باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
المؤلفة من السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة أحمد مدحت المراغي
"رئيسا" وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة
محمد فؤاد شرباش ، محمد محمد طيطه ، سامي فرج أعضاء
ورئيس النيابة السيد/ أحمد
كامل
وأمين السر السيد/ سليمان محمد أحمد.
----------------
" الوقائع "
في يوم 22/ 4/ 1987 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 15/ 4/ 1987 في الاستئنافي رقمي 6124، 7175 سنة 103 ق - وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وأودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وقام قلم الكتاب بضم ملفي الدعوي الابتدائي والاستئنافي .
وفي 18، 21/ 5/ 1987 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن .
وفي 1 ط / 6/ 198 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض
الطعن .
وبتاريخ 26/ 5/ 1987 أودع المطعون عليهما الثاني والثالث مذكرة
بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقض الحكم
المطعون فيه . وعرض الطعن علي المحكمة فحددت لنظرة جلسة 14/ 1/ 1988 للمرافعة ،
وبها سمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من
محامي الطاعنين والمطعون عليه الأول والنيابة علي ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أرجأت
إصدار الحكم ألي جلسة اليوم .
----------------
" المحـكمة "
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر ......... نائب رئيس المحكمة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوي رقم 7407 سنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة علي
المطعون ضدهم بطلب بطلان الحكم رقم 5254 سنة 96 ق القاهرة ، واحتياطيا بعدم نفاذ
هذا الحكم في حقهم ، وقالوا في بيانها أن المطعون ضده الأول يمتلك العقار المبين
بالصحيفة ، وأنهم يستأجرون بعض وحداته ، وأصدر حي غرب القاهرة قرارا بترميمه ، وقد
طعن فيه المطعون ضده الأول - المالك - وحكم له في الاستئناف رقم 5254 سنة 96 ق
القاهرة بهدم العقار حتى سطح الأرض ، لما كان هذا الحكم قد صدر دون أن يتمكنوا من
أبداء دفاعهم لعدم اختصامهم فيه ، فقد أقاموا الدعوي ، وأقام المطعون ضده الأول
دعوي فرعية علي الطاعنين بطلب سريان الحكم رقم 5254 سنة 96 ق القاهرة في حقهم وكفا
تعرضهم له في تنفيذه . حكمت المحكمة برفض الدعوي الأصلية ، وفي الدعوي الفرعية
بسريان الحكم برقم 5254 سنة 96ق القاهرة في حق الطاعنين وكف تعرضهم للمطعون ضده
الأول في تنفيذه و ألزمت الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالمصاريف
والأتعاب . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6124 سنة 103 ق القاهرة ،
كما استأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالث- فيما قضي به الحكم من الزامهما
بالمصاريف والأتعاب - بالاستئناف رقم 7175 سنة 103 ق القاهرة ، وبعد ضم الاستئنافي
قضت المحكمة بتاريخ 15/ 4/ 1987 برفض استئناف الطاعنين وفي الاستئناف الأخر بتعديل
الحكم المستأنف بألزام الطاعنين وحدهم بالمصاريف والأتعاب . طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
، وبجلسة المرافعة ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول
والثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي
بيان ذلك يقولون أن حجية الحكم لا تنصرف إلي الخصم الذي لم يكن طرفا في الخصومة
الصادر فيها ، ولا يجوز لهذا الخصم الطعن عليه ، ولا يكون أمامه سوي طلب الحكم
ببطلانه ، ولئن القانون رقم 2سنة 1969 الذي يحكم واقعة النزاع لم ينص علي ضرورة
اختصام المستأجر في دعوي الطعن علي قرارات الترميم و الأزاله كما هو الحال في
القانون رقم 49 سنة 1977 ألا
أن المستفاد من النص في المادتين 33، 34 من هذا القانون من ضرورة
أعلان المالك والشاغل ين للعقار بتلك القرارات ، وحقهم في الطعن عليها بما يدل علي
ضرورة اختصاصهم في الطعن المرفوع من المالك للدفاع عن حقهم ، كما أن موضوع دعوي
النزاع غير قابل للتجزئة بما يوجب اختصاصهم في هذا الطعن عملا بأحكام المادة 218
من قانون المرافعات ، هذا الي أن القانون رقم 46 سنة 1977 الذي يوجب علي قلم
الكتاب اختصام المستأجرين وذوي الشأن في هذه المطعون ، قد لحق الطعن المرفوع من
المالك قبل الفصل فيه أمام محكمة أول درجة ، وهذا الأجراء من أجراءات التقاضي
المتعلقة بالنظام العام فيسري حكمه علي دعوي النزاع التي لم يفصل فيها ، و أذا
خالف الحكم في الدعوي المرفوعة من المالك هذا النظر فأنه يكون قد تجرد من أحد أركانه
الأساسية ومن ثم يكون معدوما ، و أذا قضي الحكم المطعون فيه برفض طلب بطلان هذا
الحكم لانعدامه ، وأغفل دفاعهم في هذا الشأن فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد حصر طرق
الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة بحيث يمتنع بحث أسباب
الحوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم بطرق الطعن المناسبة لها، فإذا
كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان
أصلية وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة، إلا أنه يستثنى من هذا
الأصل العام وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة حالة تجرد الحكم من أركانه الأصلية
كما هو الحال في صدور الحكم من شخص ليس له ولاية القضاء، أو صدوره من قاضي يقوم به
سبب من أسباب عدم الصلاحية أو إذا كان أحد طرفي الخصومة ليس له أي وجود قانوني قبل
رفع الدعوى كصدور الحكم علي شخص متوفى قبل اختصامه، وكذلك صدور الحكم في خصومة لم
تنعقد بين أطرافها
لما كان لذلك ، وكان العيب الذي أسنده الطاعنون الي الحكم الصادر في
الاستئناف رقم 254 سنة 96 ق القاهرة هو عدم اختصامهم في الدعوي حالة أن القانون
يوجب ذلك - وأيا كان وجه الرأي فيه لا يصل ألي حد انعدامه وفقده الأركان الأساسية
للأحكام ، فأن رفع دعوي أصلية ببطلان هذا الحكم يكون غير جائز ، و أذا قضي الحكم
المطعون فيه برفض الطلب الأصلي لطاعنين ببطلان الحكم 5254 سنة 96 ق القاهرة
وانعدامه ، وكانت هذه النتيجة صحيحة في القانون ، فأن النعي - أيا كان وجه الرأي
فيه . يكون غير منتج ، وبالتالي غير مقبول .
وحيث انه مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه ، والخطأ في تطبيق
القانون ، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم لا تكون له الحجية ألا بين أطراف الخصومة
التي صدر فيها ، و أذا قضي الحكم المطعون فيه بسريان الحكم الصادر في طعن المالك
بهدم العقار في حقهم علي سند من أنهم قبلوا القرار الصادر بترميم العقار ويم
يطعنوا عليه فا صبح نهائيا ، ورتب علي ذلك سريان الحكم الصادر في طعن المالك في
حقهم ، وفي حين انهم لم يخصوا في هذا الطعن ، فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات
علي أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا
يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في
نزاع قام بمن بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا،
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، يدل علي أن حجية الأحكام القضائية في
المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع
الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به علي من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن
ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في
هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين طلبوا في صحيفة
افتتاح دعواهم الحكم احتياطيا بعدم نفاذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5254 سنة
96 ق القاهرة في حقهم ، وكان هذا الحكم قد صدر لصالح المطعون ضده الأول في الطعن
الذي أقامه في القرار الذي أصدره حي غرب القاهرة بترميم العقار المملوك له ، والذي
أختصم فيه وزير ألاسكان ومحافظ القاهرة ورئيس حي غرب القاهرة المطعون ضدهما الثاني
والثالث لأن الطاعنين شاغلي العقار بما لا يسوغ معه الاحتجاج عليهم بهذا الحكم أذا
لا تكون له الحجية ألا علي من كانوا خصوما فيه ، ولا يغير من ذلك ، أنهم لم يطعنوا
علي القرار الصادر بالترميم ، أذا أن هذا القرار في صالحهم ولا بأحق بهم أي ضرر ،
فترميم البناء هو أصلاحه بقصد بقائه أما ألازالة فيترتب عليها هدم البناء وزواله ،
فلكل من الحالتين مدلولها الخاص والأثار المترتبة عليها ، ومن ثم فأن الموافقة علي
الترميم لا تحول دون اختصام الطاعنين في دعوي المالك - المطعون ضده - طعنا علي
قرار الترميم بطلب هدم العقار إلي سطح الأرض ، حتى يكون الحكم الصادر بالازالة حجة
عليهم ، و أذا الحكم المطعون فيه بسريان الحكم الصادر ب أزاله العقار في حق
الطاعنين وهو ليسوا طرفا فيه علي سند من أنهم قبلوا القرار الصادر بالترميم ولم
يطعنوا عليه فا صبح نهائيا ، فأنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون لمخالفة قاعدة
حجية الأحكام ، بما يوجب نقضه فيما قضي به في الطلب الاحتياطي والدعوي الفرعية دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الغاء الحكم
المستأنف فيما قضي به في هذا الشق ، والقضاء بعدم نفاذ الحكم الصادر في الاستئناف
رقم 5254 سنة 96 ق القاهرة في حق الطاعنين ورفض الدعوي الفرعية .
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من تأييد
الحكم المستأنف في الطلب الاحتياطي والدعوي الفرعية ، وحكمت في موضوع الاستئناف
رقم 6123 سنة 103 ق القاهرة بالغاء الحكم المستأنف في هذا الشق ، وبعدم نفاذ الحكم
الصادر في الاستئناف رقم 5254 سنة 96 ق القاهرة في حق الطاعنين ، ورفض الدعوي
الفرعية ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات هذا الطعن ، والمصاريف عن الدرجتين
وبمبلغ ستين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق