الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 يناير 2025

الطعن 1813 لسنة 40 ق جلسة 7 / 1 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 31 ص 267

جلسة 7 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولي أبو صافي، والسيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(31)

الطعن رقم 1813 لسنة 40 القضائية

ترخيص - الترخيص بالبناء - عدم جواز الترخيص بالبناء على أرض غير مقسمة - قرار الترخيص بالبناء على أرض غير مقسمة قرار منعدم.
مقتضى إعمال نصوص كل من القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني والقانون رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعمول بهما كما يوجب على صاحب الأرض الذي يشرع في إقامة مبان عليها سواءً أقام المقسم بالبناء أم غيره الالتزام بأحكام هذين القانونين معاً بترتيب زمني ووفق تسلسل رسمه المشرع - يبدأ ذلك باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض على النحو المحدد تفصيلاً بالقانون رقم 3 لسنة 1982 والتي حظرت المادة (25) منه إقامة مباني أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار ترخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة عليها - إذا قامت الجهة الإدارية بمنح الترخيص بالبناء على قطعة أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها وبالمخالفة لنص المادة (25) سالفة الذكر فإن المشرع في القانون المشار إليه اعتبر ذلك من المخالفات التي ترقى إلى حد الجريمة الجنائية وعاقب عليها بالحبس أو الغرامة - القرار الصادر بالترخيص على هذه الأرض مخالفاً لحكم المادة (25) مخالفة تنحدر به إلى درجة الانعدام. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 2/ 4/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1813 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1758 لسنة 47 ق بجلسة 3/ 2/ 1994 والقاضي بوقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بصفتهم المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 3/ 1995، وبجلسة 3/ 7/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 1/ 10/ 1995 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 12/ 1995 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/ 1/ 1996 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1758 لسنة 47 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 7/ 8/ 1993 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حي العامرية الصادر برقم 368 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار وإحالة الدعوى لأحد خبراء وزارة العدل على نفقته، وقال بياناً لدعواه أنه علم بصدور قرار رئيس حي العامرية المطعون فيه بإزالة العقار الكائن بطريق الإسكندرية مطروح عند الكيلو 15 المتفرع من شارع خير الله الدرايس بحري الدخلية ولم يعلن به ونعى الطاعن على القرار مخالفته القانون حيث إن المنطقة المقام عليها البناء غير معتمدة التقسيم أو التخطيط ولا يصدر لها تراخيص بناء وأن العقار مشغول بالسكان ويترتب على تنفيذ القرار إلحاق ضرر يتعذر تداركه.
وبجلسة 3/ 2/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي يستأجر العقار المقام على قطعة أرض تقع على شارع قائم خلف طريق الإسكندرية مرسى مطروح بدون ترخيص أو موافقة تخطيطية للموقع طبقاً للإجراءات التي نظمتها المادة (17) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 والمادة (34) من لائحته التنفيذية وقد حررت الإدارة الهندسية بالحي ضده محضر مخالفة وصدر القرار رقم 342 لسنة 1992 بوقف الأعمال المخالفة وقررت اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً للمادة 16/ 1 من القانون رقم 30 لسنة 1983 استمرار الإيقاف مع إزالة الأعمال التي لا يجوز بناؤها أو الترخيص بها ثم صدر قرار رئيس حي العامرية بالتفويض من المحافظ بإزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1982 التي لا يجوز الترخيص بها طبقاً لهذا القانون. وإذ توجب المادة (62) من قانون التخطيط العمراني إحالة الأعمال المخالفة التي تقتضي الإزالة أو التصحيح سواءً اتخذت بشأنها إجراءات وقف الأعمال أو لم يتخذ للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (59) من ذات القانون التي تملك وحدها إصدار قرار في الحالات المعروضة عليها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال وإذ صدر قرار الإزالة المطعون فيه من رئيس حي العامرية فإنه يكون قد وقع بحسب الظاهر مشوباً بعيب عدم الاختصاص مما يرجح إلغائه عند الفصل في الموضوع مما يوفر ركن الجدية في الطلب المستعجل، كما يتوافر ركن الاستعجال إذ يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه قبل عرضه على اللجنة المختصة طبقاًَ لأحكام قانون التخطيط العمراني أمور يخشى عليها من فوات الوقت ويحرم المدعي من الانتفاع بالعين وتشريد أسرته وهي أمور يتعذر تداركها ومن ثم يستقيم طلب وقف التنفيذ على ركنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. ذلك أن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن المبنى محل القرار مقام بدون الحصول على ترخيص بالبناء الأمر المحظور بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته وهو سبب القرار الذي حمل الإدارة على التدخل بإصدار قرارها بإزالة الأعمال المخالفة إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح سبب القرار وأقام قضاؤه تأسيساً على أن الأرض المقام فيها البناء غير مقسمة ومن ثم طبق عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 ولما كان ما تقدم وقد خالف الحكم المطعون فيه سبب القرار حسبما هو ثابت بالأوراق وأقام قضاؤه على سبب غير الذي حمل الإدارة على التدخل فإنه يكون حرياً بالإلغاء، فضلاً عن أنه وبافتراض أن القرار المطعون قد تضمن أكثر من سبب لصدوره وهو ما أورده الحكم المطعون فيه حيث قرر أن المخالفات هي البناء بدون ترخيص والبناء على أرض غير مقسمة إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح وبلا مسوغ السبب الأول الرئيسي للتدخل من جانب جهة الإدارة وأقام قضاؤه على السبب الثاني رغم أن القاعدة المستقرة أن السبب الواحد الصحيح يكفي لاتخاذ القرار مشروعاً واعتباره صحيحاً، بل إن الجهة الإدارية أصلاً لم تكن تملك أن تصدر تراخيص في هذه الأرض طبقاً لنص المادة (25) من القانون رقم 3 لسنة 1982 فضلاً عن أن المادة (16) من القانون 106 لسنة 1976 لم تلغ أو تنسخ بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بل إن هذه المادة عدلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 1983 اللاحق في صدوره على القانون رقم 3 لسنة 1982 ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وأهدر السبب الصحيح للقرار وأقام قضاؤه بناءً على قانون غير منطبق على الواقعة فإنه يكون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية يجب أن يقوم على ركنين الأول ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار، والثاني قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية وإذ تنص المادة (25) من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 على أنه "يحظر إقامة مباني أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة، وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة أو أدائه نفقات إنشاء هذه المرافق إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية". وتنص المادة (54) من ذات القانون على أنه "يشترط في أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمراني للقرى مراعاة الأحكام الواردة بشأنها في هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها، وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم إصدار التراخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع....." وتنص المادة (58) على أن "يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص بصفة الضبط القضائي، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولم يكن مرخصاً فيها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها. وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على ذوي الشأن إلى ما يحدث في هذه الأعمال من الإخلال بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والمشروعات المعتمدة وفقاً لأحكامه. وعليهم متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات في سبيل تنفيذها". وتنص المادة (59) من ذات القانون على أنه "يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون, وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة من....."، وتنص المادة (61) على أن "توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري....." وتنص المادة (62) على أن "تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (59) موضوع الأعمال المخالفة التي تقتضي الإزالة أو التصحيح سواءً اتخذ بشأنها إجراء الوقف وفقاً لأحكام المادة السابقة أو لم يتخذ، على أن تكون الإحالة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اتخاذ إجراء الوقف، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة المشار إليها. وتصدر اللجنة قراراتها في الحالات المعروضة عليها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها....".
وتنص المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاًَ لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون....".
وتنص المادة (15) على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري".
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها بالمادة السابقة...".
ومن حيث إن مقتضى إعمال نصوص كل من القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني والقانون رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعمول بهما يوجب على صاحب الأرض الذي يشرع في إقامة مبانٍ عليها سواءً أقام المقسم بالبناء أو غيره الالتزام بأحكام هذين القانونين معاً بترتيب زمني ووفق تسلسل رسمه المشرع - يبدأ ذلك باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض على النحو المحدد تفصيلاً في القانون رقم 3 لسنة 1982 والتي حظرت المادة (25) منه إقامة مباني أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة عليها - فإذا ما قامت الجهة الإدارية بمنح التراخيص بالبناء على قطعة أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها وبالمخالفة لنص المادة (25) سالفة الذكر فإن المشرع في القانون المشار إليه اعتبر ذلك من المخالفات التي ترقى على حد الجريمة الجنائية وعاقب عليها بالحبس أو الغرامة - ومن ثم يكون القرار الصادر بالترخيص على هذه الأرض مخالفاً لحكم المادة (25) مخالفة تنحدر به إلى درجة الانعدام، وعلى ذلك يتعين على صاحب الشأن بعد اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض واعتماد قرار التقسيم أن يبادر إلى استصدار ترخيص المباني طبقاً للإجراءات والأحكام التي حددها القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1982. وترتيباً على ذلك لا يفيد صاحب الشأن من الأحكام والضمانات المقررة في كل من القانون رقم 3 لسنة 1982 ورقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إلا باتباعه الإجراءات والقواعد والشروط المبينة فيهما وأن يكون في مركز قانوني يتيح له الاستفادة من هذه الضمانات، أما إن تحلل من اتباع الإجراءات والقواعد والشروط الواردة بهذين القانونين فليس له أن يطلب الإفادة من تلك الضمانات وإلا عد ذلك قلباً للأوضاع بتقديم الانتفاع بالضمانات قبل التحمل بالالتزامات التي استوجب المشرع في هذين القانونين ضرورة قيام صاحب الشأن بها.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على المنازعة المعروضة ولما كان المطعون ضده قد خالف أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 والقانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 معاً وفي ذات الوقت بالبناء على أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها مما حدا بالجهة الإدارية إلى تحرير محضر المخالفة رقم 790 لسنة 1992 لقيامه ببناء الدور الأرضي والأول العلوي بالعقار الكائن بالشارع المتفرع عن طريق الإسكندرية مطروح ك 15 خلف شارع خير الله ودون الحصول على ترخيص على أرض غير مخططة وغير معتمدة التقسيم مخالفاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ومخالفاً لمواد القانون رقم 3 لسنة 1982 - على نحو ما تضمنه المحضر المذكور، ومن ثم طلبت عقابه بالمواد الواردة بهذه القوانين، ثم أصدرت قرارها رقم 342 لسنة 1992 بإيقاف الأعمال المخالفة استناداً إلى نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983، ثم أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 368 لسنة 1992 - بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المحددة في المادة (16) من القانون المشار إليه - بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها التي لا يجوز بناؤها أو الترخيص بها وقد صدر القرار من رئيس حي العامرية استناداً إلى التفويض الممنوح له بقرار محافظ الإسكندرية رقم 96 لسنة 1979، ومن ثم لا يغدو صحيحاً ما ساقه الحكم المطعون فيه من أن لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (59) من القانون رقم 3 لسنة 1982 هي التي تملك وحدها إصدار قرار في الحالات المعروضة عليها بالإزالة أو تصحيح للأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال وأن على الجهة الإدارية إحالة الأعمال المخالفة عليها فذلك يستلزم بداءة التزام المطعون ضده بأن تكون الأرض التي يزمع البناء عليها قد صدر قرار باعتماد تقسيمها - وهو لم يلتزم بذلك - فضلاً عن أن وجوب الإحالة واختصاص اللجنة المشار إليها في المادتين (59)، (62) من القانون رقم 3 لسنة 1982 إنما يكون في حالة القيام بالأعمال المبينة في القانون الأخير فقط وبالمخالفة له، أما إذا تعدى الأمر القانون المشار إليه وكانت الأعمال مخالفة لقانون آخر تعين تطبيق أحكام هذا القانون كذلك والقول بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - يجعل المطعون ضده الذي خالف بما آتاه من أعمال كل من القانونين سالف البيان في وضع أفضل من غيره الذي قام بالبناء بدون ترخيص على أرض صدر قرار باعتماد تقسيمها وهو وضع لم يقصد إليه المشرع ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون طلب وقف تنفيذه غير متوافر على ركن الجدية متعيناً رفضه دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفاًً للقانون جديراً بالإلغاء ويكون الطعن عليه قائم على أسس صحيحة من القانون.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يُلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق