الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يناير 2025

الطعن 524 لسنة 92 ق جلسة 22 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 10 ص 90


برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي ، صلاح محمد عبد العليم ، د/ أحمد مصطفى الوكيل و أحمد محمد الطحان "نواب رئيس المحكمة"
 الطعن 524 لسنة 92 ق "رجال القضاء"
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 524 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء".


1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأمين الاجتماعي مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المواد 5 فقرة ط ، 18 مكرر، 20 من قانون التأمين الاجتماعي أن معاش الأجر المتغير للقاضي الذي لا يعامل وفقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وهى قاصرة على نائب رئيس محكمة النقض وتعادل رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته متى بلغ مرتب أيهما عند إحالته إلى المعاش الربط المالي المقرر للوزير أو نائب الوزير، يتعين تسويته وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر عملا بالمواد 5 فقرة ط، 18 مكرر، 20،19 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا وبحد أقصى 80% من أجر التسوية، فإن قل المعاش عن 50% من متوسط أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في شأنه شروط تطبيق هذه المادة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض حتى انتهاء خدمته بالوفاة في 20 من يونيو سنة 1990 مما لا مجال معه إلى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك على ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون)
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن يسوى معاش القاضي عن الأجر الأساسي وفقا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى، نزولا على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ويدخل في هذا المرتب العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند انتهاء خدمته.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تسوى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة على أساس آخر أجر أساسي شاملا العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب عند انتهاء خدمته.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن يسوى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من إعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 139ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعن بصفته وآخر- غير مختصم في الطعن- بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الدرجة الوظيفية أو آخر مرتب عند بلوغ سن المعاش مضافا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح دون التقيد بحد أقصى، واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلا لأجره الأساسي من تاريخ الربط مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم، وإعادة تدرج المعاش اعتبارا من هذا التاريخ وحتى صدور الحكم، وتطبيق المادة 70 من قانون السلطة القضائية وعن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالوا بيانا لدعواهم، إن مورثهم كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض وقد تمت تسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون فتقدموا بتظلم للهيئة الطاعنة إلا أنها رفضته، لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 28/ 2/ 2022 قضت المحكمة بالطلبات، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 2022/4/19 طعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/ 2/ 2022 في الدعوى رقم ..... لسنة 139ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه كليا والقضاء برفض الدعوى.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ثانيا: وإذا ما قدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبجلسة 11/ 10/ 2022 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22/ 11/ 2022 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة– حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد محمد الطحان "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان التأمين الاجتماعي- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام، وكان مؤدى النص في المواد 5 فقرة ط ، 18 مكرر، 20 من قانون التأمين الاجتماعي أن معاش الأجر المتغير للقاضي الذي لا يعامل وفقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وهي قاصرة على نائب رئيس محكمة النقض وتعادل رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته متى بلغ مرتب أيهما عند إحالته إلى المعاش الربط المالي المقرر للوزير أو نائب الوزير، يتعين تسويته وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر عملا بالمواد 5 فقرة ط، 18 مكرر، 19، 20 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا وبحد أقصى 80% من أجر التسوية، فإن قل المعاش عن 50% من متوسط أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في شأنه شروط تطبيق هذه المادة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض حتى انتهاء خدمته بالوفاة في 20 من يونيو سنة 1990 مما لا مجال معه إلى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك على ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجه إلى بحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية معاش مورثهم على أساس آخر مربوط الدرجة أو آخر مرتب كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى في حين أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي له طبقا للحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، كما قضى بأحقيتهم في مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مورثهم شاملا العلاوات الخاصة، في حين أنه يجب تسويتها وفقا للأجر الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور مورث المطعون ضدهم خلال السنتين الأخيرتين، وأن تعويض الدفعة الواحدة يسوى طبقا لأحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي حال توافر شروطها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن يسوى معاش القاضي عن الأجر الأساسي وفقا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى، نزولا على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ويدخل في هذا المرتب العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند انتهاء خدمته، كما تسوى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة على أساس آخر أجر أساسي شاملا العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب عند انتهاء خدمته، ويسوى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من إعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على خلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- وفي حدود ما تم نقضه من الحكم- ولما تقدم يتعين تعديل الحكم بتسوية معاش الأجر المتغير لمورث المطعون ضدهم على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
فلهذه الأسباب
أولا: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضى به من تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير، وحكمت في الموضوع بتعديل الحكم بتسوية المعاش سالف الذكر على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
ثانيا:- برفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق