عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: "
مادة (١٤) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠)
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام
والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير
قابلة للطعن فيها بطريق النقض " .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن، الموافق
على المادة (١٤) - كما أقرتها اللجنة -
يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق