عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: "
مادة (١٣) : يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية
القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وفى
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد
به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية
التركات".
رئيس المجلس :
هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن، الموافق
على المادة (١٣) - كما أقرتها اللجنة - يتفضل
برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق