جلسة 30 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(51)
الطعن رقم 963 لسنة 37 القضائية
عاملون مدنيون - تسويات - ضم مدة خدمة سابقة في عمل مماثل - معنى التماثل.
المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين.
المقصود بالشرط الخاص بأن تكون المدة السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الجديدة هو أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التي يكتسبها العامل خلال عمله السابق في عمله الجديد وليس معنى التماثل هو التطابق والتحاذي من كافة الوجوه وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلاً في الطبيعة للعمل الجديد وتلك هي المحكمة التي حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط ضمن الشروط الخاصة بحساب مدد العمل السابقة ضمن مدة الخدمة في العمل الحديد - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 16/ 2/ 1991 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 963 لسنة 37 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الثانية - بجلسة 18/ 12/ 1990 الدعوى رقم 1982 لسنة 39 ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن بطلباته التي ضمنها عريضة دعواه أمام محكمة أول درجة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 6/ 1995 وما تلاها من جلسات وفيها مثل الحاضر عن الجهة الإدارية والطاعن بوكيل عنه وبشخصه بجلسة 9/ 10/ 1995 وقدم حافظة مستندات وبجلسة 23/ 10/ 1995 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 11/ 1995.
وفيها مثل الحاضر عن الدولة والطاعن شخصياً وطلب الطرفان حجز الطعن للحكم وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 12/ 1995 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على أوراقها في أنه بتاريخ 7/ 3/ 1984 أقام..... دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد (1) محافظ الإسكندرية بصفته (2) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بصفته قيدت بجدولها برقم 285 لسنة 31 ق طلب فيها الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها في وظيفة نساج بشركة لايونتري في الفترة من 8/ 5/ 1942 حتى 2/ 11/ 1949 ومقدارها 24 يوم - 5 شهر - 7 سنة إلى مدة خدمته والمعاش بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه كان قبل التحاقه بخدمة الهيئة المدعى عليها بوظيفة باشمفتش يعمل بوظيفة نساج بشركة لايونتري في الفترة من 8/ 5/ 1942 حتى 2/ 11/ 1949 ومقدارها 24 يوم - 5 شهر - 7 سنة وهذه الشركة ضمت إلى شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) وبعد أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 طلب من الهيئة المدعى عليها ضم هذه المدة إلى مدة خدمته بها إلا أنها رفضت أجابته إلى طلبه على سند من القول بعدم توافر شرط اكتساب الخبرة الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته المشار إليها ونظرت المحكمة الإدارية بالإسكندرية الدعوى وبجلسة 11/ 3/ 1985 قضت بعدم اختصاصاً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري "دائرة الإسكندرية" للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات وعليه أحيلت إليها الدعوى وقيدت بجدولها برقم 1982 لسنة 39 ق وبجلسة 18/ 12/ 1990 أصدرت حكمها آنف الذكر محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها بعد استعراضها لحكم المادة (19) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وأنها اشترطت لحساب المدد البينية أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية وأنه نظراً لأن وظيفة عامل نسيج بإحدى شركات الملابس تختلف اختلافاً بيناً مع عمل المدعي الجديد ولا يوجد بينهما أي تماثل أو توافق ومن ثم ينتفي شرط الخبرة من العمل السابق وقضت برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن وظيفة الطاعن السابقة كعامل نسيج مهني هي من الشمول والقدرة على الإلمام بمختلف مناحي وأبعاد الوظيفة في عمله الجديد بالهيئة المدعى عليها كمحصل والذي يقتصر نطاقه على مجرد متابعة الركاب وتحصيل الأجرة المقررة مقابل تسليمهم التذكرة الدالة على ذلك وأن فتاوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا جرت على أنه يكفي أن يكون العمل السابق قد أكسبه خبرة يفيد منها في عمله الجديد وأنه لا يشترط أن يتطابق العملان تطابقاً تاماً من جميع الوجوه إلا أنه يجب أن يكون العملان على شيء من التوافق بحيث يؤدي ذلك إلى إفادة العامل في عمله من الخبرة التي اكتسبها من العمل السابق.
ومن حيث إن المادة (18) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تنص على أن يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفى الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية:
( أ ) مدد الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العام أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو في المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة.
(ب)..... (ج)..... (د)..... كما تنص المادة (19) من القانون المشار إليه على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي ( أ )..... (ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية (ج).... ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا يجوز بعد هذا التاريخ النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة السابقة".
وقد صدر القانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ونص في المادة السادسة على أنه في مجال تطبيق قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تراعي القواعد التالية: - 1)..... (2)...... (3) عدم إلزام العامل بتقديم طلب في الميعاد المنصوص عليه في المادة (19) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو في المواعيد المشار إليها في البند السابق في حالة ثبوت مدة الخدمة السابقة بملف خدمة العامل في المواعيد المذكورة.....".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المقصود بالشرط الخاص بأن تكون المدة السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الجديدة هو أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التي يكتسبها العامل خلال عمله السابق في عمله الجديد وليس معنى التماثل هو التطابق والتحاذي من كافة الوجوه وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلاً في الطبيعة للعمل الجديد وتلك هي الحكمة التي حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط ضمن الشروط الخاصة بحساب مدد العمل السابقة ضمن مدد الخدمة في العمل الجديد.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم والثابت في الأوراق وأخصها ملف خدمة الطاعن "المدعي" الوعاء الطبيعي لبيان حالته الوظيفية أنه كان يعمل بالشركة المصرية لصناعة الفانيلات والجرابات لابونتري شركة مساهمة مصرية في وظيفة نساج في الفترة من 8/ 5/ 1942 حتى 2/ 11/ 1949 وقد ضمت هذه الشركة إلى شركة النصر للملابس والمنسوجات وذلك قبل التحاقه بخدمة الهيئة المطعون ضدها بوظيفة محصل اعتباراً من 26/ 2/ 1950 ولما كانت وظيفة نساج تختلف من حيث طبيعة أدائها وواجباتها ومسئولياتها عن طبيعة وظيفة محصل من جميع جوانبها ومجالات أدائها كما يتباين العملان من حيث الإعداد والتأهيل والخبرة من ثم فإن عمل الطاعن "المدعي" في وظيفة نساج لدى الشركة المذكورة لا تفيده في شيء في وظيفته اللاحقة (محصل) لدى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية وذلك لتباعد وتباين طبيعة العمل بين كل منهما ومتى كان ذلك فإن شرط اكتساب الخبرة من العمل السابق التي تفيد المدعي في عمله الحالي لا يكون متوافراً في شأنه ومن ثم لا يكون مستوفياً لما تطلبته المادة (19) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 الأمر الذي يكون معه طلب حساب مدة العمل السابقة في مهنة نساج إلى وظيفة محصل غير قائم على أساس سليم من القانون وتصبح دعواه خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإنه يكون صادف صواب القانون ويغدو الطعن عليه قائماً على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق