الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يناير 2025

الطعن 16558 لسنة 79 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 88 ص 633

جلسة 23 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة ومحمود الدخميسي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(88)
الطعن رقم 16558 لسنة 79 القضائية
(2،1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
(1) الخصومة في الطعن النقض . تحديدها بأطراف الحكم الصادر في الاستئناف . مؤداه . عدم جواز الاختصام في الطعن بالنقض من لم يكن طرفاً في الاستئناف وصدور حكم عليه أو له من محكمة الدرجة الأولى. الاستثناء. أن يكون الحق المتنازع عليه قد آل إليه بعد صدور الحكم المطعون فيه أو انعقدت له الصفة أو حل محل من زالت صفته ممن كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الأولى . أثره . قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
(2) ثبوت عدم اختصام المطعون ضده الرابع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه قبلي في الدعوى المبتدئة وعدم جواز إدخاله خصما في الاستئناف أو توجيه المطعون ضدها الأولى أی طلبات قبله وعدم تأسيس دعواها على أسباب تتعلق به . مؤداه . اختصامه في الاستئناف أو الطعن عليه بالنقض . غير مقبول . علة ذلك .
(4،3) لجان " لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون 7 لسنة 2000 : اللجوء إليها بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها " .
(3) الدفع بتخلف إجراء أوجبه القانون . دفع شكلي . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول . شرطه . انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة أو الحق في رفع الدعوى . مؤداه . تقديم المدعى طلب للجان التوفيق في بعض المنازعات والمختصة بق 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة . استيفاءه للإجراء الذى اشترطه ذلك القانون . مقتضاه . وجوب السير في نظر الدعوى دون الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب المذكور. علة ذلك .
(4) قضاء الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لتقدم المطعون ضدها الأولى إلى لجنة فض المنازعات المختصة بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة فيها . مؤداه . تحقق الغاية من الإجراء . النعي في ذلك الخصوص . نعي غير منتج. أثره . غير مقبول.
(5) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات . من سلطة قاضى الموضوع. شرطه . أن يبين في حكمه سبب عدوله عنه وأن يعتمد في قضائه على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها .
(7،6) حوالة " حوالة الدين : أثر انعقادها " .
(6) حوالة الدين . تمامها بمجرد اتفاق بين المدين والمحال إليه . مؤداه . انتقال الدين من ذمة المدين القديم إلى المدين الجديد دون حاجة لرضاء الأخير. الاتفاق المباشر بين كل من الدائن والمدين الأصلي والمحال عليه على تحويل الدين . مؤداه . تحول ذلك الدين على ذمة المدين الجديد . أثره . براءة ذمة المدين الأصلي . شرطه . عدم الاتفاق على جواز رجوع أي منهم على الآخر بالدين أو بالضمان عند عدم وفاء المدين الجديد . م 321 مدني .
(7) ثبوت الاتفاق بين المتخاصمين على حوالة الديـن من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث وقبولها من الطاعن الدائن وتحريره خطابا للمطعون ضده الثالث لنقل ملكية السيارة التي تم شرائها بالقرض. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى من القرض دون إيراد هذا الاتفاق وشروطه وما تمسك به الطاعن من عدم وفاء المدين الجديد بالدين وملحقاته ومن عدم تمكن الأخير من نقل ملكية السيارة وأثر ذلك في نفاذ الحوالة بين المتخاصمين . مخالفة للقانون وخطأ وقصور وفساد.
(9،8) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الكفالة " .
(8) الكفالة . ماهيتها . عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الأول شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين . لازمه . التزام الكفيل ليس التزاماً أصلياً إنما تابعاً للالتزام المكفول . م 772 مدني . علة ذلك .
(9) استخلاص ما إذا كان الالتزام أصلياً أم تابعاً . من سلطة محكمة الموضوع . لا سلطان عليها فيه لمحكمة النقض . شرطه . استخلاص سائغا غير مخالف للثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد .
(10) عقد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " .
تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(11) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الكفالة " .
تعهد المطعون ضده الثاني بسداد دين التداعي كفيلاً عن المطعون ضدها الأولى. ماهيته.
التزام مستقل بذاته عن الالتزام الأصلي المتمثل في مديونية المطعون ضدها الأولى للبنك الطاعن وأحالته للمطعون ضده الثالث . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده الثاني بالدين وحده وهو ليس مديناً للبنك دون المطعون ضده الثالث. خطأ. علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أن الخصومة في الطعن بالنقض تتحدد بمن كان طرفاً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن طرفا في الاستئناف والذي صدر عليه أو له الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فلا يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه له أو عليه، إلا أن يكون الحق المتنازع عليه قد آل إليه بعد صدور الحكم المطعون فيه أو انعقدت له الصفة أو حل محل من زالت صفته ممن كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الأولى فيكون اختصامه في الطعن بالنقض بهذه الصفة مقبولاً.
2- إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه وحكم محكمة أول درجة أن المطعون ضده الرابع - رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه قبلي- لم يكن مختصما في الدعوى الابتدائية وما كان يجوز إدخاله خصما في الاستئناف وكانت المطعون ضدها الأولى لم توجه أي طلبات ضد هذا البنك، وأسست دعواها على أسباب لا تتعلق به، فلا يجوز قبوله خصما في الاستئناف، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ويتعين عدم قبول اختصامه. هذا إلى أن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد تحول بموجب القانون رقم 84 لسنة 2016 إلى البنك الزراعي المصري، وصار بموجب المادة الرابعة من ذات القانون صاحب الصفة في اقتضاء الحق المطالب به بعد دمج بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي فيه.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يُعَد دفعاً شكلياً، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وإن اتخذ اسما بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، مؤدي ذلك وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي أنه إذا رفع المدعي في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعي يكون قد استوفي الإجراء الذي أوجبه هذا القانون بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي- عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة، وإلا كان الرضوخ له سبيلا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، على سند من تقدم المطعون ضدها الأولى إلى لجنة فض المنازعات المختصة بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة فيها، وبما تكون الغاية من الإجراء قد تحققت ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص - وأيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لم عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة ۳۲۱ من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وإذا كان المدين طرف في هذا الاتفاق ترتب عليه تحويل الدين للمدين الجديد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . ومؤدى ذلك أنه في حالة حصول الاتفاق بين كل من الدائن والمدين الأصلي والمحال عليه على تحويل الدين، أن يتحول الدين بهذا الاتفاق المباشر على ذمة المدين الجديد، ويترتب على ذلك براءة ذمة المدين الأصلي ما لم يكن هناك من الشروط التي تجيز لأي منهم الرجوع على الآخر بالدين وملحقاته أو بالضمان في حالة عدم الوفاء من المدين الجديد بمقتضى شرط من شروط الاتفاق.
7- إذ كان الواقع الثابت بالأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أنه قد جرى الاتفاق بين المتخاصمين على حوالة الديـن من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث وكان الطاعن الدائن قد قبل هذه الحوالة، وحرر خطاباً للمطعون ضده الثالث لنقل ملكية السيارة التي تم شرائها بالقرض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى من القرض دون أن يورد ما جرى به هذا الاتفاق وشروطه وما تمسك به الطاعن في خصوص عدم وفاء المدين الجديد بالدين وملحقاته وما تمسك به الأخير من عدم تمكنه من نقل ملكية السيارة، وأثر ذلك في نفاذ الحوالة بين المتخاصمين، ولم يستظهر هذه الأمور رغم ما لها من أثر في خصوص القضاء ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى نفاذا للحوالة المذكورة فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
8- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 772 من القانون المدني أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن ليس التزاما أصليا وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاما أصليا فإنه لا يكون كفيلا بل مديناً أصلياً التزامه مستقل عن التزام المدين.
9- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص ما إذا كان الالتزام أصلياً فلا يعتبر الملتزم كفيلاً أو التزاماً تابعاً فيعتبر كفيلاً من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض مادام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد.
10- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وانزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.
11- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه بالزام المطعون ضده الثاني بالدين رغم أن الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثالث أحيل عليه الدين محل التداعي من المطعون ضدها الأولى (المدينة الأصلية) بكفالة المطعون ضده الثاني وقبول من البنك الطاعن، والذى استعمل حقه القانوني كدائن في مطالبة الأخيرين بالدين بعد أن حل أجله فألزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه المطعون ضده الثاني بالدين المستحق دون المطعون ضده الثالث، في حين أن الظاهر من الاتفاق المشار إليه أن المطعون ضده الثاني إنما تعهد بسداد الدين كفيلاً عن المطعون ضدها الأولى وهذا التعهد مستقلاً بذاته عن الالتزام الأصلي الذي يتمثل في مديونية المطعون ضدها الأولى للبنك الطاعن وأحالته للمطعون ضده الثالث، وقصد من ذلك ضمان تحصيل البنك أقساط الدين من المطعون ضدها المذكورة، وليس باعتباره مدينـاً للبنك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر إلزام المطعون ضده الثاني بالدين وحده دون المطعون ضده الثالث ودون أن يبين الاعتبارات السائغة التي تبرر قضاءه في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المديونية المحرر عنها عدد 52 شيكا قيمة كل شيك مبلغ ... جنيه، وقالت بيانا لذلك أنها في غضون عام 1995 تعاقدت مع البنك الطاعن على قرض شراء سيارة، ودفعت مبلغ ... جنيها مقدم الثمن وحررت الشيكات المشار إليها، وإذ باعت هذه السيارة للمطعون ضده الثالث وقد وافق البنك على ذلك والتزم المطعون ضده الثالث بأن يسدد للبنك باقي أقساط الثمن وفوائده، والذي حرر خطاباً لإدارة المرور لنقل ملكية السيارة إليه، ورغم أن ذمتها صارت بريئة من هذا الدين غير أن البنك رفض تسليم الشيكات المشار إليها واستخدمها بالمطالبة بقيمتها فأقامت الدعوى. وجه البنك الطاعن طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بأداء مبلغ ... جنيه وما يستجد من فوائد وغرامات تأخير حتى تمام السداد. كما وجه المطعون ضده الثالث طلبا عارضا ببراءة ذمته من الدين محل التداعي. حكمت المحكمة أولاً: ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى من قيمة 5۲ شيكا محل الدعوى. ثانياً: في موضوع الطلب العارض المقام من البنك الطاعن بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له مبلغ ... جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 %. ثالثا: برفض الطلب العارض المقام من المطعون ضده الثالث . استأنف البنك الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۲۲ ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۲۲ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 16/9/2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الخصومة في الطعن بالنقض تتحدد بمن كان طرفاً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن طرفا في الاستئناف والذي صدر عليه أو له الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فلا يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه له أو عليه، إلا أن يكون الحق المتنازع عليه قد آل إليه بعد صدور الحكم المطعون فيه أو انعقدت له الصفة أو حل محل من زالت صفته ممن كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الأولى فيكون اختصامه في الطعن بالنقض بهذه الصفة مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه وحكم محكمة أول درجة أن المطعون ضده الرابع - رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه قبلي- لم يكن مختصما في الدعوى الابتدائية وما كان يجوز إدخاله خصما في الاستئناف وكانت المطعون ضدها الأولى لم توجه أی طلبات ضد هذا البنك، وأسست دعواها على أسباب لا تتعلق به، فلا يجوز قبوله خصما في الاستئناف، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ويتعين عدم قبول اختصامه. هذا إلى أن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد تحول بموجب القانون رقم 84 لسنة 2016 إلى البنك الزراعي المصري، وصار بموجب المادة الرابعة من ذات القانون صاحب الصفة في اقتضاء الحق المطالب به بعد دمج بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي فيه.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب التوفيق بعد رفع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يُعَد دفعاً شكلياً، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وإن اتخذ اسما بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، مؤدي ذلك وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي أنه إذا رفع المدعي في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفي الإجراء الذي أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي- عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة، وإلا كان الرضوخ له، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، على سند من تقدم المطعون ضدها الأولى إلى لجنة فض المنازعات المختصة بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة فيها، وبما تكون الغاية من الإجراء قد تحققت ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما ينعی به الطاعن من السبب الأخر للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين قضى في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى من الدين المطالب به ولم يلزمها بأدائه، واقتصر في قضائه على إلزام المطعون ضده الثاني به، وذلك دون أن يستظهر في أسبابه أن اتفاق حوالة الدين مبرأ لذمة المطعون ضدها الأولى من الدين، ولم يبين في قضائه أسباب عدم إلزام المطعون ضده الثالث بالدين المطالب به رغم التزامه بالوفاء به وفقاً لاتفاق حوالة الدين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول في محله، ذلك أنه لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لم عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها، وأن مفاد المادة ۳۲۱ من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وإذا كان المدين طرف في هذا الاتفاق ترتب عليه تحويل الدين للمدين الجديد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، ومؤدى ذلك أنه في حالة حصول الاتفاق بين كل من الدائن والمدين الأصلي والمحال عليه على تحويل الدين، أن يتحول الدين بهذا الاتفاق المباشر على ذمة المدين الجديد، ويترتب على ذلك براءة ذمة المدين الأصلي. ما لم يكن هناك من الشروط التي تجيز لأي منهم الرجوع على الآخر بالدين وملحقاته، أو بالضمان في حالة عدم الوفاء من المدين الجديد بمقتضى شرط من شروط الاتفاق. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أنه قد جرى الاتفاق بين المتخاصمين على حوالة الديـن من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث وكان الطاعن الدائن قد قبل هذه الحوالة، وحرر خطابا للمطعون ضده الثالث لنقل ملكية السيارة التي تم شرائها بالقرض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى من القرض دون أن يورد ما جرى به هذا الاتفاق وشروطه وما تمسك به الطاعن في خصوص عدم وفاء المدين الجديد بالدين وملحقاته وما تمسك به الأخير من عدم تمكنه من نقل ملكية السيارة، وأثر ذلك في نفاذ الحوالة بين المتخاصمين، ولم يستظهر هذه الأمور رغم ما لها من أثر في خصوص القضاء ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى نفاذاً للحوالة المذكورة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا الوجه.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 772 من القانون المدني أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن ليس التزاما أصليا وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاما أصليا فإنه لا يكون كفيلا بل مديناً أصلياً التزامه مستقل عن التزام المدين، واستخلاص ما إذا كان الالتزام أصليا فلا يعتبر الملتزم كفيلا أو التزاما تابعا فيعتبر كفيلا من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض مادام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد. كما أنه من المقرر أن تكييف العقود وانزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه بالزام المطعون ضده الثاني بالدين رغم أن الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثالث أحيل عليه الدين محل التداعي من المطعون ضدها الأولى (المدينة الأصلية) بكفالة المطعون ضده الثاني وقبول من البنك الطاعن، والذى استعمل حقه القانوني كدائن في مطالبة الأخيرين بالدين بعد أن حل أجله فألزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه المطعون ضده الثاني بالدين المستحق دون المطعون ضده الثالث، في حين أن الظاهر من الاتفاق المشار إليه أن المطعون ضده الثاني إنما تعهد بسداد الدين كفيـلاً عن المطعون ضدها الأولى وهذا التعهد مستقلاً بذاته عن الالتزام الأصلي الذي يتمثل في مديونية المطعون ضدها الأولى للبنك الطاعن وأحالته للمطعون ضده الثالث، وقصد من ذلك ضمان تحصيل البنك أقساط الدين من المطعون ضدها المذكورة، وليس باعتباره مدينـاً للبنك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر إلزام المطعون ضده الثاني بالدين وحده دون المطعون ضده الثالث ودون أن يبين الاعتبارات السائغة التي تبرر قضاءه في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شقيه بشأن الدعوى الأصلية والفرعية المقامة من الطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق