الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 ديسمبر 2024

القانون 164 لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب

 الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( ج ) - في 16 ديسمبر سنة 2024 .


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


المـادة رقم 1 إصدار

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة 1 من القانون المرافق ، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .


المـادة رقم 2 إصدار

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

 

المـادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 ه
الموافق 16 ديسمبر سنة 2024 م
عبد الفتاح السيسي

قانون لجوء الأجانب

 

مادة رقم 1

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
اللاجئ : كل أجنبي وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة ، بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه ، أو دينه ، أو جنسيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .
طالب اللجوء : كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .

 

مادة رقم 2

تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة 7 من هذا القانون .
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .


مادة رقم 3

تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها ، وتحديد نظام عملها ، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة ، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء .


مادة رقم 4

يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ، ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته ، قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويعاون رئيس الأمانة الفنية فى أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية فى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية .


مادة رقم 5

تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي :
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .


مادة رقم 6

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

 

مادة رقم 7

يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة .
ويكون للجنة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 8

لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب .
2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
3 - إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
4 - إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
5 - إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .


مادة رقم 9

تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية .
2 - إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون .
3 - إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد 28و29و30 من هذا القانون .
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 10

يكون للجنة المختصة ، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة رقم 11

تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .


مادة رقم 12

يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .
ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام ، أن تقرر عام حصول اللاجئ على وثيقة السفر .


مادة رقم 13

يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .

 

مادة رقم 14

يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

 

مادة رقم 15

يخضع اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن ، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام .
ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ ، على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .
وذلك كله وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .

 

مادة رقم 16

يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

 

مادة رقم 17

يكون للاجئ الحق في التقاضي ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

 

مادة رقم 18

يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .


مادة رقم 19

يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .


مادة رقم 20

يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي .
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها .
وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .

 

مادة رقم 21

يكون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة .


مادة رقم 22

عدا الأحوال المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون ، يكون للاجئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة رقم 23

لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانب ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

 

مادة رقم 24

يحق للاجئ الاشتراك فى عضوية أى من الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .


مادة رقم 25

يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 26

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 27

يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

 

مادة رقم 28

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .

 

مادة رقم 29

يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى .

 

مادة رقم 30

يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة في أي من الأحزاب.


مادة رقم 31

يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعى ، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .

 

مادة رقم 32

لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته فى خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية ، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أى من السلطات الحكومية .


مادة رقم 33

ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية :
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها .
2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها .
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية .
4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء .
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة .
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أى من الأحوال المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 34

تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .

 

مادة رقم 35

يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

 

مادة رقم 36

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .

 

مادة رقم 37

مع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء ، متى ثبت عمل بذلك .


مادة رقم 38

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .

 

مادة رقم 39

مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ، والمادة 32 من هذا القانون ،يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق