الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يناير 2025

الطعن 3262 لسنة 35 ق جلسة 3 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 53 ص 455

جلسة 3 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(53)

الطعن رقم 3262 لسنة 35 القضائية

عاملون مدنيون - تسويات - تصحيح أوضاع - تطبيق الجدول الأصلح للعامل.
المواد أرقام (15)، (16) فقرة (هـ) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1975.
من أمضى من العاملين المدنيين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بهذا القانون إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المشار إليها والملحقة به يعتبر مرقى في نفس مجموعته الوظيفية اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة فإذا كان العامل قد رقى فعلاً في تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته في الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ ويطبق الجدول الأصلح للعامل في حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول الملحقة بالقانون المذكور على حالته وأن تحديد الجدول الذي يطبق على العامل من تلك الجداول المنوه عنها يتم بمراعاة مركزه الوظيفي في تاريخ العمل بالقانون في 31/ 12/ 1974 بالشروط والأوضاع المقررة في هذا الشأن. تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 25/ 6/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3262 لسنة 35 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات ب" الصادر بجلسة 26/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 2724 لسنة 38 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة المدعى عليه الأول وفى الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته بتطبيق الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت محافظ كفر الشيخ بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 4/ 7/ 1989 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بمحلة المختار مكتب الأستاذة/....... المحامية بطنطا ونظراً لغلق المكتب وقت الإعلان أعلن تقرير الطعن إلى جهة الإدارة وأخطر عنه بالمسجل رقم 56 في 5/ 7/ 1989.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 7/ 1995 وبجلسة 27/ 11/ 1995 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 12/ 1995 المسائية وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أنه بتاريخ 7/ 3/ 1984 أقام...... الدعوى رقم 2724 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات ب" ضد محافظ كفر الشيخ ومدير عام مديرية الزراعة بكفر الشيخ بصفتيهما طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتسوية حالته بتطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعي شرحاًً لدعواه إنه عين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ في 3/ 8/ 1962 بوظيفة معاون زراعة بعد حصوله على دبلوم الزراعة الثانوية عام 1962 وهى وظيفة فنية وإنه ما زال يشغل هذه الوظيفة حتى وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31/ 12/ 1975 وبالتالي فإنه يستحق تطبيق الجدول الثالث على حالته تطبيقاً لأحكام المادتين 15 و16/ هـ من هذا القانون والكتاب الدوري رقم 4 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من إمكان تطبيق الجدول الثالث على حملة المؤهلات الدراسية ممن يشغلون وظائف فنية أو مهنية إذا استوفوا شروط تطبيقه وانتهى المدعي إلى الحكم له بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 26/ 4/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات - ب" حكمها آنف الذكر محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها بعد استعراضها لنصوص المواد 15، 16/ هـ و21/ هـ من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والجداول المرفقة به وقوانين أنظمة العاملين المدنيين بالدولة أرقام 210 لسنة 1951، 46 لسنة 1964، 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 والقوانين والقرارات المعدلة والمكملة والمنفذة لها وأحكام كادر العمال والكشوف المرفقة بها وبطاقة وصف وظيفة المدعي التي تضمنت واجباتها ومسئولياتها وبالنظر إلى مركزه القانون في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فاستبان للمحكمة أن المدعى يشغل وظيفة في الكادر الفني المتوسط وبالتالي يعتبر شاغلاً لوظيفة فنية ومن ثم يطبق في شأنه الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه باعتباره الجدول الأصلح له إعمالاً لحكم الفقرة (هـ) من المادة 16من هذا القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ذلك أن العبرة في تحديد الجدول الواجب التطبيق على العامل وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 هو بالوظيفة التي تشغلها في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بهذا القانون ومن ثم يتعين لتطبيق الجدول الثالث أن يكون العامل في هذا التاريخ شاغلاً لوظيفة داخل مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية سواء كان حاصلاً على مؤهل أو غير حاصل على مؤهل ولما كان المدعي المطعون ضده يشغل وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وظيفة في الكادر الفني المتوسط بحسبانه من الحاصلين على مؤهل متوسط دبلوم زراعة عام 1963 ومن ثم لا يجوز تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يكمن في مدى تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على المدعي المطعون ضده باعتباره الجدول الأصلح له إعمالاً لحكم الفقرة هـ من المادة (16) من هذا القانون دون الجدول الثاني الملحق به والذي طبقته على حالته الجهة الإدارية المدعى عليها الطاعنة.
ومن حيث إنه يبين من استقراء النصوص التي ضمنها المشرع لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن الأصل العام الذي تبناه المشرع عند وضعه لنصوص هذا القانون هو العبرة في تطبيقها وتحديد أي من الجداول الملحقة به باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون الإصدار رقم 11 لسنة 1975 على العامل المخاطب بأحكامها يتحدد بالنظر إلى حالته القانونية في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بهذا القانون وبحسب مجموعته الوظيفية وفئة بداية تعيينه والمؤهل الذي يشغل وظيفته بموجبه مع مراعاة تطبيق الجدول الأصلح للعامل متى تحقق مناط ذلك وهو انطباق أكثر من جدول من الجداول الملحقة بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين على حالته وفقاً لصريح حكم الفقرة (هـ) من المادة (16) من هذا القانون.
ومن حيث إن المشرع وضع رؤوساً لجداول مدد الخدمة الكلية المحسوبة في الأقدمية الملحقة بالقانون المشار إليه وعددها ست جداول فخصص الأول لحملة المؤهلات العليا المقرر تعيينهم في الفئة (240 - 780) والثاني لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة المقرر تعيينهم في الفئة (180 - 360) والثالث للعاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم في الفئة (144 - 360) أو (162 - 360) أو (180 - 360) والرابع لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء في الفئة (162 - 360) والخامس للكتابيين غير المؤهلين المقرر تعيينهم في الفئة (144 - 360) والسادس لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم في الفئة (144 - 360).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى أحكام المادتين 15 و16 فقرة (هـ) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن من أمضى من العاملين المدنيين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بهذا القانون إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المشار إليها والملحقة به يعتبر مرقى في نفس مجموعته الوظيفية اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة فإذا كان العامل قد رقى فعلاً في تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته في الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ ويطبق الجدول الأصلح للعامل في حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول الملحقة بالقانون المذكور على حالته وأن تحديد الجدول الذي يطبق على العامل من تلك الجداول المنوه عنها إنما يتم بمراعاة مركزه الوظيفي في تاريخ العمل بالقانون في 31/ 12/ 1974 بالشروط والأوضاع المقررة في هذا الشأن حسبما سلف إيراده.
ومن حيث إنه لا يجوز القول بانطباق أكثر من جدول على العامل إلا إذا توافر لديه المناط لتطبيق تلك الجداول كأن يكون مؤهلاً ومهنياً أو مؤهلاً وشاغلاً لوظيفة من وظائف الخدمات المعاونة أما إذا كان حاصلاً على مؤهل دراسي ويشغل وظيفة بموجبه فإن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه ترتبط بهذا المؤهل وبالجدول المحدد له دون غيره على النحو سالف البيان ذلك أن التعيين في المجموعات الوظيفية كان يتم قبل توصيف وتقييم الوظائف وفقاً للقول الذي كان يقوم على أساس التفرقة بين نظام الكادرات المختلفة حسبما نظمته أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة الذي عين المدعي المطعون ضده في ظل العمل به ومن أجل ذلك فإن أحكام الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تقتصر على العاملين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة في مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية أما من عين بمؤهله فوق المتوسط أو المتوسط بمجموعة الوظائف المتوسطة فإن أحكام الجدول الثاني وحدها هي التي تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التي عين عليها ما دام أن المؤهل الدراسي الحاصل عليه كان متطلباً للتعيين فيها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإن الثابت في الأوراق أن المدعي حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1962 وعين بموجبه بالجهة الإدارية الطاعنة المدعى عليها بوظيفة معاون زراعة في 3/ 8/ 1962 على الدرجة التاسعة الفنية - بمراعاة أن الكادر المتوسط الذي تنتمي إليه الوظيفة المعين عليها في ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة ينقسم إلى فني وكتابي - واستمر بها حتى تاريخ 31/ 12/ 1974 المشار إليه ومن ثم يكون الجدول الواجب التطبيق على حالته هو الجدول الثاني دون سواه ولا يجوز تطبيق الجدول الثالث الخاص بالعمال الفنيين أو المهنيين وتكون الجهة الإدارية وقد قامت بتسوية حالته على أساس الجدول الثاني قد أصابت صحيح حكم القانون وتكون دعواه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ويكون الطعن عليه صادف محلاً الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.


(1) يراجع في ذات المبدأ الطعن رقم 2750 لسنة 34 ق. ع جلسة 26/ 12/ 1995.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق