جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.
-------------------
(41)
الطعن رقم 1479 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مفهوم الزميل.
المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هي الأساس في تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 - مفهوم الزميل وفقاً لهذا النص يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - الزميل في مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو من يتحد من العامل في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين والحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - لا يشترط في الزميل أن يكون حاصلاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه - يكفي أن يكون حاصلاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه العامل وأن يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية - العبرة في الزمالة بدرجة بداية التعيين والوحدة في تاريخ شغلها - نتيجة ذلك: تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل وبين من سبقوه في التعيين والذين لا يحق له المطالبة بالمساواة بهم - المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 عندما عينت الزميل عرفته بأنه زميل التعيين ولم تعرفه بأنه زميل التخرج - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 18/ 7/ 1982 أودع الأستاذ عبد الرحمن أبو الفتوح أحمد المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة فاطمة هانم أحمد عباس الشربيني قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1479 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 24/ 5/ 1982 في الدعوى رقم 677 لسنة 31 القضائية المقامة من السيدة فاطمة هانم أحمد عباس الشربيني ضد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مصنع المحركات بحلوان (135) ورئيس مجلس إدارة مرفق مياه القاهرة الكبرى والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بتسوية حالتها طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بمنحها الفئة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، واحتياطياً إلغاء القرارين رقمي 155 و156 لسنة 1974 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية إلى الفئة الخامسة وترقيتها إلى هذه الفئة أسوة بزملائها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتسوية حالة الطاعنة بالتطبيق لنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 باعتبارها في الدرجة السابعة (ق 210 لسنة 1951) المعادلة للدرجة الثامنة (ق 58 لسنة 1971) اعتباراً من 12/ 10/ 1958 على أساس تدرج مرتبها وعلاواتها وترقياتها أسوة بزميلتها السيدة زينب محمد دياب مع ما يترتب على ذلك من آثار على ألا تصرف فروقاً مالية عن هذه التسوية إلا من 1/ 7/ 1975 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 5/ 1984 وبجلسة 28/ 5/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 28/ 10/ 1984 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعية قد أقامت الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي الري والحربية بتاريخ 24/ 12/ 1975 طلبت فيها الحكم بأحقيتها بتسوية حالتها طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ومنحها الفئة الرابعة مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، واحتياطياً إلغاء القرارين رقمي 155 و156 فيما تضمناه من تخطي المدعية في الترقية إلى الفئة الخامسة وترقيتها إلى هذه الفئة أسوة بزملائها مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه على إثر حصولها على دبلوم معهد الخدمة الاجتماعية في يونيه سنة 1960 عينت بالوحدة الاقتصادية (135) التابعة للمؤسسة العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران في 12/ 10/ 1960، ثم تم نقلها بفئتها المالية إلى الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى اعتباراً من 1/ 2/ 1974 بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، وعند صدور القرار رقم 35 لسنة 1967 امتنعت الوحدة الاقتصادية المذكورة عن تسوية حالتها طبقاً لأحكامه بمنحها الفئة الرابعة أسوة بزملائها الذين كانون بالفئة السابقة طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 في تاريخ تعيينها في 12/ 10/ 1960 ومن بين هؤلاء السيد/ حسن أنور هريدي، وأضافت المدعية أن الوحدة الاقتصادية المذكورة قد أصدرت في 17/ 6/ 1974 القرار رقم 155 لسنة 1974 بترقية بعض العاملين إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 والقرار رقم 156 لسنة 1974 بترقية السيدة/ بثينه أحمد مصطفى إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1973، وأنه لما كان المرقون بهذين القرارين تالين لها في أقدمية الدرجة السادسة فإنها تطعن على هذه الترقيات بالإلغاء.
وقد ردت المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران على الدعوى بأن المدعية عينت بالوحدة 135 بأجر شامل في 12/ 10/ 1960 ثم وضعت على الدرجة الثامنة في 6/ 11/ 1963 (قانون 210 لسنة 1951) ونقلت إلى الدرجة التاسعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 طبقاً للقرار رقم 46 لسنة 1964 ورقيت إلى الدرجة الثامنة (قانون رقم 46 لسنة 1964) في 30/ 1/ 1965، ثم سويت حالتها طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 فوضعت على الدرجة السابعة (قانون رقم 210 لسنة 1951) من بدء التعيين باعتبارها حاصلة على دبلوم معهد الخدمة الاجتماعية سنة 1960 (سنتان بعد الثانوية العامة) ورقيت إلى الفئة السابعة في 31/ 1/ 1968 وإلى الفئة السادسة في 31/ 12/ 1971 ثم نقلت إلى الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى في 1/ 2/ 1974، وبالنسبة لطعن المدعية على القرار رقم 155 لسنة 1974 أوضحت الجهة الإدارية بأنها لم تكن مستوفية للمدة اللازمة للترقية إلى الفئة الخامسة وهي ثلاث سنوات من تاريخ حركة الترقيات الصادر بها هذا القرار، وهو 31/ 12/ 1973 لأن أقدميتها في الفئة السادسة ترجع إلى 31/ 12/ 1971، أما طعنها على القرار رقم 156 لسنة 1974 الخاص بترقية السيدة بثينة أحمد مصطفى فإنها قد عينت بالوحدة سنة 1963 بمكافأة شاملة ثم سويت حالتها بمقتضى هذا القرار إلى رئيس قسم (ب) من الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 حيث روعي مؤهلها وهو الثانوية العامة سنة 1953 ومدة خبرتها في أعمال الترجمة والسكرتارية، وأضافت المؤسسة قائلة أنها ستقوم بتسوية حالة المدعية طبقاً لفتوى الجمعية العمومية الصادرة في 5/ 6/ 1974 في شأن القانون رقم 35 لسنة 1967 بمساواتها بزميلتها السيدة زينب محمد دياب التي سويت حالتها وأضيفت لها أقدمية اعتبارية سنتان فأرجعت أقدميتها في الفئة السابعة (قانون رقم 210 لسنة 1951) إلى 1/ 10/ 1958 وذلك بالقرار رقم 327 لسنة 1974، وأودعت المؤسسة المذكورة حافظتي مستندات اشتملت الأولى على صور من القرارات أرقام 155 و156 لسنة 1974 و327 لسنة 1974، واشتملت الثانية على كتاب صادر من الوحدة رقم 135 إلى مرفق مياه القاهرة الكبرى متضمناً طلب تسوية حالة المدعية طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 أسوة بقرينها السيد عبد الله الحسيني هريدي.
وبجلسة 27/ 11/ 1976 حكمت المحكمة الإدارية لوزارتي الري والحربية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها تحت رقم 677 لسنة 31 ق. وتداولت الدعوى بجلسات التحضير وقدمت المدعية مذكرتين بدفاعها أوضحت فيهما أنها تستحق تسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 وفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 5/ 6/ 1964 بالمقارنة بزميلتها السيدة زينب محمد دياب والتي تتساوى معها في المؤهل وتاريخ التعيين، وأشارت إلى أنه يتعين أن يطبق على هذه التسوية أيضاً ما نص عليه القانون رقم 58 لسنة 1972 من وضع العاملين الحاصلين على مؤهلات فوق المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة) على الدرجة 180/ 360 (الثامنة طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971) من بدء التعيين مع إضافة سنتين أقدمية اعتبارية، وأنها بهذا تستحق أن تكون في الدرجة السابعة (قانون رقم 210 لسنة 1951) المعادلة للدرجة الثامنة (قانون رقم 58 لسنة 1971) من بدء التعيين مع إضافة سنتين أقدمية اعتبارية من 12/ 10/ 1958 بتسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 وفتوى الجمعية العمومية أسوة بزميلتها المذكورة وتستحق بالتالي الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972، وذكرت المدعية أن التسوية التي أجرتها الوحدة الاقتصادية 135 لحالتها وأرسلتها إلى مرفق مياه القاهرة الكبرى جاءت مخالفة لما سبق.
وبجلسة 5/ 4/ 1982 أودعت المدعية مذكرة بطلباتها الختامية طلبت فيها الحكم بتسوية حالتها أسوة بالزميلة زينب أحمد دياب والتي كانت تعمل معها بمصنع 135 للطائرات وتحمل نفس المؤهل الفني والمعينة معها في سنة واحدة وفي نفس الشهر ومنحها الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 أسوة بهذه الزميلة وصرف ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 24/ 5/ 1982 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً. وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن الزميل في مفهوم المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو الذي يتحد مع العامل في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين، ومن ثم فليس بلازم ذات المؤهل لأن التعيين في مجموعة وظيفية واحدة لا يكون إلا من بين حملة المؤهلات المقررة لها عند بدء التعيين درجة بداية تعيين واحدة، ومن ناحية أخرى فإنه لا وجه للتماثل في المؤهل لأن نص المادة (14) لم يستلزم هذا الشرط، كما لا وجه لاشتراط الاتحاد في تاريخ الحصول على المؤهل لأن نص المادة (14) لم يذكر هذا التاريخ إلا لتحديد أقدمية العامل المراد تسوية حالته في درجة بداية التعيين ولم يصفه كعنصر من عناصر تعريف الزميل، يضاف إلى ذلك أن تاريخ الحصول على المؤهل ليس سوى وسيلة لتحديد تاريخ التسوية ولا يعد بذاته بداية الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من قرار السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران (الوحدة الاقتصادية 135) رقم 327 لسنة 1974 الخاص بتسوية حالات العاملين بها وتدرج مرتباتهم وفقاً للتواريخ الموضحة بكل حالة والمرافق بأوراق الدعوى الثابت من هذا القرار أن تاريخ تعيين الزميلة زينب محمد أحمد دياب التي تطلب المدعية تسوية حالتها أسوة بها هو 1/ 10/ 1958، وتاريخ تعيين المدعية هو 12/ 10/ 1960 ومن ثم لم تتحد المدعية مع الزميلة المذكورة في تاريخ التعيين، وبالتالي لا تعد المدعية زميلة لزينب محمد أحمد دياب، الأمر الذي يمتنع معه قانوناً تسوية حالة المدعية أسوة بهذه الزميلة بالتطبيق لحكم المادة (14) المشار إليها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد ذهب في تحديد مقومات الزميل في مفهوم المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بأنه هو الذي يتحد مع العامل في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين، وهذا يعتبر تخصيصاً بلا مخصص إذ لم يرد بنص المادة (14) ما يؤكده، ومن ثم يحسن تحديد مقومات الزميل طبقاً لظروف وطبيعة العلاقة الوظيفية، فقد لا تتوافر في شأنها وحدة المجموعة الوظيفية، وقد لا تتوافر وحدة تاريخ التعيين، ويكفي أن يكون الزميل معيناً على مجموعة تتفق مع المجموعة التي يشغلها العامل في الأوصاف وبالأخص ربط الدرجة المالي، وقد يكون تحديد الزميل أسبق أو أقرب ويكفي في هذه الحالة تحديد الأقدمية مع مراعاة فرق المدة والاحتفاظ به في الأقدمية، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم عن تحديد مقومات الزميل على النحو السابق يخالف القانون حيث حجب الحكم عن نفسه ممارسة الصلاحيات المقررة لسلطته التقديرية في شأن مرونة القياس بوصفه قضاء إدارياً سمته خلق قاعدة القانون وتطويرها بما يتفق وتحقيق الصالح العام.
ومن حيث إن المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن تسوية حالة العاملين الذي يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة، أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور، وإذا لم يكن للعامل زميل في ذات الوحدة الإدارية التي يعمل بها تسوى حالته طبقاً للأحكام السابقة بالنسبة لزميله في الجهة التي كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة، فإذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله في الجهة التي يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ولما كانت أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هي الأساس في تطبيق نص المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 وكانت المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 تنص على أن (..... يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية، المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين حملة المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف وكذلك العاملين المعينين على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم....) فإن مفهوم الزميل يتحدد وفقاً لهذا النص بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، ومن ثم فإن الزميل في مفهوم المادة 14 سالفة الذكر هو من يتحد مع العامل في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين والحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين، ولا يشترط في الزميل أن يكون حاملاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه وإنما يكفي أن يكون حاملاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه العامل وأن يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية، وطالما أن العبرة في الزمالة بدرجة بداية التعيين فإن الوحدة في تاريخ شغلها هو الذي يحقق الزمالة، وعليه فإن تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل وبين من سبقوه في التعيين فلا يحق له المطالبة بالمساواة بهم.
ولا يغير مما تقدم أن المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد أوجبت مراعاة تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل عند تسوية حالة العامل بوضعه على الدرجة المقررة لأعلى مؤهل حاصل عليه ذلك لأن الاعتداد بتاريخ المؤهل إنما كان لتحديد تاريخ تعيين العامل الذي تجرى له التسوية وليس لتحديد زميل هذا العامل خاصة وأن ذات المادة عندما عينت الزميل عرفته بأنه زميل التعيين ولم تعرفه بأنه زميل التخرج.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية عينت بالوحدة الاقتصادية (135) التابعة للمؤسسة العامة للمصانع الحربية في 12/ 10/ 1960 بينما عينت السيدة زينب محمد دياب والتي تطلب المدعية بمساواتها بها في 1/ 10/ 1960 ومن ثم فلا يتسنى اعتبارها زميلة للمدعية في مفهوم المادة سالفة البيان باعتبار أن تاريخ تعيينها سابق على تاريخ تعيين المدعية فلا يحق لها المطالبة بالمساواة بها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بهذا النظر قد أصاب الحق فيما قضى به ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه مع إلزام الطاعنة المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق