الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2025

الطعن 1605 لسنة 28 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 42 ص 229

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.

----------------

(42)

الطعن رقم 1605 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مدة خدمة سابقة.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة يتناول حساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة ولا يتناول بالتنظيم سحباً لقرارات فصل بغير الطريق التأديبي أو محو آثاره كلية - هذا القرار لم يقصر تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة وإنما سحب أحكامه إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بحيث تحسب مدة الفصل لمن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي ضمن مدة خدمتهم في الجهة التي أعيدوا للخدمة فيها - الإعادة للخدمة أو سحب قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي أمر خارج عن نطاق هذا النص الذي يقتصر أمره على حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة بالجهة التي أعيد للخدمة فيها وليس بالجهة التي كان يعمل بها قبل الفصل - أساس ذلك: ليس بالضرورة أن يكون المفصول قد أعيد للخدمة بنفس جهته التي فصل منها - لا وجه لحاسب مدة خدمة الطاعن ضمن مدة خدمته بالجهة التي كان يعمل فيها قبل فصله طالما أنه عين بعد فصله بجهة أخرى منبته الصلة بجهته الأصلية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 11 من أغسطس سنة 1982 أودع الأستاذ صادق حسنى المحامي بصفته وكيلاً عن محمد فتحي السيد قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 1605 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21 من يونيه سنة 1982 في الدعوى رقم 1702 لسنة 31 القضائية المقامة من محمد فتحي السيد ضد وزير الداخلية ووزير التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ومدير إدارة المعاشات بوزارة الداخلية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقيته في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971 وحساب مدة الفصل من تاريخ إحالته إلى المعاش في أول أكتوبر سنة 1954 إلى تاريخ إعادته للخدمة في القطاع العام في 7 من أغسطس سنة 1963 ضمن مدة خدمته بهيئة الشرطة وما يترتب على ذلك من تدرج مرتبه وترقياته وفروق مالية أسوة بزميله التالي في ترتيب الأقدمية ومن نفس دفعته وهو لواء شرطة بالمعاش مصطفى سالم البدن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تسوية حالته بحساب مدة فصله بغير الطريق التأديبي من أول أكتوبر سنة 1954 إلى تاريخ تعيينه بالقطاع العام في 7 من أغسطس سنة 1963 ضمن مدة خدمته بهيئة الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتدرج مرتبه وترقياته والفروق المالية مع إلزام وزارة الداخلية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28 من مايو سنة 1984 وبجلسة 21 من يونيه سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره جلسة 14 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1984 وفيها مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27 من يوليه سنة 1977 أقام السيد محمد فتحي السيد الدعوى رقم 1702 لسنة 31 القضائية ضد وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعاشات طالباً الحكم بأحقيته في تسوية وضعه طبقاً للقواعد التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 وما أخذت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن مع إلزام المدعى عليهم المصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة ضابط شرطة، وفصل بغير الطريق التأديبي في 30 من سبتمبر سنة 1954 في غير حركة التطهير العامة التي تمت على مستوى الجمهورية في بدء تولي الثورة حكم البلاد، وفي 7 من أغسطس سنة 1963 ألحق بخدمة القطاع العام وظل يعمل به إلى أن أحيل إلى المعاش في 30 من مارس سنة 1970 لبلوغه السن القانونية وفي 22 من يوليه سنة 1971 صدر القرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971 ونص على حساب مدة الفصل بغير الطريق التأديبي في مدة الخدمة وقد علم بتسوية حالة بعض زملائه الذين فصلوا على أساس مساواتهم بزملائهم الذين لم يفصلوا، فقدم طلباً لتسوية حالته طبقاً لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أسوة بزملائه وتدوول طلبه بين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وإدارة المعاشات بوزارة الداخلية وإدارة كاتم أسرار الداخلية وإدارة الفتوى لوزارة الداخلية وتضاربت الآراء في كيفية تطبيق القرار الجمهوري على حالته، وما إذا كانت حالته تتدرج أسوة بزملائه حتى رتبة اللواء أم تقف عند مرتبة العميد تأسيساً على أن الترقية إلى رتبة لواء تتم بالاختيار كما ثار التساؤل عما إذا كان هذا التدرج يتوقف حتى تاريخ تعيينه بالقطاع، وذكر المدعي أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع رأت بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1975 أحقيته في الاستفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 وحساب المدة من تاريخ إحالته إلى المعاش من أول أكتوبر سنة 1954 حتى تاريخ إعادته إلى الخدمة بالقطاع العام في 7 من أغسطس سنة 1963 بافتراض وجوده خلالها بخدمة هيئة الشرطة من تدرج مرتبه وترقياته على هذا الأساس، إلا أن الإدارة لم تنفذ هذه الفتوى مما دعا المدعي إلى إقامة دعواه أمام محكمة القضاء الإداري فقضت بجلسة 21 من يونيه سنة 1982 بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وأسست قضاءها على أن المدة التي تحسب طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 هي مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة خدمته بالجهة التي أعيد تعيينه بها وبالتالي لا وجه لحسابها ضمن مدة خدمته بالجهة التي كان يعمل بها قبل فصله.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 لا يعدو أن يكون سحباً قانونياً للآثار التي ترتبت على فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، ومقتضى ذلك اعتبار مدة خدمتهم بالجهات التي فصلوا منها قائمة حتى تاريخ إعادتهم إليها أو تاريخ تعيينهم بجهات أخرى.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة تنص على أن:
"تحسب للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الذين سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي ثم أعيدوا إلى الخدمة في إحدى هذه الجهات المدة من تاريخ فصلهم وبين تاريخ إعادتهم إلى الخدمة في مدة خدمتهم ويسري هذا الحكم على من يعاد إلى الخدمة بعد العمل بهذا القرار".
ومن حيث إن مفهوم النص بديباجته وصراحة عبارته أنه يتناول حساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة، ولا يتناول بالتنظيم سحباً لقرارات فصل بغير الطريق التأديبي أو محو آثاره كلية، كما وأنه لم يقصر تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة وإنما سحب أحكامه إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بحيث تحسب مدة الفصل لمن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي ضمن مدة خدمتهم في الجهة التي أعيدوا للخدمة فيها وبهذه المثابة فإن الإعادة للخدمة أو سحب قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي أمر خارج عن نطاق هذا القصد الذي يقتصر أمره على حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة بالجهة التي أعيد للخدمة فيها وليس بالجهة التي كان يعمل بها قبل الفصل إذ أنه ليس بالضرورة أن يكون المفصول قد أعيد للخدمة بنفس جهته التي فصل منها، وإنما قد يكون قد عين بجهة أخرى، فجاء النص بحيث يكون عاماً في تطبيقه لا مجال فيه للاجتهاد، وبالتالي فلا وجه لحساب مدة خدمة الطاعن ضمن مدة خدمته بالجهة التي كان يعمل فيها قبل فصله طالما أنه عين بعد فصله بجهة أخرى منبتة الصلة بجهته السابقة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكو قد صادف صحيح القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند متعين الرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق