الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يناير 2025

الطعنان 1044 ، 1052 لسنة 34 ق جلسة 9 / 12 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 16 ص 119

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين، والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(16)

الطعنان رقما 1044، 1052 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون - تسويات - تسوية حالة العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - تحديد ميعاد المطالبة بالحقوق الناشئة قانوناً - الطبيعة القانونية لهذا الميعاد.
المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حمله المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
المشرع استحدث نظاماً قصد منه تصفية الحقوق الناشئة من التشريعات المشار إليها به حرصاً على استقرار المراكز القانونية للعاملين المخاطبين بأحكامها في تلك الوظيفة العامة بما له من أثر على حسن تسيير المرافق العامة والقائمين عليها تحقيقاً للمصلحة العامة - على هؤلاء العاملين المطالبة بتلك الحقوق إدارياً أو بطريق اللجوء إلى التقاضي قبل تاريخ 30/ 6/ 1984، إذ أنه بعد هذا التاريخ لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي - ليس في ذلك تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه تشريعياً، فهذا النص يقتصر على تحديد ميعاد يسقط بفواته الحق في إقامة الدعوى بطلب الحقوق التي كفلتها القوانين والقرارات - ومن ثم فإن العامل المخاطب بحكم نص المادة (11) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1981 الذي لم يقم برفع دعواه مطالباً بحقه الذي نشأ عن القوانين والقرارات المشار إليها فيه حتى 30/ 6/ 1984 يمتنع على المحكمة وجوباً قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام كما يمتنع على الجهة الإدارية لذات السبب إجابته إلى طلبه - هذا الميعاد هو ميعاد سقوط متعلق بالنظام العام لا يسري في شأنه وقف أو انقطاع - طلب المساعدة القضائية لا يعتبر قاطعاً لهذا الميعاد - ينقطع الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3/ 3/ 1988 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1044 لسنة 34 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات الصادر بجلسة 6/ 1/ 1988 في الدعوى رقم 4992 لسنة 40 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته باعتباره شاغلاً للفئة (684/ 1440) من 31/ 12/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام وزير المالية بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
وبتاريخ 5/ 3/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير المالية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1052 لسنة 34 ق. ع عن ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات المشار إليه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة حتى يفصل في موضوع الطعن وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، احتياطياً: رفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلي سقوط الحق فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي في كل الحالات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/ 3/ 1995 وفيها قررت ضم الطعن رقم 1052 لسنة 34 ق. ع إلى الطعن رقم 1044 لسنة 34 ق. ع ثم قامت الدائرة بنظر الطعنين على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مثل الحاضر عن الجهة الإدارية.
وبجلسة 26/ 6/ 1995 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع وحددت لنظرهما أمامها جلسة 26/ 8/ 1995 المسائية وفيها قررت المحكمة إخطار المطعون ضده للمثول أمامها بجلسة 21/ 10/ 1995 وتم ذلك بالإخطار رقم 13610 في 3/ 9/ 1995 وبهذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم المسائية حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على أوراقها في أنه بتاريخ 4/ 8/ 1986 أقام المدعي - المطعون ضده - الدعوى رقم 4992 لسنة 40 ق ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بصفتهما أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات ب" طلب فيها الحكم بأحقيته في اعتباره شاغلاً للفئة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفي الصادر به قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 والقانون رقم 10 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأسس المدعي دعواه على أنه من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام 1975 ودبلوم السكرتارية عام 1960 وعين بمصلحة الجمارك واستلم العمل بها اعتباراً من 7/ 3/ 1961 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1962 وسويت حالته بالمؤهل العالي وأرجعت أقدميته في الدرجة السابعة "ق 46 لسنة 1964 إلى 19/ 6/ 1962 تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ثم رقى إلى الرجة السادسة بالرسوب الوظيفي في 31/ 12/ 1968 ثم إلى الدرجة الخامسة في 31/ 2/ 1973 ثم أرجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 31/ 12/ 1971 طبقاً للقانونين رقمي 10 و11 لسنة 1975 ثم رقي إلى الدرجة الرابعة رسوباً اعتباراً من 31/ 12/ 1974، وأضاف المدعي أنه حصل على دبلوم القانون العام عام 1974 ودبلوم العلوم المالية والاقتصادية عام 1975 وأن هذين الدبلومين يعادلان درجة الماجستير ويؤهلان للحصول على درجة الدكتوراه مما يتعين معه إنقاص مدة سنة من مدة الخدمة الكلية إعمالاً لحكم المادة 20/ جـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 فترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 1/ 1/ 1970 والرابعة إلى 31/ 12/ 1972 والثالثة إلى 31/ 12/ 1975 بالتطبيق لقواعد الرسوب الوظيفي ولقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وكان المدعي قبل رفع دعواه المشار إليها قد تقدم في 26/ 12/ 1983 إلى لجنة المساعدة القضائية بالقضاء الإداري بطلب قيد بجدولها برقم 40 لسنة 38 ق لإعفائه من رسوب الدعوى المزمع إقامتها وبجلسة 14/ 6/ 1986 تقرر رفض الطلب وعلية أقام دعواه رقم 1992 لسنة 40 ق وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت في ختامها الحكم أولاً: ( أ ) بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. (ب) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني. ثانياً: احتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات والأتعاب وقامت محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات ب - بنظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/ 1/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعنين الماثلين وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى شكلاً بعد استعراضها لنص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له والتي آخرها القانون رقم 33 لسنة 1983 أن المشرع اشترط لتعديل المركز القانوني للعامل استناداً للتشريعات المشار إليها بالنص المذكور أن يطالب صاحب الشأن بحقه خلال مهله تنقضي في 30/ 6/ 1984 فإذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابته إلى طلبه ولم يقم دعواه للمطالبة بحقه خلالها امتنع إجابته إلى طلبه وعدم قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام وبعد هذا الميعاد لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه ما لم يكن ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وأضافت المحكمة أنه ولئن كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعي قد تقدم في 26/ 12/ 1983 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بمجلس الدولة لإعفائه من رسوم هذه الدعوى وعقب صدور قرار هذه اللجنة في 14/ 6/ 1986 بادر برفع دعواه في 4/ 8/ 1986 ولما كان القضاء الإداري استقر على انقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بتقديم طلب الإعفاء مع كون ميعاد الدعوى وارد في قانون مجلس الدولة وهو ميعاد سقوط من النظام العام والحكمة من تحديده سرعة استقرار المراكز القانونية الناشئة عن القرارات الإدارية وحيث إن الحكمة والاعتبارات التي دعت لقطع ميعاد دعوى الإلغاء ومن باب أولى بالنسبة لميعاد إقامة هذه الدعوى بالقانون رقم 135 لسنة 1980 تأسيساً على أن القضاء الإداري مستقر على عدم تقييد التسويات بميعاد دعاوى الإلغاء إلا بميعاد السقوط بالتقادم الطويل فقد خرج المشرع على هذا الأصل بنص المادة 11 مكرراً من القانون المذكور استثناءً من أحكام قانون مجلس الدولة ولا يتصور أن يكون منطقياً ومحققاً لحكمة المشرع أن يقطع الإعفاء الميعاد القصير لدعوى الإلغاء ولا ينقطع الميعاد الطويل المحدد استثناءً لدعوى التسويات ومن ثم يكون المدعي قد رفع دعواه في الميعاد وتكون بالتالي مقبولة شكلاً وبالنسبة لموضوع الدعوى بعد أن استعرضت المحكمة قواعد الرسوب الوظيفي وقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وبالنظر إلى الحالة القانونية للمدعي السالف بيانها فإنه يتعين تسوية حالته باعتباره مرقى إلى الفئة الخامسة (420 - 780) من 1/ 1/ 1970 طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 لاستكمال سبع سنوات في هذا التاريخ ثم ترقيته إلى الفئة الرابعة (540 - 1440) اعتباراً من 31/ 12/ 1972 طبقاً لقرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 ثم ترقيته إلى الفئة الثالثة (684 - 1440) من 31/ 12/ 1976 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والذي قضى بترقية العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 اعتباراً من 31/ 12/ 1976 والذي انقضى عليهم المدد المحددة بهذا القرار.
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ذلك أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته للمطالبة بالحقوق الناشئة عن التشريعات المشار إليها بهذه المادة هو ميعاد سقوط متعلق بالنظام العام لا يرد عليه وقف أو انقطاع وبمجرد انقضائه تصبح الدعوى القضائية غير مقبولة ولا يجوز قياسه على الميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء وأنه ينقطع بطلب المساعدة القضائية فبادر على التظلم في دعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة أما بالنسبة لميعاد الدعوى الماثلة فلم يرد نص لقطع لميعاد رفعها، وأيضاً ذهبت الجهة الإدارية في طعنها إلى أنه وقد استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى حكم الفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ولم يبد المدعي رغبته في تطبيق القانون الأصلح له حيث إنه تم تسوية حالته بمنحه الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1974 والثالثة في 31/ 12/ 1977 ثم أرجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 31/ 12/ 1970 إعمالاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بمنحه أقدمية اعتبارية قدرها سنتان ولا يجوز منح الأقدمية الاعتبارية في درجة الرسوب الوظيفي، كما لم يترتب الحكم المطعون فيه أحكام التقادم الخمسي بالنسبة للفروق المالية وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
ومن حيث إن المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 (لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حمله المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975، 22 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقراري نائب رئيس مجلس الوزراء رقمي 739 لسنة 1973، 232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة أرقام 35 لسنة 1971، 368 لسنة 1971 و420 لسنة 1972 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي". وقد مدت السنة لمدة ستة شهور اعتباراً من 9 يوليو سنة 1982 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم مدت هذه المهلة حتى 30/ 6/ 1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 ثم مدت بالقانون رقم 33 لسنة 1983 حتى 30/ 6/ 1984.
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع استحدث نظاماًً قصد منه تصفية الحقوق الناشئة من التشريعات المشار إليها به حرصاً على استقرار المراكز القانونية للعاملين المخاطبين بأحكامها في تلك الوظيفة العامة بما له من أثر على حسن تسيير المرافق العامة والقائمين عليها تحقيقاً للمصلحة العامة وعليه فعلى هؤلاء العاملين المطالبة بتلك الحقوق إدارياً أو بطريق اللجوء إلى التقاضي قبل أن يدركهم تاريخ 30/ 6/ 1984، إذ أنه بعد هذا التاريخ لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وليس في ذلك تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره وهذا النص يقتصر على تحديد ميعاد يسقط بفواته الحق في إقامة الدعوى بطلب الحقوق التي كفلتها القوانين والقرارات التي عينها المشرع وضمنها إياه وهذا الميعاد شأنه شأن غيره من التشريعات الحتمية التي يفرضها المشرع ليتم خلالها عمل معين باعتباره شكلاً جوهرياً في التقاضي تغياه المشرع عامة حتى ينظم التداعي في المسائل التي عينها خلال الميعاد الذي حدده ومن ثم فإن العامل المخاطب بحكم نص المادة (11) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 الذي لم يقم برفع دعواه مطالباً بحقه الذي نشأ عن القوانين والقرارات المشار إليها فيه حتى 30/ 6/ 1984 يمتنع وجوباً على المحكمة قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام كما يمتنع على الجهة الإدارية لذات السبب إجابته إلى طلبه بمراعاة أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط متعلق بالنظام العام لا يسرى في شأنه وقف أو انقطاع وبمجرد انقضائه تكون الدعوى القضائية غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد وعليه فإن طلب المساعدة القضائية لا يعتبر قاطعاً لهذا الميعاد لعدم ورود نص عليه حسبما يبين من استقراء نص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 كما هو الشأن بالنسبة لميعاد رفع دعوى الإلغاء وأنه ينقطع الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها وهو أمر منصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وأخصها عريضة الدعوى التي أقامها المدعي - المطعون ضده - أن التسوية التي يطالب بها إنما تستمد أساسها من بعض أحكام التشريعات المشار إليها في المادة 11 مكرراً من القانون 135 لسنة 1980 وإذ أقام دعواه في 4/ 8/ 1986 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً لقبول الدعوى وفي ضوء ما تقدم بيانه يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا المذهب يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويكون كلٌ من الطعنين الماثلين قد صادف محلاً ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الطعن يلزم المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق