الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2025

الطعن 2711 لسنة 38 ق جلسة 2 / 1 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 28 ص 245

جلسة 2 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد السلام مخلص، ود. علي فكري حسن صالح، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(28)

الطعن رقم 2711 لسنة 38 القضائية

اختصاص - اختصاص محكمة القضاء الإداري بمنازعات توزيع الأراضي الزراعية - معيار الاختصاص - المنازعة في الاستيلاء من عدمه (إصلاح زراعي).
المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أخرجت المنازعات التي تثار بشأن التوزيع والتي تختص بها اللجان القضائية عند الطعن فيها من اختصاص المحكمة الإدارية العليا - حيث ينعقد اختصاصها بموجب هذه المادة بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المتعلقة بالاستيلاء، ولما كان موضوع المنازعة يتعلق بالتوزيع وليس بالاستيلاء فيتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 6/ 1992 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 2711 لسنة 38 ق. ع في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17/ 5/ 1992 في الاعتراض رقم 457 لسنة 89 والقاضي بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم باختصاصها وبأحقية الطاعنين في طلباتهم وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي بنظر النزاع.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن والمطعون ضده مذكرات بدفاعهم وقررت تلك الدائرة بجلسة 15/ 2/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 2/ 5/ 1995 حيث تداولته هذه المحكمة إلى أن قررت حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 457 لسنة 89 ق أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي والذي تضمن أنه بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1996 تم انتفاع الأسرة (أسرة المرحوم/..... ووالدته بناحية البيوم مركز الزقازيق بالمساحة المحددة بطلب شراء رقم 47778 لسنة 1962 من الأرض المستولى عليها طرف/.....، وحالة البحث الاجتماعي والاقتصادي للأسرة مورثهم مساحة 24 س، 19 ط، 1 ف باستيلاء الخاضع المذكور - نفاذاً للقانون 3 لسنة 86 - وقد تم تسجيل الأطيان الموزعة عليهم طبقاً للمادة (9) بشهادة التوزيع الصادرة من الإصلاح الزراعي المشهرة برقم 2463 في 23/ 3/ 1989 الزقازيق - باسم المرحوم/..... ووالدته المتوفية - وقد تبين أن اسم أحد المعترضين مدون بإدارة التوزيع ومؤشر أمامه بأنه يعمل سائقاً في حين أنه لا يعمل إلا في زراعة الأرض - وقد أصدرت اللجنة القضائية قراراً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليباشر المأمورية المقدمة في قرار الندب - حيث أودع تقريره والذي تضمن أنه تم توزيع الأرض محل النزاع بموجب استمارة بحث باسم المرحوم/..... وأدرج معه بتلك الاستمارة زوجته وابنه وأسرته واستبعدت أفراد أسرة ابنه المعترض - وقد تم إشهار المساحة محل الاعتراض بموجب شهادة التوزيع المشهرة برقم 2463 لسنة 1989 الزقازيق وأثبت بها بيان توزيع الحصص وبجلسة 17/ 5/ 1992 - أصدرت اللجنة القضائية قرارها بعدم اختصاصها الولائي بنظر النزاع تأسيساً على أنه تم تسجيل شهادة التوزيع الخاصة برقم 2463 في 23/ 3/ 1989 مما ينهي اختصاص اللجنة بنظر النزاع ويضحى النزاع القائم بين المعترضين والمعترض ضده على حيازة الأرض مما يندرج في اختصاص المحكمة ذات الاختصاص العام.
ومن حيث إنه يبين أن موضوع المنازعة يتعلق بالتوزيع وليس بالاستيلاء، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أخرجت المنازعات التي تثار بشأن التوزيع والتي تختص بها اللجان القضائية عند الطعن فيها عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا حيث تنعقد اختصاصها بموجب المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المتعلقة بالاستيلاء.
ومن حيث إنه يتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق