عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
رئيس المجلس : الموافق
على مشروع القانون في مجموعه ، يتفضل برفع
يده .
( موافقة )
رئيس المجلس : تطلب
الحكومة أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون
بطريق الاستعجال ، فهل توافقون حضراتكم على
ذلك ؟
( موافقة )
رئيس المجلس : إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (١٥٣) من اللائحة
الداخلية للمجلس ، يكون أخذ الرأي النهائي على
مشروع القانون في هذه الجلسة .
فهل توافقون حضراتكم على أخذ الرأي النهائي الآن ؟
( موافقة )
رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا ، يتفضل برفع يده .
وقبل أن أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون فقد امتنع عن التصويت السيد العضو
مرتضى منصور ، فليتفضل بإبداء أسباب امتناعه .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : بسم الله الرحمن الرحيم أولا ، أمتنع لأسباب أولها : أنه ورد في
صدر هذا المشروع بقانون بعد الاطلاع على قوانين عدة
منها القانون رقم (٢٠) والقانون رقم (٢٥) والقانون رقم (١) ، وموافقة مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الدولة
، ورأي المجلس القومي للمرأة ، مشروع هذا القانون
ليس للمرأة لكي أحصل على موافقة المجلس القومي للمرأة
، هذه نقطة أولى .
النقطة الثانية : أرى أننا نسير في سكة بدءا
من قانون الخلع ونهاية بمشروع هذا القانون ،
وهذه القوانين ليست لصالح الأسرة ولكن لتخريب الأسرة ،
وأسأل سيادة الوزير ....
رئيس المجلس : هذه
أسباب رفض وليست أسباب امتناع .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : بعد إذن حضرتك ، أسأل سيادة الوزير مشروع هذا القانون الذي نسميه مشروع قانون الأسرة يقول كل مسائل الأحوال الشخصية تحال إلى محكمة الأسرة ، هذه المسائل ثلاثة أنواع : الولاية على النفس ، الولاية على المال ، ومسائل الأوقاف الخيرية .
وبالنسبة لمسائل الولاية على النفس وهي الطلاق والزواج والنفقة والحضانة ، والولاية على
المال هي حماية مال من لا حماية له مثل الصغير والغائب ،
ولو أن هناك صغيراً أو غائبا هل يذهب لمكتب المنازعات
الأسرية ؟ ماذا سيفعل له ؟
وبالنسبة لمسألة الوقف الخيري ، لماذا يذهب
أيضا إلى هذا المكتب ؟
لكنني أتصور أن مشروع هذا القانون للولاية
على النفس ، طلاق وزواج ونفقة ، هذا رقم واحد
.
ثانيا : في مسألة الاختصاص ، هنا فرض عكسي
، فالزملاء الأفاضل يقولون دائما إن الزوج
هو الذي سيغير محل إقامته ، وكأن هذا الزوج أصبح
فرزا ثانيا أو ثالثا ، وقاموا بحرب عالمية الآن ضد هذا
الزوج وأنه يجب أن يهدر دمه ، لنفترض اليوم أن
أول دعوى أقامتها الزوجة هي دعوى نفقة وهي مقيمة معه
في القاهرة ، ثم تريد أن تنفصل وذهبت إلى أهلها
في أسوان ، هل تأتي لترفع الدعوى هنا في القاهرة
وتترك أسوان ؟ هذا حماية للزوجة .
كيف أقيم اليوم أول دعوى؟ ، وبعد ذلك أمشى عليها ، أول دعوى هي دعوى نفقة ، والزوجة
مقيمة هنا ثم ذهبت إلى أهلها في أسوان ...
رئيس المجلس : يا
أستاذ مرتضى ، لعلك لم تتابع المناقشات .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : لا ، لقد تابعتها .
رئيس المجلس : لا
، لم تتابع ، فهذه المسألة تم حسمها .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : لا ، هناك مخالفة دستورية .
رئيس المجلس : تفضل
قلها بإيجاز .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : المادة (١) من قانون المرافعات تقول عندما
يكون هناك وسيلة لإلغاء طعن من الطعون ، ينفذ
الحكم بمجرد صدور الحكم، والقانون الموجود حاليا
هو الذي يسري .
ويوجد في مشروع القانون مادة غريبة جدا تقول إنه يمكن أن يصدر حكم ، مشروع هذا القانون سينفذ في ١٠/١ ، ولنفترض أن الدعوى محجوزة للحكم في ١٠/١٥ ، يصدر الحكم في ١٠/١٥ ، والنص الموجود يجيز الطعن بالنقض ، كيف ؟ لدينا قانون لا يجيز الطعن بالنقض وأصبح واجب النفاذ اعتبارا من ١٠/١ ، والقاضي كان قد حجز القضية لتاريخ ٩/٣٠ ، والحكم صدر في ١٠/١٥ ، هل هذا الحكم يجوز فيه الطعن ولدينا قانون يمنع هذا الكلام ؟ طبعا هذا كلام غير مضبوط .
إنني – بالطبع – أمتنع لهذه الأسباب ، وأقول
إن هذه السرعة الشديدة في هذه القوانين التي
تهدم البيت المصري ، أقول إن هذه القوانين مع احترامي
– بالطبع – للسيد المستشار وزير العدل ، والصياغات
العظيمة التي أعدها ، أقول إن هذه القوانين للأسف
الشديد تهدم البيت المصري ، وشكرا .
رئيس المجلس : بالنسبة
للملحوظة الأخيرة الخاصة بالمسألة الدستورية
، أقول إنه لو لم ينص التشريع على ذلك لكان
غير دستوري ، لأنه متى حجزت الدعوى للحكم فقد
أصبحت خاضعة للقانون الذي يعطيها حقوق الطعن
، والنص الوارد في مشروع هذا القانون ليس إلا ترديدا
لكافة نصوص المرافعات التي عندما عدلت ورد فيها
هذا النص ، وبالتالي فالمسألة ليس فيها مخالفة دستورية،
بل على العكس من ذلك فهي تأكيد للحقوق الدستورية
.
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : حضرتك ، لا ، عندي مخالفة ، لنفترض أن هناك قضية طلاق وقضية إنذار طاعة ، في الاستئناف
تم رفض الاثنتين ، ولدينا مدة الطعن ٦٠ يوما
، لنفترض أن الحكم صدر يوم ٨/٣٠ ، فهناك ٦٠ يوما موجودة، قامت الزوجة أو قام الزوج في دعوى
رفض الاعتداد بإنذار الطاعة وعمل النقض قبل ١٠/١
، أي قبل سريان القانون ، والزوجة الطريق مفتوح
أمامها وتريد أن تعمل النقض بعد ١٠/١ ...
رئيس المجلس : لا
، مشروع القانون ليس له علاقة بهذا الكلام . لتقرأه
جيدا .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : لقد قرأته جيدا سيادة الرئيس ، النص يقول
إن الزوجة ليس من حقها أن تطعن بالنقض وإن الزوج من حقه أن يطعن بالنقض .
رئيس المجلس : لا
، هذا عندما تكون القضية محجوزة للحكم هي دعوى
واحدة .
مشروع القانون يقول إذا كانت الدعوى محجوزة
للحكم فإنها تخضع لطرق الطعن الخاصة بالقانون الذي حجزت
الدعوى للحكم في ظله ، مشروع هذا القانون
ألغى الطعن بالنقض ، فإذا كانت الدعوى محجوزة
للحكم قبل تطبيق هذا القانون خضعت لطرق
الطعن بالنقض .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : إنني لا أتكلم في هذه النقطة يا سيادة الرئيس
، أقول إن هناك حكما استئنافيا صدر يوم ٨/٣٠
، هذا الحكم الاستئنافي رفض دعوى زوجة في الطلاق
، ورفض دعوى زوج في الاعتداد بإنذار الطاعة
، وأمامهما ٦٠ يوما ، قام الزوج قبل ميعاد
ال ٦٠ يوما، قبل ١٠/١ ، ذهب رفع دعوى النقض قبل
سريان هذا القانون ، والزوجة أمامها ٦٠ يوما ومن
حقها يوم ١٠/١٤ أرادت أن ترفع النقض قالوا لها ، نأسف،
لا يجوز ، القانون يمنع ، كيف ؟ هناك حالتان
.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: شكرا سيادة الرئيس ، قانون المرافعات وما
استقر عليه الفقه وأحكام محكمة النقض أن ما يحكم
المسائل المتعلقة بطرق الطعن – فيما إذا ألغى المشرع
وسيلة من وسائل الطعن – هو القانون السائد وقت الحكم
، وهذه هي المادة الأولى فقرة (٣) من قانون المرافعات
، فالعبرة بالقانون السائد وقت إصدار الحكم ، وهذه
أمور مستقرة في الفقه وفي أحكام النقض .
رئيس المجلس : والآن
، أعلن موافقة المجلس نهائياً على مشروع القانون
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق