الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 يناير 2025

الطعن 3746 لسنة 37 ق جلسة 13 / 1 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 35 ص 297

جلسة 13 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(35)

الطعن رقم 3746 لسنة 37 القضائية

جامعات - تأديب أعضاء هيئة التدريس - التحقيق مع عضو هيئة التدريس - شروط.
المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
إن المشرع أوجب أن يباشر التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق للجامعة ذاتها، فإذ لم يكن بالجامعة كلية للحقوق يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الحقوق التي يختارها - لا يجوز تبعاً لذلك أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانوني للجامعة أو لرئيس الجامعة - يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبي الصادر بناء عليه، ولا يغير من ذلك أن يكون المستشار القانوني الذي أجرى التحقيق هو في نقس الوقت أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الحقوق ذلك أنه طالما أن التحقيق الذي أجراه تم بصفته مستشاراً قانونياً للجامعة أو لرئيس الجامعة فإن مباشرة التحقيق عندئذ لا تكون قد تمت بوصفه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وهو ما يتضمنه النص السابق كضمانة لعضو هيئة التدريس المحقق معه توفيراً للحيدة التامة وتحقيقاً للاستقرار النفسي له تجاه شخصية من يقوم بالتحقيق معه - ومما يؤكد أن هذا هو مقصود المشرع أنه نص صراحة على ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، وبديهي أن المقارنة بين الدرجتين تتم على أساس وظائف أعضاء هيئة التدريس وهو ما لا يتحقق حال إجراء التحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجامعة أو لرئيس الجامعة. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3/ 8/ 1991 (السبت) أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 213 لسنة 1989 بجلسة 4/ 6/ 1991 والقاضي بلوم الدكتور/..... (الطاعن).
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن وفى الموضوع بإلغائه وببراءة الطاعن من الاتهام المسند إليه.
وبتاريخ 18/ 8/ 1991 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها في مقرها وتم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت فيه تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام المحكمة حتى قررت بجلسة 23/ 8/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 14/ 10/ 1995.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجامعة المطعون ضدها بجلسة 18/ 11/ 1995 مذكرة طلبت فيها الحكم: أولاً: وبصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن، ثانياً: وبصفة احتياطية برفض الطعن لعدم قيامه على أساس من القانون.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق الجهات الإدارية العليا ومنها مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تعتبر بمثابة الأحكام التأديبية وبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها للمحكمة الإدارية العليا ومن ثم يغدو ما تتمسك به الجامعة من عدم اختصاصها نوعياً غير قائم على أساس صحيح قانوناً مستوجباً طرحه.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعة الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 4/ 1989 أصدر رئيس جامعة القاهرة القرار رقم 213 لسنة 1989 متضمناً ما يلي:
"إحالة السيد الدكتور/.... (الطاعن) المدرس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب فرع الجامعة بالخرطوم - لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تسبب بالإهمال في عدم التأكد من سلامة كراسات إجابة مادة امتحان الأدب الجاهلي للفرقة الأولى بقسم اللغة العربية بالكلية المنعقد يوم 4/ 11/ 1988 كاملة مما نتج عنه العثور على 28 كراسة من هذه المادة في اللجنة في اليوم التالي وعدم قيامه بالتوقيع على استلام الكراسات بدفتر التسليم والتسلم وعلى الوجه المبين بالأوراق - إلى مجلس التأديب الخاص بأعضاء هيئة التدريس".
وبجلسة 4/ 6/ 1991 أصدر مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة القرار المطعون فيه وأقام قضاءه على أساس ثبوت واقعة إهمال المحال (الطاعن) في عدم مراجعته لأعداد كراسات الإجابة التي تسلمها بصفته عضو الكنترول والمسئول عن امتحان مادة الأدب الجاهلي والمصحح لهذه المادة والمسئول عن تسلم كراسات الإجابة حيث تسلمها دون أن يتحقق من عددها ودون أن يتبين وجود النقص فيها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وعدم انطباق نص المادة (97) من قانون الجامعات على حالته والخطأ في تحصيل الوقائع لعدم ثبوت الواقعة المنسوبة للطاعن من التحقيقات وسقوط الدعوى التأديبية بمضي عام من تاريخ وقوعها وحتى تاريخ قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية في 2/ 4/ 1989 وأن الطعن مرجح القبول ويترتب على اللوم أضرار أدبية بما يبرر طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة (105) منه على أن: "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر في العديد من الأحكام بشأن هذا النص على أن المشرع أوجب أن يباشر التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق للجامعة ذاتها، فإذ لم يكن بالجامعة كلية للحقوق يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الحقوق التي يختارها وأنه لا يجوز تبعاً لذلك أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانوني للجامعة أو لرئيس الجامعة وأنه يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبي الصادر بناء عليه، ولا يغير من ذلك أن يكون المستشار القانوني الذي أجرى التحقيق هو في نفس الوقت أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الحقوق ذلك أنه طالما أن التحقيق الذي أجراه تم بصفته مستشاراً قانونياً للجامعة أو لرئيس الجامعة فإن مباشرة التحقيق عندئذ لا تكون قد تمت بوصفه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وهو ما يتضمنه النص السابق كضمانة لعضو هيئة التدريس المحقق معه توفيراً للحيدة التامة تحقيقاً للاستقرار النفسي له تجاه شخصية من يقوم بالتحقيق معه وهذا لا يتأتى إلا بإعمال النص المتقدم على وجه الدقة والتحديد بأن يكون من يقوم بالتحقيق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وليس مستشاراً قانونياً للجامعة ومما يؤكد أن هذا المعنى هو الذي قصده المشرع بالنص المتقدم أنه نص صراحة على ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه وبديهي أن المقارنة بين الدرجتين إنما تتم على أساس وظائف أعضاء هيئة التدريس وهذا ما لا يتحقق حال إجراء التحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجامعة أو لرئيس الجامعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التحقيق الذي أجري مع الطاعن بشأن الواقعة المنسوبة إليه والتي تم إحالته للمحاكمة التأديبية بشأنها هذا التحقيق قد أجراه المستشار القانوني للجامعة وهو الذي أعد مذكرة بنتيجة ذلك التحقيق كل ذلك بصفته مستشاراً قانونياً للجامعة وبالتالي تكون الإحالة إلى المحاكمة التأديبية تمت بناء على تحقيق تم على خلاف أحكام القانون مما يؤثر في القرار الصادر من مجلس التأديب ويؤدي إلى بطلانه ويكون لذلك مستوجباً الإلغاء وإن كان ذلك لا يخل بحق الجامعة المطعون ضدها في إعادة محاكمة الطاعن بناء على إجراءات صحيحة لا سيما إجراء التحقيق بمعرفة المنوط به ذلك قانوناً وفقاً لنص المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن الحكم المطعون فيه يغني عن التعرض له.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق