جلسة 17 من نوفمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.
------------------
(17)
الطعن رقم 1078 لسنة 30 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تعيين تحت الاختبار.
المادتان 22 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و26 من لائحته التنفيذية - (سلطة تقديرية) الأصل أن تقرير صلاحية أو عدم صلاحية العامل تحت الاختبار للوظيفة أمر تستقل به الجهة الإدارية - يشترط أن تكون النتيجة التي تصل إليها الجهة الإدارية مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة منتجة الدلالة على هذا المعنى وإلا كان قرارها فاقداً لركن السبب - صدور قرار إنهاء الخدمة دون سند من التقارير الشهرية التي توضع عن العامل والتي يجب الاستناد إليها عند وضع التقرير النهائي - بطلانه - المرض أو منح إجازات خاصة به خلال فترة معينة لا يعتبر سبباً للقول بعدم انتظام العامل في عمله أو أنه غير منتج طالما ثبت من التقارير السابقة ما ينفي ذلك - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 26 من فبراير سنة 1984 أودع السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1078 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاسئنافية بالقاهرة) بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1983 في الدعوى رقم 423 لسنة 24 القضائية المقامة من السيد وزير الدفاع – بصفته - ضد السيدة/ ..... والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ، وإلزام المدعى عليها باقي المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من إنهاء خدمة المدعية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على الوجه المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إنهاء خدمة المدعية ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 20 من أكتوبر سنة 1984، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند الحكم به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، أخذاً من الأوراق، في أن المدعية السيدة....... أقامت الدعوى رقم 18 لسنة 29 القضائية ضد السادة وزير الدفاع، ومدير إدارة المهمات التابع لوزارة الدفاع، وقائد الوحدة الرئيسية لإنتاج المهمات/ 2 بصفتهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 5 من يوليو سنة 1980 وقيدت تحت رقم 210 لسنة 8 القضائية، وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 11 لسنة 1980 الصادر بإنهاء خدمتها وإلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة، وقالت بياناً لدعواها، أنها عينت بالوحدة قيادة المدعى عليه الثالث بتاريخ 2 من يونيه سنة 1979، وبتاريخ 9 من يناير سنة 1980 صدر القرار رقم 11 لسنة 1980 بفصلها من عملها بزعم عدم انتظامها في العمل مما أدى إلى تقصيرها في الإنتاج حسب الملاحظات الشهرية، وأضافت المدعية أنه وقد صدر هذا القرار على غير أساس سليم من القانون فقط تظلمت منه إلى الجهة الإدارية. كما أودعت الحكومة حافظة مستندات طويت على ملف خدمة المدعية، والقرار الصادر بإنهاء خدمتها.
وتقدمت بالمستندات الدالة على مرضها بالتهاب الزائدة الدودية وإجراء عملية جراحية ولها بالمستشفى الجامعي بطنطا غير أن الجهة الإدارية لم ترد على تظلمها الأمر الذي جعلها تلجأ إلى القضاء للحكم لها بما تقدم. وأثناء تحضير الدعوى أودعت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة من قرار فصلها، وصورة من كتاب الوحدة الموجه إلى مستشفى طنطا الجامعي، وصورة من مستخرج رسمي صادر من هذه المستشفى، كما أودعت الحكومة حافظة مستندات طويت على ملف خدمة المدعية، والقرار الصادر بإنهاء خدمتها.
وبجلسة 18 من أكتوبر سنة 1981 قضت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع للاختصاص، وقد وردت لها وقيدت بسجلها العام تحت رقم 18 لسنة 29 القضائية.
وبجلسة 14 من مارس سنة 1982 قضت تلك المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 11 لسنة 1980 الصادر بإنهاء خدمة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات والمناصفة في أتعاب المحاماة.
وأقامت المحكمة الإدارية قضاءها على أن الجهة الإدارية وقد أفصحت عن أسباب القرار رقم 11 لسنة 1980 - المطعون عليه - وهو عدم صلاحية المدعية للعمل وعدم استعدادها لبذل أي نشاط - خلال مدة الاختبار، فإن المحكمة تسلط رقابتها كيما تتبين مدى صحة الأسباب التي أقامت عليها الجهة الإدارية قرارها بإنهاء خدمة المدعية، وأضافت المحكمة أنه بالرجوع إلى ملف خدمة المدعية تبين خلوه من أي دليل يثبت عدم صلاحية المدعية العمل، وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً لركن السبب ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه.
وقد طعنت وزارة الدفاع في الحكم المذكور وقيد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية بالقاهرة) تحت رقم 423 لسنة 14 القضائية، وطلبت الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأقامت طعنها على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لقضائه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية ذلك أن إنهاء خدمة العامل في فترة الاختبار يدخل في مجال السلطة التقديرية لجهة الإدارة وبجلسة 28 من ديسمبر 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعية باقي المصروفات. وبنت قضاءها على أن التقريرين الموضوعين عن المدعية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1979 الصادرين من رئيسها المباشر قد تضمنا إنها غير منتظمة في عملها وغير منتجة، وأنه بعرض الأمر على لجنة شئون العاملين بإدارة المهمات اقترحت إنهاء خدمتها، ومن ثم يكون القرار الصادر بإنهاء خدمتها قد قام على سببه المبرر له قانوناً، وأضافت المحكمة أنه لا يقدح في صحة القرار المطعون فيه أن التقارير الشهرية التي وضعت عن المدعية في الشهور السابقة على شهر أكتوبر سنة 1979 كانت في صالح المدعية، إذ يكفي بصحة القرار أن تثبت عدم الصلاحية في أي وقت خلال فترة الاختبار.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لحكم القانون، ذلك أن الثابت من مطالعة تقارير صلاحية المدعية المودعة ملف الدعوى أن المدعية كانت خلال فترة الاختبار حميدة الأخلاق والسلوك، وأنها منتظمة ومنتجة، وقد حال المرض دون انتظامها وإنتاجها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1979 إذ أجريت لها عملية الزائدة الدودية بمستشفى طنطا الجامعي وحصلت بسبب ذلك على إجازة مرضية قدرها 22 يوماً خلال شهر أكتوبر كما حصلت على إجازة قدرها ستة أيام خلال شهر نوفمبر سنة 1979، ومن ثم يكون القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعية بزعم أنها غير منتظمة وغير منتجة غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن القرار رقم 11 لسنة 1980 الصادر من رئيس هيئة التنظيم والإدارة بإنهاء خدمة المدعية قد بني على عدم صلاحيتها للعمل وعدم استعدادها لبذل أي نشاط خلال فترة الاختبار المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على أنه "يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا في هذه الحالة فترة اختبار جديد...".
وتنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه "تتقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين وتعتمد من الرئيس الأعلى وذلك على النموذج الذي تعده الوحدة، وعند نهاية مدة الاختبار يوضع تقرير نهائي على ضوء التقارير السابقة موضحاً به مدى صلاحية العامل للوظيفة المعين بها ويعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه ولئن كان الأصل أن تقرير صلاحية أو عدم صلاحية العامل تحت الاختبار للوظيفة أمر "تستقل به الجهة الإدارية إلا أن مناط ذلك أن تكون النتيجة التي تصل إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة منتجة في الدلالة على هذا المعنى وإلا كان قرارها فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية عينت بوظيفة مساعد ترزي وتسلمت عملها في 2 من يونيه سنة 1979، وفي شهر نوفمبر 1979 تقدم السيد/ قائد الوحدة الإنتاجية رقم/ 2 بمذكرة تضمنت أن المدعية وآخرين خلال مدة عملهم وقدرها خمسة شهور غير منتجين ولا تتوافر الدقة في أعمالهم وليس لديهم الاستعداد لبذل أي نشاط ولا يمكن الاعتماد عليهم كما أن سلوكهم غير مرض، وطلب سيادته إنهاء خدمتهم، وفي 10 من ديسمبر سنة 1979 اجتمعت لجنة شئون العاملين بإدارة المهمات ووافقت بالإجماع على عدم صلاحية العاملين المذكورين للنقل إلى وظائف أخرى. واقترحت إنهاء خدمتهم، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على صور تقارير صلاحية المدعية من الأشهر من يونيه حتى نوفمبر سنة 1979 يبين أن الرئيس المباشر للمدعية أثبت في تقرير يونيه سنة 1979 أنها حميدة الأخلاق والسلوك وأنها منتظمة في عملها ولم تمنح إجازات مرضية وأوحى التقرير بأنها منتظمة ومنتجة، وسار التقرير الخاص بكل من شهري يوليه وأغسطس سنة 1979 على هذا المنوال وجاء شهر سبتمبر سنة 1979 خلواً من أي بيانات عن أخلاقها وسلوكها وانتظامها بالعمل وتضمن أنها لم تمنح أية إجازات مرضية، كما لم يبين توجيه الرئيس المباشر بالنسبة لانتظام المدعية وإنتاجها، وانطوى تقرير الصلاحية عن شهر أكتوبر سنة 1979 على أن المدعية حميدة الأخلاق والسلوك وأضاف إنها غير منتظمة وغير منتجة وقد حصلت على إجازة مرضية قدرها 22 يوماً من أول أكتوبر سنة 1979 حتى 22 منه، وانطوى تقرير الصلاحية عن شهر نوفمبر سنة 1979 على أن المدعية حميدة الأخلاق والسلوك ونسب إليها إنها غير منتظمة في عملها وإنها منحت ثلاثة أيام إجازة مرضية من 5 نوفمبر سنة 1979 إلى 7 منه، وثلاثة أخرى من 24 من نوفمبر إلى 26 منه، وأوحى التقرير بأنها غير منتظمة وغير منتجة.
ومن حيث إن المستفاد من السياق المتقدم أن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية صدر على أساس عدم صلاحيتها للنقل إلى وظيفة أخرى بدعوى إنها غير منتجة ولا تتوافر الدقة في أعمالها وليس لديها استعداد لبذل أي نشاط ولا يمكن الاعتماد عليها على ما تضمنته مذكرة السيد/ قائد الوحدة الإنتاجية التي عرضت على لجنة شئون العاملين.
ومن حيث إن الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه لا تجد لها سنداً من التقارير الشهرية التي يجب الاستناد إليها عند وضع التقرير النهائي عن العاملين الموضوعين تحت الاختبار على ما تقضي به المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر، فلم يثبت من تقارير الصلاحية عن الأشهر من يونيه حتى سبتمبر سنة 1979 أن المدعية لم تكن أهلاً للبقاء في الوظيفة من حيث أخلاقها وسلوكها وانقطاعها عن العمل وإنتاجها بل لقد انطوت التقارير من تاريخ تسلم المدعية العمل في 2 من يونيه سنة 1979 إلى نهاية شهر أغسطس سنة 1979 على أنها كانت حميدة الأخلاق والسلوك ومنتظمة في عملها ومنتجة بالإضافة إلى أنها لم تكن تحصل على إجازات مرضية، وإذا كان تقرير الصلاحية عن شهر سبتمبر جاء خلواً من بعض البيانات الخاصة بأخلاق المدعية وسلوكها وانقطاعها وإنتاجها إلا أنه لم يسجل أنها لم تكن غير صالحة للعمل وإذا كان تقرير كل من شهر أكتوبر ونوفمبر سنة 1979 قد خلص إلى أن المدعية غير منتظمة وغير منتجة بالرغم من تمتعها بالأخلاق والسلوك الحميدين إلا أنهما لم يذكرا الأسباب التي حدت بالتوصية بأنها غير منتظمة وغير منتجة على خلاف التقارير الأربعة السابقة مما يؤكد أن هذه التوصية جاءت بسبب الإجازة المرضية الطويلة التي منحت للمدعية خلال شهر أكتوبر سنة 1979 بسبب إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية لها وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية، وكذلك الأمر بالنسبة لتقرير شهر نوفمبر سنة 1979 فالظاهر أن التوصية بأن المدعية كانت غير منتظمة وغير منتجة ليس لأي سبب آخر سوى أنها منحت إجازة مرضية قدرها ستة أيام على دفعتين على مدار هذا الشهر.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان المرض أو منح إجازات خاصة به ليس من الأسباب المبررة للقول بعدم انتظام العامل في عمله أو أنه غير منتج طالما ثبت من التقارير السابقة أنه لم يكن كذلك.
ومن حيث إنه بالبناء على ما سلف يكون الاستناد في إنهاء خدمة المدعية إلى أنها لم تكن منتظمة أو غير منتجة غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون، ولا حجة فيما تضمنته مذكرة قائد الوحدة الإنتاجية التي عرضت على لجنة شئون العاملين من أن المدعية لا تتوافر الدقة في أعمالها وليس لديها الاستعداد لبذل أي نشاط ولا يمكن الاعتماد عليها - لا حجة في ذلك لأن هذا القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع تقارير الصلاحية التي عرضت عليها على ما سلف بيانه - كما أن ملف خدمة المدعية لم يتضمن أية أوراق تسجل على المدعية المآخذ التي نسبها السيد/ رئيس الوحدة أخذاً في الحسبان أن المدعية تقدمت بخطابين موجهين من المهندس/ حسني حسن الحملاوي الذي كان يقوم بتدريب المدعية في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تضمنا أنها عاملة مثالية وأن ظروفها الصحية اعتباراً من شهر أكتوبر سنة 1979 كانت السبب في عدم انتظامها في العمل في شهر أكتوبر سنة 1979، ولم تعقب الجهة الإدارية على ما ورد بهذه الشهادة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون السبب الذي حملت عليه الجهة الإدارية قرارها بإنهاء خدمة المدعية غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه، والقضاء بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق