الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / الموافقة على مشروع القانون نهائيا والامتناع عن التصويت

عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


رئيس المجلس : الموافق على مشروع القانون في مجموعه ، يتفضل برفع يده .

( موافقة )

رئيس المجلس : تطلب الحكومة أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بطريق الاستعجال ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة )

رئيس المجلس : إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (١٥٣) من اللائحة الداخلية للمجلس ، يكون أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في هذه الجلسة .

فهل توافقون حضراتكم على أخذ الرأي النهائي الآن ؟

( موافقة )

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا ، يتفضل برفع يده .

وقبل أن أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون فقد امتنع عن التصويت السيد العضو مرتضى منصور ، فليتفضل بإبداء أسباب امتناعه .

السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : بسم الله الرحمن الرحيم أولا ، أمتنع لأسباب أولها : أنه ورد في صدر هذا المشروع بقانون بعد الاطلاع على قوانين عدة منها القانون رقم (٢٠) والقانون رقم (٢٥) والقانون رقم (١) ، وموافقة مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الدولة ، ورأي المجلس القومي للمرأة ، مشروع هذا القانون ليس للمرأة لكي أحصل على موافقة المجلس القومي للمرأة ، هذه نقطة أولى .

النقطة الثانية : أرى أننا نسير في سكة بدءا من قانون الخلع ونهاية بمشروع هذا القانون ، وهذه القوانين ليست لصالح الأسرة ولكن لتخريب الأسرة ، وأسأل سيادة الوزير ....

رئيس المجلس : هذه أسباب رفض وليست أسباب امتناع .

السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : بعد إذن حضرتك ، أسأل سيادة الوزير مشروع هذا القانون الذي نسميه مشروع قانون الأسرة يقول كل مسائل الأحوال الشخصية تحال إلى محكمة الأسرة ، هذه المسائل ثلاثة أنواع : الولاية على النفس ، الولاية على المال ، ومسائل الأوقاف الخيرية .

وبالنسبة لمسائل الولاية على النفس وهي الطلاق والزواج والنفقة والحضانة ، والولاية على المال هي حماية مال من لا حماية له مثل الصغير والغائب ، ولو أن هناك صغيراً أو غائبا هل يذهب لمكتب المنازعات الأسرية ؟ ماذا سيفعل له ؟

وبالنسبة لمسألة الوقف الخيري ، لماذا يذهب أيضا إلى هذا المكتب ؟

لكنني أتصور أن مشروع هذا القانون للولاية على النفس ، طلاق وزواج ونفقة ، هذا رقم واحد .

ثانيا : في مسألة الاختصاص ، هنا فرض عكسي ، فالزملاء الأفاضل يقولون دائما إن الزوج هو الذي سيغير محل إقامته ، وكأن هذا الزوج أصبح فرزا ثانيا أو ثالثا ، وقاموا بحرب عالمية الآن ضد هذا الزوج وأنه يجب أن يهدر دمه ، لنفترض اليوم أن أول دعوى أقامتها الزوجة هي دعوى نفقة وهي مقيمة معه في القاهرة ، ثم تريد أن تنفصل وذهبت إلى أهلها في أسوان ، هل تأتي لترفع الدعوى هنا في القاهرة وتترك أسوان ؟ هذا حماية للزوجة .

كيف أقيم اليوم أول دعوى؟ ، وبعد ذلك أمشى عليها ، أول دعوى هي دعوى نفقة ، والزوجة مقيمة هنا ثم ذهبت إلى أهلها في أسوان ...

رئيس المجلس : يا أستاذ مرتضى ، لعلك لم تتابع المناقشات .

السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : لا ، لقد تابعتها .

رئيس المجلس : لا ، لم تتابع ، فهذه المسألة تم حسمها .

السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : لا ، هناك مخالفة دستورية .

رئيس المجلس : تفضل قلها بإيجاز .

السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : المادة (١) من قانون المرافعات تقول عندما يكون هناك وسيلة لإلغاء طعن من الطعون ، ينفذ الحكم بمجرد صدور الحكم، والقانون الموجود حاليا هو الذي يسري .

ويوجد في مشروع القانون مادة غريبة جدا تقول إنه يمكن أن يصدر حكم ، مشروع هذا القانون سينفذ في ١٠/١ ، ولنفترض أن الدعوى محجوزة للحكم في ١٠/١٥ ، يصدر الحكم في ١٠/١٥ ، والنص الموجود يجيز الطعن بالنقض ، كيف ؟ لدينا قانون لا يجيز الطعن بالنقض وأصبح واجب النفاذ اعتبارا من ١٠/١ ، والقاضي كان قد حجز القضية لتاريخ ٩/٣٠ ، والحكم صدر في ١٠/١٥ ، هل هذا الحكم يجوز فيه الطعن ولدينا قانون يمنع هذا الكلام ؟ طبعا هذا كلام غير مضبوط .

إنني – بالطبع – أمتنع لهذه الأسباب ، وأقول إن هذه السرعة الشديدة في هذه القوانين التي تهدم البيت المصري ، أقول إن هذه القوانين مع احترامي – بالطبع – للسيد المستشار وزير العدل ، والصياغات العظيمة التي أعدها ، أقول إن هذه القوانين للأسف الشديد تهدم البيت المصري ، وشكرا .

رئيس المجلس : بالنسبة للملحوظة الأخيرة الخاصة بالمسألة الدستورية ، أقول إنه لو لم ينص التشريع على ذلك لكان غير دستوري ، لأنه متى حجزت الدعوى للحكم فقد أصبحت خاضعة للقانون الذي يعطيها حقوق الطعن ، والنص الوارد في مشروع هذا القانون ليس إلا ترديدا لكافة نصوص المرافعات التي عندما عدلت ورد فيها هذا النص ، وبالتالي فالمسألة ليس فيها مخالفة دستورية، بل على العكس من ذلك فهي تأكيد للحقوق الدستورية .

السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : حضرتك ، لا ، عندي مخالفة ، لنفترض أن هناك قضية طلاق وقضية إنذار طاعة ، في الاستئناف تم رفض الاثنتين ، ولدينا مدة الطعن ٦٠ يوما ، لنفترض أن الحكم صدر يوم ٨/٣٠ ، فهناك ٦٠ يوما موجودة، قامت الزوجة أو قام الزوج في دعوى رفض الاعتداد بإنذار الطاعة وعمل النقض قبل ١٠/١ ، أي قبل سريان القانون ، والزوجة الطريق مفتوح أمامها وتريد أن تعمل النقض بعد ١٠/١ ...

رئيس المجلس : لا ، مشروع القانون ليس له علاقة بهذا الكلام . لتقرأه جيدا .

السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : لقد قرأته جيدا سيادة الرئيس ، النص يقول إن الزوجة ليس من حقها أن تطعن بالنقض وإن الزوج من حقه أن يطعن بالنقض .

رئيس المجلس : لا ، هذا عندما تكون القضية محجوزة للحكم هي دعوى واحدة .

مشروع القانون يقول إذا كانت الدعوى محجوزة للحكم فإنها تخضع لطرق الطعن الخاصة بالقانون الذي حجزت الدعوى للحكم في ظله ، مشروع هذا القانون ألغى الطعن بالنقض ، فإذا كانت الدعوى محجوزة للحكم قبل تطبيق هذا القانون خضعت لطرق الطعن بالنقض .

السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : إنني لا أتكلم في هذه النقطة يا سيادة الرئيس ، أقول إن هناك حكما استئنافيا صدر يوم ٨/٣٠ ، هذا الحكم الاستئنافي رفض دعوى زوجة في الطلاق ، ورفض دعوى زوج في الاعتداد بإنذار الطاعة ، وأمامهما ٦٠ يوما ، قام الزوج قبل ميعاد ال ٦٠ يوما، قبل ١٠/١ ، ذهب رفع دعوى النقض قبل سريان هذا القانون ، والزوجة أمامها ٦٠ يوما ومن حقها يوم ١٠/١٤ أرادت أن ترفع النقض قالوا لها ، نأسف، لا يجوز ، القانون يمنع ، كيف ؟ هناك حالتان .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: شكرا سيادة الرئيس ، قانون المرافعات وما استقر عليه الفقه وأحكام محكمة النقض أن ما يحكم المسائل المتعلقة بطرق الطعن – فيما إذا ألغى المشرع وسيلة من وسائل الطعن – هو القانون السائد وقت الحكم ، وهذه هي المادة الأولى فقرة (٣) من قانون المرافعات ، فالعبرة بالقانون السائد وقت إصدار الحكم ، وهذه أمور مستقرة في الفقه وفي أحكام النقض .

رئيس المجلس : والآن ، أعلن موافقة المجلس نهائياً على مشروع القانون .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق