الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024

الطعن 8294 لسنة 94 ق جلسة 23 / 12 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الاثنين (هـ)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن الصاوي وحمودة نصار وعمر عبد السلام ومحمد ممدوح نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى عبد المجيد.

وأمين السر السيد / مصطفى خالد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين ٢١ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣ من ديسمبر لسنة ٢٠٢٤ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٨٢٩٤ لسنة ٩٤ القضائية.

المرفوع من :

............ محكوم عليهم"

ضد

النيابة العامة

------------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في القضية رقم ٨٠٤٨ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم ملوي والمفيدة بالجدول الكلي برقم ۲۸۱۷ لسنة ۲۰۲۳ جنوب المنيا بوصف أنهم في يوم 7 من يوليو سنة ۲۰٢٣ - بدائرة قسم ملوي - محافظة المنيا :

حال كون المتهم الرابع طفلاً تجاوز خمس عشرة سنة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة :

استعرضوا القوة والعنف قبل المجني عليهما / .... ، و ...... وذلك على إثر خلافات سابقة مرجعها نزاع على ميراث ، وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وفرض السطوة عليهم بإلحاق أدى مادي بهم ؛ بأن أشهر الأول صوبهم سلاحاً ناريا مذخراً فرد خرطوش) لم يُضبط ، وأطلق أعيرة نارية ، فتمكنوا بذلك من بث الرعب في أنفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد وقع بناء على ارتكابهم الجريمة محل الوصف السالف :

المتهم الأول ضرب المجني عليه / ...... عمداً مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة مرجعها نزاع على ميراث ؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك ، وأعد لذلك الغرض السلاح الناري المذخر ( فرد خرطوش ) لم يضبط وما إن أبصره حتى أطلق صوبه أعيرة نارية من السلاح التالي الوصف ، فتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته ، فكال له ضربتين مستخدماً أداة " شومة استقرت أولها بذراعه الأيسر، والثانية بظهره ، فحدثت إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة متمثلة في كسر مفتت بعظمة الكعبرة " حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أدره على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الأول :

1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن فرد خرطوش) .

2 - أحرز ذخيرة عدة طلقات مما تستعمل على السلاح الناري الأنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها ..

المتهمون من الأول حتى السادس :

1 - دخلوا عقاراً في حيازة المجني عليهما سالفي الذكر بقصد ارتكاب الجريمة السابقة الوصف حال حملهم الأدوات التالية الوصف .

2 - أحرزوا أدوات عصي " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى المجني عليهما - بوكيل عنهم - مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة ألف جنيها وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للثاني ، والثالث ، والخامس ، وغيابياً للأول ، والرابع والسادس في ۱۰ من فبراير سنة ۲۰۲٤ ، عملاً بالمواد ٢٤٠ ، ٣٦٩ ، ٣٧٥ ، ٣٧٥ مكرراً / ١ من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 6 ، ۲5 مكرراً / ١، ٢٦ / ١ - ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم 7 من الجدولين رقمي ۱ ، ۲ الملحقين بالقانون الأول والمعدل أولهما بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲٠٠٧ ، والمادتين ٩٥ ۱۱۱   / 1 ، 2 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات - أولاً : بمعاقبة المتهمين الثاني ، والثالث ، والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم من اتهامات، ثانياً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهامات ، ثالثاً : بمعاقبة المتهم الرابع الطفل بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهامات ، رابعاً : بمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهامات، خامساً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار .

- فاستأنف المحكوم عليهم الثاني ، والثالث ، والخامس ، وقيد استئنافهم برقم 31 لسنة ٢٠٢٤ القضائية جنايات مستأنف المنيا .

ومحكمة جنايات مستأنف المنيا قضت حضورياً في ١٥ من إبريل سنة ٢٠٢٤ ، عملاً بذات المواد الموضحة بالحكم المستأنف السالف بيانها ، والمواد ٤١٧ / 1 ، ٤١٩ مكرراً ، ٤١٩ مكرر ۳ ۱۹ مكرر ٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف .

فقرر المحكوم عليهم سالفي الذكر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، الخامس في ١٤ من مايو سنة ۲٠٢٤ ، والثاني في ٢٥ من مايو سنة ۲۰۲٤ ، والثالث في ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٤، وأودعت خمس مذكرات بأسباب الطعن، الأولى والثانية عن المحكوم عليه الثاني / ..... ، الأولى في ٢٦ من مايو سنة ٢٠٢٤ موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والثانية في ۱۱ من يونيه سنة ۲۰۲٤ موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والثالثة في ٢٦ من مايو سنة ٢٠٢٤ عن المحكوم عليه الخامس / .... موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والرابعة والخامسة في ۲۲ من يونيه سنة ۲۰۲٤ عن المحكوم عليهما الثالث .... عبد النبي ، والخامس / .... موقع عليهما من الأستاذ / ..... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً :

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ١٥ من إبريل سنة ٢٠٢٤ ، وقرر الطاعن الثاني بالطعن فيه بتاريخ ۲۸ من مايو سنة ۲۰۲٤ - في الميعاد - وقدم مذكرة بأسباب طعنه في ٢٢ من يونيه سنة ۲۰۲٤ ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم ١٥ من يونيه يوم جمعة وهو عطلة رسمية ، وكان اليوم التالي عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى ، وتنتهي في ۲۱ من يونيه سنة ۲۰۲٤ ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٢٢ من يونيه سنة ٢٠٢٤ ، ويكون تقديم الأسباب قد تم في الميعاد ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون من جميع الطاعنين .

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دائهم بجرائم استعراض القوة ، والتي وقع بناء عليها جناية الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة ، ودخول عقار في حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه ، مع حملهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإحرازها دون مسوغ ، قد شابه البطلان ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون .

ذلك أن الحكم الاستئنافي حُرر على نموذج مطبوع ، خالياً من نصوص القانون ، وأركان الجرائم التي دائهم بها ، واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، رغم قصوره في بيان واقعة الدعوى ومؤدى أقوال شهود الإثبات والمقاطع المصورة ، والتي لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني ، والثالثة إلى أقوال الشاهد الأول رغم الخلاف بينهم ، ولم يستظهر رابطة السببية بين الإصابة والعاهة من واقع تقرير الطبيب الشرعي ، وتمسك الطاعنون بعدم توافر هذه الجرائم في حقهم ، وعدم مساهمتهم فيها ، وأن وجودهم بمكان الحادث كان أمراً عارضاً والمجاورة مسكن الطاعن الثالث له ، واستدل الأول بمستنداته والتحريات على أن الواقعة مجرد مشاجرة لنزاع على الميراث ، وتلفيق الاتهام وكيديته ، وأنه المالك والحائز للعقار موضوع الدعوى، وأن دلوفه إليه والثاني كان مشروعاً بدلالة خلو بابه من كسر أو إتلاف ، كالثابت بمعاينة النيابة العامة ، والتقرير الهندسي ، وعدم ضبطهما حائزين السلاح أبيض أو ناري ، وبما لا تقوم به جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه ، واستعراض القوة بظروفها المشددة في حقهما، إلا أن المحكمة بدرجتيها صدقت عن دفاعهم ولم تعرض له ، كما أضاف الأول أن المحكمة الاستئنافية لم تضع تقرير تلخيص الوقائع الدعوى وأدلتها . كل ذلك ، يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فيما أورده من واقعة الدعوى التي دان الطاعنين بها ، أورد أنهم ومتهمين آخرين - سبق الحكم عليهم - استعرضوا القوة ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما ، مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفسيهما ، وتعريض سلامتهما للخطر، وبما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية الجريمة استعراض القوة ، والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (۳۷5 (مكرراً) من قانون العقوبات ، ودلل الحكم على ذلك بأدلة سائغة مقبولة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير الطبيب الشرعي ، والمقاطع المصورة وأورد مؤداها في بيان واف . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون . وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، ومواد الاتهام طبقها ، فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب ومواد الاتهام في حكمها، إذ الإحالة عليها تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإن النعي على الحكم الاستئنافي بخلوه من مواد القانون التي عاقب الطاعنين بها ، واعتناقه أسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهدين الثاني والثالثة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة والتي تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة استعراض القوة التي انتهت المحكمة إلى ثبوتها في حقهم مجردة من ظرف حمل السلاح ، فإن مصلحة الطاعنين من الطعن على الحكم الصادر عليهم بإدانتهم في جرائم الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة ، ودخول عقار في حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه ، وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من أن وجودهم بمكان الواقعة كان عارضاً وعدم مساهمتهم فيها وأنها مجرد مشاجرة لنزاع على الميراث ، وتلفيق الاتهام وكيديته ، لا يخرج في حقيقته عن معاودة الجدل في موضوع الدعوى ، والصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع لها ، والمناقشة حول تقدير أدلتها ، مما لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من الجمع بين المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية ، والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني ، والفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك القانون ، والمستبدل أولهما ، والمضاف ثانيهما ، بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، أن المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة - دون غيرها - ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة (٤١٩) مكرراً (۳) من ذلك القانون من أنه يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " إذ بعد أن وردت هذه المادة بصيغة التعميم بإتباع محكمة جنايات ثاني درجة جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ، عادت المادة (٤١٩) مكرراً (۷) المقابلة للمادة ٤١١ - بادية الذكر - وأسقطت ما نصت عليه هذه المادة الأخيرة في صدرها من وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في استئناف الجنح تقرير التلخيص وتلاوته ، وأبقت ما نصت عليه هذه المادة من إجراءات نظراستئناف الجنايات ، وقصرتها على سماع أقوال المستأنف ، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه وأوجه دفاعه ، وسماع باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام ، ومن ثم فإن مفهوم ما نصت عليه المادة (٤١٩) مكرراً (٧) ولازمه أن ما سكتت عنه هذه المادة عن ذكره من وضع تقرير التلخيص وتلاوته ، في معرض تخصيصها الإجراءات المحاكمة الواجب على محكمة جنايات ثاني درجة إتباعها أثناء نظرها الاستئناف يكون خارجاً عن حدود هذه الإجراءات ، وبما يقطع بعدم إلزام المشرع لها بوضع تقرير التلخيص وتلاوته إذ لو أراد المشرع إلزامها به ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه المادتين ٤١١ - المار بيانها - ، ۳۷ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من عدم وضع محكمة جنايات ثاني درجه تقرير تلخيص الوقائع الدعوى وأدلتها يكون على غير سند من القانون . لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته ، يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق