الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2025

الطعن 5211 لسنة 89 ق جلسة 28 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 94 ص 1005

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، خالد الصاوي ومحمد ثابت نواب رئيس المحكمة .
---------------
(94)
الطعن رقم 5211 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
(2) قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟
القبض على الطاعن عقب اشتمام مأمور الضبط رائحة احتراق المخدر ومشاهدته بيده سيجارة مشتعلة تنبعث منها رائحته . صحيح . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) تلبس . مواد مخدرة .
ثبوت آثار احتراق بلفافة التبغ المضبوطة مع الطاعن . يوفر حالة التلبس . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
مقتضى بطلان القبض والتفتيش . عدم التعويل في الإدانة على دليل مستمد منهما . تعويل المحكمة على أقوال القائمين بهما . صحيح . متى انتهت لصحة الإجراءات .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
انفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(8) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
للمحكمة أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد إحراز المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
محل الواقعة . لا يعد من البيانات الواجب ذكرها في الحكم . كفاية إشارة الحكم إليه . حد ذلك ؟
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) مواد مخدرة . قصد جنائي . وصف التهمة . محكمة النقض " سلطتها " .
لمحكمة النقض إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة واعتبار الطاعن محرزاً للمخدر بقصد التعاطي . متى ثبت تعاطيه له من واقع تحليل العينة المأخوذة منه . أساس وأثر ذلك ؟
(12) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن بعدم تدليل الحكم على أن قصده من إحراز الجوهرين المخدرين مجرداً . غير مجد . متى انتهت محكمة النقض لإدانته بإحرازهما بقصد التعاطي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وبيَّن مضمون تلك الأدلة - خلافاً لقول الطاعن - وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فيكون ذلك محققاً لحكم القانون ، وبات ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في هذا الشأن في غير محله .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
3- لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان يكفي لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن إلقاءه القبض على الطاعن قد جاء - حسبما جاء بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - بعد اشتمامه رائحة احتراق مخدر الحشيش ومشاهدته للطاعن ممسكاً بيده سيجارة مشتعلة تنبعث منها تلك الرائحة مما يعني إدراكه لحالة التلبس بحاسة الشم قبل قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه ، مما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الثابت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن تحقيقات النيابة العامة قد جاء بها أنه بمعاينة لفافة التبغ التي ضبطت مع المتهم تبين بها آثار احتراق وهو ذات ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - ويكون ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد غير صحيح .
5- من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كانت المحكمة قد انتهت إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت في الإدانة على أقوال القائمين بهما ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير صحيح .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها وعدم الكشف عن أسمائهم لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الراهنة - قد اطمأنت الى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ونقلت منها ما لا يمارى الطاعن أن له أصلاً ثابتاً في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد اقتصر على الدفع بحجب ضابط الواقعة أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة دون أن يطلب من المحكمة سماع أقوال أفرادها أو طلب دفتر أحوال القسم يوم الواقعة تحديداً لهم ، فلا يقبل منه مطالبة المحكمة بإجراء تحقيق لم يطلب منها أو تر هي حاجة اليه ولا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الواقعة ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها وفي إقرار الطاعن للضابط ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون عوداً للجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان بيان محل الواقعة لا يعد في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً كأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفي غير هذا النطاق فإنه يكفى في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه ما دام أن الطاعن لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة أو عدم اختصاص المحكمة بنظرها ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
10- من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وأن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى استبعاد قصد الاتجار وعاقب الطاعن لإحرازه عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون ، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لها أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم شريطة ألا يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة . لما كان ذلك ، وكانت نتيجة تحليل عينة البول الخاصة بالطاعن نفاذاً لقرار النيابة العامة بالتحقيقات وما انتهت إليه من كون الطاعن متعاطياً لعقار الترامادول من بين ما أثبتت في حقه تعاطيه من مواد مخدرة وتماثل هذا الصنف والأقراص المضبوطة معه فضلاً عن ضآلة عددها ، فإن هذه المحكمة ترى أن قصد الطاعن من إحراز تلك الأقراص بات محدداً وهو التعاطي ، وهو ما يستوجب استبدال المادة 37/1 من قانون مكافحة المخدرات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالمادة 38/1 والإبقاء على باقي المواد التي أخذته به المحكمة ، لتضحى العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه هي ذات العقوبة الواردة بالنص المنطبق ، إلا أنه وإزاء كون الغرامة الواردة بالنص الذي أصبح منطبق مما لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فإن المحكمة ترى تصحيح الحكم المطعون فيه وإنقاص مبلغ الغرامة المقضي بها لتصبح عشرة آلاف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك لمصلحة الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن .
12- لما كانت المحكمة قد انتهت الى أن قصد الطاعن من إحرازه الجوهرين المخدرين المضبوطين معه هو التعاطي ، ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في شأن تدليله على كون قصد الطاعن من إحرازه للجوهرين المخدرين قصداً مجرداً ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الترمادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الترمادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 37/ 1 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقمي 56 ، 152 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحرازه للجوهر المخدر موضوع الاتهام الأول بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً وإحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن ما أورده من أسباب لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى وأدلتها ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن عن جريمة إحراز الجوهرين المخدرين وعلمه بكنههما ، واطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررات الاستيقاف ، وعدم وجود الطاعن في حالة تلبس حيث لم تثبت بمعاينة النيابة العامة والمعمل الكيماوي للحرز وجود آثار اشتعال بلفافة التبغ المضبوطة معولاً على الدليل المستمد منهما مع بطلانهما ، وعول في قضائه على أقوال ضابط الواقعة معتنقاً تصويره لها مع عدم معقوليته ، وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ملتفتاً عن دفعه في هذا الشأن ودون أن يعنى بتحقيقه بسؤال أفرادها أو الاطلاع على دفتر أحوال القسم لتحديدهم ، ومطرحاً أقواله عند التحدث عن قصد الاتجار نافياً توافره في حق الطاعن مما يصمه بالتناقض ، والتفت عن دفوعه بتجهيل مكان الضبط وانتفاء صلته بالمضبوطات وتلفيق الاتهام ، وأخيراً انتهى إلى أن قصد الطاعن من الإحراز قصداً مجرداً دون أن يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وبيَّن مضمون تلك الأدلة - خلافاً لقول الطاعن - وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فيكون ذلك محققاً لحكم القانون ، وبات ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدر، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان يكفي لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن إلقاءه القبض على الطاعن قد جاء - حسبما جاء بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - بعد اشتمامه رائحة احتراق مخدر الحشيش ومشاهدته للطاعن ممسكاً بيده سيجارة مشتعلة تنبعث منها تلك الرائحة مما يعني إدراكه لحالة التلبس بحاسة الشم قبل قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه ، مما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ، ومن ثم فإن من جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن تحقيقات النيابة العامة قد جابها أنه بمعاينة لفافة التبغ التي ضبطت مع المتهم تبين بها آثار احتراق وهو ذات ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - ويكون ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كانت المحكمة قد انتهت إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت في الإدانة على أقوال القائمين بهما ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها وعدم الكشف عن أسمائهم لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الراهنة - قد اطمأنت الى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ونقلت منها ما لا يمارى الطاعن أن له أصلاً ثابتاً في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد اقتصر على الدفع بحجب ضابط الواقعة أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة دون أن يطلب من المحكمة سماع أقوال أفرادها أو طلب دفتر أحوال القسم يوم الواقعة تحديداً لهم ، فلا يقبل منه مطالبة المحكمة بإجراء تحقيق لم يطلب منها أو تر هي حاجة اليه ولا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الواقعة ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها وفي إقرار الطاعن للضابط ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون عوداً للجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان بيان محل الواقعة لا يعد في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً كأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفي غير هذا النطاق فإنه يكفى في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه ما دام أن الطاعن لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة أو عدم اختصاص المحكمة بنظرها ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وأن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى استبعاد قصد الاتجار وعاقب الطاعن لإحرازه عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون ، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لها أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم شريطة ألا يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة . لما كان ذلك ، وكانت نتيجة تحليل عينة البول الخاصة بالطاعن نفاذاً لقرار النيابة العامة بالتحقيقات وما انتهت إليه من كون الطاعن متعاطياً لعقار الترامادول من بين ما أثبتت في حقه تعاطيه من مواد مخدرة وتماثل هذا الصنف والأقراص المضبوطة معه فضلاً عن ضآلة عددها ، فإن هذه المحكمة ترى أن قصد الطاعن من إحراز تلك الأقراص بات محدداً وهو التعاطي ، وهو ما يستوجب استبدال المادة 37/1 من قانون مكافحة المخدرات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالمادة 38/1 والإبقاء على باقي المواد التي أخذته به المحكمة ، لتضحى العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه هي ذات العقوبة الواردة بالنص المنطبق ، إلا أنه وإزاء كون الغرامة الواردة بالنص الذي أصبح منطبق مما لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فإن المحكمة ترى تصحيح الحكم المطعون فيه وإنقاص مبلغ الغرامة المقضي بها لتصبح عشرة آلاف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك لمصلحة الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت الى أن قصد الطاعن من إحرازه الجوهرين المخدرين المضبوطين معه هو التعاطي ، ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في شأن تدليله على كون قصد الطاعن من إحرازه للجوهرين المخدرين قصداً مجرداً ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق