جلسة 3 من فبراير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: منصور حسن علي عربي، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(56)
الطعن رقم 3951 لسنة 40 القضائية
تأديب - ضمانات المحاكمة - حيدة الهيئة التي تتولى محاكمة العامل.
من المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات وإن لم يرد عليها أي نص أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم هو حيدة الهيئة التي تتولى محاكمة العامل - من مقتضى هذا فإن الأصل في المحاكمات التأديبية أو الجنائية أن من يبدي رأيه في الاتهام يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها، وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 11/ 8/ 1994 أودع الأستاذ/..... المحامي نائباً عن الأستاذ/..... بصفته وكيلاً عن الطاعن/..... قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3951 لسنة 40 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 27/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 9 لسنة 1994 تأديبي شمال القاهرة والقاضي بوقف/...... ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن - للأسباب - المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف الحكم التأديبي المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه، للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الآجر وإعادة الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 1994 تأديب شمال القاهرة إلى مجلس تأديب محكمة شمال القاهرة الابتدائية للنظر فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 11/ 1994 وبجلسة 23/ 8/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 4/ 11/ 1995، وبجلسة 2/ 12/ 1995 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه وبجلسة اليوم 3/ 2/ 1996، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المحامي العام لنيابات شمال القاهرة الابتدائية أحال الطاعن إلى المحاكم التأديبية وأقيمت الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 1994 تأديب شمال القاهرة حيث إن النيابة العامة أسندت لـ... الموظف بنيابة شمال القاهرة الابتدائية أنه في غضون شهر أكتوبر 1993 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب مبلغ مائة جنيه وتقاضى مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً من المدعو/...... المتهم في قضية إحراز مواد مخدرة على سبيل الرشوة مقابل تسليمه بعض المستندات، حيث حاصل الواقعة يخلص فيما أثبته السيد/... رئيس القلم الجنائي الكلي لنيابة شمال القاهرة بمذكرته المؤرخة 13/ 1/ 1994 من حضور المدعو/..... وإبلاغه بأن.... سكرتير التحقيق طلب منه مبلغ مائة جنيه مقابل استلام بعض المستندات الخاصة به والمرفقة بالقضية رقم 124 لسنة 1993 جنايات مخدرات الشرابية وقد أعطاه مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً ولم يتمكن من دفع الباقي وبناء عليه رفض سكرتير التحقيق المذكور تسليمه تلك المستندات ولم يرد المبلغ المدفوع وقد ثبت من أقوال كل من المدعو/..... والسيد/..... رئيس القلم الجنائي الكلي لنيابة شمال القاهرة والتي لم يأت المحال/..... بما يدحضها أنه بصفته موظفاً عمومياً طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته ومن ثم يكون قد خان الأمانة التي أؤتمن عليها واستناداً لذلك أقام مجلس التأديب قضاءه وحكم بوقف.... (الطاعن) عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
ومن حيث إن مبنى الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه جاء مجحفاً بحق الطاعن ومشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والمبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام المنسوب إلى المحال/..... قد بدأت إجراءات التحقيق منه بناء على ما أثبته السيد/..... رئيس القلم الجنائي الكلي لنيابات شمال القاهرة بمذكرته المؤرخة 13 يناير سنة 1994 وأن مجلس التأديب استند في إدانته للمذكور على أقوال السيد/..... أيضاً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حكم مجلس التأديب المطعون فيه تشكيل مجلس التأديب جرى على الوجه التالي/ برئاسة السيد الأستاذ/...... رئيس المحكمة وعضوية كل من السيد الأستاذ/...... وكيل النيابة والسيد/...... رئيس القلم الجنائي.
ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات وأن لم يرد عليها أي نص أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم هو حيدة الهيئة التي تتولى محاكمة العامل ومن مقتضى هذا الأصل في المحاكمات التأديبية أو الجنائية أن من يبدي رأيه في الاتهام يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب، ولما كان الثابت أن عضو مجلس التأديب السيد/..... رئيس القلم الجنائي لنيابات شمال القاهرة هو الذي سبق وقدم مذكرة بالاتهام والمخالفات المنسوبة للطاعن وأبدى أقواله في التحقيقات بما مفاده أن عقيدته قد أطمأنت مسبقاً إلى صحة الاتهام المسند إلى الطاعن، ومن ثم فإنه يكون غير صالح للجلوس في مجلس التأديب الطاعن، وبالتالي يكون القرار الصادر من مجلس التأديب الذي كان عضواً به قد شابه البطلان ويتعين الحكم بإلغائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق