الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 ديسمبر 2024

الطعن 583 لسنة 18 ق جلسة 13 / 6 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 78 ص 207

جلسة 13 من يونيه سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

------------------

(78)

القضية رقم 583 لسنة 18 القضائية

نيابة إدارية - تعيين - مساواة في الحقوق العامة - وظيفة عامة.
تخطي المدعي في التعيين في وظيفة مساعد نيابة إدارية رغم أنه قد توافرت فيه جميع الشروط التي يتطلبها القانون ونجاحه في الاختبار وحصوله على درجات في شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين - التعلل بالمركز الاجتماعي لا يقوم في ذاته سبباً صحيحاً لتخطي المدعي لأن التعيين في مثل هذه الوظيفة يجب أن تتساوى فيه الفرص أمام المرشحين - هذا التخطي في التعيين من شأنه أن يشكل إخلالاً بالحكم الدستوري الذي يقضي بالمساواة في الحقوق العامة ومن بينها حق تولي الوظائف العامة.

--------------------
إن الثابت من الأوراق أن اللجنة التي شكلت من أعضاء النيابة الإدارية ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قامت باختبار المتقدمين لشغل وظائف مساعدي النيابة الإدارية وبلغ عدد هؤلاء أربعمائة، وقد رتبت اللجنة من اجتازوا الاختبار - ومن بينهم المدعي - وفقاً للدرجات التي حصلوا عليها في ليسانس الحقوق، واعتمدت نتيجة الاختيار في 23/ 6/ 1965 من لجنة شئون الأعضاء الفنيين بالنيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ثم طلبت اللجنة تحريات جهات الأمن عن هؤلاء الناجحين، وبجلسة 22/ 11/ 1965 استعرضت اللجنة البيانات التي وردت من جهات الأمن، واستناداً إلى هذه البيانات استبعدت ستة من الترشيح للتعيين في وظائف مساعدي نيابة إدارية ومن بينهم المدعي، هذا وقد جاء في تقرير معاون المباحث المؤرخ في 19/ 10/ 1965 أن المدعي كان يقيم مع والده الذي يعمل في وظيفة ساع بمكتب التسليف الزراعي والتعاوني بمنفلوط منذ أكثر من عشر سنوات، وأنه يعمل حالياً في وظيفة موثق بالشهر العقاري بمركز البداري وبلدته الأصلية أدفا مركز سوهاج - وأن المدعي حسن السيرة ويتمتع بسمعة طيبة، وأن والده يتمتع بسمعة طيبة في منفلوط وباقي أسرته تقيم في أدفا.
وحيث إنه يخلص مما تقدم أن المدعي قد استبعد اسمه من المرشحين للتعيين بسبب مركز والده الاجتماعي رغم ما يتمتع به هو ووالده من سمعة طيبة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مفتقراً إلى سبب قانوني سليم إذ تخطى المدعي في التعيين في وظيفة مساعد نيابة رغم أنه قد توافرت فيه جميع الشروط التي يتطلبها القانون وبرغم نجاحه في الاختبار وحصوله على درجات في شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين، أما التعلل بالمركز الاجتماعي فلا يقوم في ذاته سبباً صحيحاً لتخطي المدعي لأن التعيين في مثل الوظيفة التي رشح لها المدعي يجب أن تتساوى فيه الفرص أمام المرشحين، ولا يسوغ أن يخضع لمثل الاعتبارات التي ساقتها النيابة الإدارية بعد إذ تبين أن سلوكه وسيرته لا تشوبهما شائبة، أما ظروف البيئة وأحكام التقاليد فإنها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التي رشح لها، وبالتالي فإن تخطيه في التعيين من شأنه أن يشكل إخلالاً بالحكم الدستوري الذي يقضي بالمساواة في الحقوق العامة ومن بينها حق تولي الوظائف العامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق