الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2024

الطعن 1938 لسنة 27 ق جلسة 2 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 31 ص 168

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير - المستشارين.

----------------

(31)

الطعن رقم 1938 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
المادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1981 - العمل به اعتباراً من 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 - إسقاط مدة السنوات الست الوارد بيانها بالمادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 مرتبط بالترقيات التي تتم تطبيقاً للجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة - العامل الذي يفيد من إسقاط هذه المدة يتعين لترقيته للدرجة الأعلى الالتزام بجميع المدد الواردة في هذا الجدول باعتبارها تمثل وحدة متكاملة روعي فيها الاتساق فيما بينها - الأثر المترتب على ذلك: لا يجوز الإفادة من إسقاط المدة لإمكان الترقية وفقاً لقواعد قانون آخر - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظ الدقهلية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1938 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 24 من مايو سنة 1981 في الدعوى رقم 206 لسنة 2 القضائية المقامة من إبراهيم محمد عتيبة ضد الطاعنين والذي قضى بأحقية المدعي في الترقية إلى الفئة الرابعة (520/ 1440) اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب التي استندا عليها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفض الطعن ورفض طلب الجهة الطاعنة بشأن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام الجهة الطاعنة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22 من نوفمبر سنة 1982 وبجلسة 13 من فبراير سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث عين لنظره أمامها جلسة 8 من ابريل سنة 1984 وتدوول الطعن بالجلسات وبجلسة 7 من أكتوبر سنة 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1984 وفيها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1980 أقام إبراهيم محمد عتيبه الدعوى رقم 206 لسنة 2 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية طالباً الحكم بإعادة تسوية حالته بمنحه الدرجة الرابعة الفنية اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1977 بمقتضى القانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن الرسوب الوظيفي مع كل ما يترتب عليها من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1965 عين مدرساً بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بعد حصوله على مؤهل دبلوم المعلمين الشعبة الخاصة عام 1965 (ومدة الدراسة به سنتان بعد الثانوية العامة) وظل يتدرج في الترقية إلى أن حصل على الدرجة الخامسة في 31 من ديسمبر سنة 1974 وأنه على هذا الأساس يستحق الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1977 طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن قواعد الرسوب الوظيفي، إلا أن الجهة الإدارية قضت بعدم تطبيق أحكام هذا القانون بحجة الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الوقت الذي قامت بتطبيقه على حالات عديدة لزملائه. وبجلسة 24 من مايو سنة 1981 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن وأقامت قضاءها على أن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه لم يتم سحب قرار ترقيته إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1974 ومن ثم يظل هذا القرار منتجاً لآثاره القانونية وذلك بصرف النظر عما إذا كان تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 على حالته قد تم بطريق الخطأ لعدم وجوده في الخدمة في 22 من يوليو سنة 1953 وعما إذا كان هذا القيد قد أزيل بعد صدور القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - ولما كان القانون رقم 22 لسنة 1978 يقضي بأن يرقى اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1977 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وذلك في الفترة من 31 من ديسمبر سنة 1977 حتى أول مارس سنة 1978 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها قراراً وزير المالية رقما 739 لسنة 1973 و232 لسنة 1974 وقد حدد هذان القراران مدة ثلاث سنوات للترقية من الفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة وأن المدعي وقد أمضى في الفئة الخامسة التي رقي إليها في 31 من ديسمبر سنة 1974 ثلاث سنوات كاملة حتى 31 من ديسمبر سنة 1977 فإنه يستحق الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أن ترقية المدعي إلى الفئة الخامسة كانت إعمالاً لفتوى إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بتطبيق الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على المؤهلات المقرر لها عند التعيين الدرجة السادسة المخفضة بمرتب 10.5 جنيهات مع إسقاط الست سنوات الواجبة للترقية من الدرجة الثامنة إلى الدرجة السابعة إلا أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت بجلستها المنعقدة في 11 من يونيه سنة 1980 إلى أنه لا يجوز تخفيض المدد الواردة بالجدول الثاني عند تطبيقه على حملة المؤهلات التي تسوى حالة حامليها طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 وقد قامت الجهة الإدارية بتطبيق هذه الفتوى على حالة المدعي كما صدر بها كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 3 لسنة 1981 فأصبح المدعي غير مستحق للترقية إلى الفئة الخامسة إلا اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1977.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على أن: "تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية. وتنص المادة الثانية على أن "يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس". وقد ضم الجدول المرافق لهذا القانون سبع مؤهلات أولها "المعلمين الابتدائية والمعلمات الابتدائية (المعلمين والمعلمات الخاصة)" وهذا المؤهل مقرر له الدرجة السادسة بمرتب 10.5 جنيهات طبقاً للجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه، وعلى هذا يصبح المدعي وهو يحمل هذا المؤهل شاغلاً تلك الدرجة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 9 من سبتمبر سنة 1965 ولا يقدح في ذلك ما قد يقال من أن القانون رقم 371 لسنة 1953 يشترط لتطبيق أحكامه طبقاً للمادة الثانية منه أن يكون العامل معيناً قبل أول يوليه سنة 1952 أو حصل على المؤهل قبل ذلك التاريخ وأن يكون موجوداً بالفعل في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون ذلك لأنه بتاريخ 12 من يوليه سنة 1980 صدر القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 وأزال تلك القيود حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه: "..... وفي جميع الأحوال لا يشترط للإفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 الحصول على المؤهل أو التعيين قبل أول يوليو سنة 1952 أو الوجود في الخدمة في 22 من يوليو سنة 1953 أو سابقة تطبيق أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإنه بالنسبة إلى إسقاط مدة السنوات الست التي أدت إلى ترقية المدعي إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1974 وبالتالي طلب ترقيته إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1977 طبقاً لقانون الرسوب الوظيفي رقم 22 لسنة 1978 فإن إسقاط هذه المدة يتم إعمالاً لحكم القانون رقم 111 لسنة 1981 الصادر في 4 من يوليو سنة 1981 والذي عمل به وفقاً للمادة الرابعة منه اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1974 (تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975) وتنص المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1981 على أن تضاف فقرة جديدة تحت حرف "ز" إلى المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نصها الآتي:
(ز) تخفض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الثاني من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ست سنوات وذلك بالنسبة لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حلمة المؤهلات الدراسية والمؤهلات التي أضيفت إليه ممن تتوافر في شأنهم شروط تطبيق ذلك القانون". ومؤدى هذه المادة أن إسقاط مدة السنوات الست المشار إليها مرتبط بالترقيات التي تتم تطبيقاً للجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة بمعنى أن العامل الذي يفيد من إسقاط هذه المادة يتعين لترقيته إلى الدرجة الأعلى الالتزام بجميع المدد الواردة في هذا الجدول باعتبارها تمثل وحدة متكاملة روعي فيها الاتساق فيما بينها فلا يجوز الإفادة من إسقاط المدة لإمكان الترقية وفقاً للقواعد قانون آخر - ولما كان الجدول المذكور يستلزم للترقية إلى الدرجة الرابعة - وهي الدرجة التي يطالب بها المدعي - مضي مدة 21 سنة في الخدمة، وأنه على افتراض إسقاط مدة الست سنوات تصبح المدة اللازمة للترقية 15 سنة، وإذا كانت مدة خدمة المدعي قد بدأت في 9 من سبتمبر سنة 1965 فإن ترقيته إلى تلك الدرجة تكون اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1980 (أول الشهر التالي لاستكمال المدة وفقاً للمادة 15 من القانون)، أما ما يطالب به المدعي من ترقيته إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1977 استناداً إلى القانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن قواعد الرسوب الوظيفي، فإنه ما دامت قد سويت حالة المدعي وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 1980 على النحو السابق بيانه فلا يجوز بعد ذلك المطالبة بالإفادة من قواعد الرسوب الوظيفي وهي قواعد سابقة في صدورها على القانون الذي تمت تسوية حالته على مقتضى أحكامه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه إلغاءه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق