الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2025

الطعن 1806 لسنة 37 ق جلسة 31 / 12 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 26 ص 233

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد الفتاح سلامة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولي أبو صافي، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(26)

الطعن رقم 1806 لسنة 37 القضائية

تراخيص - ترخيص المحال التجارية والصناعية - الأثر المترتب على وفاة المرخص له.
المادتين 2، 14 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956.
لا يجوز إقامة أو إدارة أي محل بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - يترتب على مخالفة ذلك غلق المحل - في حالة وفاة المرخص له يتعين على الورثة إبلاغ الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم أو إلى من ينوب عنهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة - إذا لم يقوم الورثة بذلك جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري. تطبيق.


إجراءات الطعن

إنه في يوم الأحد الموافق 7/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1806 لسنة 37 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4088 لسنة 44 ق بجلسة 7/ 2/ 1991 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيات مصروفاته.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف نفاذ القرار الطعين والحكم بوقف تنفيذه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 2/ 1995 وبجلسة 17/ 7/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 8/ 10/ 1995 ثم بجلسة 12/ 11/ 1995 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 31/ 12/ 1995 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 4088 لسنة 44 ق بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 5/ 8/ 1989 وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية بإغلاق محل النزاع وفي الموضوع بإلغائه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وشرحا دعواهما بأنهما فوجئا بصدور القرار رقم 194/ 1989 من إدارة رخص محلات حي جنوب الجيزة بغلق محلهما "محل المرحومة/...." الكائن بملك المرحوم/.... على أساس عدم تجديد رخصة المحل بالرغم من أنها متوفاة منذ عشر سنوات والرخصة تجدد سنوياً بمعرفتهما، ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مجحفاً بحقهما فإنهما يطعنان عليه للأسباب الآتية:
(1) المدعيان شركاء للسيدة المتوفاة ويقومان بسداد الإيجار للمالك باسمهما وهناك نزاع قضائي بينهما وبين الورثة. (2) وجود علاقة إيجارية بينهما وبين مالك العقار. وتدخل انضمامياً مع الحاضر عن الدولة ورثة السيدة/.... وهم.... و.... و....، وبجلسة 24/ 2/ 1990 حكمت محكمة الجيزة الابتدائية بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المشار إليه.
وبجلسة 7/ 2/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه وقضى أولاً: بقبول تدخل ورثة المرحوم/.... في الدعوى كخصوم منضمين، ثانياً: قبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين مصروفاته. وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادتين 2، 14 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية المعدل بالقانون رقم 359/ 1956 أنه لا يجوز إقامة أو إدارة أي محل بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ويترتب على مخالفة ذلك غلق المحل وفي حالة وفاة المرخص له يتعين على الورثة بعد إبلاغ الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم أو إلى من ينوب عنهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة، وقد تبين للجهة الإدارية أن الورثة وهم "الخصوم المتداخلون" باعتبارهم أصحاب المحل موضوع النزاع بعد وفاة مورثتهم لم يتقدموا خلال المواعيد المقررة قانوناً لنقل الترخيص لهم. وتم منح شاغل المحل مهلة شهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص ثم منح مهلة أخرى لمدة شهرين، وإذ لم يتخذ الورثة إجراءات نقل الترخيص فقد صدر القرار المطعون فيه بغلق المحل موضوع النزاع، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر والحالة هذه سليماً ومتفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه من جانب المدعيين على غير سند من الواقع أو القانون وبهذه المثابة يكون ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف التنفيذ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة للتصدي لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والخطأ في فهم الواقع والثابت بالأوراق فضلاًَ عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فالمدعون ليسوا مسئولين عن نقل الترخيص باسم الورثة الذين يحتفظون به لديهم وكان عليهم فور وفاة المورثة اتخاذ إجراءات نقله باسمهم ولكنهم لم يفعلوا والطاعنون يجهلون ذلك ولكنهم يقومون بسداد رسم الترخيص لإدارة الرخص سنوياً حتى أخر سنة 1991 استناداً للعقد القائم بينهم وبين السيدة المتوفاة والذي لم تفصل فيه بعد محكمة الاستئناف فضلاً عن أن السيدة المتوفاة قد فوضت الطاعنين في استلام المواد التموينية المربوطة على بطاقات التموين، ولو كان الورثة يمكنهم طرد الطاعنين لفعلوا ذلك، واستمرار سداد رسوم الترخيص لمجلس محلي مدينة الجيزة دليل على سريان الترخيص، واحتفاظ الورثة بالترخيص لديهم مانع وعائق من تمكين الطاعنين من تجديده، وفي تنفيذ القرار ضرر للجمهور لعدم صرف المواد التموينية وإتلاف لمحتويات المحل من المواد التموينية والبقالة.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 453 لسنة 1954 من شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً" وتنص المادة (13) من هذا القانون على أنه "يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل إليه طلباً بنقل الرخصة إلى اسمه على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق. ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل" وتنص المادة (14) من ذات القانون على أنه "في حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المحال أبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لهم وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة و إلا جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص عدم جواز إقامة أو إدارة أي من المحال الخاضعة لأحكام القانون المذكور إلا بترخيص تصدره الجهة المختصة وبعد اتباع الإجراءات المقررة في القانون وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً، وحرصاً من المشرع على ضرورة الحصول على ترخيص قبل إدارة أي محل أجاز لصاحب الرخصة التنازل عن الرخصة بشروط منها أن يقدم المتنازل إليه طلباً بنقل الرخصة إلى اسمه على النموذج المعد لذلك وأن يرفق به عقد التنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه بإحدى مكاتب التوثيق، ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل ولذات الغاية وهي عدم ترك المحل بدون ترخيص ولتفادي بقاء المحل مداراً مدة طويلة بعد وفاة المرخص له دون تحديد المسئول عن هذه الإدارة أوجب المشرع في حالة وفاة المرخص له - على من آلت إليهم ملكية المحل أمرين: الأول: إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم. والثاني: اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة، وإذا لم يقوموا بأي من هذين الإجرائين جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري ونظراً لأنه يتخلف عن وفاة المرخص له أحد أمرين بالنسبة لملكية المحل وهما إما بقاء المحل ملكاً للورثة أو نقل ملكيته للغير ومن ثم استعمل المشرع تعبير من آلت إليهم ملكية المحل وهم المطالبون باتخاذ الإجرائين المشار إليهما وخلال الأجل المشار إليه من المادة (14) أي يتعين نقل الرخصة باسم من آلت إليهم ملكية المحل خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وهي مهلة كافية لإتمام الإجراءات المقررة لنقل الرخصة فإذا مضت هذه المدة دون أن تنقل الرخصة جاز إغلاق المحل بالطريق الإداري، وطبيعي أنه لا يتم نقل الرخصة إلا لمن آلت إليهم ملكية المحل طبقاً للمستندات التي يتعين تقديمها للجهة الإدارية خلال المهلة المشار إليها.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المرحومة/..... كان قد صدر لها ترخيص لإدارة محل البقالة الكائن 495 شارع الأهرام بالجيزة، وتوفيت بتاريخ 5/ 2/ 1979 على ما يبين من إعلام الوراثة المودع بالأوراق، ولم يتقدم من آلت إليهم ملكية المحل سواءً من الورثة أو من غيرهم خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الوفاة وحتى مرور المهندس المختص بتاريخ 8/ 7/ 1989 حيث تبين عدم وجود ترخيص بالمحل كما تبين لإدارة رخص المحلات بحي جنوب الجيزة أن المحل يدار بمعرفة الطاعن، فصدر قرار الغلق المطعون فيه رقم 194/ 362 بتاريخ 1/ 8/ 1989، ولم يقدم الطاعن طوال مراحل نظر النزاع ما يفيد التنازل له عن الترخيص أو أنه تقدم أو أي من الورثة لنقل الترخيص من اسم المرحومة/.....، ولا يجدي نفعاً كون الطاعن صدر توكيل له بصرف المقررات التموينية من السيدة المتوفاة أو أن ثمة عقد مشاركة في المحل هو موضع نزاع أمام القضاء فكل ذلك لا يغني عن ضرورة اتباع الإجراءات التي حددها المشرع لنقل الترخيص لمن آلت إليه ملكية المحل، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون، وإذ أخذ الحكم الطعين بهذا النظر فمن ثم يغدو مطابقاً لصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاًَ، وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق