جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، خالد حسن محمد ، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة
----------------
(106)
الطلب رقم 15 لسنة 2021
1 - حيث إنه لما كانت المادة 18 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2015 تنص على أنه ( يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا ) . لما كان ذلك ، وكان البين من هذا النص أن المشرع قد رسم طريقا لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتا وهو أن يتقدم المحكوم عليه أو وكيله الخاص إلى النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة المشورة . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائيا إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح في حدود تطبيق هذا النص التشريعي بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية ، مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أما إذا تراخي إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوبا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح على نحو ما سلف اختياري ، فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذا ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنبا للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه .......... الطالب - قد دين بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها المؤثمة بالمواد 40 / ثانيا ، ثالثا ، 1/41 ، 113/ 1، 2 ، 118 ، 118 مكررا ، 119 ب ، 119 مكررا / ه ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون سالف الذكر، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقا لنص المادة 18 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية المقامة عن الجرائم سالفة البيان قد فصل فيها بحكم بات ، وكان المحكوم عليه - الطالب - قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتبارا من2021/4/7 حتى 4/ 2/ 2031 ، وأنه قام بالتصالح مع الجهة المجني عليها الهيئة القومية للبريد - وأرفق سندا لذلك محضر تسوية وتصالح - لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام - في الطلب رقم .... والمقيد برقم .... عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموقع عليه من أطرافه وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... ثابت به أن المتهم قام بسداد مبلغ الرد المحكوم به في القضية رقم .... بمبلغ .... قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها فضلا عن سداده الفوائد القانونية ، ومن ثم يكون المحكوم عليه قد سلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 18 مكررا (ب) - المار ذكرها - رغبة منه في وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المحكوم بها عليه في الجناية المذكورة ، واستوفى طلبه أوضاعه القانونية وأصبح محضر التصالح نافذا متمتعا بقوة السند التنفيذي ، مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه الصادرة في القضية رقم .... جنايات .... والمقيدة برقم .... كلي .... - نهائيا - ولما كان هذا التصالح يمتد أثره إلى المحكوم عليه ...... والذي صار الحكم بالنسبة له باتا وكونه قيد تنفيذ العقوبة ، ومن ثم يتعين أيضا أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه نهائيا دون المحكوم عليه غيابيا .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطالب وآخرين بأنهم:
المتهمان الأول ( طالب التصالح ) والثاني : بصفتهما موظفين عموميين الأول وكيل بالهيئة القومية للبريد والثاني معاون بريد ومسئول الشباك بمكتب بريد ..... بالهيئة القومية للبريد سهلا استيلاء الغير بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات بأن استغلا وظيفتهما لتسهيل استيلاء المتهم الثالث بغير حق على مبلغ مالي قدره 450.000 جنيه مصري( أربعمائة وخمسين ألف جنيه) من أموال جهة عملهما وكان ذلك بأن أمدا المتهم الثالث بالبيانات الشخصية لعميل مكتب التابع للهيئة القومية للبريد / .... ورقم حسابه ونموذج توقيعه المعتمد لدى الهيئة فقام المتهم الثالث بالمثول أمامهما حال كونهما مختصين بالصرف بمكتب بريد ببطاقة مصطنعة منسوبة زورا للعميل المذكور ومكناه من سحب المبلغ آنف البيان وكان ذلك بالمخالفة للوائح جهة عملهما المنظمة للصرف والتي تقضي بعدم جواز قيام مكتب الصرف مكتب .... ( بصرف أي مبالغ مالية في حالة إذا كان المكتب الذي به الحساب ( مكتب بريد .... ) في عطلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية مع علمهما بتزويرها واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان:
اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة والمتهم الثالث مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في بطاقة الرقم القومي الخاصة ب/ ....عميل مكتب بريد ......التابع للهيئة القومية للبريد بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه ببيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل سالف الذكر فقام المتهم المجهول باصطناع بطاقة رقم قومي ببيانات العميل على غرار الصحيح منها ثم قام المتهم الثالث بتقديمها إلى المتهمين الأول والثاني فاستعملاها بأن قاما بالتعامل بها وإثبات بياناتها لدى جهة عملهما للاحتجاج بصحة ما دون بها من بيانات منسوبة زورا للعميل ..... مع علمهما بتزويرها ووقع المتهم الثالث أمامهما على طلب وإيصال السحب بتوقيع منسوب زورا للعميل على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن حضر أمامهما وقدم لهما بطاقة رقم قومي منسوبة زورا لعميل مكتب ...... التابع للهيئة القومية للبريد / .... ووقع على طلب وإيصال سحب مبالغ نقدية بتوقيعين منسوبين زورا للعميل المذكور فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للثالث وعملا بالمواد 40 / ثانيا ، ثالثا ، 41/ 1 ، 113/ 1، 2 ، 118 ، 118 مكررا ، 119 / ب ، 119 مكررا ه، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهم عما نسب إليهم وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما والزام المتهمين جميعا برد المبلغ الذي قامت الهيئة المجني عليها برده وإلزامهم بغرامة مساوية لقيمة ما تم الاستيلاء عليه مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين متضامنين بمبلغ الغرامة النسبية المقضي بها بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقد ثبت من الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من نيابة الكلية المؤرخة .... بأن المحكوم عليه الأول( مقدم الطلب ) قيد تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية من 2016/8/19 إلى 2016/10/12 ومن 4/7/ 2021 حتى 2031/2/4.
فتقدم الوكيل الخاص للمحكوم عليه الأول / .... بطلب تسوية وتصالح في الجناية رقم إلى لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال وسدد المبالغ المالية المستحقة على المحكوم عليه في الجناية المذكورة ، بقبول التصالح والتسوية مع المحكوم عليه والعرض العام قيد برقم وانتهت اللجنة في محضرها المؤرخ على السيد المستشار وزير العدل وبتاريخ .... رفع السيد المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده . وبتاريخ رفع السيد رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء كتابا إلى السيد المستشار بالموافقة النائب العام يفيد أنه بالعرض على مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ وقيد برقم .... عرائض تصالحات مجلس الوزراء وطلب اتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وبتاريخ .... تقدم وكيل ذات المحكوم عليه الأول/ ...... إلى السيد المستشار النائب العام بطلب وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها عن الجرائم محل الطلب.
وبتاريخ .... رفع السيد المستشار النائب العام كتابا إلى السيد القاضي الجليل رئيس محكمة النقض للتفضل بالنظر نحو عرض طلب وقف تنفيذ العقوبة قبل المحكوم عليه/ .....
على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لنظره في ضوء نص المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وبتاريخ ..... تاشر من السيد القاضي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني بالفحص والعرض.
وبتاريخ ...... أعد المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بالرأي انتهى فيها إلى عرض الأوراق على دائرة .......... الجنائية.
وبتاريخ...... تأشر من السيد القاضي رئيس الدائرة المختصة بتحديد جلسة اليوم لنظر الطلب وعلى نيابة النقض تقديم مذكرة بالرأي.
---------------
المحكمة
حيث إنه لما كانت المادة 18 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2015 تنص على أنه ( يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا ) . لما كان ذلك ، وكان البين من هذا النص أن المشرع قد رسم طريقا لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتا وهو أن يتقدم المحكوم عليه أو وكيله الخاص إلى النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة المشورة . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائيا إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح في حدود تطبيق هذا النص التشريعي بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية ، مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أما إذا تراخي إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوبا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح على نحو ما سلف اختياري ، فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذا ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنبا للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه ...... الطالب - قد دين بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها المؤثمة بالمواد 40 / ثانيا ، ثالثا ، 1/41 ، 113/ 1، 2 ، 118 ، 118 مكررا ، 119 ب ، 119 مكررا / ه ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون سالف الذكر، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقا لنص المادة 18 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية المقامة عن الجرائم سالفة البيان قد فصل فيها بحكم بات ، وكان المحكوم عليه - الطالب - قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتبارا من2021/4/7 حتى 4/ 2/ 2031 ، وأنه قام بالتصالح مع الجهة المجني عليها الهيئة القومية للبريد - وأرفق سندا لذلك محضر تسوية وتصالح - لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام - في الطلب رقم .... والمقيد برقم .... عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموقع عليه من أطرافه وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... ثابت به أن المتهم قام بسداد مبلغ الرد المحكوم به في القضية رقم .... بمبلغ .... قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها فضلا عن سداده الفوائد القانونية ، ومن ثم يكون المحكوم عليه قد سلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 18 مكررا (ب) - المار ذكرها - رغبة منه في وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المحكوم بها عليه في الجناية المذكورة ، واستوفى طلبه أوضاعه القانونية وأصبح محضر التصالح نافذا متمتعا بقوة السند التنفيذي ، مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه الصادرة في القضية رقم .... جنايات .... والمقيدة برقم .... كلي .... - نهائيا - ولما كان هذا التصالح يمتد أثره إلى المحكوم عليه ......... والذي صار الحكم بالنسبة له باتا وكونه قيد تنفيذ العقوبة ، ومن ثم يتعين أيضا أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه نهائيا دون المحكوم عليه غيابيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق