جلسة 3 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال قرني وأحمد قزامل نائبي رئيس المحكمة ومحمد السنباطي وأحمد عاصم .
---------------
(3)
الطعن رقم 16858 لسنة 88 القضائية
محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . شروع . خطف . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . وجوب أن تمحص الواقعة بجميع أوصافها تطبيقاً للقانون على وجهه الصحيح .
إدانة الحكم الطاعنين بالشروع في خطف صغيرين ابني أحدهما حال كون تكييفها القانوني جنحة مؤثمة بالمادة 292 عقوبات غير معاقب على الشروع فيها . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء ببراءتهما . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن الطاعن الثاني .... والد الصغيرين .... و .... حرض الطاعن الأول .... على خطف طفليه - سالفي الذكر - حال عودتهما إلى منزلهما رفقة طليقته وحال قيام الطاعن الأول .... والمحكوم عليه الآخر بمحاولة خطف الطفليين واصطحابهما داخل دراجة بخارية " توك توك " قام الأهالي بملاحقتهما وتمكنا من ضبطهما وإعادة الصغيرين إلى والدتهما " ، وبعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة الطاعنين وآخرين بالجريمة المؤثمة بالمواد 40 ، 41 /1 ، 45/ 1 ، 46/ 3 ، 288 ، 290 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ، وكان نص المادة 288من قانون العقوبات جرى على أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد " ، وجرى نص المادة 290 /1 من ذات القانون على أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين وباقي المحكوم عليهما غيابياً بجريمة الشروع في الخطف استناداً إلى المادتين - سالفتي الذكر - دون أن يفطن لدلالة نص المادة 292 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه " . لما كان ذلك ، وكان يبين من واقعة الدعوى التي أوردها الحكم المطعون فيه أن جريمة الشروع في الخطف التي دان الطاعنين بها وآخرين - من حكم عليهما غيابياً - وقعت من والد الصغيرين محل الجريمة ، وكان يتعين على المحكمة أن تطبق على الواقعة نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكانت الواقعة - وفقاً لما سلف حسبما يبين من وصف التهمة - تعد فعلاً مؤثماً بالجنحة المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 292 من قانون العقوبات ، وكان ما نُسب إلى الطاعنين وباقي المحكوم عليهم هو الشروع في ارتكاب تلك الجريمة ، وكان نص المادة 47 من القانون السالف قد جرى على أنه : " تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها " . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المؤثمة بالمادة 292 سالفة الذكر بفقرتيها المنطبقة على واقعة الدعوى وفق صحيح القانون وعلى النحو سالف البيان . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التي دين الطاعنين بارتكابها - وفقاً لما سلف بيانه - تعد فعلاً غير مؤثم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بارتكابها وعاقبهما بالعقوبة الواردة به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 – .... ( الطاعن الأول) 2 – .... 3– .... ( الطاعن الثاني) 4– .... بأنهم :
1- المتهمان الأول والثاني : شرعا في خطف الطفلين .... ، .... واللذان لم يبلغا أياً من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن فاجئا والدتهما أثناء سيرها بالطريق العام برفقة الطفلين وأدخلاهما الدراجة النارية (التوك توك) التي كانا يستقلاناه عنوة من والدتهما وتعديا عليها بالضرب فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما متلبسين بالجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- المتهمان الثالث والرابع : اشتركا مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن اتفقا معهما على ارتكاب الواقعة - محل الاتهام السابق - وحرضهما على اقترافهما وأمدهما بالبيانات اللازمة لمكان تواجد الطفلين المجني عليهما وساعة تواجدهما بمكان الواقعة فقام المتهمان الأول والثاني بارتكاب الواقعة آنفة البيان .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت .... والدة المجني عليهما مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني والرابع عملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 45 /1 ، 46 /3 ، 288، 290 /1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته . أولاً : بمعاقبة الأول .... (الطاعن الأول) ، والثاني .... ، الرابع .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم .
ثانياً :ـ بمعاقبة الثالث .... (الطاعن الثاني) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة الشروع في خطف طفلين لم يبلغا من العمر ثماني عشرة سنة بالإكراه والاشتراك فيه قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ لانتفاء أركان الجريمة التي دانهما بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن الطاعن الثاني .... والد الصغيرين .... و .... حرض الطاعن الأول .... على خطف طفليه - سالفي الذكر - حال عودتهما إلى منزلهما رفقة طليقته وحال قيام الطاعن الأول .... والمحكوم عليه الآخر بمحاولة خطف الطفليين واصطحابهما داخل دراجة بخارية " توك توك " قام الأهالي بملاحقتهما وتمكنا من ضبطهما وإعادة الصغيرين إلى والدتهما " ، وبعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة الطاعنين وآخرين بالجريمة المؤثمة بالمواد 40 ، 41 /1 ، 45/ 1 ، 46 /3 ، 288 ، 290 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ، وكان نص المادة 288 من قانون العقوبات جرى على أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد " ، وجرى نص المادة 290/ 1 من ذات القانون على أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين وباقي المحكوم عليهما غيابياً بجريمة الشروع في الخطف استناداً إلى المادتين - سالفتي الذكر - دون أن يفطن لدلالة نص المادة 292 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه " . لما كان ذلك ، وكان يبين من واقعة الدعوى التي أوردها الحكم المطعون فيه أن جريمة الشروع في الخطف التي دان الطاعنين بها وآخرين - من حكم عليهما غيابياً - وقعت من والد الصغيرين محل الجريمة ، وكان يتعين على المحكمة أن تطبق على الواقعة نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكانت الواقعة - وفقاً لما سلف حسبما يبين من وصف التهمة - تعد فعلاً مؤثماً بالجنحة المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 292 من قانون العقوبات ، وكان ما نُسب إلى الطاعنين وباقي المحكوم عليهم هو الشروع في ارتكاب تلك الجريمة ، وكان نص المادة 47 من القانون السالف قد جرى على أنه : " تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها " . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المؤثمة بالمادة 292 سالفة الذكر بفقرتيها المنطبقة على واقعة الدعوى وفق صحيح القانون وعلى النحو سالف البيان . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التي دين الطاعنين بارتكابها - وفقاً لما سلف بيانه - تعد فعلاً غير مؤثم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بارتكابها وعاقبهما بالعقوبة الواردة به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق