عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: "
مادة (١٥) : تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية
، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين
المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة
.
ويتولى الإشراف
على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره
الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة
الأسرة في دائرة تلك المحكمة " .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو محمد عبد المجيد السيد البلشي
: بخصوص عبارة " تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ " فمن المعروف أن طبيعة عمل
المحضرين هو أنهم ينفذون الأحكام
، وكون أن ينص على ذلك هنا فإن معناه
هو أننا نعطى تنفيذ الأحكام الخاصة بمحكمة الأسرة
خاصية أو أهمية لمحكمة الأسرة .
وأقول : " تزود بعدد كاف من محضري ورجال شرطة التنفيذ ، أي نضيف إلى المحضرين شرطة
تنفيذ الأحكام الخاصة بمحكمة الأسرة .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه
المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن، أعرض
على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه
المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو محمد
البلشي ويقضي بإضافة عبارة " ورجال شرطة " قبل
كلمة "التنفيذ" الواردة في الفقرة الأولى من المادة.
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
الموافق على المادة (١٥) - كما أقرتها اللجنة
- ، يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق