جلسة 2 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، محمد هلالي وخالد حسن محمد نواب رئيس المحكمة وتقي الدين دياب.
-----------------
(113)
الطعن رقم 22603 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية.
(2) تجمهر . جريمة " أركانها " . اشتراك . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروطها ؟
العقاب على جريمة التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم الواقعة تنفيذاً للغرض منه . مناطه ؟
وجود اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لتوافر جريمة التجمهر . كفاية أن تتجه نية المشتركين فيه لتحقق الغرض الذي يهدفون إليه وعلمهم به .
تدليل الحكم على توافر العناصر اللازمة لقيام جريمة التجمهر في حق الطاعنين وإثبات اشتراكهم في ارتكاب جرائم أخرى حال التجمهر نتيجة نشاط إجرامي وغرض واحد . كفايته . تحديد دور كل متهم . غير لازم . حد ذلك ؟
إدانة الحكم الطاعنين بجناية إحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وربطها بالغرض الذي قام من أجله التجمهر واجتمع أفراده لتنفيذ مقتضاه . صحيح .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها على وجه دقيق . غير لازم . كفاية أن تؤدي إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة وتتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى.
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . تجمهر .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها ومنها جرائم التجمهر بقصد ارتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها . بكافة الطرق القانونية . حد ذلك ؟
(5) إثبات " بوجه عام " .
تحديد وقت الحادث ومكانه . لا أثر له على ثبوت الواقعة . حد ذلك ؟
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحصيل الحكم اشتراك الطاعنين في تجمهر بصفتهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وانتهائه لاستبعاد انضمامهم لتلك الجماعة تأسيساً على خلو التحقيقات من توجيه اتهام بشأنها دون استرسال في نفي توافر أركانها أو مدى صحة إسنادها . لا تناقض .
(7) نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . سلاح .
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة الشروع في القتل . ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر بالذات والواسطة بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام بوصفها الأشد .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " القانون الأصلح " .
مثال لرد سائغ على الدفع بأن القانون 107 لسنة 2013 بشأن التجمهر أصلح للمتهم من القانون 10 لسنة 1914 .
(9) قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادة 206 مكرراً إجراءات جنائية . مفادها ؟
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة . غير مقبول . ما دامت الجنايات التي اقترفها الطاعنون لا تدخل ضمن سلطات قاضي التحقيق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(10) قرارات وزارية . نيابة عامة . قانون " تطبيقه " .
قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمي . لا يسلب النيابات ذات الاختصاص العام ولايتها في مباشرة التحقيق .
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
مثال .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قضاة " صلاحيتهم " .
النعي بتأثر المحكمة بمعتقد فكري مخالف للطاعنين . غير مقبول . متى قضت في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بغير تأثير خارجي .
(12) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
مثال .
(13) عفو . نقض " المصلحة في الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الإعادة .
صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعنين . لا ينفي مصلحتهم في الطعن بالنقض . علة ذلك ؟
إدانة الحكم الطاعنين وصدوره تالياً لقرار العفو الجزئي عن باقي العقوبة المحكوم بها عليهم لدى محاكمتهم أول مرة متجاوزاً القدر الذي سبق وأن نفذوه من عقوبة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بقصر العقوبة على ما تم تنفيذه منها . أساس ذلك ؟
مثال .
(14) عقوبة " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . مراقبة الشرطة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من جرائم دون التكميلية . معاقبة الطاعن بالجريمة الأشد وإغفاله القضاء بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة عن جريمة استعراض القوة الأخف . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة الإعادة ومحكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستقاة مما قرَّره شهود الإثبات ، وما ثبت بالتقارير الطبية المرفقة للمجني عليهم .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، وما ثبت من تقرير إدارة النجدة عن التلفيات الحاصلة بالسيارة رقم ... شرطة ، وما وَرَدَ بتقرير شركة مياه الشرب .... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك مُحَقِّقاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .
2- من المقرر أن المادتين 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد حدَّدَتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل ، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وقيام تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين 2 ، 3 من القانون سالف البيان اتِّجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نِيَّة الاعتداء قد جمعتهم ، وظلَّت تصاحبهم حتى نفَّذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي اِرْتُكِبَت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه لم يكن ليؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وأن تكون قد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يُشْتَرَط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتِّفاق سابق بين المتجمهرين ؛ إذ إن التجمُّع قد يبدأ سليم المقصد ، ثم يطرأ عليه ما يجعله مُعَاقباً عليه عندما تتَّجِه نِيَّة المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي اتَّجَهَت إراداتهم إليه مع علمهم بذلك . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مما حصَّله من واقعات الدعوى ، وفي حدود سلطة المحكمة في تقدير عناصر الدعوى وأدلتها - بما لا مُعَقِّب عليها فيه - أن الطاعنين بصفتهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً اشتركوا في تجمهر ، وكان ذلك إثر قيام أجهزة الأمن بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، بأن نظَّموا مسيرة لاستعراض قوتهم ، والمرور بشوارع مدينة .... ، مُرَدِّدِين الهتافات المُعادية لمؤسسات الدولة ، قاصدين إثارة الفوضى داخل البلاد ، حال إحرازهم وحيازتهم بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها بغير ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام ، وقد تعدُّوا على المجني عليهم - سالفي الذكر - ، وهم موظفون عموميون أثناء تأدية عملهم لحملهم على الامتناع عن أدائه مُحْدِثين إصاباتهم بالأسلحة سالفة الذكر ، كما أتلفوا عمداً أموالاً عامة منقولة هي سيارات شرطة وإسعاف وأخرى مملوكة لمرفق مياه الشرب ، وارتكبوا جريمتي السرقة والشروع فيها بالإكراه بالطريق العام ، وكلها جرائم وقعت حال التجمهر نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم يستقل أحد المتجمهرين بارتكابها لحسابه ، ولم يكن ممكناً أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وكانت دلالة ما استظهره الحكم - على نحو ما سلف - كافية لبيان أركان جريمة التجمهر كما هي مُعَرَّفَة به في القانون ، ولم يخطئ الحكم في تقديره ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وليس بلازم أن يُبَيِّن الحكم دور كل طاعن في ارتكاب تلك الجرائم أو أن يُحَدِّد الأفعال التي أتاها كل متهم على حِدَة طالما قد أثبت - كما هو الحال في الدعوى - أنهم قد تواجدوا جميعاً على مسرح الواقعة واشتركوا وساهموا في ارتكابها وأنها اِرْتُكِبَت جميعها بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر ، وما دام قد أثبت الحكم علمهم بهذا الغرض ، هذا إلى أن جناية إحراز - بالذات والواسطة - أسلحة نارية وذخائر بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام من شأنه تعريض حياة الناس للخطر التي دان بها الطاعنين بوصفها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر ، ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذاً لقصدٍ سواه ، ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن توقُّع الحصول ، بما يصح معه افتراض أن كافة المشتركين في التجمهر قد توقَّعوه بحيث تسوغ مُحاسبتهم عنه باعتباره من النتائج المحتملة للاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، وإذ كان الحكم قد أورد بمدوناته في شأن أقوال الشاهد العاشر - والتي اطمأن إليها - أنه شاهد الطاعن .... يحمل سلاحاً نارياً ( فرد خرطوش ) ، مُطْلِقاً منه أعيرة بصورة عشوائية ، كما أن شهود الإثبات شهدوا بأن بعض المشاركين في التجمهر كانوا يحملون أسلحة نارية ، فإن تدليل الحكم على توافر جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بأحد أماكن التجمعات ، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام من شأنه تعريض حياة الناس للخطر في حق أحد المشتركين في جريمة التجمهر غير المشروع - كما هي مُعَرَّفَة به في القانون - ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه - بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته – ما دام الحكم دلَّل تدليلاً سليماً على توافر أركان جريمة التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد ، وإذ كان لا تثريب على الحكم إن هو ربط جناية حيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء بأحد أماكن التجمعات ، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد ، واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون غير مقترن بالصواب .
3- من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المُراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى ، وأنه لا يُشْتَرَط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضًا ، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة المحكمة ، فلا يُنْظَر إلى دليل بعينه لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قَصَدَه الحكم منها ، ومُنْتِجَة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكانت المحكمة قد أطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، ووثقت بروايتهم المؤيَّدَة بالتقارير الطبية وتقارير إدارة النجدة وشركة مياه الشرب .... ، فإن ما يُثار من أن شهادة الشهود جاءت مُرْسَلة لم تَنْسِب وقائع مُحَدَّدَة إلى طاعنٍ مُعَيَّن بالذات لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه مُعَيَّن تأدِّياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقْبَل لدى محكمة النقض .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما اسْتُثْنِيَ بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ، ومنها البَيِّنَة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم التجمهر التي من شأنها جعل السلم العام في خطر والتي يكون الغرض منها ارتكاب جريمة ، أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح ، أو التأثير على السلطات في أعمالها ، أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها - التي دين الطاعنون بها - لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدلَّ على نسبة هذه الجرائم للطاعنين ركوناً لأقوال شهود الإثبات من الأول حتى الخامس التي اطمأن إليها ، فإن استدلاله يكون سائغاً ، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .
5- من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقُّق وقوعها من الطاعنين ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون حَرِيّاً بالاطراح .
6- لما كان تحصيل الحكم في وقائع الدعوى أن الطاعنين اشتركوا في تجمهر بصفتهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ، ثم انتهائه إلى استبعاد جريمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المؤسَّسَة على خلاف أحكام القانون من الاتهام لا يعيبه بالتناقض ، ذلك أن الحكم قد أسَّسَ التفاته عن تلك الجريمة على أن تحقيقات النيابة العامة خَلَت من توجيه اتِّهَام للمتهمين بشأنها ، دون أن يسترسل إلى نفي توافر أركانها أو تقصِّي مدى صحة إسنادها للطاعنين ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول .
7- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المُسْنَدَة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقرَّرة لأشدها ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الشروع في القتل ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الاشتراك في جناية إحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام ، وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، مما يضحى معه النعي عليه بهذا السبب غير مُجْد .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد رَدَّ على دفاع الطاعنين القائم على أن القانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ هو الأصلح للمتهمين بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع المُبْدَى من دفاع المتهمين الماثلين بزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون رقم ۱۰ لسنة 1914 ، وانتفاء أركان ودليل جريمة التجمهر والاشتراك فيه ، وذلك لإلغائه بقانون التظاهر رقم ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ الأصلح للمتهم ، فإنه من المقرر بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه يُعَاقَب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صَدَرَ من وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم ، فهو الذي يُطَبَّق دون غيره ، ومفاد ذلك أن مبدأ عدم رجعية القانون وتطبيقه على الوقائع السابقة عليه هو مبدأ أصيل ، ولكن الاستثناء الذي قرره مقتضى المادة السابقة هو أن يكون القانون الجديد هو الأصلح للمتهمين ، مفاد ذلك أن يُنْشِئ القانون الجديد للمتهم مركزاً قانونياً أصلح من المركز المقرَّر له في القانون القديم ؛ كأن يُقَرِّر الإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ظرفاً مُشدِّداً ، أو يضيف ظرفاً مُخَفِّفاً ، أو أن ينزل القانون بالعقوبة في حَدَّيها الأدنى أو الأقصى ، أو أن يكون فيه الصلح مع المتهم سبباً لانقضاء الدعوى الجنائية ، أو أن يجعل الجريمة غير مُعاقَب عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون الجديد قد شدَّد العقوبة على التجمهر عن القانون القديم رقم 10 لسنة 1914 ، ولم تقيد عن الجريمة ولم تنشيء لأي من المتهمين مركزاً قانونياً أصلح للمتهمين ، كما أن القانون الجديد لم ينسخ ويلغى بأي حال من الأحوال مواد قانون التجمهر .... ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله مُتَعَيِّناً رفضه ) ، وكان ما أورده الحكم ردّاً على هذا الدفاع صحيحاً ، ويتَّفِق وصحيح القانون ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد .
9- لما كانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، والمُعَدَّلَة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على أنه : ( يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكرراً ، والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .... ) ، وكان مفاد ما جرى به هذا النص أن قصر الاختصاص بتحقيق الجنايات المنوَّه عنها على درجة رئيس نيابة على الأقل إنما يتعلَّق بأحوال استخدامه في تحقيق تلك الجنايات سلطات قاضي التحقيق ، والمُبَيَّنَة بالباب الثالث من الكتاب الأول بقانون الإجراءات الجنائية دون سواها من أحوال ، أمَّا إذا لم يستخدمها ، فإن الاختصاص بالتحقيق يكون حقاً أصيلاً لأي عضو للنيابة العامة أيّاً كانت درجته ، وبذات السلطات المقررة له في القانون ، وإذ كان الثابت من واقعات الدعوى الراهنة أن عضو النيابة المُحَقِّق إنما باشر تحقيق الدعوى دون استخدام السلطات التي خوَّلها القانون لقاضي التحقيق ، وهو ما لا يماري فيه الطاعنون ، فإن إجراءات التحقيق التي تمَّت معهم تكون قد جَرَت صحيحة بمنأى عن أيَّة بطلان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطَّرَاح الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .
10- لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأتِ بأي قيد يحد من السلطات المخوَّلة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم ، وليس من شأنها سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أيَّة جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا ، كما لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن مباشرة نيابة .... الكلية التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل وإحالتها إلى محكمة الجنايات يتَّفِق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص لا محل له .
11- من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكوَّنَت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أيّاً كان مصدره ، وكان يبين مما سطره الحكم ، وأثبته في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر ، فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى تأثر عقيدة المحكمة برأي أو معتقد مُعَيَّن بشأن صورة الواقعة يكون في غير محله .
12- لما كان ما ينعاه الطاعنون .... ، .... ، .... على الحكم المطعون فيه من أنه خالف قرار السيد رئيس الجمهورية رقم .... بشأن العفو عن العقوبة لمحكوم عليهم آخرين ، مردوداً بأن الأصل أنه لا يُقْبَل من أوجه الطعن إلَّا ما كان مُتَّصِلاً منها بشخص الطاعنين ، ولمَّا كان منعى الطاعنين المذكورين لا يَتَّصِل بأشخاصهم ، ولا مصلحة لهم فيه ، بل هو يختص بطاعنين ومحكوم عليهم آخرين وحدهم ، فلا يُقْبَل منهم ما يُثار في هذا الصدد.
13- لما كانت محكمة جنايات .... قضت حضورياً بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 2014 بمعاقبة الطاعنين .... ، .... ، .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة ، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقد ثبت من مذكرة التنفيذ المرفقة بأوراق الطعن أن الطاعنين سالفي الذكر نفَّذوا من العقوبة المقضي بها المدة من تاريخ 15 من أغسطس سنة 2013 حتى تاريخ 17 من يونيو سنة 2015 ، حيث صدر بالتاريخ الأخير قرار السيد رئيس الجمهورية رقم .... ، والمنشور في الجريدة الرسمية بذات التاريخ بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على المحكوم عليهم سالفو الذكر ، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ ۲ من يناير سنة 2016 بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، فقد قضت محكمة الإعادة بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة ، فطعن المحكوم عليهم سالفوا الذكر في هذا الحكم للمرة الثانية بالطعن الماثل . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون - سالفو الذكر- يرمون من وراء الطعن بطريق النقض أن تقضي لهم هذه المحكمة - محكمة النقض - بنقض الحكم ، وإعادة محاكمتهم طبقاً للوارد بأسباب طعنهم ، سعياً لإبراء ساحتهم من الاتهامات المُسْنَدَة إليهم ، فإن مصلحتهم من وراء هذا الطعن كانت ولازالت قائمة ، لاسيما وأن قرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية المُشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليهم وليس عفواً شاملاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - الذي صدر تالياً لقرار العفو المشار إليه على نحو ما سلف - قد قضى على الطاعنين سالفي الذكر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، متجاوزاً في ذلك القدر الذي سبق ونفذه الطاعنون من العقوبة الأصلية ، رغم أنه مشمول بقرار العفو ، وما كان له أن يتجاوزه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم في هذا الخصوص مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعيَّن وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ أن تُصَحِّح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، بقصر العقوبة المقضي بها على الطاعنين .... ، .... ، .... على ما تم تنفيذه منها قبل صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم .... ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالنسبة لجميع الطاعنين .
14- من المقرر أن الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 قد نصَّت على أنه : ( ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مُدَّة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها ) ، وإذ كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تَجُبُّ العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يَمْتَدّ هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رَدِّ الشيء إلى أصله ، أو التعويض المدني للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقِّع على الطاعنين - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة ، وهو خطأ في تطبيق القانون تَرَدَّى فيه الحكم الأول الصادر بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 2014 – والسابق نقضه - ، ولم يكن بوسع قضاء محكمة الإعادة بحكمها المطعون فيه تصحيحه ؛ لكي لا يُضار الطاعنون بطعنهم ، كما أن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا يسعها بدورها تصحيحه لذات العِلَّة ، بحسبان أن الطاعنين هم المحكوم عليهم ، وأن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
1- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ، والإتلاف العمدي ، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة ، حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء ، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية : -
2- استعرضوا القوة ولوَّحوا باستخدام العنف ضد المجني عليهم من المتظاهرين السلميين من المناهضين لجماعة الإخوان المسلمين ، وضد قوات الشرطة ، بأن أشهروا بوجوههم أسلحة نارية وبيضاء متعدين عليهم بها ، مُحْدثين إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة قاصدين من ذلك تفريق المتظاهرين السلميين بالقوة ، وحملهم بالقوة عن الامتناع عن عمل التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ، وكان من شأن ارتكابهم لتلك الأفعال تكدير الأمن والسكينة العامة ، وبث الرعب في نفوس المجني عليهم ، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، وقد ترتب على ارتكابهم لتلك الجريمة ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات بعاليه ، وعلى النحو المبيِّن بالتحقيقات ، وقد اقترنت بالجريمة السابقة جريمة الشروع في القتل العمد ، وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، وآخرين معلومين وَرَدَ ذِكْر أسمائهم بالتحقيقات ، بأن بيَّتوا النِيَّة وعقدوا العزم على إزهاق أرواح بعض من المتظاهرين السلميين من المناهضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين وذلك لِبَثِّ الرُعب بينهم ، وإشاعة الفوضى في البلاد انتقاماً لفض اعتصام أنصارهم بميداني رابعة العدوية والنهضة ، وأعدَّوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء ، وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي توجَّهوا إلى ميدان .... ، حيث أيقنوا سلفاً تواجد المجني عليهم من المتظاهرين السلميين ، وما إن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم التاسع عشر وآخرين مجهولين الأعيرة النارية صوبهم من سلاح ناري " فرد خرطوش " وانهالوا عليهم طعناً ، مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء " سكين ، سيخ " ، فأحدثوا ما بهم من إصابات والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم ، إلَّا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج ، وضبطهم متلبسين بجرائمهم على النحو المبين بالتحقيقات .
3- خرَّبوا عمداً أملاكاً عامة مُخَصَّصة لمصالح حكومية ، بأن أحدثوا تلفيات بسيارة الشرطة رقم .... ، وسيارتي الإسعاف رقمي .... ، .... والمملوكين لمركز إسعاف .... ، والسيارة رقم .... والمملوكة لشركة مياه الشرب بمحافظة .... ، وعلى النحو المبين بمعاينات الشرطة المرفقة بالتحقيقات ، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي بالإخلال بالنظام العام ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، قاصدين من ذلك إحداث الرُعب بين الناس ، وإشاعة الفوضى داخل البلاد .
4- جهروا بالصياح بأن قاموا بترديد هتافات ضد الدولة وجهاز الشرطة ، بأن قاموا بترديد عبارات " يسقط يسقط حكم العسكر ، الداخلية بلطجية " ، قاصدين من ذلك إثارة الفتن داخل البلاد ، وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
5- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين ، هم نقيب شرطة / .... والمجندين / .... ، .... ، .... بمديرية أمن .... ، وكان ذلك حال تأديتهم لوظيفتهم وبسببها ؛ بأن تعدُّوا عليهم بالضرب ، مُحْدِثين إصابة الأول والثاني ، والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ، مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء ، وكان ذلك لحملهم بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، وهو ضبطهم متلبسين بالجرائم موضوع الاتهامات بعاليه ، ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم .
6- شرعوا في سرقة المنقول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات " السيارة رقم .... " ، والمملوكة لشركة مياه الشرب بمحافظة .... ، وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع على قائدها المجني عليه / .... ، بأن استوقفوه حال استقلاله لها ، مُشْهِرين في وجهه أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " شوم " ، طالبين منه التخلي عنها ، مُحْدِثين ما بها من تلفيات على النحو المبين بمعاينة الشرطة المرفقة ، وتمكَّنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته ، وإضعاف مقاومته ، وخاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة المجني عليه لهم وفراره بالسيارة قيادته وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
7- سرقوا المنقول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات " هاتف محمول " ، والمملوك للمجني عليه / .... ، وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه ، بأن استوقفوه حال استقلاله السيارة قيادته ، مُشْهِرين في وجهه أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " شوم " طالبين منه التخلي عنها ، مُحْدِثين بها تلفيات على نحو ما وَرَدَ بمعاينة الشرطة المرفقة ، وتمكَّنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته ، وإضعاف مقاومته ، والاستيلاء على المنقول خاصته على النحو المبين بالتحقيقات .
8- انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين المؤسسة على خلاف أحكام القانون ، والتي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والحريات والحقوق العامة المكفولة بالدستور ، وكان الإرهاب والقوى المسلحة وسيلتها في تحقيق أغراضها مع علمهم بذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
9- حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " فرد خرطوش" وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات ، وبقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام .
10- حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .
11- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ضرورة مهنية أو حرفية ، وبغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سكين ، سنج ، شوم ، حجارة " وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات ، وبقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 4 من سبتمبر سنة 2014 عملاً بالمواد 39 ، 45 ، 46/1-2 ، 86 ، 86 مكرر/3 ، 90 /1-3 ، 102 ، 137 مكرر/ 1-2 ، 234/ 1 ، 315/ أولاً ، 375 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمواد 1/1، 6 ، 25 مكرراً ، 26 /1-2-4-6 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبندين رقمي 6 ، 7 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) المرفق بالقانون الأول والمعدلين بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول المحكمة برقم .... ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت وعملاً بالمواد 32 ، 39 ، 45 ، 46 /1-2 ، 90 /1-3 ، 102 ، 137 مكرر/ 1-2 ، 234 /1 ، 315/ أولاً ، 375 مكرر من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87 لسنة 1968 ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26 /1-2-4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبندين رقمي 6 ، 7 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول والمعدلين بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ، واقترافهم في سبيل الغرض المقصود من تجمهرهم جرائم استعراض القوة ، والشروع في القتل العمد ، والإتلاف العمدي لأموال عامة منقولة ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم لحملهم على الامتناع عن أدائه ، والسرقة والشروع فيها بالإكراه بالطريق العام ، وإحراز وحيازة بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء ، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى ، وأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها بغير ترخيص بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام والنظام العام ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبيِّن الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ومضمون ومؤدى الأدلة التي تساند إليها في الإدانة ، والأركان القانونية للجرائم التي دانهم بها بياناً كافياً لاسيما القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التجمهر ، ولم يُحَدِّد ماهية الأفعال التي قارفها كل منهم ودوره في ارتكابها ، ومدى مشاركته فيما أُسْنِدَ إليه على الرغم من أنه لا يصح افتراض المسئولية عن فعل الغير ، وعوَّل على أقوال شهود الإثبات رغم أنها جاءت عامة مُرْسَلة ؛ إذ لم يُحَدِّد أي منهم حدوث وقائع مُحَدَّدَة ، ونسبتها إلى طاعنٍ مُعَيَّن بالذات ، وخلا الحكم من تحديد مكان ووقت ضبط الطاعنين تدليلاً على تواجدهم حال الواقعة ، وتناقض الحكم في أسبابه حين أورد أن الطاعنين المشتركين بالتجمهر من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المؤسَّسَة على خلاف أحكام القانون حال أنه انتهى إلى استبعاد جريمة الانضمام لتلك الجماعة ، كما أن ما ساقه تدليلاً على نِيَّةِ القتل لا يعدو أن يكون تردیداً للأفعال المادية دون بيان توافر القصد الجنائي الخاص وهو نِيَّة إزهاق الروح ، لاسيما وقد خلت التقارير الطبية للمصابين من أي إصابات بالغة ، وَرَدَّ بما لا يصلح على الدفع بأن القانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ هو الأصلح للطاعنين لقرائن عدَّدُوها ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وبطلان أمر الإحالة لعدم صدوره من نيابة أمن الدولة العليا المختصة وحدها بإصداره بالمخالفة لقرار وزير العدل والتعليمات العامة للنيابات ، وأهدر الحكم مبدأ حيادية القاضي ؛ إذ حَصَّلَ الواقعة ، وخلص إلى قضائه متأثراً بمعتقد فكري مخالف للطاعنين ، وأخيراً فقد خالف قرار السيد رئيس الجمهورية رقم .... بالعفو عن العقوبة للطاعنين .... ، .... ، .... ، وكذا لمحكوم عليهم آخرين ، كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستقاة مما قرَّره شهود الإثبات وما ثبت بالتقارير الطبية المرفقة للمجني عليهم .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، وما ثبت من تقرير إدارة النجدة عن التلفيات الحاصلة بالسيارة رقم .... شرطة ، وما وَرَدَ بتقرير شركة مياه الشرب .... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك مُحَقِّقًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادتين 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد حدَّدَتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل ، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وقيام تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين 2 ، 3 من القانون سالف البيان اتِّجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نِيَّة الاعتداء قد جمعتهم ، وظلَّت تصاحبهم حتى نفَّذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي اِرْتُكِبَت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه لم يكن ليؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، وأن تكون قد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يُشْتَرَط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتِّفاق سابق بين المتجمهرين ؛ إذ إن التجمُّع قد يبدأ سليم المقصد ، ثم يطرأ عليه ما يجعله مُعَاقباً عليه عندما تتَّجِه نِيَّة المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي اتَّجَهَت إراداتهم إليه مع علمهم بذلك . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مما حصَّله من واقعات الدعوى ، وفي حدود سلطة المحكمة في تقدير عناصر الدعوى وأدلتها - بما لا مُعَقِّب عليها فيه - أن الطاعنين بصفتهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً اشتركوا في تجمهر ، وكان ذلك إثر قيام أجهزة الأمن بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، بأن نظَّموا مسيرة لاستعراض قوتهم ، والمرور بشوارع مدينة .... ، مُرَدِّدِين الهتافات المُعادية لمؤسسات الدولة ، قاصدين إثارة الفوضى داخل البلاد ، حال إحرازهم وحيازتهم بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء ، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وأسلحة نارية غير مششخنة ، وذخائر مما تستعمل فيها بغير ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام ، وقد تعدُّوا على المجني عليهم - سالفي الذكر - ، وهم موظفون عموميون أثناء تأدية عملهم لحملهم على الامتناع عن أدائه ، مُحْدِثين إصاباتهم بالأسلحة سالفة الذكر ، كما أتلفوا عمداً أموالاً عامة منقولة هي سيارات شرطة وإسعاف ، وأخرى مملوكة لمرفق مياه الشرب ، وارتكبوا جريمتي السرقة والشروع فيها بالإكراه بالطريق العام ، وكلها جرائم وقعت حال التجمهر نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم يستقل أحد المتجمهرين بارتكابها لحسابه ، ولم يكن ممكناً أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وكانت دلالة ما استظهره الحكم - على نحو ما سلف - كافية لبيان أركان جريمة التجمهر كما هي مُعَرَّفَة به في القانون ، ولم يخطئ الحكم في تقديره ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وليس بلازم أن يُبَيِّن الحكم دور كل طاعن في ارتكاب تلك الجرائم ، أو أن يُحَدِّد الأفعال التي أتاها كل متهم على حِدَة ، طالما قد أثبت - كما هو الحال في الدعوى - أنهم قد تواجدوا جميعاً على مسرح الواقعة واشتركوا وساهموا في ارتكابها ، وأنها اِرْتُكِبَت جميعها بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر ، وما دام قد أثبت الحكم علمهم بهذا الغرض ، هذا إلى أن جناية إحراز - بالذات والواسطة - أسلحة نارية وذخائر بأحد أماكن التجمعات ، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، التي دان بها الطاعنين بوصفها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، وحال التجمهر ، ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، ولم تقع تنفيذاً لقصدٍ سواه ، ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن توقُّع الحصول ، بما يصح معه افتراض أن كافة المشتركين في التجمهر قد توقَّعوه بحيث تسوغ مُحاسبتهم عنه باعتباره من النتائج المحتملة للاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، وإذ كان الحكم قد أورد بمدوناته في شأن أقوال الشاهد العاشر – والتي اطمأن إليها - أنه شاهد الطاعن .... يحمل سلاحاً نارياً ( فرد خرطوش ) ، مُطْلِقاً منه أعيرة بصورة عشوائية ، كما أن شهود الإثبات شهدوا بأن بعض المشاركين في التجمهر كانوا يحملون أسلحة نارية ، فإن تدليل الحكم على توافر جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بأحد أماكن التجمعات ، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام من شأنه تعريض حياة الناس للخطر في حق أحد المشتركين في جريمة التجمهر غير المشروع - كما هي مُعَرَّفَة به في القانون - ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه - بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته – ما دام الحكم دلَّل تدليلاً سليماً على توافر أركان جريمة التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد ، وإذ كان لا تثريب على الحكم إن هو ربط جناية حيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء بأحد أماكن التجمعات ، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد ، واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المُراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى ، وأنه لا يُشْتَرَط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة المحكمة ، فلا يُنْظَر إلى دليل بعينه لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قَصَدَه الحكم منها ، ومُنْتِجَة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكانت المحكمة قد أطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات ، وصحة تصويرهم للواقعة ، ووثقت بروايتهم المؤيَّدَة بالتقارير الطبية ، وتقارير إدارة النجدة ، وشركة مياه الشرب .... ، فإن ما يُثار من أن شهادة الشهود جاءت مُرْسَلة لم تَنْسِب وقائع مُحَدَّدَة إلى طاعنٍ مُعَيَّن بالذات لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه مُعَيَّن تأدِّياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقْبَل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما اسْتُثْنِيَ بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ، ومنها البَيِّنَة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم التجمهر التي من شأنها جعل السلم العام في خطر والتي يكون الغرض منها ارتكاب جريمة ، أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح ، أو التأثير على السلطات في أعمالها ، أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها - التي دين الطاعنون بها - لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدلَّ على نسبة هذه الجرائم للطاعنين ركوناً لأقوال شهود الإثبات من الأول حتى الخامس التي اطمأن إليها ، فإن استدلاله يكون سائغاً ، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقُّق وقوعها من الطاعنين ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون حَرِيّاً بالاطراح . لما كان ذلك ، وكان تحصيل الحكم في وقائع الدعوى أن الطاعنين اشتركوا في تجمهر بصفتهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ، ثم انتهائه إلى استبعاد جريمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المؤسَّسَة على خلاف أحكام القانون من الاتهام لا يعيبه بالتناقض ، ذلك أن الحكم قد أسَّسَ التفاته عن تلك الجريمة على أن تحقيقات النيابة العامة خَلَت من توجيه اتِّهَام للمتهمين بشأنها ، دون أن يسترسل إلى نفي توافر أركانها أو تقصِّي مدى صحة إسنادها للطاعنين ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المُسْنَدَة إلى الطاعنين جريمة واحدة ، وعاقبهم بالعقوبة المقرَّرة لأشدها ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الشروع في القتل ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الاشتراك في جناية إحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام ، وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، مما يضحى معه النعي عليه بهذا السبب غير مُجْد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رَدَّ على دفاع الطاعنين القائم على أن القانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ هو الأصلح للمتهمين بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع المُبْدَى من دفاع المتهمين الماثلين بزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون رقم ۱۰ لسنة 1914 ، وانتفاء أركان ودليل جريمة التجمهر والاشتراك فيه ، وذلك لإلغائه بقانون التظاهر رقم ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ الأصلح للمتهم ، فإنه من المقرر بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه يُعَاقَب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صَدَرَ من وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم ، فهو الذي يُطَبَّق دون غيره ، ومفاد ذلك أن مبدأ عدم رجعية القانون ، وتطبيقه على الوقائع السابقة عليه هو مبدأ أصيل ، ولكن الاستثناء الذي قرره مقتضى المادة السابقة هو أن يكون القانون الجديد هو الأصلح للمتهمين ، مفاد ذلك أن يُنْشِئ القانون الجديد للمتهم مركزاً قانونياً أصلح من المركز المقرَّر له في القانون القديم ؛ كأن يُقَرِّر الإعفاء من المسئولية الجنائية ، أو يلغي ظرفاً مُشدِّداً ، أو يضيف ظرفاً مُخَفِّفاً ، أو أن ينزل القانون بالعقوبة في حَدَّيها الأدنى أو الأقصى ، أو أن يكون فيه الصلح مع المتهم سبباً لانقضاء الدعوى الجنائية ، أو أن يجعل الجريمة غير مُعاقَب عليها . ولما كان ذلك ، وكان القانون الجديد قد شدَّد العقوبة على التجمهر عن القانون القديم رقم 10 لسنة 1914 ، ولم تقيد عن الجريمة ولم تنشيء لأي من المتهمين مركزاً قانونياً أصلح للمتهمين ، كما أن القانون الجديد لم ينسخ ويلغى بأي حال من الأحوال مواد قانون التجمهر .... ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله مُتَعَيِّناً رفضه ) ، وكان ما أورده الحكم ردّاً على هذا الدفاع صحيحاً ، ويتَّفِق وصحيح القانون ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، والمُعَدَّلَة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على أنه : ( يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني مكرراً ، والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .... ) ، وكان مفاد ما جرى به هذا النص أن قصر الاختصاص بتحقيق الجنايات المنوَّه عنها على درجة رئيس نيابة على الأقل إنما يتعلَّق بأحوال استخدامه في تحقيق تلك الجنايات سلطات قاضي التحقيق ، والمُبَيَّنَة بالباب الثالث من الكتاب الأول بقانون الإجراءات الجنائية دون سواها من أحوال ، أمَّا إذا لم يستخدمها ، فإن الاختصاص بالتحقيق يكون حقاً أصيلاً لأي عضو للنيابة العامة أيّاً كانت درجته ، وبذات السلطات المقررة له في القانون ، وإذ كان الثابت من واقعات الدعوى الراهنة أن عضو النيابة المُحَقِّق إنما باشر تحقيق الدعوى دون استخدام السلطات التي خوَّلها القانون لقاضي التحقيق ، وهو ما لا يماري فيه الطاعنون ، فإن إجراءات التحقيق التي تمَّت معهم تكون قد جَرَت صحيحة بمنأى عن أيَّة بطلان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطَّرَاح الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأتِ بأي قيد يحد من السلطات المخوَّلة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية ، أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنها سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أيَّة جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا ، كما لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن مباشرة نيابة .... الكلية التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل ، وإحالتها إلى محكمة الجنايات يتَّفِق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكوَّنَت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أيّاً كان مصدره ، وكان يبين مما سطره الحكم وأثبته في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر ، فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى تأثر عقيدة المحكمة برأي أو معتقد مُعَيَّن بشأن صورة الواقعة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون .... ، .... ، .... على الحكم المطعون فيه من أنه خالف قرار السيد رئيس الجمهورية رقم .... بشأن العفو عن العقوبة لمحكوم عليهم آخرين ، مردوداً بأن الأصل أنه لا يُقْبَل من أوجه الطعن إلَّا ما كان مُتَّصِلاً منها بشخص الطاعنين ، ولمَّا كان منعى الطاعنين المذكورين لا يَتَّصِل بأشخاصهم ، ولا مصلحة لهم فيه ، بل هو يختص بطاعنين ومحكوم عليهم آخرين وحدهم ، فلا يُقْبَل منهم ما يُثار في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنايات .... قضت حضورياً بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 2014 بمعاقبة الطاعنين .... ، .... ، .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة ، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقد ثبت من مذكرة التنفيذ المرفقة بأوراق الطعن أن الطاعنين سالفي الذكر نفَّذوا من العقوبة المقضي بها المدة من تاريخ 15 من أغسطس سنة 2013 حتى تاريخ 17 من يونيو سنة 2015 ، حيث صدر بالتاريخ الأخير قرار السيد رئيس الجمهورية رقم .... ، والمنشور في الجريدة الرسمية بذات التاريخ بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على المحكوم عليهم سالفو الذكر ، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ ۲ من يناير سنة 2016 بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، فقد قضت محكمة الإعادة بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة ، فطعن المحكوم عليهم سالفو الذكر في هذا الحكم للمرة الثانية بالطعن الماثل . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون - سالفو الذكر- يرمون من وراء الطعن بطريق النقض أن تقضي لهم هذه المحكمة - محكمة النقض - بنقض الحكم ، وإعادة محاكمتهم طبقاً للوارد بأسباب طعنهم سعياً لإبراء ساحتهم من الاتهامات المُسْنَدَة إليهم ، فإن مصلحتهم من وراء هذا الطعن كانت ولازالت قائمة ، لاسيما وأن قرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية المُشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليهم وليس عفواً شاملاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - الذي صدر تالياً لقرار العفو المشار إليه على نحو ما سلف - قد قضى على الطاعنين سالفي الذكر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، متجاوزاً في ذلك القدر الذي سبق ونفذه الطاعنون من العقوبة الأصلية رغم أنه مشمول بقرار العفو ، وما كان له أن يتجاوزه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم في هذا الخصوص مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعيَّن وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ أن تُصَحِّح المحكمة الخطأ ، وتحكم بمقتضى القانون ، بقصر العقوبة المقضي بها على الطاعنين .... ، .... ، .... على ما تم تنفيذه منها قبل صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم .... ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالنسبة لجميع الطاعنين ، وتنوِّه المحكمة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات ، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 قد نصَّت على أنه : ( ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مُدَّة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها ) ، وإذ كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تَجُبُّ العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يَمْتَدّ هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رَدِّ الشيء إلى أصله ، أو التعويض المدني للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقِّع على الطاعنين - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة ، وهو خطأ في تطبيق القانون تَرَدَّى فيه الحكم الأول الصادر بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 2014 - والسابق نقضه - ، ولم يكن بوسع قضاء محكمة الإعادة بحكمها المطعون فيه تصحيحه ؛ لكي لا يُضار الطاعنون بطعنهم كما أن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا يسعها بدورها تصحيحه لذات العِلَّة ، بحسبان أن الطاعنين هم المحكوم عليهم ، وأن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق