الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يناير 2025

الطعن 1864 لسنة 37 ق جلسة 13 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 66 ص 555

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، ود.حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(66)

الطعن رقم 1864 لسنة 37 القضائية

طوائف خاصة من العاملين - عاملون بمصر للطيران - القرارات التأديبية - قاعدة التظلم الوجوبي.
المادة الأولى والثانية من القانون رقم 116 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة.
المشرع وإن أصدر القانون 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام متضمناً إلغاء المؤسسات العامة - إلا أنه بمقتضى تشريع مستقل هو القانون رقم 116 لسنة 1975 احتفظ لمصر للطيران - لاعتبارات قدرها - بصفتها كمؤسسة عامة، نتيجة ذلك أنها تظل محتفظة بكونها أحد أشخاص القانون العام ويغدو العاملون بها موظفين عموميين وتكون القرارات التي تصدر في شأنهم قرارات إدارية.
القرارات التأديبية في شأن العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع لقاعدة التظلم الوجوبي المنصوص عليها في المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً في حالة عدم سابقة التظلم. تعلق هذا الأمر بالنظام العام، فهو شرط من شروط قبول دعوى الإلغاء يقوم على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة بغية تقليل الوارد من القضايا وتصفية تلك المنازعات في مراحلها الأولى حتى ينصرف العاملون لأداء أعمالهم - أثر ذلك - يجوز إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 11/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/...... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته بالتوكيل رقم 2678 لسنة 1982 عام مصر الجديدة - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1864 لسنة 37 ق ضد السيد/..... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي بجلسة 23/ 2/ 1991 في الطعن التأديبي رقم 59 لسنة 24 ق المقام من المطعون ضده والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالحرمان من نصف العلاوة الدورية وما يترتب على ذلك من آثار - وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 59 لسنة 24 ق وإلزام المطعون ضده المصروفات مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى - وقد أعلن المطعون ضده طبقًا للقانون.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 1/ 2/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 5/ 1995 حيث أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 11/ 7/ 1995 قدمت المؤسسة الطاعنة مذكرة تمسكت فيها بطلباتها الواردة بتقرير الطعن - وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 59 لسنة 24 ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي مختصماً السيد/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بحرمانه من نصف العلاوة الدورية مع تحميله وآخر مناصفة بأي تعويضات قد تطالب بها المؤسسة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنه يعمل بوظيفة ضابط حركة أول بمؤسسة مصر للطيران وقد أخطر في 25/ 2/ 1990 بصورة من الأمر التنفيذي رقم 81 لسنة 1990 متضمناً مجازاته بالحرمان من نصف العلاوة الدورية وتحميله مع آخر مناصفة بأية تعويضات قد تطالب بها المؤسسة وذلك لما نسب إليهما بالإهمال في أداء العمل بتاريخ 29/ 10/ 1988 بما ترتب عليه نفوق الغزال الخاص بأحد الركاب والمسافر على رحلة الدوحة رقم 92 بتاريخ 29/ 10/ 1988 وقد نعى الطاعن على القرار المطعون عليه بمخالفته للواقع والقانون ومن ثم فإنه يطلب إلغاءه.
وبجلسة 13/ 2/ 1991 حكمت المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالحرمان من نصف العلاوة الدورية وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة التأديبية قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 25/ 2/ 1990 ثم أقام طعنه بتاريخ 21/ 3/ 1990 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الثابت من أقوال مدير المحطة أن الطاعن أخطره بوجود غزال على رحلة الدوحة لم يستطع تخزينه بالمخزن وأنه قد تم إنزال الصندوق وبه الغزال من الطائرة وتشوينه بجانب السير تحت رعاية ملاحظ العفش كما أن الثابت بمذكرة الإدارة القانونية أنه كان يتعين على الطاعن إخطار المسافر بعدم شحن الطرد الخاص به على الطائرة وهو ما لم يحدث وبالتالي فلم يكن الطاعن هو السبب الذي أدى إلى نفوق الغزال الموجود داخل الطرد - وبالتالي يكون القرار المطعون عليه قد استخلص من أصول لا تنتجها وبالتالي جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك تأسيساً على: -
1 - أن التكييف القانوني للمؤسسة الطاعنة أنها مؤسسة عامة ومن ثم فإن العاملين بها يعتبرون - موظفون عموميون وبالتالي فإنه إعمالاً لحكم المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الصادرة بمجازاتهم أمام المحكمة سابقة التظلم من القرار قبل رفع الدعوى ومن ثم فإنه بالنظر إلى أن المطعون ضده من العاملين بمؤسسة مصر للطيران وأقام دعواه طالباً إلغاء القرار الصادر بمجازاته دون أن تكون مسبوقة بالتظلم الوجوبي وأنه كان يتعين على المحكمة المطعون على الحكم الصادر منها أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم قبل رفع الدعوى.
2 - أن الثابت بالأوراق إهمال المطعون ضده في أداء عمله حيث لم يحرك ساكناً نحو ما ينبغي اتخاذه حيال الغزال الموضوع بالصندوق الذي تعذر تخزينه بالطائرة الأمر الذي أدى إلى نفوقه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والذي يقوم على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون حيث لم يقض بعدم قبول الطعن التأديبي لعدم سابقة التظلم الوجوبي تطبيقاً لحكم المادة (12) من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة - فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون 116 لسنة 1985 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران تنص على أن - مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التي تسير عليها في إطار الخطة العامة للدولة.....) كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه (مع مراعاة ما هو منصوص عليها في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقاً للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975) - بما مفاده أن المشرع وإن أصدر القانون 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام متضمناً إلغاء المؤسسات العامة إلا أنه بمقتضى تشريع مستقل هو القانون رقم 116 لسنة 1975 احتفظ لمصر للطيران لاعتبارات قدرها بصفتها كمؤسسة عامة وبالتالي فإنها تظل محتفظة بكونها أحد أشخاص القانون العام ويغدو العاملون بها موظفين عموميين وتكون القرارات التي تصدرها في شأنهم قرارات إدارية.
ومن حيث إن المادة (12) من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أنه لا تقبل الطلبات الآتية: -
( أ ).........
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم كما تنص الفقرة التاسعة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه على الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن القرارات التأديبية في شأن العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع لقاعدة التظلم الوجوبي المنصوص عليها في المادة (12) من قانون مجلس الدولة سالف الإشارة إليه بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً في حالة عدم سابقة التظلم حتى ولو لم يدفع به لتعلق الأمر بالنظام العام لقيام هذا الشرط من شروط قبول الدعوى على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة بغية تقليل الوارد من القضايا وتصفية مثل تلك المنازعات في مراحلها الأولى حتى ينصرف العاملون لأداء أعمالهم ومن ثم فإنه يجوز إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبالتالي فإنه وقد أجدبت الأوراق مما يفيد سابقة المطعون ضده للتظلم الوجوب قبل اللجوء إلى المحكمة التأديبية بطلب إلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بمجازاته فضلاً عن أن الطاعن لم يشر إلى سابقة تقديم هذا التظلم بعريضة دعواه كما لم يرد على الطعن مع إخطاره بالجلسات المحددة لنظره وعدم ارتداد تلك الإخطارات فإن المطعون ضده يكون قد أقام طعنه التأديبي أمام المحكمة التأديبية دون أن يسبقه بالتظلم الوجوبي بما كان يتعين على المحكمة التأديبية القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم، وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء بما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بعدم قبول طلب المطعون ضده إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إنه بالنسبة للشق الثاني من القرار المطعون فيه والمتعلق بتحميل المطعون ضده وآخر بقيمة الغزال المشار إليه بالأوراق - فإنه لما كان لم يصدر بشأنه قضاء في المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن نطاق الطعن إنما يتحدد بما فصلت فيه محكمة أول درجة ذلك لأن للخصوم اللجوء إلى تلك المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه - يتعين القضاء بعدم قبول الطعن في هذا الشأن.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم قبول الطعن التأديبي رقم 59 لسنة 24 ق بالنسبة للشق المتعلق بمجازاة المطعون ضده - وبعدم قبول الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق