الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يناير 2025

الطعن 1912 لسنة 37 ق جلسة 20 / 1 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 43 ص 363

جلسة 20 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(43)

الطعن رقم 1912 لسنة 37 القضائية

عاملون مدنيون - تعيين - إعادة تعيين العامل على ذات درجته - الحقوق الناشئة عن ذلك.
المادة 33 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع الاحتفاظ بالمدة التي قضاها في تلك الوظيفة في الأقدمية - العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخيص من جهة الإدارة، كما أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيين العامل فيها فسلطة الإدارة في هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة، ومن ثم فليس لها حساب هذه الفترة في أقدمية الدرجة إلا في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قواعد ضم مدد الخدمة السابقة - إذا ما احتسبت جهة الإدارة الفترة ما بين انتهاء خدمة العامل وإعادة تعيينه في أقدميه الدرجة دون سند فإن قرارها في هذا الشأن يعتبر من التسويات التي لا تلحقها أية حصانة ويجوز لها سحبه في أي وقت. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 14/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/...... المحامي نائباً عن الأستاذ /....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1912 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة ج) بجلسة 16/ 3/ 1991 في الدعوى رقم 1581 لسنة 9 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لنظرها مجدداً أمام دائرة أخرى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام الطاعن المصروفات عن الدرجتين وبتاريخ 22/ 4/ 1991 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 7/ 1995 وبجلسة 23/ 10/ 1995 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 11/ 1995 المسائية وتدوول على النحو المبين بالجلسات وبجلسة 16/ 12/ 1995 التمس طرفي الخصومة حجز الطعن للحكم فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على أوراقها في أنه بتاريخ 7/ 5/ 1985 أقام/...... الدعوى رقم 1581 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة ج" ضد وزير المالية ومدير عام المديرية المالية بدمياط بصفتهما طلب فيها الحكم بحسب القرار رقم 3299 لسنة 1986 بإعادة تعيينه مع جعل مدة تعيينه متصلة. مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي بياناً لدعواه أنه صدر قرار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية رقم 253 لسنة 1986 بتجديد إعارته للعمل لدى الشركة العامة للأعمال المدنية بالجماهيرية الليبية لمدة سنة رابعة اعتباراً من 11/ 5/ 1984 حتى 10 / 5/ 1984 على أن تتحمل الجهة المستعيرة بكافة مرتباته طوال هذه الإعارة. ونظراً لظروف العمل هناك تنازلت الشركة المذكورة عن خدماته لشركة أخرى تسمى "سبها للاستصلاح والإنشاءات" وتعاقدت مع المدعي بموافقة الأولى اعتباراً من 24/ 9/ 1984 حتى 23/ 9/ 1984 وعليه أرسل إلى وزارة المالية بمحضر لتجديد مدة التعاقد حتى 23/ 9/ 1984 وبتاريخ 16/ 6/ 1985 ورد إليه عليه على عنوانه بليبيا كتاب من وزارة المالية المدعى عليها الأولى لموافاتها بما يفيد توثيق العقد من السلطات المختصة وأعقب ذلك ظروف خارجه عن إرادة المدعي تتمثل في سحب جواز سفره بواسطة اللجنة الثورية بالشرطة الليبية بين الشركة ثم تلي ذلك سحب مبلغ ستة آلاف دولار من حساب المدعي من المصرف العربي الدولي وحالت هذه الظروف القاهرة دون الرد على كتاب وزارة المالية المشار إليه ودون العودة إلى أرض الوطن ولم يتسلم المدعي جواز سفر إلا في 4/ 2/ 1986 مضحياً بكافة مستحقاته المالية وفور عودته إلى أرض الوطن توجه لاستلام عمله ففوجئ بالقرار رقم 1476 لسنة 1985 بإنهاء خدمته اعتباراً من 11/ 5/ 1985 التاريخ التالي لانتهاء الإعارة لانقطاعه عن العمل وأضاف المدعي أنه صدر القرار رقم 3299 لسنة 1986 بإعادة تعيينه في الدرجة الثانية التخصصية تمويل ومحاسبة بقطاع الحسابات بالمديرية المالية لمحافظة دمياط اعتباراً من 31/ 3/ 1986 مع إرجاع أقدميته في التعيين إلى 6/ 1/ 1975 وينعى المدعي على قرار إنهاء خدمته مخالفته للقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث لم يقم إنذاره فور انقطاعه عن العمل على عنوانه الموجود لديها كما أن قرار إعادة تعيينه شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لإسقاط المدة بين انتهاء خدمته وإعادة تعيينه إذ أن عدم عودته إلى عمله يرجع لظروف قاهرة وسبب أجنبي لا يد له فيه واختتم المدعي دعواه بالحكم له بطلباته المشار إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه واحتياطياً رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات في الحالتين.
وقامت المحكمة القضاء الإداري المذكورة بنظر الدعوى وبجلسة 16/ 2/ 1991 أصدرت حكمها المشار إليه محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها على أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته رقم 1476 لسنة 1985 اعتباراً من 11/ 2/ 1985 والثابت أنه علم بهذا القرار في 16/ 2/ 1986 فإنه يتعين عليه أن يبادر برفع دعواه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ علمه بالقرار وإذ أقام دعواه بتاريخ 7/ 5/ 1987 فإنه يكون قد رفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن حقيقة طلبات المدعي أنها دعوى تسوية بأحقيته في حساب مدة عمل بدولة ليبيا في المدة من 11/ 5/ 1985 حتى 31/ 3/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وليست دعوى إلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لما كانت المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن (استثناء من حكم المادة (17) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها، وعلى أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أنه إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في تلك الوظيفة في الأقدمية والعامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخيص من جهة الإدارة كما أن مقتضى النص السابق أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل وفى وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيين العامل فيها فسلطة الإدارة في هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة، ومن ثم فليس لها حساب هذه الفترة في أقدمية الدرجة إلا في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قواعد ضم مدد الخدمة السابقة. وعليه إذا ما احتسبت جهة الإدارة الفترة ما بين انتهاء خدمة العامل وإعادة تعيينه في أقدمية الدرجة دون سند من الثابت فإن قرارها في هذا الشأن يعتبر من قبيل التسويات التي لا تلحقها أية حصانة ويجوز لها سحبها في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن حقيقة طلبات المدعي - الطاعن التي قصدها من عريضة دعواه تعتبر من قبيل دعاوي التسويات التي لا يتقيد رافعها بالإجراءات والمواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء التي ضمنها المشرع قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها - المطعون ضدها - أصدرت القرار رقم 1476 لسنة 1985 بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 11/ 5/ 1985 وبناء على الطلب المقدم من المدعي - الطاعن - لإعادة تعيينه صدر القرار رقم 3299 لسنة 1986 بإعادة تعيينه في الدرجة الثانية التخصصية "تمويل ومحاسبة" وبالمرتب الذي كان يتقاضاه قبل إنهاء خدمته مع إسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادة تعيينه وذلك كله إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعليه يكون القرار رقم 3299 لسنة 1986 المشار إليه صدر بالموافقة لأحكام القانون الصحيح وتغدو الدعوى على أساس من صواب القانون ويتعين الحكم برفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ويتعين القضاء بإلغائه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاًَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق