الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2025

الطعن 452 لسنة 39 ق جلسة 26 / 12 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 22 ص 175

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، و. د. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(22)

الطعن رقم 452 لسنة 39 القضائية

دعوى - الوقف التعليقي للدعوى - طبيعة الحكم الصادر بوقف الدعوى - أحكامه.
المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إلا أن هذا لا يعني إضفاء صفة القرار الولائي على القرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى أو تجريده من طبيعته كحكم قضائي وإن صدر خلال نظر الدعوى دون أن ينهي الخصومة - دليل ذلك المادة 212 من ذات القانون - فبعد أن حظرت الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهي الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها استثنت أحكاماً معينة من بينها الأحكام الصادرة بوقف الدعوى - نتيجة ذلك - يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى للفصل في مسألة أوليه - هذا الحكم حكم قطعي يحوز الحجية على نحو يمنع المحكمة التي أصدرته من العدول عنه لمعاودة النظر في الدعوى إلى أن يبت في المسألة الأولية - مطالبة الخصوم بتعجيل الدعوى قبل صدور الحكم النهائي في المسألة الأولية يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالوقف - ويترتب على ذلك أن مواعيد سقوط الدعوى وانقضائها لا تسري على هذه الحالة إلا بعد صدور الحكم النهائي في المسألة المعلق عليها الحكم - الحكم التعليقي يعتبر مانعاً قانونياً من سريان مدة السقوط أو مدة انقضاء الخصومة - المشرع جعل تعجيل الدعوى في حالة الوقف التعليقي لا حق على صدور الحكم في تلك المسألة بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 129 - وهذا النص يعتبر قيداً على نص المادة 140 مرافعات الخاص بانقضاء الخصومة في جميع الأحوال بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 11/ 1992 أودع السيد الأستاذ/.... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين سكرتارية المحكمة - تقرير طعن قيد بجدولها العامة برقم 452 لسنة 39 ق، في القرار الصادر من اللجنة القضائية - الدائرة الرابعة - بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بجلسة 27/ 9/ 1992 في الاعتراض رقم 789 لسنة 1965 المقام من الطاعنين ضد المطعون ضدهم، والذي قضى بانقضاء الخصومة في الاعتراض بالتقادم وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على مساحة 20 س، 22 ط، 79 ف أطيان زراعية موضحة الموقع والحدود بصحيفة الاعتراض رقم 789 لسنة 1965 وبتسليمها للطاعنين - وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن - ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الأول بالاستيلاء على مساحة 20 س، 22 ط، 79 ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض والإفراج عنها للطاعنين مع إلزام المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثاني والثالث المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 15/ 3/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 6/ 6/ 1995 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 26/ 12/ 1995 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 5/ 1965 أقام الطاعنون - أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - الاعتراض رقم 789 لسنة 1965 - ضد المطعون ضدهم، مطالبين بإلغاء قرار الاستيلاء الصادر من المطعون ضده الأول على مساحة 20 س، 22 ط، 79 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض، تأسيساً على أن الأرض المستولى عليها مملوكة لهم بموجب الحكم الصادر من محكمة أسيوط بجلسة 17/ 4/ 1954 في الدعويين رقمي 258/ 259 لسنة 1941 مدني كلي أسيوط الذي صدر لصالحهم وبملكيتهم للأرض ضد المستولي لديهم، وأن النزاع لا زال معروضاً على محكمة استئناف أسيوط.
وبجلسة 27/ 12/ 1970 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وبوقف الفصل في موضوعه لحين الفصل في الملكية من محكمة استئناف أسيوط تأسيساً على أن طلب إلغاء قرار الاستيلاء يستند إلى ملكية المعترضين لمساحة 8 س، 22 ط، 119 ف كانت مملوكة لمورثهم وقام نزاع بشأن هذه الملكية بينهم وبين المعترض ضدهما الثاني (مورث المطعون ضدهم) والثالثة، رفعت بشأن الدعوى رقم 258 لسنة 1941 مدني كلي أسيوط وقضى فيها بالملكية للمعترضين، وقد استأنف المعترض ضدهما الثاني والثالث هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت بجلسة 10/ 4/ 1957 بإلغاء الحكم المستأنف، فطعن على هذا الحكم بالنقض، وفيه قضت محكمة النقض بجلسة 12/ 12/ 1963 بنقض الحكم المستأنف وإحالة النزاع إلى محكمة الاستئناف بأسيوط للفصل فيه من جديد - ودفع أمام محكمة استئناف أسيوط بعدم اختصاصها بنظر النزاع إلا أنها قضت بجلسة 25/ 5/ 1970 برفض الدفع وباختصاصها بنظر النزاع وانتهت اللجنة من أسباب قرارها بأن الاختصاص بالفصل في ملكية الأطيان موضوع الاعتراض منعقداً للمحاكم دون اللجان القضائية لذلك قررت بجلسة 27/ 12/ 1990 قبول الاعتراض شكلاً وبوقف الفصل في موضوعه لحين الفصل في الملكية من محكمة استئناف أسيوط.
وبجلسة 15/ 3/ 1989 قضت محكمة استئناف أسيوط التي نظرت الاستئناف بعد إعادته من محكمة النقض بسقوط الخصومة والاستئناف رقم 372 لسنة 29 ق وبإلزام المستأنفين - المطعون ضدهم - عدا الأول بصفته، المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك عن الحكم رقم 258، 259 لسنة 1941 مدني كلي أسيوط الصادر في 17/ 4/ 1957 - بناءً على ذلك قام الطاعنون بتعجيل السير في الاعتراض بتاريخ 24/ 4/ 1989 وتحددت لنظره جلسة 29/ 5/ 1989.
وبجلسة 27/ 9/ 1992 قررت اللجنة انقضاء الخصومة في الاعتراض 789 لسنة 1965 بالتقادم مؤسسة قرارها على أن المادة 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.. نصت على أن.. في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.. ولما كان الثابت أنه بتاريخ 27/ 12/ 1970 قررت اللجنة وقف الفصل في موضوع الاعتراض لحين الفصل في المكية من محكمة استئناف أسيوط وأن المعترضين لم يبادروا إلى تعجيل اعتراضهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار اللجنة المشار إليها حماية للخصومة من التقادم بل الثابت أنهم لم يتقدموا بالتعجيل إلا في 24/ 4/ 1989 بعد مضي ما يزيد على ثمانية عشر عاماً من تاريخ الوقف ومن ثم فإن ما تمسك به الحاضر عن الإصلاح الزراعي بمذكرات دفاعه المتعاقبة من دفع بانقضاء الخصومة بالتقادم قد صادف صحيح حكم القانون متعيناً القبول والقضاء بانقضاء الخصومة بالتقادم.
وقد طعن المعترضون على هذا القرار بموجب هذا الطعن مطالبين بإلغائه لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله مع قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع على النحو التالي:
أولاً: لا توجد مصلحة للمطعون ضده الأول بصفته (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) فيما دفع به أمام اللجنة بانقضاء الخصومة بالتقادم - باعتباره خصماً شريفاً بنشر الدالة إلا إذا كان يريد غصب أرض النزاع المملوكة للطاعنين، لذلك كان يتعين على اللجنة رفض الدفع من تلقاء نفسها لأن توافر شرط المصلحة في الدفع أو الدعوى من النظام العام.
ثانياً: أن اللجنة أخطأت في تطبيق المادة 140 من قانون المرافعات على قرارها الصادر بجلسة 27/ 12/ 1970 بوقف الفصل في موضوع الاعتراض 789 لسنة 1965 حتى يفصل في ملكية أرض النزاع من محكمة استئناف أسيوط، فهذا هو في الحقيقة حكم يقبل الطعن المباشر طبقاً لنص المادة 212 مرافعات وليس إجراء، ومن ثم لا تحسب مدة الثلاث سنوات إلا من 15/ 3/ 1989 تاريخ الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 372 لسنة 29 ق عن الحكم الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية في الدعوى رقم 258 لسنة 41 ق مدني كلي أسيوط بجلسة 17/ 4/ 1954 - ذلك أن انقضاء الخصومة المنصوص عليه في المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع سريانه للوقف والانقطاع متى وجد مانع قانوني يمنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها، وبذلك يكون القرار الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ثالثاً: أن القرار المطعون فيه أخل بحقهم في الدفاع بعدم رد اللجنة على دفاع الطاعنين بعدم توافر شروط تطبيق المادة 140 من قانون المرافعات على واقعة الاعتراض وبأنه تقادم مسقط يرد عليه الوقف والانقطاع، رغم أهمية هذا الدفع ولم يسقطه حقه لا إيراداً ولا رداً مما كان يتغير معه وجه الرأي في الدفع المذكور وبالتالي في القرار.
رابعاً: طلب الطاعنون أن تفصل المحكمة في الموضوع وتتصدى له على أساس أنه بصدور القرار المطعون فيه، استنفذت اللجنة القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولايتها للفصل في موضوع الاعتراض ومن ثم يحق لها أن تفصل فيه على ضوء دفاع الطاعنين وطلباتهم في مذكراتهم المقدمة للجنة وأهمها:
1 - أن دفع المطعون ضده الأول بأنه لم يكن ممثلاً في الدعوى رقم 258 لسنة 1941 مدني كلي أسيوط ولا في الاستئناف الذي أقيم عنه - مردود عليه بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تعتبر خلفاً خاصاً للمستولى لديهما وأن الخلف يحاج لكل ما يحاج به السلف.
2 - أن ملكية أرض النزاع ثابتة ثبوتاً يقينياً للطاعنين منذ أمد بعيد سابق على رفع الدعوى رقم 258 لسنة 1941 مدني كلي أسيوط المحكوم فيها لصالحهم بجلسة 17/ 4/ 1954، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط بجلسة 15/ 3/ 1989 بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 372 لسنة 29 ق أصبح الحكم الأول انتهائياً وباتاً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون المرافعات ومن الشهادة الصادرة من محكمة النقض بعدم الاستدلال على طعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط في الاستئناف سالف الذكر مما يكون معه حكم ملكية الطاعنين لأرض النزاع متمتعاً بحجية الأمر المقضي به والتي لا تقبل النقض بأي دليل عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
3 - أن الحكم الصادر في الدعوى 258 لسنة 1941 مدني كلي أسيوط بجلسة 17/ 4/ 1954 الصادر بندب خبير قد قطع في أسبابه بأن ملكية أرض التداعي للمدعين (الطاعنين)، ذلك أن قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذلك القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه سواءً كان في المنطوق أو في الأسباب دون أن يغير من ذلك أن ينتهي الحكم فيه إلى ندب خبير ما دامت أسبابه تضمنت الفصل في النزاع وبعد مناقشة حجج وأسانيد كل من الخصمين، ومن ثم يكون الحكم المذكور له حجيته.
4 - مما تقدم يتبين أن القرار الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض النزاع لدى المرحوم/..... وقبل شقيقته السيدة/..... بناءً على القرار المقدم منهما باعتبارهما مالكين لها وزائدة عن القدر المسموح بتملكه طبقاً للقانون 127 لسنة 1961 بشأن تحديد ملكية الأراضي الزراعية. والذي اعترض عليه الطاعنون في الاعتراض رقم 789 لسنة 1965، رغم أن الأرض المذكورة مملوكة للطاعنين على النحو سالف البيان، يكون قرار الاستيلاء سالف الذكر فاقداً ركن السبب وفي غير محله مما يتعين معه القضاء بإلغائه وتسليمهم الأرض الثابت ملكيتها للطاعنين.
وبتاريخ 23/ 1/ 1993 أودع وكيل الطاعنين مذكرة بدفاعه ردد فيها ما ورد في تقرير الطعن منتهياً إلى التصميم على طلباته، وقدم مذكرة أخرى بجلسة 17/ 10/ 1995 وقد خلت الأوراق من أية مذكرات للهيئة العامة للإصلاح الزراعي سواءً أمام دائرة فحص الطعون أم أمام المحكمة المطعون ضده الأول أو من باقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن يقوم على أساس أن مخالفة قرار اللجنة المطعون فيه فيما قضى به من انقضاء الخصومة وفقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات، فإن المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قضت على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازياً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى "والمستفاد من هذه المادة أنها وإن نصت على أن تأمر المحكمة بوقف الدعوى إلا أنها لم تقصد إضفاء صفة القرار الولائي على الآخر الصادر من المحكمة بوقف الدعوى أو إلى تجريده من طبيعته كحكم قضائي وإن صدر خلال نظر الدعوى دون أن ينهي الخصومة فيها ودليل ذلك أن المادة 212 من ذات القانون بعد أن حظرت الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فقد استثنت أحكاماً معينة من بينها الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، وبذلك يجوز الطعن مباشرة في الحكم الصدر بوقف الدعوى للفصل في مسألة أولية، فالأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في المسألة الأولية، وهو بهذا يحوز الحجية على نحو يمنع المحكمة التي أصدرته من العدول عنه بمعاودة النظر في الدعوى إلى أن يبت في المشكلة الأولية، ومؤدى ما تقدم أن الحكم الصادر بوقف الدعوى وفقاً للمادة 129 مرافعات - هو حكم قطعي يحوز حجية الأمر المقضي بما يمتنع معه على المحكمة نظر الدعوى دون أن يقدم لها الدليل على البت في المسألة التي أوقفت الدعوى لحين الفصل فيها ويبقى حكم الوقف قائماً بما يحول صاحب الشأن عند صدور الحكم النهائي في المسألة، المعلق عليها تعجيل الدعوى لتستأنف سيرها إعمالاً لحجية الحكم. ولا شك أن مطالبة الخصوم بتعجيل الدعوى قبل صدور الحكم النهائي في المسألة الأولية يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالوقف والذي بموجبه يمتنع على المحكمة نظر الدعوى قبل البت في المسألة الأولية. ويترتب على ذلك وبحكم اللزوم أن مواعيد سقوط الدعوى وانقضائها لا تسري على هذه الحالة، إلا بعد صدور الحكم النهائي في المسألة المعلق عليها الحكم، فيعتبر الحكم التعليقي مانعاً قانونياً من سريان مدة السقوط أو مدة انقضاء الخصومة كما أن المشرع بنص خاص في المادة 129/ 2 جعل تعجيل الدعوى في حالة الوقف التعليقي لاحق على صدور الحكم في تلك المسألة بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها من أنه "بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. فهذا النص يعتبر قيداً على نص المادة 140 مرافعات الخاص بانقضاء الخصومة في جميع الأحوال بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها - فهذا النص يطبق في الحالات التي يجوز للخصوم قانوناً متابعته وموالاة السير في الخصومة دون مانع مادي أو قانوني، وهو ما لا يتوافر في حالة الحكم الصادر بوقف الدعوى عملاً بنص المادة 129، حيث يكون من أثره امتناع المحكمة من الاستمرار في نظر الدعوى، وليس في مكنة الخصوم تعجيلها قبل البت في المسألة الأولية لعدم جواز ذلك قانوناً في ضوء حجية حكم الوقف، ومع صريح نص المادة 129/ 2 من أن حق الخصوم في تعجيل الدعوى في حالة وقفها لحين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة يكون بمجرد زوال سبب الوقف وهو صدور حكم نهائي في المسألة المعلق عليها ولذلك فإن القول بتطبيق نص المادة 140 مرافعات في هذه الحالة يتعارض مع صريح نص المادة 129/ 2 مرافعات، ومع الحكم الصادر بالوقف باعتباره حكماً قطعياً يجوز الطعن فيه على استقلال والتوفيق بين النصين يقتضي القول بأن وقف الدعوى بنص المادة 129 يقيد نص المادة 140 مرافعات، ويعتبر من جهة أخرى مانعاً قانونياً من سريان مدة الانقضاء الواردة بها، والتي لا تبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائي في المسألة الأولية فهو ميعاد يرد عليه الوقف والانقطاع.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أصدرت بجلسة 27/ 12/ 1970 قراراً بقبول الاعتراض شكلاً وبوقف الفصل في موضوعه لحين الفصل في الملكية من محكمة استئناف أسيوط في الاستئناف رقم 372 لسنة 29 ق.
وبجلسة 15/ 3/ 1989 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف سالف الذكر عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 258، 259 مدني كلي أسيوط الصادر في 17/ 4/ 1957 ثم قام الطاعنون بعد صدور الحكم بتعجيل السير في الاعتراض بتاريخ 24/ 4/ 1989 وحدد لنظره جلسة 29/ 5/ 1989 أي بعد أسبوع من صدور حكم محكمة الاستئناف فإن مدة انقضاء الخصومة في الاعتراض لا تكون قد اكتملت لأن الخصومة في الاعتراض تقف من وقت صدور الحكم بإيقافها وحتى صدور حكم نهائي في المسألة المطلوب الفصل فيها وأن التعجيل تم صحيحاً وفقاً لنص المادة 129 مرافعات بمجرد زوال سبب الوقف وإذ قضى قرار اللجنة المطعون فيه بانقضاء الخصومة في الاعتراض بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
وحيث إن قرار اللجنة القضائية لم يتعرض لموضوع الاعتراض - على ضوء حجج الخصوم ودفاعهم الأمر الذي لا يجوز معه للمحكمة التصدي للموضوع، لأن في تصدي المحكمة تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للفصل فيه مجدداً، من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه, وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق