الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2025

الطعن 4635 لسنة 40 ق جلسة 30 / 12 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 25 ص 223

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين، ومنصور حسن علي عربي، وأبو بكر محمد رضوان، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(25)

الطعن رقم 4635 لسنة 40 القضائية

دعوى تأديبية - سقوطها - إجراءات جمع الاستدلالات - إجراء من إجراءات التحقيق الإداري التي تؤدي إلى انقطاع ميعاد سقوط الدعوى.
المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية.
في مجال الإجراءات التي تقطع مدة سقوط كل من الدعوى التأديبية والجنائية، قصر قانون نظام العاملين تلك الإجراءات عند إجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة بينما أضاف قانون الإجراءات الجنائية إلى تلك الإجراءات الأمر الجنائي وإجراءات جمع الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بوجه رسمي - هذا لا يمثل اتجاهاً إلى المغايرة في الحكم بين ماهية الإجراءات التي تقطع ميعاد سقوط الدعوى التأديبية وتلك التي تقطع ميعاد سقوط الدعوى الجنائية، إلا فيما يتعلق بما قد تفرضه طبيعة الدعويين من خلاف في الحكم - فإنه وإن كانت كلمة التحقيق في مفهوم قانون الإجراءات الجنائية قد اقتصرت على تلك الإجراءات التي تباشر بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق دون تلك الإجراءات التي تتخذ بمعرفة الشرطة جمعاً لأدلة الجريمة الجنائية وتحقيقاً لها والذي تسمى اصطلاحاً إجراءات جمع الاستدلالات لأوضاع خاصة فرضتها طبيعة الجريمة الجنائية بإجراءات ضبطها وتعدد السلطات المختصة بتحقيق تلك المراحل إلا أن هذا المعنى الفني الضيق للتحقيق الجنائي لا تحتمله طبيعة المخالفة الإدارية التي تتقيد دوماً بأوضاع خاصة في ضبطها ولا تتحد دوماً بتحقيقها للمخالفة بما يوجب أن يدخل في معنى إجراءات التحقيق الإداري القاطعة لمدة سقوط الدعوى التأديبية أي إجراء يتخذ من الجهة الإدارية بحثاً عن حقيقة الأمر في مسألة يراد الوصول إلى حقيقة الأمر فيها. وبما لا يخرج إجراءات جمع الاستدلالات عن كونها إجراء من إجراءات التحقيق الإداري. تطبيق.


إجراءات الطعن

إنه في يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 1994 أودع الأستاذ/.... المحامي نيابة عن الأستاذ/..... المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4635 لسنة 40 ق. في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 29/ 8/ 1994 في الدعوى رقم 16 لسنة 1994 تأديب إسكندرية، والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون وقف تنفيذه، والقضاء أصلياً بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، واحتياطياً براءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 27/ 9/ 1994.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 2/ 1995، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قررت الدائرة بجلسة 14/ 6/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 1/ 7/ 1995.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن، كما قدم الطاعن حافظة طويت على مستند واحد. وبجلسة 21/ 10/ 1995 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 12/ 1995، ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر بجلسة 29/ 8/ 1994، وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 9/ 1994، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث إن الطعن استوفى - فضلاً عما تقدم - بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق، في أن السيدة/..... أرملة المرحوم/..... الذي قتل خطأ بتاريخ 30/ 3/ 1988 قد أبرقت للنائب العام متشكية من القضية رقم 1802 لسنة 1988 جنح منيا البصل قد فقدت بعد أن صدر فيها حكم ضد/...... - قائد السيارة التي قتلت زوجها - بالحبس ستة شهور، وأن محكمة استئناف الإسكندرية قد استبعدت الاستئناف - المقام من المحكوم ضده - من الرول لعدم ضم المفردات منذ طلبها بجلسة 25/ 10/ 1988، كما أبرقت السيدة المذكورة بذات الشكوى للتفتيش القضائي.
وقد أرسل مضمون الشكوى للطاعن، وقام بالرد عليها بمذكرة مؤرخة 30/ 7/ 1991 أورد فيها أن القضية رقم 1802 لسنة 1988 جنح منيا البصل قد سلمت لسيادة/..... رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم بجلسة 15/ 6/ 1988 وذلك لكتابة أسباب الحكم، إلا أنه لم يعد القضية رغم تكرار طلبها منه، وذهابه مراراً إلى منزله لطلبها منه بعد نقله دون جدوى كما تم إرسال مضمون الشكوى لسيادة/..... رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم وكذا ما ذكره الطاعن رداً على الشكوى فقرر بمذكرة مؤرخة 5/ 9/ 1991 أن عمله قاضياً بمحكمة منيا البصل قد انتهى في 30/ 7/ 1988، وأنه قام بتسليم جميع قضايا الجنح الخاصة بمحكمة منيا البصل والتي كانت طرفه لتحرير أسبابها لسكرتير الجلسة/..... (الطاعن)، لأنه يعرف جيداً ميعاد تحرير أسباب الأحكام المنصوص عليها بالمادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما ذكره سكرتير الجلسة بشأن طلب تلك القضية منه مراراً هو محض افتراء وأن السكرتير المذكور قد نقل من محكمة منيا البصل إلى نيابة اللبان، ولم يثر أي شيء بشأن تلك القضية عند نقله إلى نيابة اللبان حماية لنفسه إلا في 30/ 7/ 1991 رداً على شكوى الشاكية.
وقد تمت إحالة الطاعن إلى التحقيق فأصر على ما جاء بمذكرة رده على شكوى الشاكية من أنه سلم القضية رقم 1802 لسنة 1988 - المقضي فيها بجلسة 15/ 6/ 1988 بحبس من تسبب خطأ في موت زوجها إلى سيادة القاضي/..... لتحرير أسباب الحكم، وأنه لم يعد القضية إليه رغم تكرار طلبها.
وقد انتهت مذكرة النيابة العامة - بعد التحقيق - إلى نسبة فقد القضية رقم 1802 إلى الطاعن بإهماله وتقاعسه عن أداء مهام وظيفته، كما صدر قرار المحامي العام لنيابة الإسكندرية الكلية بتاريخ 13/ 6/ 1994 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
وقد تدوولت الدعوى بالجلسات أمام مجلس التأديب على النحو المبين بالمحاضر، حيث مثل الطاعن أمام المجلس وردد ما جاء بأقواله بالتحقيقات، كما قدم حافظتين طويتا على مذكرات ومحاضر بشأن ادعاءات من سكرتيرية محاكم عمل بها القاضي/..... بتأخر القضايا طرفه.
وبجلسة 29/ 8/ 1994 قرر مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر. وأقام مجلس التأديب قراره على أساس ما جاء بأقوال القاضي الذي أصدر الحكم في القضية المفقودة، ومن قيام الطاعن بإنشاء ملف فرعي للقضية أرسله لمحكمة الجنح المستأنفة دون ذكر فقد القضية منه حتى تاريخ تقدم الشاكية بشكواها من فقد القضية في أوائل يوليه 1991.
ونعى تقرير الطعن على القرار المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون، ذلك أن الدعوى التأديبية قبل الطاعن قد سقطت بالتقادم، ذلك أن المخالفة قد وقعت منذ 15/ 6/ 1988 ولم يتخذ فيها أي إجراء قاطع للتقادم إلا في أواخر عام 1992 بعد أكثر من ثلاث سنوات. هذا فضلاً عن عدم تحقيق دفاع الطاعن بشأن تكرار الشكوى من ضياع ملفات القضايا من السيد القاضي/....، كما أن الجزاء - بفرض صحة الواقعة - مشوب بالغلو.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بجلسة 15/ 6/ 1988 أصدرت محكمة جنح منيا البصل حكماً في القضية رقم 1802 لسنة 1988 بحبس المتهم/..... مدة ستة أشهر مع الشغل لقتله خطأ المواطن/..... وقد استأنف المتهم الحكم، وتحدد للاستئناف جلسة 25/ 10/ 1988 إلا أن الطاعن بوصفه العامل المختص بإرسال أوراق الجنحة إلى محكمة الاستئناف قبل الموعد المحدد لنظر الاستئناف لم يقم بإرسالها رغم تكرار طلبها، مما اضطر محكمة الاستئناف إلى استبعاد الاستئناف من الرول بجلسة 18/ 12/ 1990، وفي أوائل يوليو 1991 قدمت أرملة المرحوم/.... المقتول خطأ، بشكوى إلى النائب العام والتفتيش القضائي تتضرر من عدم إرسال مفردات قضية الجنحة رقم 1802 لسنة 1988 إلى محكمة الاستئناف منذ 25/ 10/ 1988 حتى 18/ 12/ 1990 تاريخ استبعادها من رول محكمة الاستئناف لهذا السبب. وأن الشكوى قد أرسلت للطاعن للرد عليها، وأنه رد عليها بمذكرة مؤرخة 30/ 7/ 1991 أفاد فيها بأنه سلم القضية 1802 لسنة 1988 للقاضي/...... مصدر الحكم لكتابة أسباب الحكم عقب النطق به بجلسة 15/ 6/ 1988، إلا أن القاضي لم يعد القضية رغم تكرار طلبها منه. كما تم إرسال الشكوى مع مذكرة رد الطاعن عليها للقاضي/...... للرد فأفاد بمذكرة أنه سلم كل القضايا التي كانت طرفه إليه قبل نقله من المحكمة في نهاية يوليو سنة 1988 وأن الطاعن كاذب فيما يدعيه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بدفع الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية قبله على أساس أن القضية رقم 1802 لسنة 1988 جنح منيا البصل قد فقدت اعتباراً من جلسة الحكم فيها بتاريخ 15/ 6/ 1988، وأن لم يبدأ التحقيق فيها إلا في أواخر عام 1992، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات طبقاً للمادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء".
وتنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بمضي....، كما تنص المادة (17) منه على أن "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.....".
ومن حيث إنه وإن كان البادي من مقارنة نص القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ونص قانون الإجراءات الجنائية أن هناك مفارقة بين النصين فيما يتعلق بماهية الإجراءات التي تقطع مدة سقوط كل من الدعوى التأديبية والجنائية، حيث قصر قانون نظام العاملين بتلك الإجراءات عند إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، بينما أضاف قانون الإجراءات الجنائية إلى تلك الإجراءات الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، إلا أن هذا الذي يبدو لا يمثل اتجاهاً إلى المغايرة في الحكم بين ماهية الإجراءات التي تقطع ميعاد سقوط الدعوى التأديبية وتلك التي تقطع ميعاد سقوط الدعوى الجنائية، إلا فيما يتعلق بما قد تفرضه طبيعة الدعويين من خلاف في الحكم.
ومن حيث إنه وإن كان للتحقيق الجنائي إجراءات وضوابط خاصة تقتضي المغايرة بين التحقيقات الأولية السابقة التي تجريها الشرطة والتي تسمى اصطلاحاً بإجراءات جمع الاستدلالات، وبين التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق والتي تنفرد وحدها بوصف التحقيق في مفهوم قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن هذا المعنى الفني الخاص للتحقيق الجنائي الذي تفرضه خطورة الاتهام الجنائي والسلطات المناط بها مباشرته لا يتفق والتحقيق بالمعنى العام والذي يشمل كافة الإجراءات التي تتخذ بحثاً عن حقيقة الأمر الذي يجرى التحقيق بشأنه، والتي تشمل ضمن ما تشمل ما قد يسمى في الاصطلاح الجنائي إجراءات جمع الاستدلالات.
ومن حيث إنه لما تقدم، فإنه وإن كانت كلمة التحقيق في مفهوم الإجراءات الجنائية قد اقتصرت على تلك الإجراءات التي تباشر بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق دون تلك الإجراءات التي تتخذ بمعرفة الشرطة جمعاً لأدلة الجريمة الجنائية وتحقيقاً لها، لأوضاع خاصة فرضتها طبيعة الجريمة الجنائية، بإجراءات ضبطها وتعدد السلطات المختصة بتحقيق تلك المراحل إلا أن هذا المعنى الفني الضيق للتحقيق الجنائي لا تحتمله طبيعة المخالفة الإدارية، التي تتقيد دوماً بأوضاع خاصة في ضبطها ولا تتحد دوماً بتحقيقها للمخالفة خاصة بما يوجب أن يدخل في معنى إجراءات التحقيق الإداري أي إجراء يتخذ من الجهة الإدارية بحثاً عن حقيقة الأمر في مسألة يراد الوصول إلي حقيقة الأمر فيها، وبما لا يخرج إجراءات جمع الاستدلالات عن كونها إجراء من إجراءات التحقيق الإداري.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان الثابت أنه وإن كان الحكم في الدعوى رقم 1802 لسنة 1988 جنح منيا البصل قد صدر بجلسة 15/ 6/ 1988، إلا أنه لا يمكن القول بيقين فقدها إلا حينما لم ترد مفرداتها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 10/ 1988، بما يتعين معه اعتبار هذا التاريخ وحده تاريخاً لارتكاب مخالفة التسبب بإهمال في فقد القضية رقم 1802 لسنة 1988 جنح منيا البصل.
ومن حيث إن الثابت أن أرملة المقتول خطأ في تلك القضية قد تشكت من فقد القضية المذكورة في أوائل يوليو سنة 1991، وأن الجهة الإدارية قد أرسلت الشكوى للطاعن للرد على ما جاء بها فأفاد بمذكرة مؤرخة 30/ 7/ 1991 أن مسئولية فقد القضية تقع على القاضي الذي أصدر الحكم فيها والذي أخذها لكتابة أسباب الحكم ولم يعدها، فمن ثم فإن إجراء من إجراءات التحقيق في شأن فقد ملف تلك القضية قد تم قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع مخالفة فقد القضية، بما يتعين معه رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن المادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان..... ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
ومفاد هذا النص أن عدم إيداع القاضي أسباب الحكم الصادر منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره من شأنه أن يبطل هذا الحكم.
ومن حيث إن الطاعن هو العامل المختص بحفظ أوراق القضية رقم 1802 لسنة 1988 جنح منيا البصل التي صدر الحكم فيها بجلسة 15/ 6/ 1988، فإنه وبفرض صحة ما دفع به من أن القاضي مصدر الحكم قد أخذ ملف القضية لتحرير الأسباب ولم يعده، فإن ذلك لا يعفيه من المسئولية عن فقدها، ذلك أنه وهو يعلم أنه المسئول عن حفظ ملف القضية لم يحرك ساكناً بصفة رسمية تجاه ما زعمه من أن القاضي قد أخذ ملف القضية ولم يعده طوال ما يقرب من ثلاث سنوات، مضيعاً فرصة التحقق من حقيقة زعمه في حينه ومضيعاً فرصة البحث عن ملف تلك القضية في الوقت المناسب، فضلاً عن أنه لم يذكر شيئاً عن فقد تلك القضية لمن تسلم منه عمله حينما نقل إلى نيابة اللبان خلال تلك المدة.
ومن حيث إنه لما تقدم، فإنه لا تثريب على قرار مجلس التأديب المطعون فيما قضى به مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، بما يتعين معه رفض الطعن فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق