الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 يناير 2025

الطعن 10835 لسنة 88 ق جلسة 14 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 9 ص 134

جلسة ١٤ من يناير سنة 202١
برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول وأيمن عبد المعبود نواب رئيس المحكمة .
--------------
(9)
الطعن رقم 10835 لسنة 8٨ القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المُبلغ لاستعانتها بمترجم خاص بالمخالفة لأحكام القانون . غير مقبول . ما دام لم يعول في الإدانة على ما نقله من أقواله .
(3) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم جدية التحريات . موضوعي . تتبع المتهم في مناحي دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه وعدم إفصاح الضابط عن مصدرها . لا ينال من صحتها وجديتها . علة ذلك ؟
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
للمحكمة الأخذ بشهادة شاهد واطراح قول آخر دون بيان العلة . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
سكوت الحكم عن التعرض لأقوال شاهدي النفي . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح المحكمة الدفع باختلاف المضبوطات عن الأشياء المبلغ بسرقتها اطمئناناً منها لأقوال الشاهد . صحيح .
(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه .
2- لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على الأقوال التي نقلها المترجم عن المُبلغ ، وهو ما اتخذه الحكم سنداً لاطراح الدفع المثار من الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- لما كان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص .
4- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وأن عدم الإفصاح عن مصدر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته تلك التحريات ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم ، وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة قد عرضت للدفع واطرحته برد كاف وسائغ .
5- لما كان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول لشاهد آخر لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة ببيان العلة في ذلك إذا الأمر في الأخذ بأقوال الشاهد إنما يرجع إلى اقتناع القاضي بصدقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لأقوال شاهدي النفي لأن مؤدى سكوتها أن المحكمة اطرحتها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع باختلاف المضبوطات عن الأشياء المبلغ بسرقتها واطرحه اطمئناناً منه لأقوال الشاهد الثاني بشأن إقرار الطاعن الأول له بشرائها من الشركة الصينية وهو ما يعد كافياً وسائغاً في اطراح الدفع المثار .
8- لما كان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الواقعة أو عرض المضبوطات على مختص فنيــاً لفحصـــها ولم يطلب من محكمة الموضــــوع تـــدارك ما شــــاب تحقيـــقات النيابة العامة من نقص ، أو إجراء تحقيق ما فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :
المتهمان الأول والثاني :-
- سرقا المهمات " الأسلاك الكهربائية " المبينة وصفا ًوقيمة بالأوراق والمعدة للاستعمال في مرافق تولید وتوصيل التيار الكهربائي والمرخص في إنشائها للنفع العام على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثالث :
- أخفى المسروقات المتحصل عليها في الجناية موضوع الاتهام الأول مع علمه بكونها متحصلات جناية سرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمادتين 44 مكرراً ، 316 مكرراً ثانياً/أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني .... ، وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحـكم المطعـــون فيه إنه إذ دانه بجريمة سرقة مهمات (أسلاك) معدة لتوصيل التيار الكهربائي المرخص في إنشائها للنفع العام فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المبلغ لاستعانته بمترجم خاص بالمخالفة لأحكام القانون واطرح بعبارة قاصرة الدفع بعدم جدية التحريات لعدم إفصاح مجريها عن مصدرها وأنها محض ترديد لأقوال المبلغ وعول في قضائه بالإدانة على ما شهد به شاهد الإثبات الثاني رغم أن أقواله لا تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وأسقط قالة المبلغ في شأن طبيعة المسروقات وضرب صفحاً عن قالة شاهدي النفي وتمسك المدافع عن الطاعن بالدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وباختلاف الحرز المضبوط وبقصور تحقيقات النيابة لعدم معاينة محل الواقعة أو عرض المضبوطات على مختص فنياً ولم تجر المحكمة تحقيقاً في شأن دفوعه المارة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على الأقوال التي نقلها المترجم عن المبلغ ، وهو ما اتخذه الحكم سنداً لاطراح الدفع المثار من الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديـــداً لما أبلغ به المجنـــي عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريـــها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وأن عدم الإفصاح عن مصدر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته تلك التحريات ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم ، وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة قد عرضت للدفع واطرحته برد كاف وسائغ . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول لشاهد آخر لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة ببيان العلة في ذلك إذا الأمر في الأخذ بأقوال الشاهد إنما يرجع إلى اقتناع القاضي بصدقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لأقوال شاهدي النفي لأن مؤدى سكوتها أن المحكمة اطرحتها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع باختلاف المضبوطات عن الأشياء المبلغ بسرقتها واطرحه اطمئناناً منه لأقوال الشاهد الثاني بشأن إقرار الطاعن الأول له بشرائها من الشركة الصينية وهو ما يعد كافياً وسائغاً في اطراح الدفع المثار . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الواقعة أو عرض المضبوطات على مختص فنياً لفحصها ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، أو إجراء تحقيق ما فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مقام على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق