الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يناير 2025

الطعن 512 لسنة 37 ق جلسة 20 / 1 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 42 ص 355

جلسة 20 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(42)

الطعن رقم 512 لسنة 37 القضائية

إدارة محلية - طبيعة عمل لجنة القيم المشكلة بالمجلس المحلي - الاختصاص بمحاسبة أعضاء المجالس المحلية.
قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 - المادة (107).
المجالس المحلية تظل على اختصاصها بمراقبة سلوك أعضائها المتعلق بأعمال المجلس، وهى التي تعرض على لجنة القيم المشكلة بالمجلس الاقتراح بالإجراء الواجب اتخاذه وذلك طبقاً لنص المادة (107) من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 - لجنة القيم المذكورة لا تعد بمثابة محكمة أو مجلس تأديبي، إنما هي مجرد لجنة إدارية تقدر سلوك أعضائها وتقترح الإجراء الذي قد يرى المجلس المحلي اتخاذه بعد ذلك - لا يخل ذلك بوجوب محاسبة المذكورين عن الأعمال التي تصدر منهم بصفتهم موظفين عموميين مما تختص به المحاكم التأديبية. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 14/ 1/ 1991 أودع الأستاذ/..... نائباً عن الأستاذ/..... المحامي الوكيل عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 512 لسنة 37 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الدعوى رقم 158 لسنة 17 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين والذي قضى بمجازاة كل من....، .....، .....، .....، بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، وبمجازاة..... بحرمانه من نصف العلاوة الدورية.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن بالنسبة لجميع الطاعنين عدا الثاني - وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم فيها مجدداً بالنسبة له أو الحكم ببراءة جميع المتهمين مما اسند إليهم مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 22/ 1/ 1991.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 1994، وبجلسة 8/ 3/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظر جلسة 8/ 4/ 1995، وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، قررت المحكمة خلالها حجز الطعن للحكم ثم إعادة الطعن للمرافعة لتبين النيابة الإدارية ما إذا كان مشروع الأمن الغذائي موضوع الطعن له نظام مالي وإداري محدد به اختصاص كل من الطاعنين من عدمه مع تقديم هذا النظام إن وجد، وبجلسة 25/ 1/ 1995 قدمت النيابة الإدارية أصل خطاب رئيس الوحدة المحلية لقرية عنينه، متضمناً أن مشروع الأمن الغذائي المقام بقريتي عينيه وأرمنا عام 1980 كان مشروعاً خاصاً بالجمعيات الزراعية للقريتين ولم يكن هناك نظام مالي وإداري يحدد اختصاصات العاملين من قبل الوحدة حيث إن المشروع كان يدار من خلال مجلس إدارة الجمعيتين. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وحيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية - بمراعاة ميعاد المسافة المقررة قانونياً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - وحسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 27/ 12/ 1989 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ملف القضية رقم 1013 لسنة 1989 المذكرة الخاصة بها وتقرير اتهام ضد:
1 - ......: موجه بالإدارة التعليمية بنصر النوبة بالدرجة الأولى.
2 - ......: موظف بالوحدة المحلية بقرية عينيه بالدرجة الثانية.
3 - ......: موظف بالمراقبة العامة للتنمية الريفية بكوم امبو بالدرجة الثالثة.
4 - ......: موجه بالإدارة التعليمة بنصر النوبة بالدرجة الثانية.
5 - ......: موظف بمكتب تجنيد نصر النوبة بالدرجة الأولى.
لأنهم خلال المدة من عام 1980 وحتى 14/ 11/ 1989 بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ومنطقة تجنيد قنا، بوصفهم السابق: خرجواً على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أهملوا الحفاظ على عهدتهم من المال العام بمشروع الأمن الغذائي لقريتي عينيه وارمنا على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق مرتكبين بذلك المخالفات المالية المنصوص عليها في المواد الواردة بتقرير الاتهام وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكوريه تأديبياً.
وبجلسة 13/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بمجازاة كل من:........، .........، .........، ......... بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ومجازاة.......... بحرمانه من نصف العلاوة الدورية. وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المتهمين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لعمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع لتحديد التكاليف ومصادر التمويل وأوجه الصرف لتفادي الأخطاء، ولم يسعوا لإكساب المشروع شكلاً قانونياً سليماً، وقد أثبتت لجنة الفحص بتقريرها المؤرخ 14/ 10/ 1989 عدم وجود سجلات مالية أو حسابات ختامية مستوية وأن إيرادات المشروع التي تم حصرها تقريباً لم تودع بكاملها في البنك للصرف منها بشيكات مما ساعد على وقوع مخالفات عديدة، وتصرفهم بالبيع في حصة المعونة الغذائية من برنامج الغذاء العالمي دون أن يثبت ذلك في محاضر التحديد كميات المعونة وعلى أي أساس تم بيعها والتصرف فيها، وخلصت المحكمة أن المخالفات المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم من واقع تقرير لجنة الفحص وتحقيقات إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية وتحقيقات النيابة الإدارية وهى تكشف عن إهمال جسيم في إدارة المشروع المشار إليه، واعتداء صارخ على أموال الشعب ممثل في أهالي قرية عينيه وارمنا.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، فالمحاكم التأديبية غير مختصة بمحاكمة أعضاء المجالس المحلية التي تختص بمحاكمتهم لجنة القيم المنصوص عليها بالمادة 107/ 2 من قانون الإدارة المحلية عدا المتهم الثاني ومن ثم تكون المحكمة التأديبية بأسيوط غير مختصة ولائياً بمحاكمة الطاعنين كما أن إجراءات التحقيق قد شابها البطلان فقد خلطت المحكمة بين أحكام المادتين 91، 107 من نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، فضلاً عما أصاب الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال حيث لم يبين قرار الاتهام الوقائع المنسوبة إلى كل منهم وأدلة الإثبات خاصة بالنسبة للمحالين الرابع والخامس حيث لم يساهما في تلك الأعمال محل التحقيق ولم يوقعا على أي مستند إلا كونهما أعضاء في مشروع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تناقض الأدلة وتهافت الأسباب فرغم أن المحكمة قد انتهت إلى أن المشروع ليس من الجهات المخاطبة بقانون المناقصات والمزايدات إلا أنها عادت وحاسبتهم على مخالفتهم للقواعد الواردة بهذا القانون كما أن معظم التهم لا تشكل ذنباً تأديبياً في حق الطاعنين، وأخيراً فإن المخالفات المسندة إلى الطاعنين قد سقطت بالتقادم لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابها.
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء فإن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين إنما وجهت إليهم حال كونهم موظفين عموميين، ولم توجه إليهم هذه المخالفات بوصفهم أعضاء في المجالس المحلية وتظل هذه المجالس على اختصاصها بمراقبة سلوك أعضاءها المتعلق بأعمال المجلس، وهي التي تعرض على لجنة القيم المشكلة بالمجلس الاقتراح بالإجراء الواجب اتخاذه وذلك طبقاً لنص المادة (107) من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 مؤدى ذلك أن لجنة القيم المذكورة لا تعد بمثابة محكمة أو مجلس تأديبي، وإنما هي مجرد لجنة إدارية تقدر سلوك أعضائها وتقترح الإجراء الذي قد يرى المجلس المحلي اتخاذه بعد ذلك.
ولا يخل ذلك بموجب محاسبة المذكورين عن الأعمال التي تصدر منهم بصفتهم موظفين عموميين مما تختص به المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن المادة 113 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي تنص على أنه لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أن أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمركز وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة. ويحدد محافظ الإقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبي محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صله بالمشروع ويختار محافظ الإقليم رئيس اللجنة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعنين بوصفهم موظفين عموميين قد باشروا أعمالاً وتولوا إدارة مشروعات ذات نفع عام بغير الإجراءات التي رسمها القانون لإنشاء تلك المشروعات والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لذلك حسبما حددته المادة (113) المشار إليها، إذ أن الثابت من الأوراق أن المجلس الشعبي المحلي لمركز نصر النوبة قام خلال عام 1980 بعرض تخصيص مساحه من الأراضي البور المجاورة لقريتي عينيه وارمنا لكل مشاكل الأمن الغذائي ووافق محافظ أسوان على ذلك بتاريخ 15/ 11/ 1980 وفي اجتماع الوحدة المحلية بتاريخ 15/ 1/ 1982 تمت الموافقة على فروع الأمن الغذائي محل الدعوى، كما تمت الموافقة بذات الاجتماع على تشكيل لجنة من ستة عشر عضواً من بينهم الطاعنون للإشراف على إقامة المشروع وبجلسة اجتماع المجلس الشعبي بتاريخ 19/ 4/ 1982 تم تشكيل هيئة المكتب تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية بقرية عينيه وذلك كله دون صدور قرار من المحافظ المختص، وقد قامت هذه اللجنة بالتعامل مع الجهات الرسمية بما في ذلك طرح المناقصات وإجراء الممارسات وإصدار أوامر التشغيل وطرح أسهم للاشتراك فيها وجمع الإيرادات والصرف منها على نحو ما هو ثابت تفصيلاً بالأوراق، وهو ما يعد معه الطاعنون مسئولين مسئولية مباشرة عن جميع الأخطاء التي لحقت بالمشروع يستوجب مساءلتهم عنها، ولا شك أن هذه الأفعال تعد إخلالاً صارخاً بواجبات الوظيفة وخروجاً على مقتضياتها وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها، ويكفي لمساءلة الطاعنين أنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتفادي ما وقعوا فيه من أخطاء فادحة ولم يسعوا لإكساب المشروع الشكل القانوني السليم ولم يمسكوا سجلات ودفاتر مالية أو حسابية يمكن من خلالها معرفة إيرادات ومصروفات المشروع وهى مبالغ ضخمة، كما أنها لم تودع بالبنوك ولم يتم الصرف منها بموجب شيكات إلى غير ذلك من المخالفات التي وردت بتقرير لجنة الفحص المشكلة لفحص المشروع والثابتة أيضاً من أقوال الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية وتحقيقات الجهة الإدارية، ولا وجه للقول بتقادم المخالفات موضوع التحقيق إذ أنها من قبيل المخالفات المستمرة والمتجددة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، وكانت المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين ثابتة في حقهم على النحو السالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادق صحيح حكم القانون وقد جاءت الجزاءات متناسبة مع المخالفات دون مغالاة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس سليم، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق