردت في شهر أبريل من العام ذاته عن فرق الدعم لعام 1979 بمبلغ مقداره 137181,862 جنيهًا، وذلك لتطبيق قرار المحاسبة بالأسعار العالمية بأثر رجعي اعتبارًا من شهر يناير 1979 حتى نهاية ذلك العام، فصدر حكما محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الصادر من هيئة كهرباء مصر بمحاسبة الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين المُحالين وفقًا للأسعار العالمية، وبوقف المطالبة بالمبالغ الناتجة عن ذلك القرار، وما يترتب على ذلك من آثار. لم يلق ذلك القضاء قبولًا لدى هيئة كهرباء مصر وشركة توزيع كهرباء القاهرة؛ فأقامتا أمام المحكمة الإدارية العليا الطعنين رقمي 1087 و1200 لسنة 33 قضائية عليا، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى. وبجلسة 14/ 12/ 1997، حكمت المحكمة بوقف الطعنين وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القواعد التي أقرتها هيئة كهرباء مصر واعتمدها مجلس الوزراء في شأن محاسبة شركات الاستثمار عن الطاقة الكهربائية الموردة لها؛ وذلك لما تـراءى لها من أن تلك القواعد التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة المذكورة آنفًا، المعتمدة من مجلس الوزراء أعوام 1976و1982و1983، وما قررته من محاسبة شركات الاستثمار عن الطاقة الكهربائية الموردة إليها وفقًا للأسعار العالمية للوقود، وليس على أساس الأسعـار المحلية، قـد شابها عوار دستوري لمخالفتها أحكام المواد (32 و34 و40) من دستور سنة 1971.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة كهرباء مصر بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا وفقًا للأوضاع والإجراءات المقررة قانونًا، على سند من أن المحكمة المُحيلة لم تستجب للدفع بعدم دستورية القواعد المطعون فيها المُبدى منها، ولم تحدد أجلًا لها لإقامة الدعوى الدستورية، وإنما استعاضت عنها بوقف الدعوى والإحالة، فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة (29/ ب) من قانونها قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا هي التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية خلال الأجل الذى ناط بها المشرع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواءً ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعادها - تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تأذن لمن أبدى الدفع بعدم الدستورية، وارتأت أن تُوقف نظر الدعوى وتُحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في تلك المسألة الدستورية، إعمالًا للبند (أ) من المادة ذاتها، فليس ثمة إلزام عليها بسلوك طريق بذاته من الطريقين المنصوص عليهما في هذين البندين. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية لم تصرح لهيئة كهرباء مصر برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإنه لا تثريب عليها إن هي أحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة، وبذلك تكون الدعوى المعروضة قد اتصلت بالمحكمة اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، ويضحى الدفع المبدى في هذا الشأن فاقدًا لسنده، حريًّا بالرفض.
وحيث إن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة وهيئة كهرباء مصر بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين المُحالين تُعد من أشخاص القانون الخاص، وأن قواعد محاسبة شركات الاستثمار عن الطاقة الكهربائية الموردة لها هي قواعد اتفاقية، تنحسر عنها صفة التشريع الموضوعي، ومن ثم لا تمتد إليها رقابة المحكمة الدستورية العليا، فإنه مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الولاية التي تباشرها في مجال الرقابة القضائية على الدستورية، إنما تتعلق بالنصوص القانونية أيًّا كان محلها أو موضوعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التي أقرتها أو أصدرتها، وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور، تثبتًا من اتفاقها معها. ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعي محلًّا لهذه الرقابة، محددًا نطاقًا على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال إعمالها بتعدد تطبيقاتها، سواءً أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وهو ما يعنى انتفاء تخصيصها، فلا تتقيد بحالة بذاتها تستنفد بها القاعدة القانونية مجال تطبيقها، ولا بشخص معين يستغرق نطاق سريانها. متى كان ما تقدم، وكانت القـواعد والقرارات المُحالة - سواءً الصادرة عن مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر، المعتمدة من نائب رئيس الوزراء للإنتاج ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن أسعار بيع الكهرباء إلى شركات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن- تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، تحكم علاقات تنظيمية، ولا تتقصد أشخاصًا بذواتهم، ولا تستنفد أغراضها بمجرد تطبيقها على المخاطبين بأحكامها، بل يمتد مداها إلى أفراد غير محددين بذواتهم سلفًا، وبهذه المثابة فإن القواعد والقرارات المحالة تُعتبر على هذا النحو تشريعًا لائحيًّا بمعناه الموضوعي، مما تنبسط عليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية؛ ويغدو الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده، جديرًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى؛ لورود قرار الإحالة مُجهلًا بالنصوص التشريعية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بالمخالفة للمادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فمردود بأن ما تغياه النص المشار إليه هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلًا بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا، فلا تثير خفاءً في شأن مضمونها أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم؛ ابتداءً وردًّا وتعقيبًا، في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى، ثم إعداد تقرير يكون محددًا للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا، ومن ثم يكفي لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها. لما كان ذلك، وكان قرار الإحالة قد تضمن تحديد القرارات محل الطعن - وهى القواعد التي أقرها مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بشأن محاسبة شركات الاستثمار عن الطاقة الكهربائية الموردة لها وفقًا للسعر العالمي للوقود وليس على أساس الأسعار المحلية، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن أعوام 1976 و1982 و1983- ومواد الدستور المدعى مخالفتها، ووجه المخالفة الدستورية؛ الأمر الذي تتوافر به البيانات التي تطلبتها المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المار ذكره؛ ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس، متعين الرفض.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى في شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة؛ إذ لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضـوع وتوافـر هذه المصلحـة، فـإذا لم يكـن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي؛ تعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتهـا، وأن الفصــل في دستوريـة النصـوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.
وحيث إن المشرع أصدر القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، متضمنًا تعريفًا بها، كهيئة عامة، ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الكهرباء - وذلك قبل صدور القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية - ومنظمًا لاختصاصاتها وأوضاع ممارستها لنشاطها -وعلى ما تقضى به المادتان (2 و11) من هذا القانون- فناط بها دون غيرها توزيع القوى الكهربائية وبيعها في أنحاء الجمهورية، كما ناط بمجلس إدارتها اقتراح تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود الكهربائية المختلفة للأفراد والهيئات بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز تحديد الأسعار، ووفقًا للأسس وعناصر التكلفة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع الكهرباء واللجنة الوزارية المختصة، وأن هذه التعريفة لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وتلا ذلك صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/ 5/ 1976 باعتماد القواعد الصادرة عن اللجنة الوزارية للإنتاج بشأن أسعار المنتجات البترولية الرئيسية، متضمنًا تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974؛ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، ونفاذًا لذلك وافق مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بتاريخ 11/ 12/ 1976، على قواعد أسعار بيع الكهرباء إلى شركات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974، واعتمدت من نائب رئيس الوزراء للإنتاج ووزير الكهرباء والطاقة بتاريخ 14/ 12/ 1976، وتقرر تطبيق التعريفة الحالية على تلك الشركات، بصفة مؤقتة، لحين صدور تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للجهات المختلفة والأفراد طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1976 المشار إليه. وبتاريخ 7/ 4/ 1982، صدر قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على التعريفة الجديدة للكهرباء اعتبارًا من أول أبريل 1982 (بخصوص استهلاك المنازل، والمحلات التجارية وما في حكمها، والجهد المتوسط والمنخفض لغير إنارة المنازل والمحلات، والري والصرف على الجهد العالي). تلاه صدور قرار مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر -بجلسته الرابعة عشرة بتاريخ 22/ 9/ 1982- المُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، بشأن إجراءات محاسبة شركات الاستثمار. وأخيرًا: صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/ 4/ 1983 بشأن تحريك أسعار بيع الطاقة الكهربائية (المنازل، والمحلات التجارية، وما في حكمها، والجهد المتوسط والمنخفض لغير إنارة المنازل والمحلات، وشركات الاستثمار التي تحاسب بأسعار المناطق الحرة طبقًا للقواعد الصادرة في هذا الشأن....).
وعطفًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن الطلبات الموضوعية للشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين المُحالين قد اقتصرت على طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من هيئة كهرباء مصر والمطالبة الصادرة من شركة توزيع كهرباء القاهرة بسداد مبلغ 135546,604 جنيهًا قيمة فرق الدعم في عام 1979، ولم تمتد - صراحة أو ضمنًا - إلى سواها من مطالبات أخرى عن فترات زمنية سابقة أو لاحقة على عام 1979، وبناءً عليه فإن الفترة الزمنية محل المطالبة تنظمها القواعد الصادرة عن مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر، بالجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 1976، المعتمدة من نائب رئيس الوزراء للإنتاج ووزير الكهرباء والطاقة بتاريخ 14/ 12/ 1976، بشأن أسعار بيع الكهرباء إلى شركات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه، والتي قررت تطبيق التعريفة الحالية على تلك الشركات، بصفة مؤقتة، لحين صدور تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للجهات المختلفة والأفراد طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1976 المشار إليه، وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/ 5/ 1976، باعتماد القواعد الصادرة عن اللجنة الوزارية للإنتاج بشأن أسعار المنتجات البترولية الرئيسية، وما تضمنته من تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974، بحسبانها القواعد الحاكمة لفروق الدعم خلال فترة المطالبة عن عام 1979، دون غيرها من القواعد أو القرارات المتقدم بيانها.
وحيث إن عقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم بتاريخ 31/ 12/ 1978، بين الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين المُحالين وبين هيئة كهرباء مصر، ينص في البند الرابع منه على أن الطاقة الموردة بموجب هذا العقد، تُحسب بالطريقة الآتية:
1- التعريفة السنوية الثابتة .............
التعريفة التدريجية السنوية: وقد تسلم المنتفع عند التعاقد قائمة بها. ............
وتتم مراجعة معامل الوقود الموضح في قائمة الأسعار المسلمة للمنتفع في الأحوال التي تراها الهيئة، وإذا رُئي تعديل هذا المعامل يُنفذ ذلك التعديل من أول يناير التالي له.
ويسرى التعديل على المنتفع دون أي اعتراض من جانبه، كما يسرى على المنتفع أي تعديل في القسط الثابت والتعريفة التدريجية يصدر من السلطة المختصة.
وحيث إن البين من استقصاء نصوص عقد توريد الطاقة الكهربائية المتقدم بيانه، أن طرفي التعاقد قد أقرا في البند الرابع منه بحق هيئة كهرباء مصر في مراجعة معامل الوقود (الأسعار العالمية) الموضح في قائمة الأسعار المسلمة للمنتفع - بحسبانه أحد العناصر الأساسية التي يقوم عليها حساب قيمة الطاقة الكهربائية الموردة للشركة - وذلك في الأحوال التي تراها الهيئة، وأنه إذا رُئي تعديل هذا المعامل فإن التعديل يسرى (يُنفذ) من أول يناير التالي له، وأن ذلك الإقرار قد جاء لاحقًا ومتسقًا مع أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/ 5/ 1976، باعتماد القواعد الصادرة عن اللجنة الوزارية للإنتاج بشأن أسعار المنتجات البترولية الرئيسية وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974.
وحيث إن المشرع قد استَنَّ بموجب نص المادة (147) من القانون المدني أصلًا من أصول القانون ينطبق على العقود الإدارية والمدنية على السواء، مقتضاه أن العقدَ شريعة المتعاقدين، بحيث تقوم قواعدُه مقامَ قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن العقود الإدارية شأنها شأن العقود المدنية يجب تنفيذها بما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه ولئن كانت جهة الإدارة تملك بإرادتها المنفردة -وعلى خلاف المألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم- حقَّ تعديلِ في العقد أثناء تنفيذه، وتعديل مدى التزام المتعاقد معها فتزيد الأعباء الملقاة على عاتقه أو تنقصها، وتتناول الأعمال المتعاقد عليها بالزيادة أو النقصان على خلاف ما يُنَصُّ عليه في العقد، فضلًا عن إنهاء العقد إذا ما قَدَّرَت أن هذا الإجراء تقتضيه المصلحة العامة، دون أن يكون للمتعاقد معها الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أو بالحق المكتسب، إلا أن سلطة التعديل تلك ليست مطلقة، بل تردُ عليها قيودٌ معينةٌ تقتضيها ضرورةُ التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح الفردية، في مقدمتها سريان ذلك التعديل، دون أثر رجعي، ومنها ما يتصل بمقدار أو نطاق التعديل وما يترتب عليه من أعباء جديدةٍ تقعُ على عاتق المتعاقد، إذ يتعين أن تكون هذه الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولية من حيث نوعها وأهميتها في نطاق موضوع العقد، بحيث لا تتجاوز الإمكانات الفنية والمالية للمتعاقد، أو يكون من شأنها أن تقلب اقتصاديات العقد رأسًا على عقب.
متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين المُحالين في تطبيق قرار محاسبتها عن الطاقة الكهربائية الموردة لها، طبقًا للأسعار العالمية، بأثر رجعي اعتبارًا من يناير عام 1979 حتى نهاية ذلك العام، ولم تستطل طلبات تلك الشركة - صراحة أو ضمنًا - إلى المجادلة في أصل المحاسبة طبقًا لهذه الأسعار؛ لكون ذلك التعديل قد جرى بالمخالفة لأحكام كل من التعريفة التدريجية السنوية المنصوص عليها في البند الرابع من عقد توريد الطاقة الكهربائية، المبرم بينها وبين هيئة كهرباء مصر في 31/ 12/ 1978، والقواعد المتعلقة بمعالجة أسعار الطاقة المنصوص عليها في تقرير لجنة الطاقة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلسته رقم (44) المنعقدة بتاريخ 7/ 4/ 1981، التي أكدت على عدم تطبيق الأسعار العالمية بأثر رجعي عن المدة حتى 31/ 12/ 1979، فضلًا عن مخالفته أحكام المادة (671/ 2) من القانون المدني، الأمر الذى يتبدى معه جليًّا أن التطبيق الصحيح لنصوص بنود العقد المبرم بين الشركة وبين الهيئة المار ذكرهما، كافٍ ومغنٍ ومحقق للشركة بغيتها من دعواها الموضوعية، وأن الفصل في دستورية النصوص المُحالة لن يُرتب انعكاسًا على الطلبات المعروضة فيها، خاصة أن القرارات الصادرة عن كل من مجلس الوزراء بتاريخي 7/ 4/ 1982 و6/ 4/ 1983، ومجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بتاريخ 22/ 9/ 1982، لم تُطبق على الشركة، ولم تُعامل بمقتضاها؛ لانقطاع صلتها بالنطاق الزمني للمطالبة محل الدعوى الموضوعية، ويكون الضرر المدعى به ليس مرده إلى النصوص المُحالة؛ الأمر الذي تنتفي معه المصلحة في الدعوى المعروضة، ويتعين - من ثم - القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق