الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يناير 2025

الطعن 4550 لسنة 35 ق جلسة 5 / 12 / 1995 مكتب فني 41 ج 1 ق 15 ص 115

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد السلام مخلص، وحمدي محمد أمين، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(15)

الطعن رقم 4550 لسنة 35 القضائية

دعوى - الطعن في الأحكام - حالات بطلان تقرير الطعن.
المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة.
اشتراط توافر بيانات أساسية معينة في تقرير الطعن بحيث يترتب على إغفال أحدها بطلان التقرير - من هذه البيانات إغفال تقرير الطعن لطلبات الطاعن الختامية فهو عيب جسيم لا يصححه حضور المطعون ضده أو تقديم مذكرة من الطاعن. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 23/ 8/ 1989 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 4550 لسنة 35 ق ضد السيد/...... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى التأديبية رقم 345 لسنة 17 ق تأديبية المنصورة المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والذي قضى ببراءة المحال..... مما هو منسوب إليه - واختتم تقرير الطعن (نرى الموافقة على الطعن على الحكم في الدعوى رقم 245 لسنة 17 ق الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/ 6/ 1986 إعمالاً لحكم المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1981 و12 لسنة 1989 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 22، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بشأن مجلس الدولة).
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتوقيع الجزاء الذي يتناسب مع ما ثبت في حق المطعون ضده من مخالفة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت النيابة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً وبجلسة 5/ 1/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 28/ 2/ 1994 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن (ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه...)
ومن حيث إن مفاد هذا النص هو أن المشرع اشترط توافر بيانات أساسية معينة في تقرير الطعن بحيث يترتب على إغفال أحدها بطلان تقرير الطعن ومن هذه البيانات الأساسية أن يتضمن التقرير طلبات الطاعن الختامية وذلك حتى يقف المطعون ضده على المطلوب منه ليتهيأ للدفاع قبل حضوره أمام المحكمة كما يتيح هذا البيان للمحكمة الوقوف على طلبات الطاعن ومن ثم فإن إغفال تقرير الطعن لطلبات الطاعن يترتب عليه بطلان التقرير لانطوائه على عيب جسيم لا يصححه حضور المطعون ضده أو تقديم مذكرة من الطاعن ذلك لأن هذا البطلان يتعلق بالنظام العام وهو ما حدا بالمشرع في قانون المرافعات إلى النص في المادة (253) بالنسبة لتقرير الطعن أمام محكمة النقض على أنه (... وتشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه) بما يؤكد أن طلبات الطاعن من البيانات الأساسية بتقرير الطعن ويترتب على إغفالها بطلان تقرير الطعن - ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الثابت من تقرير الطعن الماثل أنه لم يتضمن طلبات محددة للهيئة الطاعنة وإنما احتوى على اقتراح بالطعن على الحكم وهو ما لا يعتبر طلباً يوجه إلى المحكمة فإنه يتعين القضاء ببطلان تقرير الطعن.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: ببطلان تقرير الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق