وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم ٢٩ بتاريخ 18 / 12 /
2024 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق والإدارات العامة
بالمصلحة
ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي مساعد
وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۷۳۳ بتاريخ 10 / 12 / 2024 مرفقاً به صورة كتاب السيد المستشار مساعد
وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم ۲۰۲۹ و . س المؤرخ 10 / 12 / 2024 المرفق
به مضمون كتاب السيد المستشار مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم ١٩٠٤٧ المؤرخ 5
/ 12 / 2024 الموجه لمعالي الدكتور رئيس
مجلس الوزراء والمبلغ صورته لمعالي المستشار وزير العدل والمتضمن :
1- التأكيد على عدم التصرف في أي أراضي
شمال طريق الإسكندرية / مطروح / السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة راس الحكمة
الجديدة حتى مدينة السلوم .
التأكيد علي عدم قيام مكاتب الشهر
العقاري والتوثيق بتسجيل أي تصرفات لبيوعات للأراضي بالمنطقة المذكورة .....
بناء عليه
أولا : يحظر علي مكاتب الشهر العقاري
والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في
أي أراضي شمال طريق الإسكندرية / مطروح / السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة راس
الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم .
ثانياً : على الإدارات العامة للتفتيش
الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر
العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة
تنفيذه بكل دقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق