الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2025

الطعن 7623 لسنة 89 ق جلسة 11 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 101 ص 1066

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد السلام ووائل عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة وشريف الشيتاني .
----------------
(101)
الطعن رقم 7623 لسنة 89 القضائية
قانون " تفسيره " . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المواد 37 و 38 و 46 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
اقتصار حق تفتيش المتهم في أحوال التلبس على مأموري الضبط القضائي دون غيرهم من الأفراد أو رجال السلطة العامة .
القبض على الطاعن وتفتيشه بمعرفة اللجنة الإدارية المشكلة من مدير المستشفى محل عمله . إجراء باطل . استناد الحكم لما أسفر عنه من ضبط للمخدر وخلو الدعوى من دليل سواه . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية بما مفاده أنه تم تشكيل لجنة من مدير المستشفى لتفتيش السكن الخاص بالمتهم لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة ، على اثر ذلك واجه أعضاء اللجنة المتهم بذلك ، فقام بطرح الحقيبة الخاصة به أرضاً فسقط منها قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر ، وحال تفتيش ملابسه عُثر معه على قطعة أخرى لجوهر الحشيش ، وتم إبلاغ الشرطة واصطحابه إلى القسم وبتفتيشه بمعرفة الشاهد الرابع عثر بين طيات ملابسه على جزء من سيجارة ملفوفة بداخلها جوهر الحشيش . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام اللجنة المشكلة بعمل رجال السلطة العامة لا يضفي عليهم سلطات القبض والتفتيش ، ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس ، هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعنى القانوني ، بل هو مجرد تعرض مادي فحسب ، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه " في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " . وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش ، يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه ، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه ، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول . لما كان ما تقدم ، وكانت اللجان الإدارية ليس لها من بعد أن تتعرض للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش ملابسه ، فإن فعلت فإن إجراءها يكون باطلاً ، وإذ يبطل القبض والتفتيش ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ، ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر سوى القبض الباطل ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نُسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " الحشيش" بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش وذلك لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ اطراحه وعدم توفر مبرراته قانوناً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية بما مفاده أنه تم تشكيل لجنة من مدير المستشفى لتفتيش السكن الخاص بالمتهم لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة ، على اثر ذلك واجه أعضاء اللجنة المتهم بذلك ، فقام بطرح الحقيبة الخاصة به أرضاً فسقط منها قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر ، وحال تفتيش ملابسه عُثر معه على قطعة أخرى لجوهر الحشيش ، وتم إبلاغ الشرطة واصطحابه إلى القسم وبتفتيشه بمعرفة الشاهد الرابع عثر بين طيات ملابسه على جزء من سيجارة ملفوفة بداخلها جوهر الحشيش . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام اللجنة المشكلة بعمل رجال السلطة العامة لا يضفي عليهم سلطات القبض والتفتيش ، ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس ، هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعنى القانوني ، بل هو مجرد تعرض مادي فحسب ، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه " في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " . وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش ، يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه ، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه ، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول . لما كان ما تقدم ، وكانت اللجان الإدارية ليس لها من بعد أن تتعرض للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش ملابسه ، فإن فعلت فإن إجراءها يكون باطلاً ، وإذ يبطل القبض والتفتيش ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ، ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر سوى القبض الباطل ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نُسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق