عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: "مادة
(٦): في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز
فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ،
والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى
بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص
بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف
النزاع ، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة،
وآثاره، وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد
في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة".
رئيس المجلس: هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: ابتداء – سيادة الرئيس – أعتقد أن المادة
(٧) تسبق المادة (٦)، لذلك أرى أن تصبح المادة (٦)
هي مادة (٧) والمادة (٧) تصبح مادة (٦)، لأن المادة (٧)
تتكلم عن إنشاء مكاتب تسوية المنازعات، فبعد أن تنشأ
المكاتب يصير الحديث بعد ذلك في المادة التالية عن
اللجوء إلى هذه المكاتب، فمن حيث الترتيب المنطقي أرى
أن تتأخر المادة (٦) وتكون رقم (٧) ونتقدم المادة
(٧) لتكون رقم (٦).
ولي تعديل صياغي في الفقرة الأولى من المادة
(٦) وهو "يجب على من يرغب في إقامة دعوى
بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أرى أنه لا داعي لكل هذا وأن تكون كالتالي: "يجب
على من يرغب في إقامة دعوى مما تختص بها
محاكم الأسرة، وستعطي ذات المعنى...
رئيس المجلس: أي
أنك ترى استبدال عبارة "مما" بعبارة " بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي .. "
الواردة في السطر الخامس من الفقرة الأولى من المادة.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: نعم ، يا سيادة الرئيس. تكون "مما" ونحذف عبارة "بشأن
إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي ".
السيد العضو عبد المنعم العليمي: سيادة الرئيس ، إن المادة تستثني دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، وإنني
أرى أن نضيف كلمة "قانونا" بعد كلمة "الصلح"
الواردة في السطر الثاني من الفقرة الأولى حتى يقصد
به ما يرد في قانون الأحوال الشخصية أو ما يتعلق بالنظام
العام، لأنه بهذا الشكل يمكن أن تؤخذ كلمة الصلح
على محمل أنها عقد الصلح بين أطراف النزاع ،
فتكون كلمة "قانونا" صفة للصلح، ويفهم
أن ما ورد في الاستثناء في هذه المادة هو الصلح القانوني
وليس الصلح الوارد بين الأطراف ، وشكراً.
رئيس المجلس: نحن
هنا بصدد مشروع قانون ، أي أن كل كلمة به لها
معنى قانوني ولا تفسر بالمعنى الأدبي أو الأخلاقي.
والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة.
(لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين
في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما.
الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو عادل
عبد المقصود عيد ويقضي باستبدال عبارة "مما"
بعبارة "بشأن إحدى مسائل الأحوال
الشخصية التي " الواردة في الفقرة الأولى
أيضا.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح
الثاني : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي
ويقضي بإضافة كلمة "قانونا" بعد كلمة "الصلح"
الواردة في الفقرة الأولى من المادة.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: إذن،
الموافق على المادة (٦) - كما أقرتها اللجنة - يتفضل
برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق