الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 ديسمبر 2024

الطعن 1766 لسنة 89 ق جلسة 9 / 5 / 2022 مكتب فني 73 ق 32 ص 295

جلسة 9 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل وهشام أنور نائبي رئيس المحكمة ومحمد نصر وعمر عبد السلام .
------------------
(32)
الطعن رقم 1766 لسنة 89 القضائية
(1) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتُب عليها . لا قصور .
مثال .
(2) تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في القوة التدليلية للأدلة التي تساند إليها الحكم . جدل موضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(5) محكمة دستورية . أمر بألا وجه . دعوى مدنية . قانون " سريانه " . نيابة عامة .
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 إجراءات جنائية بقصر حق الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعي بالحقوق المدنية . أثره : جواز تظلم المجني عليه الذي لم يدع مدنياً إلى الجهات الرئاسية بالنيابة العامة من ذلك الأمر . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(6) تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم عدم بيان المصلحة في التزوير . غير مقبول . علة ذلك ؟
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
فض المحكمة للحرز المحتوي على المحررات المزورة واطلاعها عليه في حضور المدافعين عن الطاعنين . النعي عليها بخلاف ذلك . غير مقبول . علة ذلك ؟
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين في جريمة واحدة . جائز . حد ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ( أن المتهم الثالث .... – الطاعن الثاني – وهو مالك العقار الكائن .... شارع .... مدينة .... ويشغل منه شقة بالطابق .... المدعو .... - المجني عليه - بطريق الإيجار بموجب العقد المؤرخ .... الخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وقد أفلح في إخلاء وحداته الأخرى ، واتجهت إرادته هو وابنه المتهم الرابع .... - الطاعن الثالث - إلى الكيد للمستأجر المذكور والتحايل لإخلاء العين التي يقطنها وذلك عن طريق إقامة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة قبله والعبث بالأوراق القضائية الخاصة بإعلان ورقة التكليف بالوفاء وإنذار سداد الأجرة المتأخرة وإعلاني صحيفة افتتاح الدعوى وورقة إعادة الإعلان ، وكذلك ورقة الإعلان بصورة بسيطة من الحكم لتحصين الحكم وتفويت مواعيد الطعن عليه بطريق الاستئناف ، وذلك جميعه من خلال تغيير الحقيقة في هذه الأوراق القضائية ، وتزوير واقعات إعلانها بطريق جعل الواقعات المزورة في صورة واقعات صحيحة ، وتحقيقاً لهذا الغرض الإجرامي وفي غضون عامي .... ، .... اتفقا مع المتهمين الأول .... - الطاعن الأول – والثاني .... وهما من أرباب الوظائف العمومية محضري إعلان بقلم محضري محكمة .... وقد أناط بهما قانون المرافعات والتعليمات الإدارية المنظمة للعمل أمر الانتقال وإعلان الأوراق القضائية لذوي الشأن فيها ، وصولاً إلى اتصال علمهم بما ورد بها وتحقيقاً لمبدأ المواجهة القضائية والذي هو أصل نظام التقاضي ، وأساسه هو عدم العبث بهذه الأوراق القضائية وتزويرها ، وساعداهما وقاما بالأعمال وأمداهما بالبيانات اللازمة لذلك وتنفيذاً لذلك قام المتهم الأول – الطاعن الأول – بتزوير إعلان ورقة التكليف بالوفاء وإنذار سداد الأجرة المتأخرة المؤرخ .... إذ أثبت به على خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل في هذا التاريخ إلى موطن المنذر إليه .... - المجني عليه – الكائن .... شارع .... مدينة .... وتخاطب مع تابعه .... وباشر الإعلان في مواجهته واستوقعه على أصل الورقة بما يفيد ذلك ، في الوقت الذي كان فيه قد قام بغش سالف الذكر والحصول على توقيعه على هذه الورقة دون إحاطته بمضمونها بالاتفاق مع المتهم الرابع - الطاعن الثالث - الذي كان قد اصطحبه وهو حسن النية إلى مكتب قلم محضري .... مع علمه بأن هذا الشخص غير ذي صفة وليس تابع للمراد إعلانه والمخاطب بتلك الورقة ، وعقب ذلك وبعد أن كان المتهم الثالث - الطاعن الثاني - قد أقام الدعوى رقم .... لسنة .... إيجارات كلي .... وأودع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة عاود المتهم الأول وقام بتزوير إعلان ورقة صحيفة افتتاحها المؤرخ .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل إلى موطن المدعى عليه سالف الذكر المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه استوقعه على أصل ورقة الإعلان بما يفيد ذلك في حين أنه هو الذي كتب الاسم والتوقيع بيده ، دونما انتقال أو وجود تابع للمراد إعلانه يحمل هذا الاسم ، ثم جاء من بعد ذلك المتهم الثاني فقام بدوره بتزوير إعلان ورقة إعادة الإعلان المؤرخة .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة أنه قد انتقل إلى موطن المدعى عليه سالف الذكر المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه استوقعه على ورقة الإعلان بما يفيد ذلك ، وذلك دون انتقال ودون أن يكون للمراد إعلانه تابع يحمل هذا الاسم ، وكان قد أتبع هذا التوقيع بعدة أرقام على أنها تمثل رقم بطاقة تحقيق شخصيته ، كأنه ينفذ التعليمات الإدارية المنظمة لعمله ، فأقام بذلك على نفسه قرينة بعدم إيراده للأربعة عشر رقماً لبطاقة تحقيق الشخصية وفق مقتضى البند رقم 7 من الكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠١٥ لقلم محضري محكمة .... الابتدائية ، ولما صدر بجلسة .... قضاء بالإخلاء في الدعوى المذكورة وتحين المتهمان الثالث والرابع – الطاعنين الثاني والثالث - لتفويت ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف عاد المتهم الثاني وقام بتزوير ورقة الإعلان بصورة بسيطة من الحكم الصادر في تلك الدعوى المؤرخ .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل على موطن المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه على ورقة الإعلان بما يفيد ذلك ، دون انتقال ودون أن يكون للمراد إعلانه تابع يحمل هذا الاسم ، وفعل كسابقه ودون بعض الأرقام على أنها تمثل رقم بطاقة تحقيق شخصيته فوقعت جريمتهم وتمت بفعل المتهم الأول – الطاعن الأول - والمتهم الثاني وبمساهمة المتهمين الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وقد استعملوا جميعهم هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله وذلك بأن تقدموا بها واحتجوا بما دون فيها أمام المحكمة المختصة وموظفيها مع علمهم بأمر تزويرها ، وفي الوقت ذاته فإن المتهم الأول - الطاعن الأول – والمتهم الثاني وهما موظفين عموميين بمحكمة .... قد أضرا عمداً بمقارفتهما لهذه الجرائم بمصالح جهة عملهما ومهابتها في نظر المتقاضين كحصن للعدالة والملاذ لطالبيها ، وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم الأول - الطاعن الأول - هو الكاتب للتوقيع المنسوب إلى .... الثابت بإعلان صحيفة دعوى الإخلاء المؤرخ .... ، ودلت تحريات مباحث الأموال العامة على صحة الواقعة ومقارفة المتهمين لها وقد قارف المتهمون أفعال الاتهام وهم مدركون لما يفعلون عالمون بتأثيمها قانوناً واتجهت إرادتهم إلى إتيانها ومقارفتها على النحو الذي جرمه القانون ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وإقرار المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وإفادة مصلحة الأحوال المدنية ومن الاطلاع على صورة ملف الدعوى رقم .... لسنة .... إيجارات كلي .... والكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠١٥ الصادر من مدير عام محضري محكمة .... الابتدائية بتنظيم أعمال المحضرين ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن كل ركن من أركان جرائم التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وكان يبين مما سطره الحكم – فيما تقدم - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ودورهم فيها ، ويكفي رداً على دفاعهم بعدم توافرها في حقهم ، مما يكون معه منعاهم من قصور الحكم في التدليل على أركانها لا محل له .
2– من المقرر أن الاشتراك في ارتكاب جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من اشتراك الطاعنين الثاني والثالث في التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند .
3– لما كانت المحكمة – في نطاق سلطتها التقديرية – قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، والتحريات ، وحصلتهم بما لا تناقض فيه ، وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم من شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى صحة ما استخلصته المحكمة من مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم الحكم بها ، فإن منازعتهم في قوتها التدليلية والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
4– لما كان لا تناقض بين ما نقله الحكم من تحريات الشاهد الثاني من أن الطاعنين الثاني والثالث هما من دفعا الشاهد الخامس على التوقيع باستلام إعلان المجني عليه وما نقله عن الشاهد المذكور بأن الطاعن الثالث هو من اصطحبه للمحكمة وتحصل على توقيعه باستلام الإعلان ، وبما ينتفي معه قالة التناقض عن الحكم .
5– من المقرر أن المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم تسلب المجني عليه الذي لم يدع بالحقوق المدنية من التظلم من الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى الجهات الرئاسية بالنيابة العامة ، كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 163 لسنة ٢٦ قضائية دستورية بتاريخ ٢ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم عدم جواز تطبيق تلك الفقرة من اليوم التالي لنشر ذلك الحكم في 13 من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ومع ذلك فقد عرضت له وردت عليه بما يكفي ويسوغ به اطراحه .
6– من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن الأول نعيه على الحكم بعدم بيان مصلحته في التزوير لاتصاله بالباعث على ارتكاب الجريمة ، إذ هو ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
7- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة واطلعت عليها في حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل .
8– من المقرر أن القضاء بإدانة أي من الطاعنين الثاني والثالث لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر ، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يتولى الدفاع عنهما محامٍ واحد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1– .... ( طاعن ) 2– .... 3– .... ( طاعن ) 4– .... ( الطاعن ) بأنهم :
المتهمان الأول والثاني :
1- وهما من أرباب الوظائف العمومية ( محضران بمحكمة .... ) اشتركا مع المتهمين الثالث والرابع وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي إعلان إنذار مطالبة بالقيمة الإيجارية المؤرخة .... وكذا إعلان دعوة فسخ عقد الإيجار لعدم سداد القيمة الإيجارية المؤرخ .... وكذا إعادة إعلان بالحكم الصادر في الدعوى المؤرخ .... والمحرر بمعرفتها في واقعة الدعوى رقم .... مدني كلي .... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرهم ، وذلك بأن أثبت انتقالهما إلى مسكن المجني عليه / .... وإعلان أقربائه بتلك الإعلانات وذلك على خلاف الحقيقة وقد تمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفتهما السابقة أضرا عمداً بمصالح الجهة محكمة .... التي يعملان بها وذلك على النحو المبين بالأوراق .
المتهمان الثالث والرابع :- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع المتهمين الأول والثاني وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون جميعاً : - استعملوا المحررات موضوع التهمة الأولى فيما زوروهم من أجله وذلك بأن قاموا بتقديمهم إلى قلم محضرين محكمة .... وإرفاقهم بالدعوى سالفة البيان مع علمهم بتزويرهم وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 116 مكرراً ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ٢۱۳ ، ٢١٤ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم والمصاريف الجنائية وبمصادرة المحررات المزورة .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنين - في جملة تقارير أسبابهم - ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بتزوير محررين رسميين واستعمالهما والإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها ودان ثانيهم وثالثهم بالاشتراك في الجريمة الأولى والاشتراك في تزوير محررين رسميين آخرين واستعمالهما ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة ولم يبين واقعة الدعوى ، بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ، ودور كل منهم فيها ، رغم تمسكهم بعدم توافرها في حقهم وانتفاء صلتهم بها ، واستند إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع تناقضه ، وإلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تنهض بذاتها كدليل في الدعوى ، وأورد الحكم من تحريات الشاهد الثاني أن الطاعنين الثاني والثالث هما من دفعا الشاهد الخامس على التوقيع باستلام إعلان المجني عليه ، وهو ما يتعارض مع نقله عن ذلك الشاهد من أن الطاعن الثالث هو من اصطحبه للمحكمة وتحصل على توقيعه دون علمه ، وأضاف الطاعن الأول أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، إلا أن الحكم رد عليه بإلغاء ذلك الأمر من المحامي العام لنيابة الاستئناف تأسيساً على تظلم المجني عليه ، رغم عدم جواز تظلمه لعدم ادعائه بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات والتي قصرت الحق في التظلم على المدعي بالحقوق المدنية دون غيره ، ولم يستظهر الحكم مصلحته في التزوير ، ولم تفض المحكمة حرز المحررات المزورة في مواجهة دفاعه، كما يضيف الطاعنان الثاني والثالث أن المحكمة سمحت لمحامٍ واحد بالدفاع عنهما رغم تعارض مصلحتهما في الدعوى ، كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ( أن المتهم الثالث .... – الطاعن الثاني – وهو مالك العقار الكائن .... شارع .... مدينة .... ويشغل منه شقة بالطابق .... المدعو .... - المجني عليه - بطريق الإيجار بموجب العقد المؤرخ .... الخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وقد أفلح في إخلاء وحداته الأخرى ، واتجهت إرادته هو وابنه المتهم الرابع .... - الطاعن الثالث - إلى الكيد للمستأجر المذكور والتحايل لإخلاء العين التي يقطنها وذلك عن طريق إقامة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة قبله والعبث بالأوراق القضائية الخاصة بإعلان ورقة التكليف بالوفاء وإنذار سداد الأجرة المتأخرة وإعلاني صحيفة افتتاح الدعوى وورقة إعادة الإعلان ، وكذلك ورقة الإعلان بصورة بسيطة من الحكم لتحصين الحكم وتفويت مواعيد الطعن عليه بطريق الاستئناف ، وذلك جميعه من خلال تغيير الحقيقة في هذه الأوراق القضائية ، وتزوير واقعات إعلانها بطريق جعل الواقعات المزورة في صورة واقعات صحيحة ، وتحقيقاً لهذا الغرض الإجرامي وفي غضون عامي .... ، .... اتفقا مع المتهمين الأول .... - الطاعن الأول – والثاني .... وهما من أرباب الوظائف العمومية محضري إعلان بقلم محضري محكمة .... وقد أناط بهما قانون المرافعات والتعليمات الإدارية المنظمة للعمل أمر الانتقال وإعلان الأوراق القضائية لذوي الشأن فيها ، وصولاً إلى اتصال علمهم بما ورد بها وتحقيقاً لمبدأ المواجهة القضائية والذي هو أصل نظام التقاضي ، وأساسه هو عدم العبث بهذه الأوراق القضائية وتزويرها ، وساعداهما وقاما بالأعمال وأمداهما بالبيانات اللازمة لذلك وتنفيذاً لذلك قام المتهم الأول – الطاعن الأول – بتزوير إعلان ورقة التكليف بالوفاء وإنذار سداد الأجرة المتأخرة المؤرخ .... إذ أثبت به على خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل في هذا التاريخ إلى موطن المنذر إليه .... - المجني عليه – الكائن .... وتخاطب مع تابعه .... وباشر الإعلان في مواجهته واستوقعه على أصل الورقة بما يفيد ذلك ، في الوقت الذي كان فيه قد قام بغش سالف الذكر والحصول على توقيعه على هذه الورقة دون إحاطته بمضمونها بالاتفاق مع المتهم الرابع - الطاعن الثالث - الذي كان قد اصطحبه وهو حسن النية إلى مكتب قلم محضري .... مع علمه بأن هذا الشخص غير ذي صفة وليس تابع للمراد إعلانه والمخاطب بتلك الورقة ، وعقب ذلك وبعد أن كان المتهم الثالث - الطاعن الثاني - قد أقام الدعوى رقم .... إيجارات كلي .... وأودع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة عاود المتهم الأول وقام بتزوير إعلان ورقة صحيفة افتتاحها المؤرخ .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل إلى موطن المدعى عليه سالف الذكر المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه استوقعه على أصل ورقة الإعلان بما يفيد ذلك في حين أنه هو الذي كتب الاسم والتوقيع بيده ، دونما انتقال أو وجود تابع للمراد إعلانه يحمل هذا الاسم ، ثم جاء من بعد ذلك المتهم الثاني فقام بدوره بتزوير إعلان ورقة إعادة الإعلان المؤرخة .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة أنه قد انتقل إلى موطن المدعى عليه سالف الذكر المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه استوقعه على ورقة الإعلان بما يفيد ذلك ، وذلك دون انتقال ودون أن يكون للمراد إعلانه تابع يحمل هذا الاسم ، وكان قد أتبع هذا التوقيع بعدة أرقام على أنها تمثل رقم بطاقة تحقيق شخصيته ، كأنه ينفذ التعليمات الإدارية المنظمة لعمله ، فأقام بذلك على نفسه قرينة بعدم إيراده للأربعة عشر رقماً لبطاقة تحقيق الشخصية وفق مقتضى البند رقم 7 من الكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠١٥ لقلم محضري محكمة .... الابتدائية ، ولما صدر بجلسة .... قضاء بالإخلاء في الدعوى المذكورة وتحين المتهمان الثالث والرابع – الطاعنين الثاني والثالث - لتفويت ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف عاد المتهم الثاني وقام بتزوير ورقة الإعلان بصورة بسيطة من الحكم الصادر في تلك الدعوى المؤرخ .... وأثبت به وعلى خلاف الحقيقة حال كونه المحضر المختص بإجراء الإعلان أنه قد انتقل على موطن المراد إعلانه وأنه تخاطب مع تابعه صهره .... وأنه استوقعه على ورقة الإعلان بما يفيد ذلك ، دون انتقال ودون أن يكون للمراد إعلانه تابع يحمل هذا الاسم ، وفعل كسابقه ودون بعض الأرقام على أنها تمثل رقم بطاقة تحقيق شخصيته فوقعت جريمتهم وتمت بفعل المتهم الأول - الطاعن الأول - والمتهم الثاني وبمساهمة المتهمين الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وقد استعملوا جميعهم هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله وذلك بأن تقدموا بها واحتجوا بما دون فيها أمام المحكمة المختصة وموظفيها مع علمهم بأمر تزويرها ، وفي الوقت ذاته فإن المتهم الأول - الطاعن الأول – والمتهم الثاني وهما موظفين عموميين بمحكمة .... قد أضرا عمداً بمقارفتهما لهذه الجرائم بمصالح جهة عملهما ومهابتها في نظر المتقاضين كحصن للعدالة والملاذ لطالبيها ، وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم الأول - الطاعن الأول - هو الكاتب للتوقيع المنسوب إلى .... الثابت بإعلان صحيفة دعوى الإخلاء المؤرخ .... ، ودلت تحريات مباحث الأموال العامة على صحة الواقعة ومقارفة المتهمين لها وقد قارف المتهمون أفعال الاتهام وهم مدركون لما يفعلون عالمون بتأثيمها قانوناً واتجهت إرادتهم إلى إتيانها ومقارفتها على النحو الذي جرمه القانون ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي وإفادة مصلحة الأحوال المدنية ومن الاطلاع على صورة ملف الدعوى رقم .... لسنة .... إيجارات كلي .... والكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠١٥ الصادر من مدير عام محضري محكمة .... الابتدائية بتنظيم أعمال المحضرين ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن كل ركن من أركان جرائم التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر، مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وكان يبين مما سطره الحكم – فيما تقدم - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، ودورهم فيها ، ويكفي رداً على دفاعهم بعدم توافرها في حقهم ، مما يكون معه منعاهم من قصور الحكم في التدليل على أركانها ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في ارتكاب جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من اشتراك الطاعنين الثاني والثالث في التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – في نطاق سلطتها التقديرية – قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي والتحريات وحصلتهم بما لا تناقض فيه ، وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم من شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى صحة ما استخلصته المحكمة من مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم الحكم بها ، فإن منازعتهم في قوتها التدليلية والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة ، محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين ما نقله الحكم من تحريات الشاهد الثاني من أن الطاعنين الثاني والثالث هما من دفعا الشاهد الخامس على التوقيع باستلام إعلان المجني عليه ، وما نقله عن الشاهد المذكور بأن الطاعن الثالث هو من اصطحبه للمحكمة وتحصل على توقيعه باستلام الإعلان ، وبما ينتفي معه قالـة التناقض عـن الحكم . لما كـان ذلك ، وكـانت المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم تسلب المجني عليه الذي لم يدع بالحقوق المدنية النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى الجهات الرئاسية بالنيابة العامة ، كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 163 لسنة ٢٦ قضائية دستورية بتاريخ ٢ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم عدم جواز تطبيق تلك الفقرة من اليوم التالي لنشر ذلك الحكم في 13 من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ومع ذلك فقد عرضت له وردت عليه بما يكفي ويسوغ به اطراحه . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من الطاعن الأول نعيه على الحكم بعدم بيان مصلحته في التزوير لاتصاله بالباعث على ارتكاب الجريمة ، إذ هو ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة واطلعت عليها في حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القضاء بإدانة أي من الطاعنين الثاني والثالث لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يتولى الدفاع عنهما محامٍ واحد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق