الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يناير 2025

الطعن 6836 لسنة 43 ق جلسة 5/ 9 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 109 ص 1051

جلسة 5 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: مصطفى محمد عبد المنعم صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(109)

الطعن رقم 6836 لسنة 43 قضائية عليا

مؤسسات علمية - مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية - مدير الهيئة - معادلة درجته الوظيفية بدرجة رئيس جامعة - أثره.
المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
المواد أرقام 1، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
إن مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تعتبر مؤسسة علمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية - أن المشرع قد عادل وظيفة مدير هيئة مبارك للأبحاث العلمية بدرجة رئيس جامعة فإن مقتضى ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة في كافة جوانبها بحيث لا تقتصر على المعاملة المالية فحسب وإنما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى سواء المالية أو العلمية أو الأدبية والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل الذي قرره المشرع بصريح النص من مضمونه وهدفه ويقصر عن إنتاج أثره وتحقيق غاياته بجعله في غير محل. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 9/ 1997 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6836 لسنة 43 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 22/ 7/ 1997 في الدعوى رقم 457 لسنة 51 ق والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة بأن تؤدي للطاعن تعويضاً قدره خمسون ألف جنيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 11/ 1999 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 27/ 3/ 2000 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/ 4/ 2000 وبها نظر وتدول نظره أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وبمراعاة مواعيد المسافة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - بالحكم المطعون فيه في أن المدعي "الطاعن" أقام الدعوى رقم 457 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وذلك بتاريخ 26/ 10/ 1996 طالباً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استمراره في عمله كأستاذ بقسم الإنتاج بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وفي الموضوع بإلغائه وإلزام الإدارة بأن تؤدي له تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه وإلزامها بالمصروفات.
وقال المدعي تبياناً لدعواه أنه يشغل وظيفة أستاذ هندسة الإنتاج بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 93 بتعيينه مديراً للهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية بدرجة رئيس جامعة وذلك إعمالاً لحكم المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 93 بإنشاء الهيئة المذكورة، ونظراً لأن وظيفته بالهيئة بدرجة رئيس جامعة وتسري في شأنه أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية طبقاً لنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1993 والمادة 31 من القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 88 بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث، وطبقاً للمادة 112 مكرراً من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 94 يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية ولهم فيها حقوق الأستاذ فمن ثم يكون من حقه اعتباره أستاذاً لهندسة الإنتاج بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية خلال مدة شغله لوظيفة مدير الهيئة أسوة برؤساء الجامعات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه كافة الحقوق المترتبة على ذلك وقد تأثر حقه هذا بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 314 لسنة 1993 وبفتوى إدارة الفتوى بمجلس الدولة بالإسكندرية وقد أشر المدعى عليه الثاني بتاريخ 19/ 6/ 1995 بالتنفيذ وتسلم المدعي عمله أستاذاً بقسم هندسة الإنتاج إلا إنه فوجئ بخطاب صادر من عميد الكلية يفيد بعدم استمراره في العمل وإذا أحيل بينه وبين الحضور في الكلية وممارسة عمله منذ ذلك الحين أقام دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 22/ 7/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أساس أن المدعي عين في وظيفة مدير هيئة مبارك للأبحاث العلمية بالقرار رقم 190 لسنة 1993 فإن علاقته بجهة عمله الأصلية كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تظل طوال مدة الأربع سنوات محكومة بنص المادة السابعة من القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1993 المنشئ لهيئة مبارك للأبحاث العلمية ولا يحق له العودة لممارسة مهام وظيفته كأستاذ بكلية الهندسة إلا بانتهاء مدة شغله وظيفة مدير الهيئة المذكورة أو تركه هذا المنصب قبل انقضاء هذه المدة، وإذ امتنعت الجامعة عن تسليمه مهام وظيفته كأستاذ بكلية الهندسة بسبب توليه منصب رئيس هيئة مبارك للأبحاث العلمية فإن امتناعها يكون موافقاً لحكم القانون.
وإنه بالنسبة لطلب التعويض فإنه ما دام القرار المطعون فيه صدر سليماً قانوناً فقد تخلف ركن الخطأ في جانب الجامعة مما يستوجب القضاء برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المادة 112 مكرر من قانون تنظيم الجامعات وهو القانون المعول عليه بالنسبة لوظيفة مدير مدينة مبارك للأبحاث العلمية تنص على اعتبار رؤساء الجامعات ونوابهم أساتذة في كلياتهم طوال مدة شغلهم للوظيفة بما يترتب على ذلك من آثار وهذه المادة لا تسري على هذه الفئات فقط بل تسري أيضاً على أساتذة الجامعات المعينين في وظائف معادلة لوظائف رؤساء الجامعات ونوابهم لذات العلة من تقرير هذا الحكم ولما كان الطاعن يشغل وظيفة أستاذ هندسة الإنتاج بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وبتاريخ 24/ 5/ 1993 صدر القرار رقم 190 لسنة 93 بتعيينه مديراً للهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية بدرجة رئيس جامعة وأنه طبقاً لحكم المادة 112 مكرر المشار إليها فإن هذا التعيين ليس من شأنه انفصام عرى علاقته الوظيفية كأستاذ بالجامعة.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تنص على أن تنشأ هيئة علمية عامة تسمى مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لها الشخصية الاعتبارية.. وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 73......".
وتنص المادة السابعة من ذات القرار الجمهوري على أن يقوم على إدارة الهيئة مدير بدرجة رئيس جامعة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار وإذ لم تجدد مدته أو ترك الهيئة قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
وتنص المادة 112 مكرراً من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 والمضافة بالقانون رقم 142 لسنة 94 على أن "يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ....".
ومن حيث إن مفاد ذلك أن هيئة مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تعتبر مؤسسة علمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية والذي قضى في مادته الأولى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 72 على المؤسسات العلمية وأن من بين الأهداف التي تغياها المشرع من تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات على تلك المؤسسة العلمية إقرار المساواة بين شاغلي الوظائف الفنية فيها ونظرائهم الشاغلين وظائف معادلة في هيئة التدريس بالجامعة وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين أخذاً في الاعتبار تماثل طبيعة العمل في الحالتين في أساسها وجوهرها وركونها في الأصل على الدراسة والبحث العلمي ومتى كان ذلك وكان المشرع قد عادل وظيفة مدير هيئة مبارك للأبحاث العلمية بدرجة رئيس جامعة فإن مقتضى ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة في كافة جوانبها بحيث لا تقتصر على المعاملة المالية فحسب وإنما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى سواء المالية أو العلمية أو الأدبية والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل الذي قرره المشرع بصريح النص من مضمونه وهدفه ويقصر النص عن إنتاج أثره وتحقيق غاياته بجعله في غير محل.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات في المادة 112 مكرراً سالفة الذكر أثر بحكم مؤداه أن رئيس الجامعة ونوابه وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات يعتبرون أساتذة في كلياتهم الأصلية ولهم كافة الحقوق المقررة لدرجة أستاذ وذلك استهدافاً للصالح العام وعدم إبعادهم عن الحياة العلمية وحتى يمارسوا إلى جانب مسئوليات وظائفهم المشار إليها المهمة الأساسية لهم كأساتذة عاملين والمشرع بهذا التعديل أراد إثراء البحث العلمي حتى لا تنقطع الصلة بينهم وبين الكليات التي يعملون بها بسبب تعيينهم في وظائف إدارية بحيث ينبغي ألا يكون من شأنه حرمان أي منهم خلال هذه الفترة من معاملته كأستاذ في كليته وهو ما يستفاد منه أن هذا النص لا يسري فقط على هذه الفئات بذاتها بل صدر ليسري أيضاً على أساتذة الجامعات المعينين في وظائف معادلة لوظائف رئيس الجامعة أو نوابه لذات العلة من تقرير هذا الحكم.
فليس ثمة جدوى من إقرار المساواة والتعادل بين هذه الوظائف إذا جاز القول بحجب سريان المادة 112 مكرراً المشار إليها على الوظائف المعادلة وقصرها على رئيس الجامعة ونوابه وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات فضلاً عن تناقض ذلك مع التنظيم القانوني الماثل في هذا الصدد والذي يستقيم في جوهره على قاعدة مفادها خضوع نوعي الوظائف المشار إليها لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة أستاذ هندسة الإنتاج بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وبتاريخ 24/ 5/ 1993 صدر القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 93 بتعيينه مديراً للهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية بدرجة رئيس جامعة لمدة أربع سنوات، فإنه وإعمالاً لموجب حكم المادة 112 مكرراً آنفة البيان فإن هذا التعيين ليس من شأنه انفصام عرى علاقته الوظيفية كأستاذ بالجامعة بل يظل بموجب حكم المادة 112 مكرراً من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر والمادة السابعة من القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 93 بإنشاء الهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية شاغلاً لوظيفة أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ويتمتع فيها بكافة الحقوق المقررة لوظيفة أستاذ وإذ امتنعت الجامعة المطعون ضدها عن إصدار القرار المشار إليه فإن مسلكها هذا يكون مخالفاً لأحكام القانون مما يتعين معه والحالة كذلك إلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية قيام خطأ في جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن هذه المحكمة وقد قضت بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام القانون فإن ذلك يمثل ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وإذ أصاب الطاعن ضرر أدبي ومادي تمثل في حرمانه من كافة المزايا والبدلات المقررة لوظيفة أستاذ وكذا ما أصابه من آلام نفسيه من جراء القرار المطعون فيه ومنعه من الاستمرار في مزاولة واجبات وظيفته كأستاذ جامعة ومن ثم تتحقق مسئولية الجامعة ويتعين إلزامها بأن تؤدي للطاعن تعويضاً تقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً لحكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعي "الطاعن" تعويضاً قدره 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) وألزمتها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق