جلسة 1 من يوليه سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أبو الوفا عبد المتعال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(100)
الطعن رقم 1358 لسنة 42 قضائية عليا
عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة - ضوابطه.
المواد أرقام 11 و15 و25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.
إن المشرع وإن أجاز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها إلا إن ذلك يتعين أن يتم وفقاً للقواعد والأحكام الواردة في القانون بأن يتم التعيين في المجموعة الوظيفية النوعية التي تتوافر شروطها ومواصفاتها في العامل وأن يتم هذا التعيين في أدنى وظائف كل مجموعة نوعية فإذا تجاوزت الجهة الإدارية ذلك وقامت بتعيين العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة في وظائف الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية كان هذا القرار مشوباً بعيب الخطأ الجسيم في فهم وتطبيق القانون بما ينزل بهذا القرار إلى درجة الانعدام مما يمكن سحبه في أي وقت دون أن تلحقه حصانة تعصمه من السحب - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 18/ 1/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ المحامي نائباً عن الأستاذ/ ........ بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بجلسة 23/ 11/ 1995 في الدعوى رقم 3742 لسنة 47 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 2133/ 1992 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1097/ 1983 المتضمن تعيين المدعي في الدرجة الثانية التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تدول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 2/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع.
وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 3/ 2000، وقد نظر الطعن أمامها إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 24/ 6/ 2000 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن وقائع الطعن تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 2/ 1993 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 3742/ 47 ق المشار إليها طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع أصلياً: بإلغاء القرار رقم 2133 لسنة 1992 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1097/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطياً بإلغاء القرار الصادر في فبراير سنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها في 1/ 10/ 1963 بعد حصوله على الثانوية العامة وتم إرجاع أقدميته إلى مايو 1962 لوجود مدة خدمة سابقة، وفي 28/ 11/ 1983 صدر القرار رقم 1097 لسنة 1983 بتعيينه في الدرجة الثانية التخصصية (أخصائي ثان عقود ومشتريات) لحصوله على ليسانس الحقوق عام 1979 وذلك بعد عرض أمره على لجنة شئون العاملين، وفي 12/ 9/ 1992 صدر القرار رقم 2133/ 1992 بسحب القرار رقم 1097 لسنة 1983 فعلم به المدعي في 3/ 11/ 1992 وتظلم منه في نفس التاريخ لمخالفة القانون، وبتاريخ 31/ 12/ 1992 صدر القرار رقم 3135 لسنة 1992 بترقيته إلى الدرجة الأولى المكتبة اعتباراً من 8/ 12/ 1992 في حين أن زملاءه رقوا إلى هذه الدرجة في فبراير 1988 وكان الأولى بالجهة الإدارية وقد سحبت القرار رقم 1097/ 1983 أن تقوم بترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من فبراير سنة 1988 أسوة بزملائه الذين يسبقهم في الأقدمية إلا أن الإدارة لم تقم بذلك، مما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بجلسة 23/ 11/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه بالنسبة للطلب الأصلي على أن الجهة الإدارية قامت بتعيين المدعي بعد حصوله على المؤهل العالي بالدرجة الثانية التخصصية بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية دون أن يكون المدعي قد استوفى مدة الخبرة اللازمة في هذه المجموعة النوعية لشغله وظيفة من الدرجة الثانية فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب الخطأ الجسيم مما يجرده من صفته كتصرف قانوني ويجوز سحبه في أي وقت دون أن تلحقه حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحاً ويصبح هذا الطلب في غير محله، أما بالنسبة للطلب الاحتياطي فإن الثابت من الأوراق أن المدعي عين بالهيئة بمؤهل الثانوية العامة بدرجة مكتبية اعتباراً من 7/ 2/ 1962 وحصل على الدرجة الثانية المكتبية في 31/ 12/ 1974 بينما المطعون على ترقيته حاصل على دبلوم التجارة الثانوية وعين على درجة مكتبية في 3/ 1/ 1962 وحصل على الدرجة الثانية المكتبية في 31/ 12/ 1974 وبالتالي فإنه يكون أقدم من المدعي حيث يسبقه في التعيين وبالتالي يسبقه في الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى المكتبية ويضحى هذا الطلب في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن العيب الذي لحق بالقرار الإداري رقم 1097 لسنة 1983 ليس من شأنه أن يعدمه بل يجعله باطلاً يتحصن بانقضاء مواعيد الطعن القضائي بالإلغاء، فإذا صدر القرار المطعون فيه بعد انقضاء مدة المواعيد وتحصن القرار رقم 109/ 1983 وذلك بعد ما يقرب من تسع سنوات فإن هذا القرار يكون باطلاً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب).
وتنص المادة 15 من القانون المشار إليه على أن (يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة..).
وتنص المادة 25 مكرراً من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم 115/ 1983 على أنه (مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المشمول بها وذلك مع استثنائهم من شرط الإعلان والامتحان - اللازمين لشغل هذه الوظائف...).
ومن حيث إن المشرع وإن أجاز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها إلا أن ذلك يتعين أن يتم وفقاً للقواعد والأحكام الواردة في هذا القانون بأن يتم التعيين في المجموعة الوظيفية النوعية التي تتوافر شروطها ومواصفاتها في العامل المذكور وأن يتم هذا التعيين في أدنى وظائف كل مجموعة نوعية فإذا تجاوزت الجهة الإدارية ذلك وقامت بتعيين العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة في وظائف الدرجة الثانية بالمجوعة النوعية التخصصية كان هذا القرار مشوباً بعيب الخطأ الجسيم في فهم وتطبيق القانون ما ينزل بهذا القرار إلى درجة الانعدام مما يمكن سحبه في أي وقت ودون أن تلحقه حصانة تعصمه من السحب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 1097 لسنة 1983 بتعيين الطاعن في وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية تنمية إدارية لحصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47/ 1978 والمشار إليه، إلا أن هذا التعيين وفقاً لمفهوم هذه المادة هو تعيين جديد يتعين أن يكون في أدنى الدرجات ودون أن يكون المدعي قد استوفى مدة الخبرة اللازمة في هذه المجموعة النوعية لشغل وظيفة من الدرجة الثانية وبالتالي فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب الخطأ الجسيم في تطبيق القانون مما يجرده من صفته كتصرف قانوني ويجوز سحبه في أي وقت دون أن تلحقه حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء وبالتالي فإن الجهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه رقم 2133/ 1992 بسحب القرار رقم 1097/ 1983 فإن هذا القرار يكون قد صدر سليماً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق