الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 15 : إدارة تنفيذ الأحكام والإشراف عليها

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر: " مادة (١٥) : تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .

 ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو محمد عبد المجيد السيد البلشي : بخصوص عبارة " تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ " فمن المعروف أن طبيعة عمل المحضرين هو أنهم ينفذون الأحكام ، وكون أن ينص على ذلك هنا فإن معناه هو أننا نعطى تنفيذ الأحكام الخاصة بمحكمة الأسرة خاصية أو أهمية لمحكمة الأسرة .

وأقول : " تزود بعدد كاف من محضري ورجال شرطة التنفيذ ، أي نضيف إلى المحضرين شرطة تنفيذ الأحكام الخاصة بمحكمة الأسرة .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

 إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو محمد البلشي ويقضي بإضافة عبارة " ورجال شرطة " قبل كلمة "التنفيذ" الواردة في الفقرة الأولى من المادة.

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .

( أقلية )

رئيس المجلس :

الموافق على المادة (١٥) - كما أقرتها اللجنة - ، يتفضل برفع يده .

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق