الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2025

الطعن 675 لسنة 28 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 40 ص 216

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج - المستشارين.

----------------

(40)

الطعن رقم 675 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ميزانية - وجود درجة شاغرة.
"إن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة - متى ثبت أن المدعي قد رقي على غير درجة واردة بالميزانية فإن ترقيته تكون غير ممكنة قانوناً لانعدام المحل - الأثر المترتب على ذلك: يجوز إلغاء القرار الصادر بالترقية أو سحبه دون التقيد بالميعاد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 25 من مارس سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن رئيس جامعة المنصورة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 675 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 24 من يناير سنة 1982 في الدعوى رقم 952 لسنة 1 القضائية المقامة من السيدة سعاد عباس السروجي ضد جامعة المنصورة والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 172 الصادر من رئيس جامعة المنصورة في أول مايو سنة 1979 فيما تضمنه من سحب قرار ترقية المدعية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدها، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 529 لسنة 1978 فيما تضمنه من ترقية المطعون ضدها إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983 وبجلسة 13 من فبراير سنة 1984 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة أول إبريل سنة 1984 وتداول الطعن بالجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضرها ثم قررت بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص في أن السيدة سعاد عباس السروجي أقامت الدعوى رقم 952 لسنة 1 قضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في 23/ 9/ 1979 طلبت فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 172 الصادر في أول مايو سنة 1979 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 529 الصادر في 25 من يوليه سنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن لجنة شئون العاملين بجامعة المنصورة وافقت بتاريخ 25 من يوليه سنة 1978 على ترقيتها إلى الدرجة الثانية على ضوء المعايير والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة لإجراء هذه الترقية وقد اعتمد رئيس جامعة المنصورة قرار لجنة شئون العاملين وصدر بناء على ذلك القرار التنفيذي رقم 529 في 25 من يوليه سنة 1978 بترقيتها إلى الدرجة الثانية، غير أنه بتاريخ أول مايو 1979 أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 172 بسحب قرار ترقيتها، فتظلمت من هذا القرار في المواعيد القانونية فتقرر رفضه وأضافت المدعية أن قرار ترقيتها قد صدر بناء على سلطة تقديرية ومن ثم يكون قد أنشأ لها مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به بفوات مواعيد الإلغاء والسحب، ولا وجه للادعاء بعدم وجود درجة شاغرة بالميزانية، وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعية كانت تشغل الدرجة الثالثة الإدارية وأن ترقيتها إلى الدرجة الثانية التخصصية ( أ ) قد تمت على درجة في غير مجموعتها الوظيفية، هذا فضلاً على أن الدرجة الثانية التخصصية التي رقيت إليها خلت بوفاة شاغلها الذي كان يشغلها بصفة شخصية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، وقد ألغيت الدرجة بوفاته تطبيقاً لنص المادة 6 من القانون المشار إليه وهو ما أكدته تأشيرة الموازنة لعام 1978، وأضافت الإدارة أن الترقية تمت بالاختيار وأنها بدأت إجراءات سحبها في 24 من أغسطس سنة 1978 بناء على مذكرة قدمها مراقب الشئون المالية وشرع في تحقيقها في 14 من سبتمبر سنة 1978، وبالتالي تكون إجراءات السحب قد تمت في الميعاد القانوني.
وبجلسة 24 من يناير سنة 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 172 الصادر في أول مايو سنة 1979 فيما تضمنه من سحب قرار ترقية المدعية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المصروفات.
وأسست حكمها على أن قرار ترقية المدعية هو من القرارات الإدارية التي تصدر عن سلطة الإدارة التقديرية بإسناد مركز قانوني جديد لصاحب الشأن، وهو من القرارات التي يتعلق بها حق العامل ومن ثم يمتنع سحبه إلا في المواعيد المقررة للإلغاء القضائي أو السحب الإداري، ولا شأن للعامل بما وراء القرار من خلفيات إدارية أو إجراءات مالية تتعلق بتدبير الاعتمادات المالية إلى غير ذلك مما يقع عبء تدبيره ومراعاته وضمان وجوده على عاتق الإدارة وحدها قبل إصدار القرار، ومتى كان قرار الترقية قد صدر في 25 من يوليه سنة 1978 وتقرر سحبه في أول مايو سنة 1979 فإن السحب يكون قد صدر بعد أن أصبح قرار الترقية حصيناً من الإلغاء أو السحب، ولا يؤثر في ذلك ما جاء في مذكرة مراقب عام الشئون المالية المؤرخة 24 من أغسطس سنة 1978 بالتنبيه إلى عدم وجود فئات ثانية شاغرة بموازنة الجامعة، لأن ذلك لا يعتبر إفصاحاً من الإدارة عن نيتها في سحب القرار حيث أحيل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية بالجامعة لإبداء الرأي وأعقبه تحقيق، ولم تتخذ إجراءات جدية لسحب قرار الترقية إلا بناء على مذكرة أخرى من مراقب عام الشئون المالية بالجامعة بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1978 أي بعد المواعيد المقررة لسحب القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لأن عدم وجود درجة شاغرة بالميزانية يعدم القرار الصادر بالترقية بما يجيز سحبه في أي وقت، هذا فضلاً على أنه لا يشترط لسحب القرار الإداري جزئياً أو كلياً أن يتم ذلك خلال المواعيد بل يكفي أن تكون إجراءات السحب قد بدأت فعلاً خلال هذه المواعيد بإفصاح الإدارة عن نيتها في السحب، وقد بدأت في إجراءات السحب خلال المواعيد القانونية بتبين مراقب الشئون المالية بجامعة المنصورة إلى عدم وجود فئات ثانية خالية بموازنة الجامعة، كما وأن القرار الصادر بالترقية لا يتولد أثره إلا إذا كان ممكناً وجائزاً بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزم تنفيذه، فإذا لم يوجد الاعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على موازنة جامعة المنصورة لعام 1978 (ص 824) أنها تضمنت خمس درجات في مجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) مقابل أربع درجات، في موازنة عام 1977، كما تضمنت درجتين في مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية، مقابل درجة واحدة في موازنة عام 1977 ومفاد ذلك أن موازنة عام 1978 تضمنت إنشاء درجتين، إحداهما في مجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) والأخرى في مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية.
ومن حيث إن جامعة المنصورة أوضحت أن الدرجة التي أنشأت في ميزانية عام 1978 في مجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) كانت نتيجة لنقل السيد شفيق عبد الحميد جنينه من موازنة وزارة التعليم العالي (المعهد الفني الكيماوي بشبرا) إلى موازنة الجامعة بدرجته أما الدرجة التي أنشئت في مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية فقد رقي إليها السيد صفاء الدين عرفات، وأن سبب الخطأ في ترقية المدعية هو أن إحدى الدرجات الخمس في مجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) كان يشغلها السيد جورج أمين فالوجي بصفة شخصية وقد توفي في 13 من يونيه سنة 1978 فألغيت هذه الدرجة بقوة القانون تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتنفيذاً للتأشيرات العامة للموازنة المالية لعام 1978.
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص في فقرتها الثانية على أنه فيما عدا الفئات الخالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعتبر الفئات التي تتم الترقية إليها تطبيقاً لأحكام القانون المرافق منشأة بصفة شخصية وتلغى هذه الفئات عند خلوها من شاغلها.
ومن حيث إنه من المقرر أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن ترقية المطعون ضدها إلى الدرجة الثانية بقرار رئيس جامعة المنصورة رقم 529 بتاريخ 25 من يوليه سنة 1978 قد تم على غير درجة، وهو ما اكتشفته المراقبة المالية للجامعة المدعى عليها وأجرى تحقيق بشأنه أسفر عن سحب هذا القرار بالقرار المطعون فيه رقم 172 لسنة 1979 الصادر في أول مايو سنة 1979. ومن ثم فإن ترقية المطعون ضدها تكون غير ممكنة قانوناً لانعدام المحل ومن ثم يجوز إلغاؤها أو سحبها في أي وقت دون التقيد بميعاد، وبالتالي يكون سحب الجهة الإدارية هذه الترقية قد تم صحيحاً ولا محل للنعي عليه وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق