الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يناير 2025

الطعن 3637 لسنة 35 ق جلسة 19 / 12 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 19 ص 145

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وحمدي محمد أمين، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(19)

الطعن رقم 3637 لسنة 35 القضائية

إصلاح زراعي - قرارات الاستيلاء الابتدائي - بدء سريان ميعاد المنازعة فيها.
المشرع جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة النشر في الجريدة الرسمية - علم ذوي الشأن بهذا القرار إنما يقوم مقام النشر - ينبغي أن يكون علم ذوي الشأن علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه - ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية إنما يجري من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً قاطعاً. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 10/ 7/ 1989 أودع الأستاذ/....... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل الخاص رقم 1667/ أ لسنة 1989 توثيق كفر صقر - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3637 لسنة 35 ق ضد السادة: (1) وزير الإصلاح الزراعي. (2) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. (3) محافظ الشرقية. (4) مندوب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكفر صقر. (5)..... في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 28/ 5/ 1989 في الاعتراض المقام من الطاعن عن نفسه وبصفته - ولياً طبيعياً على أولاده القصر.... و.... و.... و.... و.... - ضد المطعون ضدهم والذي قضى بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما قضى به من عدم قبول الاعتراض شكلاً والقضاء مجدداً بقبول الاعتراض شكلاً وبإحالته إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي (الدائر الثالثة) ليقضي في موضوعه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن المطعون ضدهم بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بصفة أصلية إلغاء القرار المطعون عليه وبقبول الاعتراض شكلاً وبإعادته إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المختصة للفصل في موضوعه بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات. ثانياً: بصفة احتياطية برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة أحال فيها إلى الأسباب الواردة بتقرير الطعن وتقرير هيئة مفوضي الدولة فيما تضمنه بصفة أصلية من أسباب ارتأت فيه إلغاء القرار المطعون عليه كما عقب الطاعن في مذكرته على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة بصفة احتياطية من أسباب حيث أوري الطاعن أن الاعتراض رقم 26 لسنة 1984 لا يعتبر اعتراضاً جديداً وإنما هو تجديد للاعتراض رقم 681 لسنة 1981 الذي تقرر شطبه بجلسة 3/ 5/ 1982 ومن ثم فإن الاعتراض يغدو مقبولاً شكلاً بما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه - وبجلسة 1/ 2/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 5/ 1995 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الطاعن قد أقام الاعتراض رقم 26 لسنة 1984 وذلك عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وهم.... و... و.... و.... و.... مختصماً المطعون ضدهم وذلك بإيداع عريضته سكرتارية اللجان القضائية بتاريخ 21/ 1/ 1984 طالباً قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باستبعاد الأرض محل المنازعة التي تم الاستيلاء عليها من قبل الخاضعة المعترض ضدها الخامسة بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 24/ 7/ 1968 وذلك على سند من القول بأنه يمتلك هو وأولاده القصر.... و.... و... و.... و.... بطريق الميراث الشرعي عن زوجته ووالدة أولاده المذكورين المرحومة/..... قطعة أرض فضاء مساحتها 6 س 4 ط كائنة بسكن عزبة سالم أحمد التابعة لبندر كفر صقر محافظة الشرقية ومقام على جزءً منها بالطوب الأخضر وأن هذه المساحة قد آلت ملكيتها إلى مورثتهم عن طريق الشراء من والدها/..... بعقد البيع العرفي المؤرخ 20/ 9/ 1950 وأنها كانت تضع يدها على تلك الأرض منذ هذا التاريخ ومن بعدها ورثته (المعترضين) وقد ثارت عدة منازعات قضائية بين مورثتهم ورئيس الاتحاد الاشتراكي/..... ورئيس مركز كفر صقر وأنه قد قضى لصالح مورثتهم في تلك المنازعات ونظراً لأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد تدخلت في تلك المنازعات بمقولة أنها تمتلك الأرض محل النزاع باعتبارها تدخل ضمن الأراضي المستولى عليها قبل الخاضعة/..... بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 24/ 7/ 1968 تطبيقاً للقانون 178 لسنة 1952 الأمر الذي حدا به إلى إقامة الاعتراض رقم 681 لسنة 1981 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي إلا أن اللجنة قررت بجلسة 3/ 5/ 1982 شطبه وأنه بالنظر على أن المحامي الذي كان يباشر الاعتراض لم يخطره بشطب الاعتراض وقد نقضت المدة القانونية لتحديد الاعتراض فإنه يقيم الاعتراض الماثل طالباً إجابته إلى طلباته.
وبجلسة 15/ 12/ 1986 أصدرت اللجنة القضائية قراراً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأمورية المحددة به وعقب انتهاء مكتب الخبراء من أعماله قدم تقريراً بنتائج أعماله مرفقاً به محاضر أعماله وقد خلص الخبير في تقريره إلى أن الأرض محل المنازعة تقع ضمن مساحة 16 س 4 ط 1 ف تم الاستيلاء عليها ابتدائياً بتاريخ 22/ 11/ 1961 قبل الخاضعة... تطبيقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952 وأن مورثة المعترضين قد أقامت الدعوى رقم 159 لسنة 1970 كفر صقر بصحة ونفاذ العقد العرفي الذي يحمل تاريخ 20/ 9/ 1950 وأنه بالنظر إلى أن ملف تلك الدعوى قد دشت وبالتالي فإنه لم يستطع تحديد ما إذا كان هذا العقد ينطبق على الأرض محل المنازعة هذا فضلاً عن أن الخاضعة لم تورده بإقرارها المقدم إلى الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 28/ 5/ 1989 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون عليه قاضياً بعدم قبول الاعتراض شكلاً وأقامت اللجنة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المعترض قد أقام الاعتراض رقم 681 لسنة 1981 وتقرر شطبه بجلسة 3/ 5/ 1982 عن ذات المساحة محل الاعتراض الماثل والذي أقامه سنة 1984 ومن ثم يغدو الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قائماً على أساس من الواقع والقانون بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الاعتراض شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون عليه جاء مخالفاً للواقع والقانون وذلك تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه ليس اعتراضاً جديداً وإنما هو تحديد للاعتراض رقم 681 لسنة 1981 والذي تقرر شطبه بجلسة 3/ 5/ 1982 والذي لم يتم تجديده خلال المواعيد المقررة ومما يؤكد ذلك أن سكرتارية اللجنة القضائية قد حصلت ربع الرسم المقرر عن الاعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الهيئة المطعون ضدها لم تتمسك صراحة أو ضمناً باعتبار الاعتراض كأن لم يكن فإنه ما كان يجوز للجنة المطعون على قرارها أن تقضي بعدم قبول الاعتراض شكلاً.
ومن حيث إن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات على الوجه المنصوص عليه في المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وأن هذه اللجان تلتزم في ممارسة اختصاصها على هذا النحو بممارسة ما بقانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن المادة (82/ 1) تنص على أنه (إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن).
ومن حيث إنه من المبادئ المسلم بها في فقه قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تفسير الفقرة ( أ ) من المادة 82 سالفة الذكر أن شطب الدعوى معناه استبعادها من رول جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الأخر بالحضور في الجلسة تحدد لنظرها - فشطب الدعوى لا يؤثر في قيامها فالدعوى المشطوبة تبقى قائمة وهي من هذه الناحية بشبه الدعوى الموقوفة وتبين على ذلك أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب فما تم من إجراءات المرافعة قبل الشطب يبقى قائماً ولا يلغى إلا أنه إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن فتزول جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون تعتبر حكم من المحكمة لأن الفرض أن الفرض أن الدعوى مستبعدة من الجدول وأنها لم تعد للمحكمة ولكن هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعي فلا تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز للمدعي أن يتمسك به إذا ما عادت الدعوى بعد مضي ستين يوماً من شطبها كما وأن حق المدعي عليه في التمسك به يسقط إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً عملاً بالقاعدة العامة في سقوط الحق في التمسك بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام - ومن ثم فإنه لذلك ومتى كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 681 لسنة 1981 والذي تقرر شطبه بجلسة 3/ 5/ 1982 ولم يقم بتعجيله خلال المدة المقررة (ستين يوماً) بما اعتبر معه هذا الاعتراض كأن لم يكن بقوة القانون ثم تقدم بالاعتراض رقم 26 لسنة 1984 عن ذات النزاع والذي تقرر تأجيله عدة مرات بناءً على طلب الطاعن بضم ملف الاعتراض رقم 681 لسنة 1981 ثم تقدمت الهيئة المطعون ضدها عقب تقديم الخبير بدفاعها في صورة مذكرة دفعت فيها الاعتراض بصفة أصلية بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أنه سبق للمعترض (أن أقام الاعتراض رقم 681 لسنة 1981 وشطب بجلسة 3/ 5/ 1982 ولم يتم تجديده في الميعاد...) الأمر الذي يفيد سابقة علم المعترض بالقرار محل الاعتراض سنة 1981 وأنه إذ أقام الاعتراض الحالي سنة 1984 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً - بما مفاده أن الهيئة المطعون ضدها قد تمسكت باعتبار الاعتراض رقم 681 لسنة 1981 كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال المواعيد القانونية - وذلك قبل أن تبدى تلك الهيئة ثمة دفاع موضوعي ومن ثم فإن الاعتراض رقم 681 لسنة 1981 وقد أصبح كأن لم يكن قد زالت كافة الآثار القانونية المترتبة عليه بما في ذلك قطع ميعاد رفع الاعتراض.
ومن حيث إنه وإن كان المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية إلا أنه لما كان مسلماً به أن النشر ليس إجراءً مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار وإيصال علمهم به ومن ثم فإن علم ذوي الشأن بهذا القرار إنما يقوم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقام النشر في الجريدة الرسمية ولكي يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني عنه وينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه وبالبناء على ذلك فإن ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية إنما يجري من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً قاطعاً ومن ثم فإنه لما سبق وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة أن الطاعن قد سبق له إقامة الاعتراض رقم 681 لسنة 1981 بالطعن على القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل النزاع والذي حرر عنه محضر الاستيلاء الابتدائي بتاريخ 24/ 7/ 1968 ومن ثم فقد تحقق لديه العلم اليقيني بهذا القرار اعتباراً من تاريخ إقامة الاعتراض رقم 681 لسنة 1981 والذي زال كل أثر قانوني له باعتباره كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد الأمر الذي يصبح معه الاعتراض رقم 26 لسنة 1984 مقام بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية ويغدو من ثم غير مقبول شكلاً وإذ ذهب القرار المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً للقانون حقيقاً بالتأييد ويغدو الطعن عليه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن وقد خسر الطعن فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق