الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 ديسمبر 2024

منشور فني رقم 29 بتاريخ 18 / 12 / 2024 بشأن التصرف في أية أراضي غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ٢٩ بتاريخ 18 / 12 / 2024 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق والإدارات العامة بالمصلحة

ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۷۳۳ بتاريخ 10 / 12 / 2024 مرفقاً به صورة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم ۲۰۲۹ و . س المؤرخ 10 / 12 / 2024 المرفق به مضمون كتاب السيد المستشار مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم ١٩٠٤٧ المؤرخ 5 / 12 / 2024  الموجه لمعالي الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمبلغ صورته لمعالي المستشار وزير العدل والمتضمن :

1- التأكيد على عدم التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية / مطروح / السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة راس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم .

التأكيد علي عدم قيام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بتسجيل أي تصرفات لبيوعات للأراضي بالمنطقة المذكورة .....

بناء عليه

أولا : يحظر علي مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية / مطروح / السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة راس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم .

ثانياً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق