الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة / المادة 14 : عدم قابلية الأحكام للطعن بالنقض

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر: " مادة (١٤) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

 إذن، الموافق على المادة (١٤) - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق